فهرست مطالب

فهرست مطالب

الثلاثاء 25/8/95

قنلا ان وقت الظهر هو بلوغ الفیء بعد الزوال بمقدار قدم انسان و هو نصف الذراع و قد ورد فی بعض آخر بلوغه مقدار قدمین و قد حملناه علی مراتب الفضل.

ان قلت: یمکن ان یقال: انه ورد فی صحیحة عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ قُلْتُ: فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

و هذا لایتناسب مع مثل صحیحة ذریح حیث قال ع “بکون نصف الذراع احب الیه” و بعبارة اخری لایجمع عرفا بینهما.

قلت: ان العرف یجمع بینهما و یحمل صحیحة عبید بن زرارة علی آخر وقت فضیلة ای لایجوز التاخیر عنه فی الفضیلة و هذا لاینافی کون الافضل منه هو نصف الذراع.

ان قلت: ان صحیحة عبید ایضا یعارض مع ورایة الکشی حیث سوی صحیحة عبید بین الصیف و الشتاء فی معیار الافضلیة اما روایة کشی فصل بین الصیف و الشتاء.

قلت: اولا: یمکن حملهما علی مراتب الفضل و انه بلوغ الذراع هو الوقت الافضل لاتیان الظهر سواء فی الصیف و الشتاء اما یمکن الابراد فی الصیف لمصلحة التسهیل و هو اتیان الصلاة بعد بلوغ الفیء مثل الشاخص.

ثانیا: ان روایة الکشی یکون نقلا بالمعنی حیث ورد فی عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْقَيْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ مِنْ ذَلِكَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.[1]

و من البعید کونه واقعتین فلو استبعدنا کونهما واقعتین متعددین فیکون قضیة زرارة مجملة .و من اشتباه الحجة بلاحجة، و لو قلنا انه یتعدد الواقعتان و لایمکن جمع صحیحة عبید بن زرارة مع روایة الکشی فبعد التعارض و التساقط نرجع الی هذه الروایة و یکون بلوغ الفیء مثل الشاخص مختصا بزمان القیظ ای حر الجو.

و اذا کانا واقعة واحدة و مصداقا لاشتبا الحجة بلاحجة فکلاهما یتساقطان عن الاعتبار و لو کان واقعتین فحذ لو لم یمکن المع بین نقل الکشی و صحیحة عبید فحذ لاوجه بابتلاء موثقة زرارة بالمعارض حیث انه مختص فی القیظ.

اما ما نقل عن النبی ص، وَ قَالَ ص أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّم‏،

و ان الظاهر منها الاستعانة من الصلاة للتبرید و الفرار عن الحر لا ان المراد من الابراد هو التاخیر فالمراد من  الابراد بالصلاة ای التعجیل بالصلاة؛ و کذا یمکن ان یکون الابراد بمعنی التاخیر کما فسره فی موثقة زرارة او روایة الکشی، اما فی موثقة زرارة یکون معنی الابراد واضحا حیث فسره ببلوغ الفیء مثله.

نکتة آخر: انه ورد فی روایة عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

و آخر وقت الظهر قامة و المراد آخر وقت فضیلتها اما اول وقت العصر القامة و هذا ینافی مع ما ورد بکون اول وقت العصر ذراعین و هو اربع سُبعة من الشاخص الا مع حملها علی مراتب الفضل، و لو لم نسلم هذا الحمل و ان سند روایة ابن حکیم ضعیف لمجهولیة عبیس، مع انها مخالفة مع روایات کثیرة تدل علی ان وقت فضیلة العصر هو ما بلغ الفیء ذراعین او اربعة اقدام.

اما آخر وقت صلاة الظهر و ان المسلم هو کون صلاة الظهر الی الغروب اداء لکن ذهب بعض کالشیخ المفید و الشیخ الطوسی و ابن براج و الحلبی و صاحب الحدائق الی عدم جواز تاخیر صلاة الظهر من وقت فضیلته اختیارا.

و قال المفید: «و لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول و آخر فالأول لمن لا عذر له و الثاني لأصحاب الأعذار.و لا ينبغي لأحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها و هو ذاكر لها غير ممنوع منها فإن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها فإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول و الآخر منه عفي عن ذنبه في تأخيرها إن شاء الله.»[2]و ان هذه العبارة تدل علی کونه عاصیا و مذنبا.

و قال الشیخ فی التهذیب: «أن آخر الوقت وقت لصاحب العذر و الحاجة و أن من لا عذر له فوقته أول الوقت و يؤكد ذلك أيضا ما رواه‏…..و ليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار إنما تدل على أن أول الأوقات أفضل و لا تدل على أنه يجب في أول الوقت لأنه إذا ثبت أنها في أول الوقت أفضل و لم يكن هناك منع و لا عذر فإنه يجب أن يفعل و متى لم يفعل و الحال على ما وصفناه استحق اللوم و التعنيف و لم يرد بالوجوب هاهنا ما يستحق بتركه العقاب لأن الوجوب على ضروب عندنا منها ما يستحق بتركه العقاب و منها ما يكون الأولى فعله و لا يستحق الإخلال به العقاب و إن كان يستحق به ضرب من اللوم و العتب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيل الوقتين لكل صلاة إلى آخر الباب و قد مضى شرح ذلك مستوفى.»[3]

