الاحد 14/9/95- 4 ربیع الاول 1438
کان البحث فی انتهاء وقت صلاة الظهر و قال المشهور یجوز تاخیرالظهر الی قرب غروب الشمس اختیارا لکن ذهب بعض کصاحب الحدائق بانه یجب اتیانها فی وقت الفضیلة اختیارا فاتیانها فی غیر وقت الفضیلة اختیارا یکون عصینا و ان کان مجزیا.
اما روایات التی استدل بها صاحب الحدائق.
منها: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.[1]
و قلنا انها و ان تظهر الذیل – لاینبغی تاخیر ذلک- فی وجب المبادرة لکن صدرها –قوله ع بالافضلیة- یوجب انصراف ظهورها من الوجوب، و بعبارة اخری ان قوله بالافضلیة یصلح للقرینیة فی کون المراد من الذیل هو الاستحباب.
منها: ُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَكَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُدْنِفِ وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا.[2]
و وفیه بعد ضعف سنده لمجهولیة اسماعیل بن سهل مع ان کون “ما یقال من اخطا….” من کلام الامام ع و لعله ع نفی القول بالوقوع فی الهلاکة عند تاخیر الصلاة؛ مع انه لادلیل علی التزام الامام ع بجمیع المستحبات بل یوجد الدلیل علی خلافه.
منها: مرسلة الصدوق وَ- قَالَ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ.[3]
و العفو تدل علی کون التاخیر اختیارا معصیة.
و فیه ان ذیله ای “العفو لایکون الا عن ذنب” لاتظهر فی کونه من کلام الامام ع کما یقع کثیرا فی کلام الصدوق، مضافا الی ان دلالة “آخره عفو الله” الی المعصیة هو اول الکلام حیث انه بقرینة المقابلة مع رضوان الله تعالی، تدل علی مرتبة عدم رضوان الله لا العفو عن المعصیة حیث ان رضوان الله تعالی مقام کبیر و عظیم فالعفو ناظر الی الحرمان عن هذه المرتبة العظیمة، مضافا الی ان مرسلة الصدوق ضعیفة حتی الجزمیة منها.
منها: روایة ابراهیم کرخی -و لم یرد فیه توثیق خاص لکن روی عنه ابن ابی عمیر بل روی کتابه-
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ قُلْتُ فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ فَمَتَى يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْيِيعٌ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَى قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ كَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.[4]
و قال السید الخویی ان فرض هذه الروایة هو تاخیر صلاة الظهر عن اربعة اقدام للمخالفة مع السنة و الاعراض عنها و من المعلوم انه حرام و معصیة.[5]
اقول -مضافا الی ما ذکره السید الخویی و هو صحیح حیث ان الرغبة عنها هو عدم الاعتناء بها و الاعراض عنها-: ان هذه الروایة تدل علی عدم القبول لا الحرمة و عدم القبول لاتدل علی اکثر من عدم ترتب الثواب علیه لا عدم الصحة و الاجزاء لان من اخر الصلاة عن وقته الفضیلة اختیارا یجزی صلاته اتفاقاحتی عند صاحب الحدائق، و عدم القبول اعم من عدم الصحة، و عدم الثواب لتاخیر الصلاة الی آخر وقتها لاتدل علی عصیانه.
فلایشمل هذه الروایة من لم یعتاد بصلاة اللیل او ترکها کسلا و لایکون هذا مخالفا للسنة بضرورة الفقه و من المعلوم ان ترک النکاح لیس بحرام مع انه من سننه ص.
منها: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ كِتَاباً ثَابِتاً وَ لَيْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلًا أَوْ أَخَّرْتَ قَلِيلًا بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِقَوْمٍ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.[6]
و هذه بمفهومها تدل علی ان التاخیر الکثیر غیر جائز حیث انها تدل علی جواز التاخیر قلیلا کتاخیر بثلاث سُبع جائز.
اقول انه و ان کان محتملا لکن لاتظهر فی عدم جواز التاخیر بشهادة استشهاده ع بالآیة و القید بانه “ما لم یضیع تلک الاضاعة” ای لایکون فی مقام التضییع بلحاظ التاخیر و ان التقیید بالقلیل هو ان من یاخر کثیرا یقع فی تضییع الصلاة و هذا المقدار من التعبیر یکفی لخروج هذا القید عن اللغویة. کما اشار الیه السید الخویی حیث قال: « لكنها قاصرة الدلالة فإن قوله (عليه السلام): «ما لم تضيّع تلك الإضاعة ..» إلخ حمله صاحب الحدائق على الوقت الثاني، و هذا اجتهاد و تأويل منه، بل الظاهر أنّ المراد من تلك الإضاعة كان معنى معهوداً بين الراوي و الإمام (عليه السلام) و هو لا يخلو عن أحد أمرين: إما الصلاة خارج الوقت أي بعد مغيب الشمس، أو تأخيرها إلى أوان اصفرارها بحيث يكون ذلك عادة له و وقتاً دائمياً يستمر عليه إعراضاً عن السنة و رغبة عنها، و الحرمة في كلا الفرضين ظاهرة، و هما أجنبيان عن محل البحث كما عرفت.»[7]
احتمال آخر ان مفهومها تدل علی کون التاخیر الکثیر مضرا و الاضرار لاتدل علی کونه غیر مجزیا ای الاضرار یمکن ان یکون بالنسبة الی الکمال لا الموجب للفسق؛ لکن هذا الاحتمال لایناسب ذیل الروایة و هو استشهاد الامام ع بکون التضییع و الاضرار موجبا للالقاء فی الغی.
منها: وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَبِي بَصِيرٍ- مَا خَدَعُوكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا يَخْدَعُونَكَ فِي الْعَصْرِ صَلِّهَا وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قِيلَ وَ مَا الْمَوْتُورُ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قِيلَ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا وَ اللَّهِ حَتَّى تَصْفَرَّ أَوْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.
[1] . الوسائل 4/119
[2] . الوسائل 4/139
[3] . من لایحضر الفقیه 1/217
[4] . الوسائل 4/149
[5] . الموسوعة 11/95
[6] . الوسائل 4/29
[7] . الموسوعة 11/96