فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاثنین 24/8/95

فی اوقات الصلوات الیومیة

قلنا ان بدایة وقت الظهرین زوال الشمس و قدورد فی بعض الروایات انه اذا بلوغ الظل او الفیء بمقدار قدم او قدمین و هو ذارع.

توضیح ذلک، و قد ورد فی الروایات انه کان الشاخص فی زمان النبی ص هو جدار مسجد النبی ص و مقدار القدم القدمین الذین وردا فی الروایة هو سُبع قامة انسان بالتقریب و القدمان او الذراع سُبعان، فعلی هذا لو بلغ الظل بعد انعدامه او بلوغه الی اقل مراتبه، الی سُبع مقدار الشاخص او سبعین من الشاخص یصل وقت الظهرین.

اما الروایات، منها: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ.[1]

منها: َ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتٌ لَا يَحْبِسُكَ مِنْهَا إِلَّا سُبْحَتُكَ تُطِيلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّي الْأُولَى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.[2]

منها: َ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَدَمَانِ.

منها: وَ سَأَلَ زُرَارَةُ- أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع- عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعَانِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ‏ يَمْضِيَ ذِرَاعٌ فَإِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ وَ إِذَا بَلَغَ فَيْئُكَ ذِرَاعَيْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ وَ تَرَكْتَ النَّافِلَةَ.[3] و الذراع هو قدمان.

ً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَامَةً وَ كَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ ضِعْفَ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ.

منها: إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْفَيْ‏ءُ فِي الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا كَانَ ذِرَاعَيْنِ صَلَّى الْعَصْرَ قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِيرٌ وَ مِنْهَا طَوِيلٌ قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَوْمَئِذٍ قَامَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِئَلَّا يَكُونَ تَطَوُّعٌ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ.

اقول من الواضح ان هذه الروایات تدل علی وقت الظهرین حفظا لنافلتهما و الا الوقت الابتدایی للظهرین هو الزوال، ای انه مع لحاظ وقت نافلتهما یکون وقتهما بعد بلوغ القدم القدمین، و الا یکون وقتهما هو الزوال و الشاهد علی ذلک معتبرة اسماعیل بن عبد الخالق حیث تدل علی وقت الظهر هو الزوال حیث لانافلة فی السفر و  الجمعة حین الزوال و کذا روایة زرارة الذی علل وقت القدم او القدمین لمکان النافلة.

فعلی هذا الاختلاف فی هذه الروایات فی کون المعیار قدما او قدمین علی مراتب الافضلیة ای الافضل اتیان النافلة اذا بلغ الفیء قدما-زائدا علی مقدار الاقل من الشاخص- ثم بلوغها قدمین، اما بعد بلوغ الفدمین او سُبعین من ظل الشاخص فیسقط النافلة فعلیه اتیان الظهر، فله قضاء النافلة.

لایقال ان النبی ص کان یصلی اذا بلغ الفیء ذراعا ای قدمین فکیف یکون نصفها احب کما ورد فی روایة اسماعیل بن عبدا الخالق، لانه یقال انه ص کان یراعی اضعف الماموم و الا الافضل هو اتیان النافلة بمقدار بلوغ الظل قدما و هو نصف الذراع.

و الشاهد علی ما ذکرنا عدة روایات منها: روایة َ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقِيسُ الشَّمْسَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا عُمَرُ أَ لَا أُنَبِّئُكَ بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ الظُّهْرُ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً وَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِينَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِكَ.سبحة هو نافلة الظهر

منها: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَةِ وَ الْقَامَتَيْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِكَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فَكَتَبَ ع لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ كَانَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَةٌ وَ هِيَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

و قد تمسک السید الخویی[4] بروایة عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ. بکون المعیار هو الزوال ای اذان الظهر،

و فیه انها تکون فی الجمع بین الظهرین و العشائین و لاربط له فی المقام، ای اتی النبی ص بالظهرین عند الزوال من غیر علة لتدل علی جواز جمعما. و لادلالة لها لعدم اتیان النبی ص النافلة حین الزوال، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة.

ثم طرح السید الخویی[5] روایات القامة او القامتین و وجههما.

اقول انها تکون فی آخر وقت فضیلة الظهر هو ما اذا بلغ فیء الشاخص مثل قامة الشاخص، و هی

َ عَنْهُ عَنْ عُبَيْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَةٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ. و العبیس مجهول و ابن حیکم ثقة لروایة ابن ابی عمیر منه

فعلی ما ذکرنا لا یلزم توجیه صاحب الحدائق بکون المراد من القامة هو الذراع تمسکا بروایة علی بن حنظلة “فی کتاب علی علیه السلام القامة ذراع”. و انه خلاف الظهار و لایمکن التمسک به لضعف سنده و قد ورد فی الروایة ان نسبة الذراع ال یقامة الشاخص سُبعین.

هنا روایة فی وقت شدة الحرمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ‏حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِشَيْ‏ءٍ فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ وَ قَدْ ضِقْتُ مِنْ ذَلِكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ.[6] و السند صحیح حیث ان قاسم بن عروة من مشایخ ابن ابی عمیر.

و ان هذا ینافی روایة تدل علی کون الشتاء و الصیف واحد فی معیار وقت الظهرین لکن یستفاد من بعض الروایات جواز الابراد فی الغیض ای شدة الحر و المراد من الابراد هو بلوغ الفیء مثل الشاخص کما ورد فی هذه الروایة.

 


[1] . الوسائل 4/144

[2] . المصدر ص 146

[3] . الوسائل 4/141

[4] . الموسوعة 11/85

[5] . الموسوعة 86

[6] . الوسائل 4/150