فهرست مطالب

فهرست مطالب

الثلاثاء 16/9/95

الروایة الرابعة و هو روایة ابراهیم الکرخی و قد ذکر عدة وجوه للجواب عن هذه الروایة

منها: ان هذه الروایة یعارض مع بعض روایات تدل علی ان آخر وقت الظهر هو بلوغ الظل مثل الشاخص و قد عبر عنه فی الروایة بلوغ الظل قامة حیث ان جدار مسجد النبی ص -و هی الشاخص- کان مقدار قامة انسان.

و قد تدل علی هذا المفهوم عدة من الروایات کروایة یزید بن خلیفة و هو ثقة لروایة الصفوان عنه، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذاً لَا يَكْذِبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَمْنَعْكَ إِلَّا سُبْحَتُكَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِي وَقْتٍ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَةً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَةً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَزَلْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّى يَصِيرَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ وَ ذَلِكَ الْمَسَاءُ فَقَالَ صَدَقَ.[1]

و السبحة هو نافلة الظهر

و قال بعض یحمل هذه الروایات علی اختلاف مراتب الفضیلة و الافضل هو اقامة الظهر الی اربع اسباع من الشاخص و بعده الی مثل الظل و لایجوز التعدی منه.

و فیه انه غیر عرفی حیث انه حمل روایة الکرخی علی الاستحباب مع التعبیر فیها بعدم قبول الصلاة من المکلف بعد اربعة اقدام و الرغبة عن سنة رسول الله ص، فی مقابل وقت فضیلة آخر غیر عرفی.

و ان روایة الکرخی تدل ان آخر وقت الظهر اربعة اقدام و بعده اول وقت العصر و الجمع بینها و بین روایة یزید بن خلیفة بالحمل علی مراتب الفضیلة غیر عرفی.

و نفس روایة یزید بن خلیفة یمکن الاستدلال بها علی تضییق وقت صلاة الظهر و وجوب المبادرة الیها لکن هی اوسع من روایة کرخی فی وقت صلاة الظهر.

و الروایات متعارضة بل روایة یزید موافق للعامة بالصراحة.

و شبیه روایة یزید روایة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ ع رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ.[2]

و هذه تشبه روایة یزید بن خلیفة و یعارض مع روایة ابراهیم حیث ینافی التضییع و السنة المستفاد من روایة الکرخی.

و المشهور جمعوا بین هذه الروایات بمراتب الفضیلة و آخر وقت فضیلة الظهر هو بلوغ الظل مثله.

و فیه ان موثقة معاویة بن وهب تدل علی اتیان النبی ص الظهر بعد بلوغ الظل مثله غدا، و هذا لایوافق رای المشهور بکون آخر وقت فضیلة الظهر هو بلوغ الظل مثله.

و نحن نری التعارض بین هذه الروایات.

قال السید السیستانی ذیل کلام صاح بالعروة بان وقت فضیلة الظهر هو بلوغ الظل مثل الشاخص -وفاقا للمشهور- : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص ، بل الافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه. (وفاقا لروایة ابراهیم کرخی)

اقول: ان هذا الفتوی من السید السیستانی لایوافق التعارض بین الروایات و لعل منشا الاختلاف بین الروایات هو الغاء الخلاف بین الشیعة لا التقیة فی مقام الافتاء من قبل الامام ع فقط.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَى وَقْتٍ وَاحِدٍ عُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ.[3]

و هذا تقیة عملیة للاصحاب و علی هذا الجمع العرفی بین الروایات مشکل حیث کان الروایات فی مقام الغاء الخلاف.

و ان اختلاف روایاة الکرخی هو تعارضه مع سائر الروایات فی آخر وقت صلاة الظهر.

و الایراد الاخیر علی روایة ابراهیم هو ان مسالة الصلاة کان کثیر الابتلاء للناس و حذ وجوب المبادرة الی الظهر الی اربعة اقدام مع انه لم یکن واضحا للاصحاب و مخالفا لفتوی المشهور، بعید، فلو کان لبان ای لوکان المبادرة الی الظهر واجبا لما کان مخفیا للشیعة و الاصحاب.

الروایة الخامس: صحیحة َ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ كِتَاباً ثَابِتاً وَ لَيْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلًا أَوْ أَخَّرْتَ قَلِيلًا بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِقَوْمٍ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.[4]

و لایبعد تمامیة دلالتها علی وجوب المبادرة.

و ما ذکره السید الخویی[5] بکونها ناظرة الی معنی معهود من التضییع بین الامام ع و الروای مثل التهاون و التاخیر بعد الغروب، و هذا خلاف الظاهر انصافا و ان الظاهر من الروایة عدم الباس بالتاخیر قلیلا فالتاخیر الفاحش غیر جائز.

نعم یرد علیها اشکالات السابق  الواردة علی روایة ابراهیم الکرخی.

الروایة السادسة: روایة فقه الرضا: ً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ الْمُسَافِرِ.

مضافا الی ضعف فقه الرضا یرد علیه الاشکالات السابقة

الروایة السابعة: ِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَانُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى مَوَاقِيتِهِنَّ لَقِيَ اللَّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.[6]

و قد اجیب عنه انها لاتدل علی ترک الواجب بل تدل علی اثبات الثواب علی حفظ مواقیت الفضیلة، مضافا الی انه یمکن ان یکون فی حفظ مواقیت اصل الصلاة لا وقت فضیلتها ای یمکن ان یعفو الله تعالی من لم یحفظ وقت الصلاة لکن لو حافظ علیها یدخله الجنة.

الروایة الثامنة:  وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّكَ.

و بمفهومها تدل علی ثبوت الضرر اذا لم یات بها فی وقت الفضیلة فی الحضر و من المعلوم لم یکن المراد وقت اصل الصلاة حیث لایجوز تاخرها عن اصل وقتها و لو فی السفر، و هذه تدل علی وجوب المبادرة.

و قد اجاب عنه السید الخویی[7] اولا: لم یرد فیه التاخیر بل ورد الصلاة فی غیر وقتها و یمکن المراد منه التقدیم کاتیان صلاة اللیل اول اللیل فلااشکال فیه.

ثانیا: ان لیس لها مفهوم بل مفهومها هو اذا لم تصل فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، و لو کان المراد مفهوم الوصف و هذا یکون فی الجملة و لایکون بالجملة و صلاة اللیل یکفی فی الفرق بین السفر و الحضر.

 


[1] . الوسائل 4/133

[2] . الوسائل 4/157

[3] . الوسائل 4/137

[4] . الوسائل 4/29

[5] . الموسوعة 11/96

[6] . الوسائل 4/107

[7] . الموسوعة 11/100