فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاثنین 15/9/95

کان البحث فی اوقات الصلواة الیومیة و قال بعض لکل واحد منها وقتان اختیارای و اضطراری و لایجوز التاخیر اختیارا و الاختیاری لصلاة الظهر هو اذا صار الظل اربع اسباع من الشاخص فاذا تاخر عنه عصی، و قد حکی عن الشیخ فی المبسوط بان تاخیر الظهر عن مقدار مثل الشاخص معصیة.

کان البحث فی هذه النظریة و الروایات التی استدل بها لهذه النظریة.

و لزیادة التوضیح نطرح مرة اخری الروایة الرابعة هو روایة ابراهیم الکرخی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع مَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَى يَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَيِّقٌ لَيْسَ كَغَيْرِهِ قُلْتُ فَمَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ فَمَتَى يَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ مِنْ عِلَّةٍ وَ هُوَ تَضْيِيعٌ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى الظُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ أَ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ لِيُخَالِفَ السُّنَّةَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ كَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَى قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِي سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ كَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ.[1]

و قد اور علیه کما علیه السید الخویی ان فرض هذه الروایة هو تاخیر الصلاة بغرض الاعراض و تهاون السنة و حرمة هذا متفق فیه و لاخلاف فیه.

لکن یمکن ان یجاب عنه اولا: ان صدر الروایة حدد وقت الظهر الی اربعة اقدام و کذا قوله و هو تضییع ای اذا کان التاخیر بلاعلة فیکون تضییعا و هذا خلاف امر الله تعالی بحفظ الصلوات.

ثانیا: ان حمل تعبیره “ان کان تعمد ذلک لیخالف السنة لم یقبل منه” علی الاعراض تعمدا و التهاون غیر عرفی لان فرض من یاتی الصلاة تاخیرا بغرض المخالفة و الاعراض غیر عرفی و اللام فیه للمآل ای نتیجة التاخیر هو المخالفة مع السنة لا انه للغرض و القصد و الشاهد علی هذا ان لم یعبر بالمخالفة فی بعدها حیث قال: “لو ان رجلا اخر العصر الی قرب ان تغرب الشمس متعمدا من غیر علة لم یقبل منه”

ثالثا: ان حرمة الاعراض عن السنن لایختص بالسنن الموجبة بل یعم المستحبات مع انه ورد فی الروایة السنن الموجَبة.

و قد اورد الشیخ علی هذه الروایة ان المراد من کون اول وقت العصر آخر وقت الظهر، هو اول وقت الفضیلة لا وقت الاجزاء حیث ان اول وقت الاجزاء للعصر هو الزوال اجماعا فالروایة یکون فی مقام بیان الفضیلة و لایرتبط بوقت الفریضة فلاتدل علی عدم جواز التاخیر.

و فیه ان حمل اول وقت العصر علی الفضیلة لایوجب حمل آخر وقت الظهر علی الفضیلة.

الانصاف ان هذه الروایة هی اقوی الروایات لمختار صاحب الحدائق.

نعم هنا قرینتان یوجب رفع الید عن ظهورها

القرینة الاولی: سائر الروایات التی تدل علی استحباب التعجیل

منها : عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ أَوَّلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ.[2]

و ان التعبیر ب”یحب من الخیر ما یعجل” ظاهر فی الاستحباب و العرف یجعل هذه الروایة قرینة علی حمل روایة الکرخی علی الاستحباب.

منها: روایة قاسم بن عروة و روی عنه ابن ابی عمیر عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.[3] ای فی سعة منهما.

و ان الظاهر منها هو الوسعة و تابی ظاهرها  عن التقیید بروایة الکرخی و حملها علی فرض الاضطرار، لان الظاهر منها هو الحکم التکلیفی ای یجوز السعة و التاخیر الی غیبوبة الشمس و حمل الخطاب المطلق علی الفرد الاضطراری غیر عرفی.

القرینة الثانیة: و ان ظاهر روایة الکرخی موافق للعامة حیث ذهبوا الی انتهاء وقت الظهر الی اربعة اقدام و هو ضیق و هذا موافق للعامة حیث ذهبوا الی انتهاء زمان الظهر الی قبل الغروب، خلافا للتسالم القطعی للاصحاب علی کون وقتها الی زمان الغروب فحمل قوله ع “وقت الظهر ضیق” علی عدم جواز التاخیر اختیارا عن اربعة اقدام الموافق لقول العامة خلاف الظاهر، فنحمله علی وقت الفضیلة و تاکد الاستحباب.

فلو کان مراد هذه الروایة هو الوقت الاختیاری و لیس وقت العصر اختیارا الی الغروب حیث ان وقته الاختیاری ایضا علی نص هذه الروایة مضیق فلو کان المراد هو الوقت الاضطراری لهما و هذا یکون الی غروب الشمس حتی للظهر.

فلذا مضمون هذه الروایة موافق للعامة حیث لم یجعل وقت الظهر الی الغروب لا من جهات اخری حیث انهم لم یذهبوا کون وقت الظهر الی اربعة اقدام و قد ذهبواا لی بلوغ الظل مثله و ابوحنیفة الی مثلیه، و لااقل یکون هذه مصداق “ما سمعتم منی یشبه قول الناس ففیه التقیة”.

 

 


[1] . الوسائل 4/149

[2] . الوسائل 4/122

[3] . الوسائل 4/126