الاثنین 22/9/95
کان البحث فی وجوب المبادرة الی صلاة الظهر قبل الخروج عن الوقت المعروف بفصیلته و کذا العصر قبل الغروب.
و قد نقلنا روایات لزوم المبادرة فی الظهر و اوردنا علیها دلالة و سندا و قلنا لو سلمنا تمامیة دلالة هذه الروایات و غمضنا عن تعارضها الداخلیة لکن یرد علیه، ان هنا قرینة صارفة یوجب حملها علی الاستحباب الماکد و هو صحیحة عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ فَإِنَّكَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[1]
و ان موسی بن بکر مروی عنه لصفوان فیکون ثقة و قد وثقه السید الخویی تمسکا بجملة من التهذیب بعد روایة صفوان عن موسی عن زرارة “هذا مما لااختلاف فیه بین اصحابنا”
و قد عد هذا من قول صفوان فیکون هذا توثیق فی موسی ای یکون وثقاته متفقا فیه.
و فیه ان هذا لیس من کلام الاصحاب بل یکون من کلام الزرارة فیکون المتفق فیه بین الاصحاب هو مفاد الروایة فلایرتبط بموسی و لو سلمنا کونه من کلام صفوان لکن لایرتبط بتوثیق موسی
و قال شیخنا الاستاد فی توثیقه بانه من المعاریف الذی لم یرد فیه قدح، لکن اقول ان هذا یبتنی علی تحقق الوثوق الشخصی. و انا نوثقه لروایة صفوان عنه.
اما قولنا لو کان المبادرة واجبا لکان مشهورا، و اورد علیه بعض بان کلام المخالف لیس قلیلا.
لکن اقول عند المراجعة الی کلمات الاصحاب نجد ان القول بلزوم المبادرة قلیل فی قبلا لمشهور الذی ذهب الی عدم لزومها.
ان السید المرتضی فی الناصریات ذهب الی عدم وجوبها و قد حکی العلامة من کتاب المصباح بان السید ذهب الی وجوب المبادرة.
و ابن جنید و السلار و ابن زهرة و العلامة و یحیی بن سعید و المحقق الحلی ذهبوا الی عدم وجوبها.
و قال فی التذکرة اذا صار ظل کل شیء مثلیه ع..عند اکثر علمائنا و هکذا فی صلاة العصر و لافرق بین العصر و الظهر.
والشیخ المفید و الطوسی ذهبا الی وجوبها. لکن مخالفتهما لایوجب انثلام الاشتهار بعدم وجوبها.
اقول ان مقتضی الروایات الکثیرة هو تاکد استحباب المبادرة و لوجود الاختلاف فی مقدار لازم بالمبادرة، نحن نتسمک بالقدر المتیقن و هو بلوغ الظل مثله.
ان قلت: ان الروایات المختلفة بلزوم المبادة مع اختلافها صدر من ابی عبدالله ع و هو بنفسه صرح بالغاء الخلاف بین الاصحاب لحفظهم فنفی ع اصالة الجد بالنسبة الی نفسه، لکن روایة الکرخی صدر من ابی الحسن الکاظم ع و اصالة الجد بالنسبة الیه ع غیر منفیة و قد ورد فیها ان آخر وقت الظهر اربعة اقدام و لعل السید السیستانی استند بروایة ابراهیم فی کون آخر الفضیلة اربعة اسباع.
قلت: ان روایات الواردة من ابی احسن الاولی و الثانی ایضا متعارضة
عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
عبیس هو عباس بن هشام و قد وثقه النجاشی و محمد بن حکیم هو مروی عنه صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی
و صحیحة بزنطی
و هاتین الرویاتین ایضا
ان قلت: ورد فی الروایة ان القامة فی کتاب علی ع القامة الذراع و القامة هو اثنان اسباع من الشاخص و من القطع لایتم وقت فضیلة الظهر فی القامة و قد اجبنا عنه بان سنده ضعیف مضافا الی ان کون قامة انسان ذراع فی کتاب علی لایرتبط بروایات آخر حیث ورد فیها ذراع من قامة.
و ان المستفاد من کلمات الشیخ المفید هو ان آخر وقت الاختیاری للظهر هو اثنان اسباع من الشاخص و کذا نقل فی المختلف عن ابن ابی عقیل و فی التهذیب قال آخر وقت الاختیاری هو اربعة اقدام ای اربعة اسباع و کذا فی النهایة ..و کذا الحلبی فی الکافی عده اربعة اقدام و قال الحلبی فی الکافی ان وقت الاضطراری ایضا هو الی بلوغ الظل مثله و هذا مما تفرد به الحلبی.
و الشیخ فی اکثر کتبه ذهب الی وجوب الاختیاری لکن آخر وقتها هو بلوغ الظل مثله فی المبسوط و الجمل و الاقتصاد.
