فهرست مطالب

فهرست مطالب

الثلاثاء 23/9/95

نکتة من امس: قلنا یقع التعارض بین روایة ابراهیم کرخی و صحیحة بزنطی و محمد بن حکیم و کلها کلام بی الحسن الکاظم ع، -و اصالة الجد بالنسبة الی کلام ابی الحسن الاول و الثانی ع غیر ساقط خلافا لکلام ابی عبدالله ع کما ذکرنا امس- و قدذکرنا سابقا وجها لجمع هذا التعارض و هو ان صحیحة ابن حکیم و البزنطی موافق للعامة فیقدم صحیحة ابراهیم.

و قال ابن قدامة: «اذا صار ظل کل شیء مثله فهو آخر وقت الظهر و بهذا قال مالک و الثوری و الشافعی و الاوزاعی و نحوه قال ابو یوسف و محمد … و داوود و حکی عن مالک ان وقت الاختیار لصلاة الظهر الی ان یصیر ظل کل شیء مثله و وقت ادائها الی ان یبقی من غروب الشمس قد ما یصلی به الظهر و قال ابو حنیفة الی وقت بلوغ الظل مثلیه»

فقول جمهور العامة هو ان آخر وقت الظهر بلوغ الظل مثله و آخر العصر بلوغ الظل مثلیه و هذا منطبق علی صحیحة بزنطی و ابن حیکم فیکون روایة ابراهیم بلامعارض و لعل هذا هو مستند فتوی السید السیستانی بکون آخر وقت الظهر هو اربعة اسباع لکن المهم هنا وجود قرینة علی انصراف صحیحة ابراهیم عن اللزوم و هو صحیحة زرارة کما ذکرناها امس، مع انه لو کان المبادرة لازما لبان.

اما آخر الوقت الاختیاری للعصر و قد اختلف بین من ذهب الی الوقت الاختیاری لها و المشهور ذهبوا  الی کونه موسعا الی زمان الغروب کماه هو الصحیح کما تدل علیه عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

اما من ذهب الی محدودیة الوقت الاختیاری للعصر و فیه اربعة اقوال

الاول: اصفرار الشمس و هو قول المفید

الثانی: بلوغ الظل ستة اسباع من الشاخص

الثالث: قول الشیخ و هو بلوغ الظل مثلیه و مستنده روایة محمد بن حیکم و بزنطی و یزید بن خلیفة.

الرابع: هو بلوغ اربعة اسباع من الظل و هو قول ابن ابی عقیل

و الجواب عن هذه الروایات هو ان هذه الروایات یحمل علی التقیة او بقرینة روایة زرارة یحمل علی الاستحباب.

و العجب من قول ابن ابی عقیل حیث لم یذهب الیه احد من العامة و الخاصة. نعم یحتمل ان یکون مستند هذا القول هو صل العصر الی اربعة اقدام، لکن هذا یکون فی اول وقت العصر.

و قد ورد روایات اخری فی آخر وقت العصر مثل عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّةُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ. و سنده ضعیف

و الاحتیاط المستحب هو عدم تاخیر العصر عن بلوغ الظل مثلیه.

الامر الثانی: قال المشهور ان اول الزوال بمقدار اربعة رکعات یختص بالظهر و آخرها یختص بالعصر مقدار اربعة رکعات و بینهما مشترک و للمسافر بمقدرا الرکعتین.

و قد انتسب هذا القول فی المنتهی الی علمائنا و قد صرح بعض فیه بالاجماع لکن انکره بعض و قال اول الزوال الی غروب الشمس وقت المشترک بینهما، نعم یلزم بینهما الترتیب و یلزم تقدیم الظهر علی العصر لکن لایلازم هذا قبول الوقت المختص لان له آثار.

و قد نسب العلامة القول بانکار وقت المختص الی الصدوق و قال صاحب الحائق ان الصدوق لم ینکره نعم ذکر بعض الروایات الظاهر فی الوقت المشترک ک وَ سَأَلَهُ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ- عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

و هذا لایلازم اختیاره مفادها.

بل صرح بالوقت المختص آخر الوقت فی المقنع « و إن نسيت الظهر و العصر، فذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر (ثمَّ صل) العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما، و إن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعصر و لا تؤخرها فتكون قد فاتتاك جميعا، ثمَّ تصلي الأولى بعد ذلك على أثرها»[1]

و قبل البحث عن اصل البحث نذکر هنا فروع مترتب علیه.

الفرع الاول: لو صلی العصر فی الوقت المختص بالظهر سهوا او لاتیان الظهر قبل الوقت ثم اتی بالعصر فی وقت المختص بالظهر فبناء علی القول بالوقت المختص یبطل صلاتها حیث اخل بالوقت و الاخلال بالوقت یوجب البطلان تمسکا بلاتعاد الا من خمس الوقت و القبلة..

اما لو لم نقل بالوقت المختص و قد ذکر بعض الی بطلان صلاته ایضا للاخلال بالترتیب کما علیه صاحب المدارک.

و فیه ان هذا عجیب و ان الاخلال بالترتیب حیث یکون سهویا و لایکون من الخمس فیشمله لاتعاد لصحته فیاتی بالظهر و لیس شرط صلاة الظهر اتیان العصر بعده نعم یشترط العصر کونه بعد الظهر و حیث یختل فیه للسهو فعصره صحیح.

لکن هنا صحیحة زرارة  وَ قَالَ إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا الْأُولَى ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَع‏

و ان الظاهر من الامر بالنیة هو الامرالارشادی کالامر بالبناء علی الاربع عند الشک بین الثلاث و الاربع…

و هذه الروایة لو عمل بها فیحتسب العصر ظهرا و لافرق بین القول بالوقت المختص و غیره لاطلاق الروایة.

لکن اورد علی هذه الصحیحة الاول: اعراض الاصحاب عن مضمونه و عدم الفتوی به.

و الظاهر من الاعراض هو الاعراض عن السند حتی علی القول بمقالة السید الصدر بان اعراض المشهور عن الدلالة لایوجب ضعفه دون الاعراض بالسند لان الظهور لایشترط حجیته بعدم الامارة الظنیة بالخلاف دون السند حیث یشترط بعدم الظن بالخلاف و اعراض المشهور امارة ظنیة علی الخلاف حیث ان العقلاء لایعدون الخبر الذی یوجد الظن النوعی بکذبه حجة.

لکن اقول لایثبت اعراض القدماء لنا و المهم هو القدماء و المتاخرین یکون رایهم اجتهادیا و اعراض القدماء لایوجب الوهن مضافا الی ان الاعراض عن السند ایضا لایوجب الوهن لان حجیته مطلق استنادا الی روایة العمری ثقة وفاقا للسید الخویی.

و قال السید السیستانی فی تعلیقة العرة: « فيه نظر لانه لا وثوق بكونه جملة ( وقال ان نسيت الظهر… الخ ) في صحيح زرارة من كلام الامام عليه السلام بل يحتمل قوياً كونه من كلام زرارة نفسه اذ الادراج واقع في بعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز واما رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمد لا عبد الله حسبما تقتضيه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما.»

اقول: ان الظاهر هذا الاحتمال نشا من اختلاف التعبیر الوارد فی الروایة حیث ورد فی الکافی و قال قال ابو جعفر ..و قال ..

و الظاهر انه یری القول الثانی من کلام زرارة.

و فیه ان هذا خلاف الظاهر لان ذیل هذه الروایة بقرینة سوال الزرارة عن علة الحکم یکون بیان الاحکام من قبل الامام ع و کون فاعل قال هو حریز و فاعل قلت زرارة خلاف الظاهر.

 

 


[1] . المقنع 107