فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاحد 19/10/95

کان البحث فی کلمات صاحب الحدائق فی روایات صلاة المغرب و العشاء حیث قسمها الی ثلاث طوائف.

و الآن نبحث عن وقت المغرب

الاولی هو ما دل علی منتهی وقته هو سقوط الشفق و هو ذهاب الحمرة المغربیة.

الثانیة: ان منتهاه هو مضی ثلث او ربع من اللیل و الثالثة ان آخر وقت المغرب هو منتصف اللیل.

و قلنا ان هنا طائفة رابعة التی حملها صاحب الحدائق علی التقیة مع انها تدل علی امتداد وقت المغرب و العشاء الی طلوع الفجر فی المضطر و لاوجه لحملها علی التقیة و حمل الاولی علی الاختیاری و الثانیة علی الاضطراری و الثالثة علی الاضطراری الشدید.[1] و نحن لانری وجها لحمل الطائفة الرابعة علی التقیة.[2]

اما نفس کلام صاحب الحدائق: ان العامة ذهبوا الی ان وقت العشائین الی طلوع الفجر، فمفاد هذه الطائفة یوافق العامة و یلزم حمل هذه الطائفة علی التقیة لاشکالات عدیدة منها مخالفة هذه الروایات مع الکتاب حیث قال الله تبارک و تعالی أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْل‏[3]و قد فسر هذه الآیة قال الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه و آله) «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله تعالى و بينهن و وقتهن و غسق الليل انتصافه….[4] و ان صحیحة ابن سنان تدل علی ان وقت العشائین الی الطلوع و هذا مخالف للکتاب.[5]

و قلنا ان هذه الطائفة و ان یکن موافقا للعامة لکن لما لایواجه المعارض القطعی فلاوجه لحملها علی التقیة ای اذا یمکن جمعها و حملها علی الاضطرار فلاوجه لحملها علی التقیة لموافقتها مع العامة.

اما الآیة الشریفة التی یقال بمعارضة مثل روایة ابن سنان معها، فانها مطلقة و یعم الوقت الاختیاری و الاضطراری.

لایقال انه ورد فی هذه الطائفة من الروایات من نان او نسی، و ان عنوان النائم یشمل النائم الاختیاری ایضا، فیمتد الوقت الاختیاری ایضا الی طلوع الفجر.

فانا نقول اولا لو فرضنا شموله النوم الاختیاری لکن لاینافی الآیة حیث ان الآیة تدل علی التکلیف ای یجب المبادرة الی الصلاة الی منتصف اللیل لکن وقت الاجزاء هو طلوع الفجر، فلو سلمنا شمول نام النوم الاختیاری لکن لاینافی الآیة او صحیحة زرارة بالتباین المفسرة للآیة، فیحمل الآیة و صحیحة زرارة علی وجوب المبادرة الی منتصف اللیل.

ثانیا: ان مثل عنوان نام او نسی منصرف الی النوم غیر الاختیاری و ان “من نام او نسی و فلم یستیقظ حتی بعد منتصف اللیل قام فصل المغرب و العشاء قبل الطلوع” منصرفة الی النوم غیر العمدی خصوصا مع تقارنه بالنسیان.

ثالثا: لو سلمنا شمولها بالنسبة الی النوم الاختیاری فهذه الفقرة یعارض مع الآیة، لکن لایعارض فی مورد النسیان او الحائض التی مورد صحیحة ابن سنان، حیث انها یکون مثالا للمضطر.

فنحن نلتزم فی المضطر بامتدار وقت العشائین الی طلوع الفجر تمسکا بروایاة الطائفة الرابعة و لایعارض مع الآیة و صحیحة زرارة بالتباین.

قرینة اخری التی ذکرها صاحب الحدائق لحمل هذه الطائفة علی التقیة هی ان هذه الروایة یقابل کثیر من الروایات التی لم یشر الی کون وقت العشائین الی الطلوع .[6]

اقول: یرد علیه ان هذه الروایات تدل علی الوقت الاختیاری علی رای المشهور و ان وقته الاختیاری هو الی منتصف اللیل و الفضیلة الی ذهاب الحمرة المغربیة و لم یشر الی الاضطراری منه لعدم ابتلاء الناس به.

القرینة الثالثة التی ذکرها صاحب الحدائق: الأخبار الدالة على ذم النائم عن صلاة العتمة إلى الانتصاف و امره بالقضاء بعد الانتصاف و امره بصيام ذلك اليوم عقوبة و امره بالاستغفار، فمن ذلك الخبر المتقدم نقله عن العياشي في الوجه الأول،

و منها‌:: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَقُولُ مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ.

منها: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ.

