الثلاثاء 5/11/95
کان البحث فی وقت صلاة الجمعة و فیه خمسة اقوال و الاقوی هو القول الثانی و هو کونه مضیقا بحیث یقام الصلاة بعد اربعین دقائق للخطبتین.
و الشهید فی الذکری حکی عن الجعفی کون وقت صلاة الجمعة هو الساعة و قد استند ببعض الروایات کما ورد فی المصباح وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَة وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ فَحَافِظْ عَلَيْهَا. لهذا القول و اختاره السید الزنجانی.
و قد اورد السید الخویی علی هذه الروایة اولا: ان الساعة لم یکن ستین دقائق فی ذاک الزمان فیمکن تطبیقه مع قول المشهور حیث یکون بلوغ الظل مثله ساعة.
ثانیا: ان المراد من اول الوقت هو وقت الفضیلة.
اقول ان ایراده غیر تام، اما الایراد الاول، نحن نسلم عدم کون ساعة بمعنی ستین دقیقة فیی ذاک الزمان لکن تطبیق بلوغ الظل علی ساعة کی لاینافی مع قول الشمهور غیر عرفی و بعبارة اخری لایطلق علی مقدار بلوغ الظل مثل الشاخص عنوان ساعة.
قال السید الزنجانی انا نسلم عدم کون ساعة بمعنی ستین دقیقة لکن الساعة علی ما یستفاد من الروایات هو احد علی اثنی عشر من النهار و علی هذا البیان یرتفع الایراد الاول من السید الخویی بان الساعة بمعنی ستین دقیقة اصطلاح مستحدث لکن الساعة بمعنی احد علی اثنی عشر من النهار حقیقة شرعیة.
و قد استدل السید الزنجانی لهذا الرای بعدة من الروایات
منها: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَاعَاتُ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتُ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَة
و السند عند السید الخویی ضعیف لمحمد بن موسی علی بن حسین و لکن صححه السید الزنجانی و نحن ایضا، و قد ترضی الصدوق لابن متوکل کثیرا و هذا یکشف عن وثاقته حیث ان الترضی لفاسق غیر عادل غیر عرفی، و قد ذکرنا وجوها لتوثیق علی بن حسین.
منها: حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع لِمَ جُعِلَتِ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسِينَ رَكْعَةً لَا يُزَادُ فِيهَا وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا قَالَ إِنَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الْقُرْصِ غَسَقٌ.
منها: ما ورد فی جمال الاسبوع قال رسول الله ص: …….وَ قَالَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَة…
منها: عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ.
و نحن نسلم تقسیم الامام ع النهار و اللیل الی اثنی عشر قسمة و کذا اللیل لکن لایوجب هذا ظهور للساعة فی هذا المعنی فی زمان الامام ع و ان الساعة استعمل فی الروایة فی “برهة من الزمان” و استعماله فی الروایات تدل علی عدم کونه منضبطا حیث استعمل بمعنی برهة من الزمان. و عند الشک فی الاطلاق نرجع الی اطلاق الاولی لوجوب التعیینی لصلاة الجمعة، لکن ان مفهوم الساعة لایکون معینا عند زمان الامام ع و لاینافی مع القول التضییق العرفی.
و انه ورد فی روایة کونالیوم خمس و عشرین ساعة مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ وَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.
و هی تدل علی کون الیوم خمس و عشرین ساعة، و ذیلها تدل علی کون النهار خمس و عشرین ساعة کی یکون الرکعة خمسین بازائها و رکعة لغسق اللیل.
لکن سندها ضعیف مضافا الی احتمال احتساب ساعة مابین الطلوعین من ساعة اللیل او النهار
خلاصة الکلام ان هذه الروایات لایوجب انضباط تعریف الساعة فی الروایات فی واحد من اثنی عشر من النهار
اما الایراد الثانی من السید الخویی بانها ناظرة الی وقت الفضیلة و فیه انه خلاف الظاهر و ان الظاهر منه هو بدایة صلاة الجمعة و منتهاه لا اول و آخر وقت الفضیلة، و لو قلنا باجمال هذه الروایة فنرجع الی ما ذکرنا للقول الثانی و ضیق وقت صلاة الجمعة.
اما القول الخامس و هو ما الیه المجلسیان بان منتهی وقتها هو بلوغ الظل سبعی الظاخص و العمدة لهذا القول هو کونه المتیقن من وقت صلاة الجمعة لانه ورد فی الروایة ان وقت العصر یوم الجمعة هو وقت الظهر فی سائر الایام و وقت الظهر ذراع و هو سبعی الشاخص و من المعلوم کون العصر بعد الجمعة فهذا تدل بالملازمة علی کون منتهی زمانه هو اثنان اسباع.
و فیه ان کون وقت العصر هو وقت الظهر فی سائر الایام هو وقت الفضیلة فلاتدل علی منتهی وقت صلاة الجمعة او استمراره فعلینا بالرجوع الی سائر الادلة التی قلنا انها تدل علی کونه مضیقا.
الاحوط ان لم یکن الاقوی لزوم المبادرة الیه و کونه مضیقا و یویده روایة ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْف
اما وقت الفضیلة الصلوات و لما نذکرها سابقا لم نعد هنا.
مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان و مكة في غالب الأوقات.
ان زوال الشمس و اضح و هو اما تواجد الظل بعد کونه معدوما او ازدیاده بعد صیرورتها اقل مقداره.