فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاحد 9/8/95

کان البحث فی النوافل

البحث الآخِر: نوافل یوم الجمعة و النوافل فیه یکون اکثر من النوافل فی سائر الایام قال صاحب العروة: و أما يوم الجمعة فيزاد على الست عشرة أربع ركعات، ای ست رکعات صدر النهار و ست رکعات قبل الزوال و رکعتان عند الزوال و ست رکعات بعد الجمعة، و مجموعها عشرون رکعة، و کذا المشهور.

لکن ورد فی صحیحة سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.[1]

و فی صحیحة عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَقَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ مَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ يُصَلِّي مَعَهَا أَرْبَعَةً ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ.[2] و هذه تدل علی کونها ست عشرة رکعة.

و لهذا الاختلاف ذهب الصدوق و والده علی کون النوافل فی یوم الجمعة کسائر الایام.

و فیه، یمکن حمله علی مراتب الاستحباب و الافضل وفقا لصحیحة الاشعری اثنان و عشرون رکعة ثم عشرون رکعة ثم ست عشرة رکعة.

نکتة فی النوافل: قال السید السیستانی فی تعلیقة العروة ذیل قول صاحب العروة بان النوافل اربع و ثلاثون رکعة: «ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل ركعتين واذا اراد التبعيض في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.»

اقول: و جه ذلک الفتوی هو انه استظهر من جواز اتیان نافلة العصر باربع رکعات، استقلالیة هذه الصلوات، فاطلاقه جواز اتیانه رکعتین، اما فی المغرب یجوز التفریق لا التبعیض.

و فیه ان جواز اتیان اربع رکعات فی العصر لاتدل علی جواز اتیان الرکعتین فیها ای نقتصر الی مورد الدلیل و الا یجوز ست رکعات للعصر؛ و فی نافلة الظهر الذی ورد روایة حسین بن عُلوان التی تدل علی جوزا اربع رکعات فی الظهر و هو لم یفت به لعدم قبوله حسین.

(مسألة 1): يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر، فإنّها ركعة. و يستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية و كذا يستحبّ في مفردة الوتر.

و هذه المسالة یشتمل علی فروع

الفرع الاول: لایجوز نافلة برکعة الا الوتر. و کذا لایکون التطوع اکثر من رکعتین الا فی صلاة الاعرابی، و بعبارة اخری انه فی غیر الوتر و صلاة الاعرابی لایجوز النافلة بغیر رکعتین. و هذا ما ذهب الیه المشهور.

قال المحقق الاردبیلی: ان اطلاق الروایات تدل علی جواز اتیان النافلة اکثر من رکعتین او اقل من رکعتین.

اما ادلة المشهور فی لزوم کون النافلة رکعتین.

و قد استدل المشهور بالاجماع و فیه انه لو کان ثابتة فهو اجماع مدرکی و لااعتبار به.

توضیح ذلک انه فی المقام لم یحرز لنا اجماع اصحاب الائمة ع کی یقال انه حجة سواء کان مدرکیا ام لا، لان المهم تقریر المعصوم ع ایاهم و لو اعتمدوا علی مستند ضعیف.

هنا اجماع الفقهاء المتقدمین فی عصر الغیبة الذی نحن نرید کشف ارتکاز المتشرعة فی زمان المعصوم ع منه، و الطریق الوحید لهذا الشکف عدم کونه مدرکیا و الا لایکون هذا الاجماع کاشفا عن ارتکاز المتشرعة و ان اعتبار الاجماع المتقدمین هو ینشا عن الارتکاز المتشرعة المتصلة الی المعصوم ع و عدم ردعه و الا لو کان الاجماع مستندا الی مدرک فنرجع الی هذا المدرک، فالاجماع المعتبر هو ما لایکون مدرکیا بل یکون کاشفا عن ارتکاز متشرعی متصل الی المعصوم ع و الا لااعتبار به. و بعبارة اخری ان الاستناد الی المدرک یمنع عن الاتصال الی المعصوم ع. و ان اجماع زمان المعصوم و لو کان ضعیف المدرک یکون معتبرا.

فنرجع الی الروایات فی المقام.