عود الی وقت صلاة العصر و قال التذکرة ان اکثر الاصحاب ذهبوا الی توسعته الی الغروب.
لکن ذهب جماعة الی خلافه.
و قد ذهب بعض الی آخره هو اصفرار الشمس ذاتا.
القول الثانی ما ذهب الی السید المرتضی و هو ان آخره بلوغ الظل ستة اسباع الشاخص لکن ذهب فی الناصریات الی الغروب.
الثالث: قول الشیخ فی بعض کتبه و ابن براج و ابن حمزة و…و هو کونه الی بلوغ الظل ضعفا
الرابع: آخره الی بلوغ الظل اربعة اسباع و هو ما ذهب الی ابن ابی عقیل حکایة عن مختلف العلامة.
و مستند الاول هو هو موثقة عَنْ حُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا الْمَوْتُورُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِي الْجَنَّةِ قُلْتُ وَ مَا تَضْيِيعُهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَصْفَرَّ وَ تَغِيبَ.
و قال السید الخویی ان الاستدلال بها یبتنی علی کون “تصفر او تغیب ” لکن هذا غلط حیث ورد “واو” و ان الواو صحیح لان الاصفرار یکون قبل غیبوبته و التخییر یکون بین المتباینین فیکون غایة وقت العصر الاصفرار الذی یغیب معه الشمس لکن المراد من الغیببوبة لیس هو غیبوبة الحقیقیة …بل المراد هو العناییة فلایثبت بهذا مدعی الشیخ المفید مضافا الی انه لو کان عاصیا فلایدخل فی الجنة و هذه الروایة تدل علی کونه غیر عاصی.
هذا ما ذکره السید: « و الصحيح هو العطف بالواو، لمسبوقية الغيبوبة بالاصفرار دائماً، فلا معنى لجعل الغاية كلا منهما برأسه كما يقتضيه العطف بأو، بل العبرة بأحدهما لا محالة و يكون ذكر الآخر مستدركاً، أما إذا كان بالواو فالغاية إنما هي الاصفرار الذييصح إطلاق الغيبوبة عليه أيضاً بنحو من التجوّز و العناية من باب المجاز بالمشارفة، لقرب اصفرار الشمس من غيبتها.
هذا مع أن المفروض في الموثق على ما يستفاد من قوله (عليه السلام): «يدعها حتى ..» إلخ و كذا ما قبله، عدم ترك الصلاة في الوقت رأساً، بل يصليها فيه غير أنّه يضيّعها من جهة المسامحة و التأخير، و هذا لا يناسب العطف بأو المستلزم لتركها فيه و إيقاعها خارج الوقت كما لا يخفى.
و كيف ما كان، فهذه الموثقة على خلاف المطلوب أدلّ، لدلالتها على استحقاق المصلي آخر الوقت الجنة غير أنّ مقامه فيها وضيع، حيث إنه موتور لا مال و لا أهل له، بل هو كَلٌّ و ضيف على غيره الذي لا ريب في اشتماله على نوع من الخفة و المهانة، فليس عمله هذا إلا أنه مرجوح و ترك للأفضل قبال من يصليها أول الوقت المترتب عليه ذلك الثواب العظيم لا أنه عمل محرّم، كيف و لازمه العقاب و ترتب العذاب دون الجنة، و إن كانت في أدنى مراتبها كما هو ظاهر جدّاً.»[2]
و فیه ان هذا غیر تام، ان کونه عاصیا لاینافی الدخول الی الجنة. و کذا لانسلم کون العطف ب”او” غلطا و هذا بیان عرفی للتخییر بین الاصفرار و الغیبوبة العناییة. و ان التخییر بین الاقل و الاکثر لو لم یتصور ثبوتا لکن یتصور اثباتا و عرفا، مضافا الی ان
اقول الاشکال الرییسی الی هذه الروایة هو وجود القرینة و هو موثقة زرارة توجب انصراف هذه الروایة عن وجوب المبادرة الیه قبل الاصفرار. فبهذا یحمل التضییع المقابل للامر بحفظ الصلاة علی التضییع الادعایی. و لو لم نسلم هذا الجمع و قلنا بالتعارض و التساقط نرجع الی اصل البرائة.
اما دلیل سید المرتضی و هو ستة اقدام و هو سلیمان بن خالد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَصْرُ عَلَى ذِرَاعَيْنِ فَمَنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَصِيرَ عَلَى سِتَّةِ أَقْدَامٍ فَذَلِكَ الْمُضَيِّعُ.
لکن بما ذکرنا فی الروایة السابقة تظهر الجواب عنه مضافا الی احتمال کون المراد من المضیع هو تضییع الفضیلة.
[1] . الوسائل 4/155
[2] . الموسوعة 11/96