فهرست مطالب

فهرست مطالب

السبت 20/6/95

و قد ادعی بانه وقع التسالم علی الوجوب التعیینی لصلاة الجمعة فی زمان الحضور و اختلف فی وجوبها فی زمان الغیبة. و قد حکی بعض الثقات بانه اشکل السید الامام فی وجوبه التعیینی فی زمان الحضور اقامة و حضورا نعم انها مستحب ماکد.

و لعل منشا هذا القول هو انه و ان کان الظاهر من الادلة هو وجوبه التعیینی فی زمان الحضور لکن لایناسب و لایلائم هذا مع الاوضاع التاریخیة لان وجوبه التعیینی علی جمیع المکلفین لایناسب مساحة مسجد النبی ص او مسجد الکوفة آنذاک بحیث یشملهم و ای لزوم حضور آحاد المسلیمن لایناسب الاوضاع التاریخیة.

و قلنا، ان صلاة الجمعة واجب اقامة و حضورا علی القول الاول و قد ادعاه الشهید الثانی و قد نسب بعض هذا القول الی الشیخ المفید و نحن عند الرجوع الی المقنعة لانجد ظهورا فی وجوبها التعیینی حیث قال: « و اعلم أن الرواية جاءت عن الصادقين ع أن الله جل‌المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 163‌جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة لم يفرض فيها الاجتماع إلا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌و قال الصادق ع من ترك الجمعة ثلاثا من غير علة طبع الله على قلبه‌ففرضها وفقك الله الاجتماع على ما قدمناه إلا أنه بشريطة حضور إمام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطبهم خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين من الأربع الركعات ركعتان.و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلفين إلا من عذره الله تعالى منهم.و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع.و إن حضر إمام يخل شرائطه بشريطة من يتقدم فيصلح به الاجتماع فحكم حضوره حكم عدم الإمام.و الشرائط التي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام و البرص خاصة في جلدته مسلما‌ مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته مصليا للفرض في ساعته فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع.و من صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته و القنوت في الأولى من الركعتين في فريضته.و من صلى خلف إمام بخلاف ما وصفناه رتب الفرض على المشروح فيما قدمناه.و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا.»[1] و بیان هذه الشرائط لامامة الصالة لایناسب الامام المعصوم ع.

اقول ان هذه العبارة لاتدل علی وجوبه التعیینی مع وجود الامام العادل لان هذه العبارة یناسب وجوب الحضور مع اقامتها بالشرائط کما علیه السید الخویی لما ورد ذیله “و یجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الائمة” و کذا قوله “و اذا حضر الامام وجبت الجمعة علی سائر المکلفین”، و ان هاتین العبارتین تظهران فی وجوب الحضور بعد اقامتها بامام واجد للشرائط کما ذهب الیه السید الخویی.

مع انه ورد فی ذیل کلامه “و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحب مع من خالفهم تقية و ندبا” و ان الظاهر من هذه التعبیر هو فرض حضور الامام ع لان استحباب الصلاة مع مخالف الامام العادل تقیة خلاف ظهوره فی الامام العادل بل المراد مخالف الامام المعصوم ع. و ان بیان هذه الشرائط الذی لایلائم المعصوم لایوجب حمل هذا علی زمان الغیبة بل یمکن ان یکون شرائط من کان منصوبا من قبل الامام ع  فی زمان الحضور فلاتظهر کلام المفید فی المقنعة فی وجوبها التعیینی.

کان الکلام فی ادلة القول الاول و هو آیة الجمعة و قد ذکر ان المراد من ذکر الله هو صلاة الجمعة او خطبته او شمولهما معا و کون المراد من ذکر الله هو هو النبی ص خلاف الظاهر، لکن قلنا ان الآیة الثالثة ای ترکوک قائما تدل علی ان موردها هو الحضور فی الصلاة التی اقامها النبی ص.

