فهرست مطالب

فهرست مطالب

الثلاثاء 30/9/95

کان البحث فی الثمرات علی القول بالوقت الاختصاصی

ثمرة اخری: لو اعتقد مکلف ضیق الوقت و اتی بالعصر ثم التفت بقاء الوقت بمقدار اربع رکعات و علی القول بالوقت المختص لایلزم اتیان الظهر فی الوقت المختص بالعصر لمضی وقت الظهر اما علی القول بالوقت المشترک فیلزم اتیان الظهر فی الباقی من الوقت

فیه عدة جهات من البحث

البحث الاول: ان هذه الثمرة صحیح مع غض النظر عن صحیحة الزرارة “انما هی اربع مکان اربع” و العرف یلغی الخصوصیة عن مورد الروایة و هو النسیان، الی مقامنا هذا خصوصا مع ذکرالتعلیل فی الصحیحة فعلی هذا یقع صلاة العصر ظهرا فیجب اتیان العصر فی الوقت الباقی علی کلا المبنیین.

البحث الثانی: قد یقال بناء علی الوقت المختص، ان الظاهر من دلیل الاختصاص هو اختصاصه بما اذا لم یات بالعصر قبله فحذ یصلح اتیان الظهر فی الوقت الباقی بمقدار اربع رکعات و بعبارة اخری ان دلیل اختصاص الوقت منصرف بما اذا لم یات العصر قبله، فحذ نرجع الی اطلاقات وقت الظهر الی الغروب، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

و فیه ان دلیل المشهور للاختصاص هو روایة داوود فرقد و لایبعد کونه مطلقا دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا صَلَّى الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. و هذا یشمل ما اذا اتی بالعصر قبل الظهر کما هو فرض المقام.

و لو قلنا بانصرافه عن من اتی بالعصر باعتقاد ضیق الوقت او سهوا فلما ذا لاینصرف روایة قاسم بن عروة التی یکون مطلقا عن هذا الفرض النادر.

و بناء علی قول السید الحکیم لو کان روایة داوود بن فرقد قرینة علی روایة قاسم فلایکون تخصیصا کی یکون وقت الظهر مستمرا الی الغروب لکن خُصص لروایة قاسم بل هذا تدل علی ان روایة قاسم بیان مسامحی اجمالی لوقت الظهرین بلاملاحظة الوقت المختص، فلایمکن التمسک بالاطلاق اللفظی و نرجع الی الاصل اللفظی.

الثمرة الآخرة: لو بدا بالظهر اعتقادا بدخول الوقت مع انه اتی به قبل دخوله و سلم داخل الوقت، فحذ قال المشهور هذه الصلاة صحیح تمسکا بروایة ٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.

و ان المشهور افتی بها و لم یفت به السید الخویی لعدم توثیق خاص فی اسماعیل لکن اقول روی عنه ابن ابی عمیر و من یسلم توثیق المشایخ الثقات فیمکن توثیقه و کذا یمکن توثیقه بناء علی قبول نظریة اصحاب الاجماع لکون ابن ابی عمیر من اصحاب الاجماع. فالسند عندنا تام.

اما بیان الثمرة بناء علی مبنی المشهور فی الوقت المختص لایمکن اتیان العصر بعد اتمام الظهر التی بداها قبل الوقت باعتقاد دخول الوقت، الا مع القول بانصرافها عن فرض من اتی بالظهر قبل الوقت.

و قد التزم بهذه الثمرة السید الحکیم و لزوم اللبث بمقدار اربع رکعات بعد دخول الوقت اما من لم یسلم الوقت المختص فلا یلزم التلبث بمقدار اربع رکعات.

اما ادلة قول المشهور

الاول:  ما ذکره صاحب المدارک[1]، و هو لامعنی لوقت الفریضة الا ما جاز  ایقاعه فیه، فلایمکن اتیان العصر فی اول الوقت بمقدار اربع رکعات و ان اتیانه نسیانا ایضا یوجب البطلان، للاخلال بالوقت.

و فیه انه لو لم نسلم الوقت المختص لااخلال فی الوقت بل یکون الاخلال بالترتیب فقط و یشمله لاتعاد فیعدم البطلان. فیکون اتیان العصر فی اول الوقت صحیحا. و کذا فی فرض من اتی بالظهر قبل الوقت باعتقاد دخول الوقت و وقع سلام الظهر فی الوقت.

الثانی: قول العلامة فی المختلف و هو ان القول بالاشتراک یستلزم احد المحالین و هو تکلیف بمالایطاق او خرق الاجماع لانه لو کان اول الوقت لکلا الصلاتین فیکون تکلیف بمالایطاق و لو قلنا بالتخییر فی الوقت الاول و هذا خلاف الاجماع و خرق له.[2]

و فیه انه یلزم خرقا  الاجماع لفقدان شرطیة الترتیب لا غیر فاذا اخل بالترتیب سهوا فلااشکال فی اتیان العصر فی الوقت المختص

و اصل الاشکال علیه هو انه لااشکال فی لزوم الظهر و العصر المشروط بالترتیب فی صورة العمد موسعا.

الدلیل الثالث: الروایات

منها: وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا صَلَّى الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.

و قد یقع الکلام فی سنده و اخری فی الدلالة اما السند و هو ضعیف لارساله و قد قواه بعض لجبر ضعف سندع بعمل الاصحاب بها و فیه المنع کبرویا و صغرویا و ان استناد المشهور بها للوقت المختص غیر ثابتة لامکان استنادهم بروایة الحلبی، مع انا لانسلم جبر ضعف السند بعمل المشهور و لعلهم عملوا به من باب الاحتیاط او کفایة الوثوق النوعی.

و قد تمسک الشیخ الاعظم لتصحیح سندها بوقوع ابن علی بن فضال فیها و قد ورد فی حقهم “خذوا ما رووا و ذرو ما روا”

و فیه ان هذا من الشیخ الاعظم عجیب اولا: ان الظاهر من “خذو ما رووا” هو ان الانحراف العقائدی لهم لایمنع من اخذ روایاتهم، فلاتدل علی تصحیح جمیع روایاتهم.

ثانیا: ان سند روایة خذوا ما رووا ضعیف ورد فی کتاب الغیبة «وَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْكُوفِيُّ خَادِمُ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كُتُبِ ابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِيهِ اللَّعْنَةُ فَقِيلَ لَهُ فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ‏ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ. فَقَالَ ص خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.»

و لم یرد توثیق فی ابن تمام و عبدالله الکوفی، فسند هذه الروایة غیر تام.

اما دلالتها و قد اورد علیها السید الخویی ان هذه الروایة یحمل علی لزوم التریب فقط بقرینة روایات”اذا زالت الشمی فقد دخل الوقتان الا ان هذا قبل هذا” تدل علی لزوم الترتیب بین الظهر و العصر.[3]

 

 


[1] . مدارک الاحکام 3/36

[2] . مختلف الشیعة 2/ص6

[3] . الموسوعة 11/107