اقول: و “الاولی” لایناسب الوجوب فکلامه الاخیر غیر واضح لنا و کذا ذهب الیه صاحب الحدائق

و الدلیل علی کون وقت الظهر الی الغروب هو آیة “اقم الصلاة لدلک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر” و انها باطلاقه یشمل جمیع الاوقات المذکورة نعم یختص بالروایة بعد الغروب لقامة الظهرین فلایجوز اقامة الظهرین بعدها و کذا روایة وَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِي وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِيعاً حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. و یمکن توثیق قاسم لروایة ابن ابی عمیر عنه

و کذا یجری اصل البرائة بالنسبة الی وجوب التکلیفی للمبادرة حیث ان اصل امتداد وقت الظهرین الی الغروب مفروغ عنه لکن بحث فی وجوب تکلیفی مستقل الی المبادرة فیجری البرائة عنه.

اما ادلة لزوم اتیانهما قبل الغروب و قد استدل صاحب الحدائق بعدة روایات

الاولی: عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.

و کذا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.

ان قلت: ان قوله ع “اول الوقت افضلهما” تدل علی عدم کون اتیان الصلاة فی اول الوقت واجبا لمکان الافضلیة، فیجوز اتیانها آخر الوقت.

قلت: الافضلیة لاتدل علی جواز المفضول فی جمیع المجالات بل قد یکون بمعنی اللزوم کافضلیة علی ع علی الآخرین حیث یلزم تقدمه و کذا فی المقام ان الوقت الاول افضل و یلزم ان یاتی الصلاة فیه اختیارا.[4]

اقول نحن لاننکر دلالة الافضلیة فی بعض المجالات علی التعیین لکن الظهور العرفی لافضلیة خصوصا فی المقام هو جواز الاتیان فی آخر الوقت و هذا یوجب ظهور “لاینبغی” او “لیس لاحد” فی الکراهة.

و قد یقال “لیس لاحد ان یجعل..” ناظرة او یحمل  الی من یتاخر صلاته غالبا دائما، و فیه ان خلاف الظاهر و اطلاقه یشمل من لم یتاخر الصلاة غالبا.

و قال السید الخویی فی تقریب کلام صاحب الحدائق و الجواب عنه: «تقريب الاستدلال: أنّ المستفاد من الصحيحة أن لكل صلاة وقتين، و أنّ الأوّل من كل منهما أي المبدأ من كل وقت أفضل من منتهاه. و قد دلت صريحاً على المنع عن اتخاذ الوقت الثاني إلا في حال الاضطرار. فالمتحصل منها أنّ الوقت الأوّل للمختار و الثاني للمضطر و إن كان الأول من كل من الوقتين أفضل من آخره.

و الجواب: أنّ حمل قوله (عليه السلام): «و أوّل الوقت أفضله» على ما ذكر غير صحيح، كيف و الوقت الأول ليس مبدؤه و هو الزوال أفضل مما بعده، بل الأفضل التأخير بمقدار القدم أو الذراع رعاية للنوافل، للأخبار المتقدمة الدالة على أن بين يديها سبحة كما مرّ، بل المراد أنّ الوقت الأوّل أفضل من الوقت الثاني.و على هذا فالصحيحة على خلاف المطلوب أدلّ، لدلالتها على اشتراك الوقتين في الفضيلة غير أنّ أوّلهما أفضل.»[5]

و نحن نسلم کلام السید الخویی و ان الظاهر منها افضلیة الوقت الاول من آخر الوقت، لکن انتساب هذا التقریب  الی صاحب الحدائق غیر صحیح

و الاشکال علی صحاب الحدائق هو ان الظاهر من “اول الوقت افضله” هو الاستحباب و لااقل من الاجمال فلاتظهر فی اللزوم

مضافا الی ان الروایات لایناسب مع تعین اول الوقت و نشیر الی بعض منها عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلرَّجُلِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ.

عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ أَوْسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ أَوَّلُهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ.

و ان لسانه لسان الاستحباب.

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِيمَ حُدُودُهَا أَطْيَبُ رِيحاً مِنْ قَضِيبِ الْآسِ حِينَ يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِي طِيبِهِ وَ رِيحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ.

عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ [خَيْرٌ] لِلْمُؤْمِنِ [مِنْ‏] وُلْدِهِ وَ مَالِهِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا.

و ان لسانها لسان الندب.

الثانیة:  عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَيْسَ كَمَا يُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَقَدْ هَلَكَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَةُ لِلنَّاسِي وَ الْمَرِيضِ وَ الْمُدْنِفِ وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِي تَأْخِيرِهَا.

و فیه اولا سنده ضعیف باسماعیل بن سهیل ثانیا: یمکن کون “من اخطا الی آخره” مقولا للقول ای یکون هذا الکلام من الخطا حیث انا ایضا نقدم و نؤخر.

 


[1] . الوسائل 4/144

[2] . المقنعة/ ص94

[3] . التهذیب 2/41

[4] . الحدائق الناظرة 6/89

[5] . الموسوعة 11/92