و ما ذکره شیخنا الاستاذ انه فی الآیة الثالثة ورد “و ترکوک قائما” و الآیة الاولی مطلقة فنتمسک باطلاقه لزمان الغیبة و لایقید الثالثة، الاولی و فیه ان هذه الآیات الثلاث نزلت معا مرتبطا فیکون بمثابة قرینة متصلة یوجب انهدام الظهور الاولی فی الاطلاق.

اما الآیة الثانیة التی استدل بها علی وجوبها و هی حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتين‏[2] و قد فسر فی المجمع بان المراد من الصلاة الوسطی هی صلاة الجمعة.

و فیه اولا: ان الصلاة الوسطی فسر فی التفاسیر بالصلوة الظهر و ان الروایات المعتبرة فسر الوسطی بالظهر و ان روایة المجمع ضعیف، لان سند نقل المجمع مرسل و لا اعتبار به فلو کان سند روایته تاما یشمل صلوة الوسطی صلاة الظهر فی سائر الایام و صلاة الجمعة و کان دلالته علی وجوبها تام لان الامر بالمحافظة تظهر فی التعیینیة لکن السند ضعیف.

ثانیا: انها تدل علی وجوبها مع الشرائط لا مطلقا حتی دونها و بعبارة اخری لیست الآیة فی مقام بیان الشرائط و من هذه الجهة مهملة و یحتمل ان یکون صلاة الجمعة مشروطا بحضور الامام ع.

ثالثا: قال السید الخویی ان الظاهر من الامر بالحفظ لایکون الامر المولی او التاسیسی بل الظاهر منها هو الارشاد ک”اطیعوا الله” و انه ارشاد الی حکم العقل ک”لاتطیعوا الشیطان”. فیکون المراد من الامر بالحفظ حفظ صلاة الجمعة علی ما یکون فاذا کان مستحبا فاحفظوها علی هذا النهج و کذا اذا کان واجبا.[3]

و فیه ان الظاهر منها هو الامر بعدم فوت الصلوات و الصلاة الوسطی و هذا لاتظهر فی الارشاد الی حفظ الواجب او المستحب، فاذا لم نسلم الاشکال الاول و الثانی فحذ هذه الایراد غیر وارد.

اما الروایات و هنا روایات کثیرة استدل الشهید بها علی وجوب صلاة الجمعة تعیینا و اقد استدل بها بعض آخر کشیخنا الاستاذ علی وجوب الحضور فیها.

منها: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ.[4]

و قال الشهید الثانی ان الواجب فیها واجب مطلق تعیینی فیجب ایجاد مقدماتها لاقامتها

ان قلت: ان ذیل هذه الروایة و سائر الروایات تدل علی وجوبها علی من لم یکن علی اکثر من فرسخین

عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ إِنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي أَهْلِهِ أَدْرَكَ الْجُمُعَة.[5]

و هذه کنایة علی وجوبها علی من لم یکن علی اکثر من فرسخین الی صلاة الجمعة.

فلو کانت صلاة الجمعة واجبا تعیینیا فیکون علی من کان علی فرسخین ایضا فیجب علیه ایضا اقامته و ایجاد شرائط الصلاة و مقدماته. و هذا الاشکال لو کان تاما ینفی القول بوجوبها التعیینی لا وجوب الحضور بعد اقامتها مع الشرائط، لانها تدل حذ علی عدم وجوب الاقامة علی من کان راس الفرسخین او اکثر و کذا لایجب الحضور.

اقول: ان هذا لاشکال لم یرد علی الشهید فکیف بآخرین لانها تدل علی عدم وجوب الصلاة علی من کان بفرسخین حضورا اما اطلاق الصدر تدل علی وجوبه علی کل المومنین فمن کان فی الفرسخین و یتوفر الشرائط له فیجب علیه اقامتها. و ان الظاهر منها عدم لزوم الحضور علی من کان علی فرسخین فی الجمعة لکن لو کان اقامتها ممکنا له فیجب علیه الاقامة تمسکا بصدر الروایة.

 


[1] . المقنعة 162

[2] . البقرة 238

[3] . الموسوعة ج11/ص18

[4] . الوسائل 7/295

[5] . الوسائل 7/308