الاولی: عبدالله بن جعفر عن جده علی بن جعفر عن اخیه  موسی بن جعفر ع قال: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ بَيْنَهُنَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.[3]

و ان سنده یشتمل علی عبدالله بن حسن الذی لم یرد فیه توثیق خاص، الا اکثار الحمیری عنه فی کتاب قرب الاسناد.

و قال السید الزنجانی بانه لو لم یُدون کتاب قرب الاسناد بغرض الاسناد القصیر، لکان هذا الاکثار موجبا لوثاقته اما هذا الغرض یوهم هذا الاکثار لان غرضه کان بیان روایات قصیر الطریق فربما روی عن غیر الثقة للاکتفاء بطریق قصیر.

اما الاشکال الدللالی و ان هذه الروایة تدل علی المنع باکثر من الرکعتین لکن لاتدل علی جواز اتیانه برکعة واحدة.

قال السید الخویی: «فيمكن الذبّ عنها بأن المستثنى منه في قوله (عليه السلام) «لا إلا أن يسلّم ..» إلخ لا يمكن أن يراد به خصوص الأربع الواقع في السؤال، لامتناع استثناء الفرد عن الفرد، فلا مناص من أن يراد به مطلق الكيفية التي يمكن إيقاع النافلة عليها من الركعة و الثنتين و الثلاث و هكذا، كي يصح الاستثناء، فيتجه الاستدلال حينئذ كما لا يخفى، فالإنصاف عدم قصورها إلا من حيث السند كما عرفت.»[4]

و فیه ان الظاهر من هذه الروایة یکون اعما من من یسلم فی اثناء الصلاة ام لا، و سال عن هذا فاجاب الامام ع بلزوم السلام فی الرکعتین فالضمیر یرجع الی من یصلی اربع رکعات، و لادلالة لها بالنسبة الی الصلاة النافلة برکعة.

الثانیة: و قد ورد فی مستطرفات السرائر قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فَافْعَلْ سِتّاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ سِتّاً قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ وَ افْصِلْ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ نَوَافِلِكَ بِالتَّسْلِيم‏..

و قال السید الخویی: « و نوقش في سندها بجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز، إذ لم يدركه بنفسه كي يحتمل نقله عنه بلا واسطة، و حيث إن تلك الواسطة مجهولة فهي في حكم المرسل.و يندفع: بأن ابن إدريس ممن لا يعمل بأخبار الآحاد. و عليه فلا يحتمل أن تكون الواسطة شخصاً واحداً مجهولًا كي تكون الرواية في حكم المرسل، بل طريقه إلى الكتاب إما ثابت بالتواتر أو أنه محفوف بالقرائن القطعية الموجبة للجزم بصحة الطريق لدى كل من اطلع عليها. و بذلك تخرج الرواية عن الإرسال كما لا يخفى «2».نعم، لو كان الراوي غير ابن إدريس ممن يعمل بأخبار الآحاد اتجه الاشكال.»[5]

لکن اورد علیه فی اواسط الفقه بان ابن ادریس لما لم یذکر الطریق الی کتاب هذه الروایات فلایمکن الاعتماد بها. نعم یصح کتاب علی بن محبوب لقول ابن ادریس بتواجد هذا الکتاب بخط الشیخ عنده. و للشیخ الی کتاب ابن محبوب طریق صحیح.

اما الدلالة و قال: « أنها لا تصلح لتقييد المطلقات التي استند إليها المقدّس الأردبيلي في جواز الإتيان بالنوافل ركعة أو أكثر من ركعتين، لاختصاص صناعة الإطلاق و التقييد بباب الواجبات، و أما المستحبات فالقيد فيها محمول على أفضل الأفراد لبناء الأصحاب على الالتزام فيها بتعدد المطلوب كما تسالموا عليه في الأُصول، و عليه فلا دلالة للرواية على عدم مشروعية الزائد على الركعتين أو الناقص عنهما، لابتنائه على التقييد المزبور الممنوع في أمثال المقام، بل غايته كون الركعتين أفضل من غيرهما.»

 


[1] . الوسائل 7/323

[2] . المصدر

[3] . الوسائل 4/63

[4] . الموسوعة 11/60

[5] . الموسوعة 11/60