فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاثنین 5/7/95

کان البحث فی ادلة عدم مشروعیة صلاة الجمعة فی عصر الغیبة الذی صرح به السلار فی المراسم و ابن ادریس فی السرائر بل حکی عن السید المرتضی من احد رسائله عدم مشروعیتها، و قد ادعی صاحب السرائر عدم الخلاف بین الاصحاب فی عدم مشروعیتها فی زمان الغیبة. و قد استدل لعدم مشروعیته بعدة وجوه و الاول منها هو الاجماع.

اقول: ان ادعاء الاجماع علی عدم المشروعیة عجیب و الشاهد علی ذلک کلام الشیخ فی الخلاف: «مسألة 397 [وجود الامام شرط في صحة الجمعة]من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاضٍ أو أمير و نحو ذلك، و متى أقيمت بغير أمره لم تصح، و به قال الأوزاعي، و أبو حنيفة. و قال محمد: ان مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.و صلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة. و قال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام، و لا أمر الامام، و متى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير اذنه جاز، و به قال مالك و أحمد .دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالإمام أو بأمره، و ليس على انعقادها إذا لم يكن امام و لا أمره دليل.

فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضى و في كتبكم انه يجوز لأهل القرايا و السواد و المؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟

قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم.و أيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الإمام أو أمره‌

‌و روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين و لا تجب على أقل منهم: الامام، و قاضيه، و المدعي حقا، و المدعى عليه، و الشاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام. و أيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه و آله الى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء و الأمراء، و من ولي الصلاة، فعلم ان ذلك إجماع أهل الأعصار، و لو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.»[1]

اقول: ان فی عبارته اضطراب و کذا التعارض لکن القرائن الموجودة فیها تدل علی عدم الاجماع علی عدم مشروعیته فی زمان الغیبة.

منها قوله “انعقادها بامر الامام ع اجماعی و فی غیره لادلیل علیه” لا الاجماع علی عدم مشروعیته شبیه ما ذکره الشیخ فی المضاربة ب”ان المضاربة بالنقدین صحیح اجماعا و فی غیرهما لااجماع”

منها: “یجوز للناس اقامة الجمعة للاذن العام”

و قال فی النهایة فی باب صلاة الجمعة: «الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه.و من شرائطه ان يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس، و يبلغ عدد من يصلّي بهم سبعة نفر. فإن كانوا أقلّ من ذلك، لم تجب عليهم الجمعة…… و لا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم، فيصلّوا جمعة بخطبتين.»[2]

و هذا صریح فی مشروعیته. و کذا قال فی موضع آخر: “و صلوة الجمعة ما لم یخافوا ضررا”[3]

نعم ورد فی المبسوط عبارة “الشروط الراجعة الی صحة الانعقاد اربعة السلطان العادل او من یامره السلطان و العدد.”[4]

و مراده من السلطان العادل بقرینة سائر کلماته هو الامام المعصوم ع

و کلماته یشکف عن عدم اجماع علی عدم المشروعیة فی الغیبة مع انه اجماع محتمل المدرکیة فلا اعتبار به.

نکتة: کلمات السید البروجردی فی البدر الزاهر مضطربة و قد ادعی الاجماع فی اشتراط امر الامام ع لکن قد یکون هذه الادعاء بالنسبة الی وجوب صلاة الجمعة و قد یکون بالنسبة الی مشروعیته.

الوجه الثالث لاثبات عدم مشروعیة صلاة الجمعة فی زمان الغیبة: ما ذکره السید البروجردی ایضا و هو انه لم یکن اقامة صلاة الجمعة فی زمانهم بلااذن من قبلهم ع معهودا و هذا یوجب انعقاد ارتکاز متشرعی عند جمیع المسلمین و کذا اصحاب الائمة بان اقامتها من مناصب الحکومة فلو کان هذا خلاف مراد الائمة فیلزم الردع عنه بل ان فقه الشیعة حاشیة علی فقه السنة فلو کانوا ع مخالفا لهذه الارتکازات لکان اللازم الردع عنه کما ردعوا عن العول و التعصیب. فلو لم یکن اذن الامام ع شرطا لکان صلاة الجمعة کسائر صلوات الفریضة فی الوجوب من ضروریات الدین.[5]

اقول: و هذه الجملة الاخیریة  یشیر الی الوجوب خلاف الصدر حیث اشار الی شرط الصحة.

اقول: ان کلامه غیر تام حیث ان مالک نفی اذن الحاکم شرطا لصحة الجمعة و کذا الشافعی و احمد فلایکون کلام السید تاما، اما قوله بانه لم یکن معهودا اقامتها بلااذنهم ع و فیه ان هذا صحیح فی بلادهم ع اما سائر البلدان فاقامتها باذن الامام ع و هذا اول الکلام، و کون اقامة الجمعة من قبل امراء البلاد عادة لاتدل علی وجود ارتکاز متشرعی علی اشتراط صحتها باقامتها من قبل الامام ع او نائبه الخاص.

اما سکوت الائمة ع بالنسبة الی العامة الکاشف عن رضاهم ع و فیه ان اصل فقه العامة باطل و بدعة فلایلزم علیهم ع الردع فی الجزئیات و التدخل فیها و بعبارة اخری لایترتب علی سکوتهم ع مفسدة کی یلزم علیهم ع البیان، بل بینوا ع ما هو خلاف اشتراط اذن الامام ع او الحاکم حیث ورد عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عَلَى مَنْ تَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.

نعم لو اوجب الانحراف و البدعة، الانحراف فی المذهب فحذ یلزم الردع و البیان

و یوید ما ذکرنا قوله ع “…وَ لَا تُعَلِّمُوا هَذَا الْخَلْقَ أُصُولَ دِينِ اللَّهِ بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَال‏”[6]

الوجه الرابع: ما ذکره السید البروجردی ایضا و هو ان وزان صلاة الجمعة هو صلاة العیدین و اقامة العیدین یکون من مناصب الائمة ع یقینا قد غصبوها الخلفاء و الشاهد علیه روایة رواها الصدوق عن حنان بن سدیر و سنده الی حنان صحیح عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ أَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ يَتَجَدَّدُ فِيهِ لآِلِ مُحَمَّدٍ حُزْنٌ قُلْتُ فَلِمَ قَالَ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِي يَدِ غَيْرِهِم‏.[7]

و کذا ورد فی خصوص صلاة الجمعة فی الصحیفة السجادیة اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَقَامَ لِخُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوَاضِعَ أُمَنَائِكَ فِي الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ الَّتِي اخْتَصَصْتَهُمْ بِهَا قَدِ ابْتَزُّوهَا[8]

و هذه العبارة تدل علی کونها من مناصب المعصوم ع

و قال السید البروجردی لنا الی الصحیفة سند صحیح لکن قال السید الامام: الانصاف الدلیل بکون جمیع هذه الجملات من الامام ع مشکل.

اقول الانصاف نحن نوثق شخصا بکونه من الامام ع لعدم کون الداعی لتحریفه

اما الدلالة: اقول ان هذا الاستدلال غیر تام، اما روایة ابن سنان و لعل ان حزنهم لغصب الامامة و انحراف المسلمین و صلاة العید مشیرة الی هذا الغصب لا ان شرط صحتها اذن الامام  ع.

 


[1] . الخلاف 1/626

[2] . النهایة 103و 107

[3] . النهایة 302

[4] . المبسوط 1/143

[5] . البدر الزاهر ص37

[6] . المحاسن 2/308

[7] . علل الشرائع 2/389

[8] . الصحیفة/ الدعاء 48