السبت 14/12/95
کان البحث فی الروایات التی استدل المشهور بها فی کون منتهی اللیل و بدایة النهار هو طلوع الفجر، و العمدة فی الاستدلال هو صحیحة زرارة المذکورة وَ قَالَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا- رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْر
و کذا روایة معتبرة اسحاق بن عمار و هو الترغیب الی اتیان صلاة الصبح عند صلوع الفجر لاختلاف ملائکة اللیل و النهار فیه.
و قلنا ان دلالة صحیحة زرارة تام، و ما ذکره شیخنا الاستاذ تبعا للسید الخویی بانه یرفع عن ظهور ذیل صحیحة زرارة بقرینة صدره التی تدل علی کون الغداة من اللیل بقرینة مقابلته مع صلاة المغرب و الصدر یکون اقوی ظهورا من الذیل و العرف لایوجه الصدر بقرینة ذیل الروایة، لکن حمل ذیل علی معنی الاعم للنهار و هو کون مبدئه طلوع الفجر عرفی او ما یعبر السید الخویی بان الذیل الذی تدل علی کون مبدأ النهار هو طلوع الشمس و اطلاق النهار علی صلاة الصبح هو باعتبار الغالب و هو اتیان صلاة الصبح قریب النهار؛
و فیه، قد قلنا ان ذیل الروایة یکون اقوی ظهورا من صدره و تدل علی کون صلاة الصبح من الغداة اما صدر الروایة تدل علی ان الغداة و المغرب من اللیل فیکون صلاة الصبح التی هو داخل الغداة من النهار و یکون صلاة المغرب التی تاتی بعد المغرب داخل اللیل.
و نحن نسلم صحیحة زرارة و معتبرة اسحاق بن عمار، لکن نقول ان استعمال النهار فی مطلع الفجر لایشکف عن ظهوره المتشرعی و ان الاستعمال اعم و کذا لایکون حاکما و مفسرا لاستعماله فی سائر المجالات من الروایات فنتمسک بالظهور العرفی و هو ان الظهو رالعرفی هو انه یصدق اللیل بعد طلوع الفجر ما دام یوجد الظلمة و من یسلم الاستصحاب القهقرایی او اصالة الثبات و عدم الانتقال فی معنی الکلمات فیوید مختار السید الخویی و شیخنا الاستاد.
لکن نحن لانسلم استصحاب القهقرایی و اصالة الثبوت لانه اما یکون عدم الانتقال مطمئنا فهو او نحتمل الانتقال و اختلاف الظهور فی زمان الشارع و الآن فحذ لاطریق لدفع هذا الاحتمال، مع انا نحتمل الظهور المشترعی لکون منتهی اللیل هو مطلع الشمس مع ان الشیخ فی الخلاف قال علیه عامة اهل العلم، فلما لایحرز بناء العقلاء فی موارد احتمال انتقال معنی اللفظ عن معناه فی زمان الشارع فلاوجه لنفی هذا الاحتمال ای یحتمل ظهور النهار من طلوع الفجر عند المتشرعة و الشارع فنشک فی ظهوره فی زمن الشارع.
نکتتان
الاولی: و قد استدل السید الخویی لکون مبدا النهار هو طلوع الشمس ببعض الروایات التی عبر عن زوال الشمس بانتصاف النهار و لازم هذا کون مبدا النهار هو طلوع الشمس کصحیحة وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.
ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْم
و لو لم یکن بدایة النهار هو طلوع الشمس بل یکون طلوع الفجر فلایکون الزوال منتصف النهار قطعا.
اقول: انه لاشک فی کون انتصاف النهار هو زوال الشمس لکون مبدا النهار عند العرف هو طلوع الشمس او ما قبله قریبا لکن البحث یکون فی المعتبر عند الشارع و المتشرعة زمن الشارع حیث اعتبر فی صحیحة زرارة صلاة الغداة من النهار.
فاشکال السید الخویی عل یالمشهور غیر وارد لکن نقول ان هاتین الروایتین لایشکف عن المعتبر عند الشارع و المتشرعة. نعم یوجب الاجمال.
الثانیة: ما حکی الشیخ فی الخلاف[1] بان مابین الطلوعین لیس من النهار و اللیل فمنتصف اللیل یکون من طلوع الفجر و منتصف النهار یحسب من طلوع الشمس و اورد علیه ان هذا خلاف الآیات و الروایات “یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل“ “و جعلنا اللیل و النهار خلفة[2]“ و هذا ینافی عدم کون مابین الطلوعین من النهار و اللیل.
ان قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فيهِ أَ فَلا تُبْصِرُونَ [3]و معنی هذا هو کون النهار بین اللیلتین و اللیلة بین النهارین
هنا عدة روایات فی عدم کون مابین الطلوعین من اللیل و النهار.
منها: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع لِمَ جُعِلَتِ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ وَ السُّنَّةُ خَمْسِينَ رَكْعَةً لَا يُزَادُ فِيهَا وَ لَا يُنْقَصُ مِنْهَا قَالَ إِنَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً فَجَعَلَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الْقُرْصِ غَسَقٌ، فَجَعَلَ لِلْغَسَقِ رَكْعَة.
منها: ٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَأَلَ النَّصْرَانِيُّ الشَّامِيُّ الْبَاقِرَ ع عَنْ سَاعَةٍ مَا هِيَ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا هِيَ مِنَ النَّهَارِ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ لَا مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَمِنْ أَيِّ سَاعَاتٍ هِيَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ سَاعَاتِ الْجَنَّةِ وَ فِيهَا تُفِيقُ مَرْضَانَا فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ أَصَبْت.
منها: عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ وَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.
قد یقال ان هذه الروایات حاکمة علی روایات التی تدل علی کون الیوم اربع و عشرین ساعة.
اقول: یرد علیها اولا: انها ضعیفة سندا ثانیا: ان مفادها مخالف لسائر الروایات و الکتاب وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَة[4] و الفصل بینها خلاف ظاهر هذه الآیة “و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة“ و ان الظاهر من الخلفة هو عدم الفصل و وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهار[5]
و قداورد السید الخویی علی جعل الغسق ساعة، بانه لیس ساعة، و فیه ان الروایة جعل للغسق رکعة و لم یعده من ساعة.
و الاشکال هو ضعف السند و مخالفته مع الآیات و الروایات.
ثالثا: انه یحتمل ان یکون ساعات اللیل و النهار عند الله تعالی هو خمس و عشرین ساعة لکن المهم هو تعداد الساعة عند العرف لا عند الله تعالی. و ان المهم هو المفهوم العرفی للیل و النهار.
اقول: انا نسلم مختار السید الخویی و شیخنا الاستاذ علی مبنی تسلم الاستصحاب القهقرایی لکن لما لا نسلم هذا و نحتمل اختلاف المعین العرفی و المتشرعی فتصل النوبة الی الشک فنرجع الی الاصل العملی فمع اختلاف الاصل العملی فی الموارد و مع لحاظ فتوی المشهور نحتاط فی المسالة.