فلو کان وقت المغرب الی الطلوع فلایصدق التضییع لو اقامها فی المنتصف

منها: مرسلة الفقیه: قَالَ وَ رُوِيَ فِي مَنْ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ أَنَّهُ يَقْضِي وَ يُصْبِحُ صَائِماً عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِنَوْمِهِ عَنْهَا إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ. و ان التعبیر بالقضاء تدل مضی زمان وقته مع ان الصوم عقوبة لایناسب امتداد الوقت الی زمان الطلوع.[7]

اقول: ان هذا ایضا لایکون قرینة علی المراد و ان الروایة الاولی یکون فی الاختیاری و الا لو فات الوقت عن المکلف غیر اختیاری فلایشمله هذه الروایة لان ماغلب الله علیک فهو اولی بالعذر و رفع القلم عنه، فیکون مورد هذه الروایة هو النوم الاختیاری حتی فات الوقت، فهذه الروایة لاتدل علی عدم امتداد وقت المضطر الی الطلوع.

اما روایة الحلبی و ان ذلک التضییع هو بیان للوقت الاختیاری مضافا الی انه عد اتیان المغرب اختیارا قرب النصف تضییعا و هذا لاینافی امتداد وقت المضطر الی زمان الطلوع؛ بل لاینافی عقوبة المکلف لو اخر الصلاة عن منتصف اللیل لصدق التضییع مع امتداد وقت الاداء الی زمان الطلوع کما ورد فی صلاة العصر.

اما روایة فقیه و هی مرسلة و قد ادعی السید المرتضی علیه الاجماع  و لا اعتبار بادعاء الاجماع من قبله.

و ان ما ذکر بان القضاء تدل علی ان اتیانه یکون فی خارج الوقت و نحن نسلمه استعمال القضاء فی خارج الوقت لکن لاتظهر القضاء فی هذا المعنی لانه یستعمل کثیرا فی اتیان الفعل کما ورد “فَلَمَّا قَضى‏ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها” او “قضیتم الصلاة فانتشروا فی الارض” و عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ ( ای تیقن بعد العصر بعدم اتیان الظهر اتی به) وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا. و ان القضاء هو بمعنی الاتیان. و کذا صحیحه معاویة بن عمار: لابأس ان یقضی المناسک کلها.

اما الصوم عقوبة فلاتنفی کون الوقت الاضطرای الی الطلوع، و ان الصوم العقوبة یکون للتنبیه و تدارک النقصان، و المهم ارسال سنده و کونه غیر جزمیة.

کما ورد فی عن عثمان عن سماعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال يعيد صلاته كي يهتم بالشي‏ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه‏.

اقول ان روایات امتداد وقت العشائین یکون فی المضطر و لایحمل علی التقیة خلافا لصاحب الحدائق و العروة بان الوقت الاختیاری ایضا یمتد الی زمان الطلوع، استنادا الی اطلاق نام او روایة عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ لَا يَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاةُ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، و ان هذه یشمل المتعمد لکن سنده ضعیف.

قال صاحب الوسائل، ان روایات التی تدل علی اتیان الصلاة الی طلوع الفجر لو طهر الحائض بعد منتصف اللیل غیر صریح فی الاداء بل یحتمل حمله علی القضاء، بقرینة ما ورد من امکان لزوم اتیان المغرب قبل طولع الشمس ان استیقظ بعد الفجر و من المعلوم ان اتیان المغرب قبل طلوع الشمس یکون من القضاء. ٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ يَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا.[8]

اقول: یرد علیه اولا: انه خلاف الظاهر و ان بعد طلوع الفجر قرینة واضحة علی کونه من باب القضاء.

ثانیا: قال ع فی صورة خوف الوفت قبل طلوع الشمس باتیان المغرب و مراده هو خوف فوت فضیلة القضاء لکن فی اللیل امر بالبداء العشاء عند خوف فوت الوقت و هذا الاختلاف لایوجه الا بان ضیق الوقت قبل طلوع الفجر الذی یوجب لزوم اتیان العشاء دون المغرب یکون فی مورد وقت اداء العشائین للمضطر کی لایفوت عنه العشاء فی وقت الاداء.

فالمختار هو امتدا وقت المغربین للمضطر الی الطلوع فلو طهرت الحائض بعد منتصف اللیل یجب علیه الغسل و اتیانهما قبل طلوع الفجر.

 

 

 


[1] . الحدائق الناظرة 6/180

[2] .المصدر ص 183

[3] . الاسراء/78

[4] . تفسیر العیاشی 2/308

[5] . الحدائق 6/183

[6] . الحدائق 6/184

[7] . الحدائق 6/187

[8] . الوسائل 4/288