الاثنین 29/6/95
کان البحث فی ادلة وجوب صلاة الجمعة فی عصرالغیبة
الروایة الخامسة: عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنْ تَرَكَ رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ثَلَاثَ جُمَعٍ فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا يَدَعُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا مُنَافِقٌ.[1]
یمکن ان یقال انها تدل علی وجوب الحضور فقط کما قال به السید الخویی او مفادها هو وجوب ادائها.
یمکن ان یقال ان الشاهد لدلالته علی وجب الحضور فقط هو الجملة “و الاجتماع الیها فریضة مع الامام”.
اقول: ان مفادها اکثر من ذلک ای تدل علی وجوب الاداء ایضا حیث ان الجملة الاولی و هی “صلاة الجمعة فریضة” و هی مطلقة و الثانی یکون اما بمعنی وجوب الحضور بعد الاقامة او بیان شرطیة الاقامة بجماعة ای یشترط فیها الاجتماع؛ ای صلاة الجمعة عبادة اجتماعی و لیست بفرادی.
و الشبهة فیه هو کلمة “الامام” و “من غیر علة” و استظهر السید البروجردی منه ان الامام هو الامام المعصوم ع.
و هذا یحتاج الی التحقیق، و نحن نقول الآن بانه لو کان الظاهر منه هو الامام المعصوم ع فحذ تدل علی وجوبها مع امام ع و عند الشک فی اشتراط حضور المعصوم لصحة صلاة الجمعة لایمکن التمسک به.
و ان الظاهر من بعض الروایات هو ان المراد من الامام هو امام المعصوم ع و بعض تظهر فی مطلق امام العادل و بعض فی مطلق القائد کاطلاقه علی امیر الحاج فی روایة عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ- فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ.[2] و قد یطلق علی امام الجماعة.
فلو کان هذا مجملا فحذ لایمکن التمسک بها لوجوبها التعیینی لان القدر المیتقن منها هو الامام المعصوم ع اما لو قلنا ان الظاهر من الامام هو الحاکم العادل او امام الجمعة العادل فحذ یمکن ان یستدل بها و دلالتها علی وجوب صلاة الجمعة تعیینا تام. فحذ الوجه الثانی لایکون وجها للشبهة ای لایکون ترک صلاة الجمعة فی الغیبة ترکا عن علة.
الروایة السادسة: عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ- أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ.[3]
و الاستدلال بها علی وجوب الاقامة غیر تام لان الظاهر من “ان یشهدها” وجوب الحضور مع ان اشکال السید البروجردی علیها وارد ای انها منصرفة الی صلاة الجمعة بشرائطها و لعل من شرائطها هو اذن المعصوم ع او نصبه ع.
الروایة السابعة: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ.
و الانصاف انها ایضا لاتدل علی وجوب الاقامة و قید “علی فرسخین” ناظر الی فرض الحضور و لانظارة لها نعم لاینفی وجوب الاقامة ایضا.
فتحصل مما ذکرنا ان بعضها تدل علی الوجوب التعیینی لاقامة صلاة الجمعة فی زمان الغیبة و الحضور، فالقول الاول و هو کلام الشهید الثانی بوجوبها التعیینی تام فی حد نفسه.
و قد ناقش السید الخویی فی دلالتها علی وجوب الاقامة و قال انها تدل علی وجوب الحضور بعد اقامتها بشرائطها لا اکثر من ذلک.
هنا نذکر کلام السید الخویی فی رد وجوبها التعیینی و هو ان هنا ادلة آخر یکون قرینة علی انها لیس واجبا تعیینیا
منها: روایات تشترط وجوبها علی وجود امام یخطب مثل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِي قَرْيَةٍ هَلْ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً قَالَ نَعَمْ وَ يُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ يَكُنْ مَنْ يَخْطُبُ.
و ان فرض السوال هو وجود شخص عادل بینهم لانه ع امرهم بالجماعة لو لم یتمکن من الخطابة و من المعلوم ان الجماعة مشروط بامام عادل لکن لایتمکن من الخطبة
و کذا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ قَوْمٌ فِي قَرْيَةٍ صَلَّوُا الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنْ يَخْطُبُ لَهُمْ جَمَّعُوا إِذَا كَانُوا خَمْسَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَكْعَتَيْنِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ.[4]
منها: ُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَخْطُبُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَةً.
و من المعلوم فرض وجود العادل و الا لایمکن اقامة الجماعة ایضا.
منها: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ لَيْسَ لَهُمْ مَنْ يُجَمِّعُ بِهِمْ أَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَافُوا.[5]
فلو کان اقامة صلاة الجمعة واجبا تعیینا فلما لم یلتزمهم باقامتها مع فرض وجود الامام العادل؟
لایقال لایکون هذا الامام العادل قادرا علی الخطابة و بعبارة آخر ان من شرائط وجوبها التعیینی هو وجود امام عادل خطیب؛ لانه یقال، لایلزم فی اقامتها الخطابة المصطلح مع انها لایلزم فی مثل القریة الخطابة بهذه المعنی، فالمراد من “امام یخطب” هو فعلیته ای ان اقیمت الخطبة فعلا لا من هو قادر علیها بالقوة، یجب الحضور فیها و ان هذا تدل علی عدم وجوب اقامتها تعیینا و الا کان المناسب الزامهم باقامتها مع وجود امام عادل و المراد من من یجمع بهم هو کنایة عن انعقاد صلاة الجمعة و الظاهر من امام یخطب هو اقامة الجمعة فعلا.
و قال شیخنا التبریزی بان المراد من من یخطب هو من یکون قادرا عرفا.
لکن اقول انها خلاف الظاهر کما عدل عن هذا الرای شیخنا الاستاد و ان المراد من من یخطب هو من یخطب ولو لم یکن قادرا و ان المراد من من یخطب هو الخطابة بالفعل.
اقول: و فیه ان انه لم یکن کل عادل قادرا علی الخطابة آنذاک و لعدم العلم بکیفیة الخطبة، فلاوجه لحملها علی الخطابة فعلا.
لایقال ان عدم تعلمه بالنسبة الی الخطابة یوجب کونه فاسقا. لانا نقول ان شرائط التعلم کان مفقودا لبعض العدول و الشاهد علی ما ذکرنا ان لازم کلام السید الخویی بوجوب الحضور عند اقامة صلاة الجمعة هو وجوب الحضور علی سائر المومنین لکن هذا خلاف مفاد هذه الروایات و ان الظاهر منها هو لزوم اقامة صلاة الجمعة علی فرض الموجود فی السوال اذا کان بینهم امام یخطب لا انه یجب علی سائرین.
فالصحیح هو ان الظاهر منها انه لو وجد امام قادر علی الخطابة فیجب اقامتها و الحضور فیها، فلکام السید الخویی غیر تام.
[1] .الوسائل 7/297
[2] . الوسائل 11/398
[3] . الوسائل 7/299
[4] . الوسائل 7/304
[5] . الوسائل 7/327