فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاحد 8/12/95

کان البحث فی وقت منتصف اللیل و قد استدلوا المشهور مضافا الی الظهور العرفی، بالآیات و الروایات

و قد اجبنا عن الآیات بان اللیل فی قبال الصبح یکون هو اللیل بالمعنی الاخص الذی یتم بطلوع الفجر اما له معنی اعم من ذلک الذی یشمل بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس و الظاهر من اللیل عند الاطلاق هو هذا المعنی الاعم.

و قد استدلوا المشهور بآیة يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَليلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَليلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتيلا بتقریب ان النبی ص کان یعبد الی طلوع الفجر لابعده فهذه الآیة تدل علی ان المراد من اللیل هو ما ینتهی الی طلوع الفجر.

و یرد علیه ان الاستعمال اعم من الحقیقة و الظهور الاطلاقی، مضافا الی ان مراد اللیل لیس فی الآیة الی طلوع الفجر حیث ورد قم اللیل الا قلیلا و امر الله تعالی النبیَ ص الی القیام فی بعض اللیل و العبادة فلایکون مراده الاستعمالی هو تعیین حد اللیل نهایة.

اما آیة وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْل و قال الشیخ الطوسی فیها: ‏و انه یقع الاجماع بان المراد من طرفی النهار هو صلاة الصبح و العصر فلما یکون العصر فی النهار قطعا فبقرینة المقابلة یقع صلاة الصبح ایضا فی النهار فالنهار یبدا من طلوع الفجر حیث یکون الصبح منه.

اقول: یبدا الی الذهن انه وقع الخلط و لعله استدل ب هذه الفقرة من صحیحة زرارة وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِحیث تدل علی ان الغداة یکون کالعصر فی النهار.

فلو استدل بهذه الفقرة من الروایة و هذا قابل للتوجیه اما ما ذکره بانه یقع الاجماع بکون المراد من طرفی النهار فی الآیة هو العصر و الغداة و هذا خلاف ما رواه الشیخ حیث ورد فی نفس هذه صحیحة لزرارة ان المغرب هو طرف النهار.

و ان هذ الصحیحة یشتمل الفقرتین المتهافتین و هو انه من جانب فسر طرفی النهار بالمغرب و الغداة و الظاهر منه هو انه لما یکون المغرب خارجا عن النهار فکذا صلاة الغداة عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ فَهَلْ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص- أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فَفِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ هُوَ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَةُ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ .

ان الظاهر استدل الشیخ بفقرة وَ قَالَ تَعَالَى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ .

و الاستدلال به تام لکن الظاهر منه هو الکلام فی الغداة فاستدل وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاةُ فحذ یکون الغداة ایضا خارج النهار بقرینة المقابلة.

مضافا الی ان الاستعمال اعم من الحقیقة و المجاز فلایکشف عن الظهور العرفی المتشرعی فی اطلاق النهار و ظهوره فی ابتدائه من طلوع الفجر.

و هنا شواهد علی خلافه و هو ما ورد فی الروایات بکون الزوال هو المنتصف او وسط النهار، فلو کان بدایة النهار هو طلوع الفجر فحذ لایقع الزوال وسط النهار بل یکون القسم الاول من النهار ازید بساعة من القسم الثانی منه. فکون بدایة النهار طلوع الفجر محتمل العدم او المشکوک.

ان قلت: ان مراد الروایة هو وقت المغرب ای وقت اذان المغرب و الغداة و لم یکن وقت المغرب او اذان المغرب داخلا فی اللیل و هذا حد النهار.

قلت: ان هذا الاحتمال خلاف الظاهر حیث امر باقامة الصلاة فی طرفی النهار و الکلام کان فی مورد الصلاة و لایکون فی وقت الاذان او المغرب، و کون احدهما داخلا فی النهار و الآخر خارجا عنه لاینافی کونهما طرفی النهار و هذا خلاف الظاهر.

و عمدة الاشکال هو انه یحمل العرف احد الفقرتین علی العنایة حیث قال ع فی احدهما، ان طرف النهار هو الغداة و المغرب و فی الآخر وَسَطُ الصَّلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ففی احدهما یقع العنایة حیث ان لازم الفقرة الثانیة کون الغداة فی النهار بقرینة المقابلة و لازم الاول کون الغداة من اللیل بقرینة المقابلة.

فلو لم نسلم هذا الاشکال و قلنا بعدم التنافی بین هاتین الفقریتن لکن لایوجب هذا ظهور فی اطلاق لفظ النهار کما قلنا لان الاستعمال اعم من الظهور الاطلاقی.

اما سائر الروایات التی استدل بها المشهور

منها: ورد فی الروایات استحباب الغلس فی صلاة الغداة عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ بِغَلَسٍ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوَّلَ مَا يَبْدُو قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْرِضَ وَ كَانَ يَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً- إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَصْعَدُ وَ مَلَائِكَةَ النَّهَارِ تَنْزِلُ عِنْدَ طُلُوعِ‏ الْفَجْرِ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ صَلَاتِي وَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ.

و لازم هذا کون طلوع الفجر من النهار حیث یخنلف فیه ملائکة النهار

ٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي بِأَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ الصُّبْحَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ أَثْبَتَهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.

و قد اجاب السید الخویی عن هذه الروایات بانه یقع عنایة فی هذه الروایات و الا یلزم هذه الروایة اقامة الصلاة راس طلوع الفجر دقیقا و الا لایدرکه ملائکة النهار و اللیل و ان اقامة الصلاة فی مبدا طلوع الفجر مع الاختلاف فی زمانه غیر ممکن فیقع هنا عنایة فالمراد هو اوائل وقت الفجر فیکون الروایة مجملة لاحتیاجه الی التاویل.

هذا مقالة السید الخویی: « و يندفع: بأن المشهدية المزبورة منوطة بوقوع الفريضة لدى طلوع الفجر مباشرة كي تتلقاها الطائفتان، و من الضروري أن الوقوع في نفس ذاك الآن تحقيقاً مما لا يتيسر عادة، لعدم العلم به من غير المعصوم (عليه السلام)، بل لا بد من التأخير شيئاً ما و لو من باب المقدمة العلمية. على أن نوعاً من التأخير مما لا بدّ منه لأجل تحصيل المقدمات و لا أقل من الأذان و الإقامة.

و عليه فتتوقف المشهدية إما على تقديم ملائكة النهار هبوطاً لو كان مبدؤه طلوع الشمس، أو تأخير ملائكة الليل صعوداً لو كان المبدأ طلوع الفجر حتى تشهدها الطائفتان من الملائكة، فارتكاب أحد التأويلين مما لا مناص منه بعد امتناع الجمود على ظاهر النص، و لا ترجيح لأحدهما على الآخر، و معه تصبح الرواية من هذه الجهة مجملة، لقصورها عن الدلالة. على أن فريضة الفجر من الصلوات النهارية أو الليلية.»[1]



[1] . الموسوعة 11/194