فهرست مطالب

فهرست مطالب

pdf

وقد يخطر بالبال أن العنوان المتعلق للحرمة تمثيل المثال وهذا لا يبعد شموله لنفخ بعض ما صنع اليوم من البلاستيك ويقبل نفخ الهواء بحيث يصير مثال الحيوانات، وان لم يصدق عليه صنع المثال “مجسمه سازى” فان الحكم لايدور مداره، نعم لو تمت شبهة انصراف تمثيل المثال الى ما كانوا يفعلونه في ذلك اليوم من صنع المجسمة، كان مقتضى الاصل البراءة عن حرمته.

هذا وأما نقش ذات الارواح ورسم صورها “نقاشى موجودات جان دار” او حفرها، فالظاهر جوازه خلافا لجماعة كالشيخ الاعظم والسيد الخوئي[1] “قدهما”، فان ما يستدل به على حرمته عدة امور:

1- ما ورد في رواية الصدوق لمناهي النبي (صلى الله عليه وآله) باسناده (المذكور في مشيخة الفقيه بقوله: و ما كان فيه عن شعيب بن واقد، في‌ المناهي: فقد رويته: عن حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ع، قال حدثني أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري، قال: حدثنا شعيب بن واقد) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهي …ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم[2].

وفيه اولا: ان سند حديث مناهي النبي ضعيف، بجهالة شعيب بن واقد وجهالة اسناد الصدوق اليه وعدم ثبوت وثاقة الحسين بن زيد، وثانيا: ان هذا الحديث حيث يشتمل على مكروهات كثيرة فلا ينعقد ظهور في نقل امير المؤمنين نهي النهي عن شيء فيه في الحرمة بعد اقترانه بنواهي تنزيهية كثيرة، وثالثا: ان من المحتمل رجوع النهي الى التختم بخاتم فيه نقش الحيوان، وقد ورد قبله “نهى عن التختم بخاتم صفر او حديد ونهى أن ينقش…” فلا يرتبط بحرمة نقش الحيوان، بل ولو دل على حرمة نقش الحيوان على الخاتم فلا يلازم ذلك حرمة مطلق نقش الحيوان.

2- موثقة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) اتاني جبرئيل وقال يا محمد ان ربك يقرئك السلام وينهى عن تزويق البيوت قال ابو بصير وما تزويق البيوت فقال: تصاوير التماثيل[3].

والظاهر صدق عنوان تصاوير التماثيل للنقش، ولكن مر الاشكال في دلالتها على حرمة الايجاد، حيث ان حذف المتعلق لا يفيد العموم، فلعل المراد منه الاقتناء والتزيين وقد ثبت عدم حرمته، بل هذا هو الظاهر من التعبير بتزويق البيوت.

3- رواية تحف العقول “لا بأس بصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني[4].

ويقع الكلام تارة في سندها وأخرى في دلالتها، أما سندها فضعيف، لارسال روايات كتاب تحف العقول، وما ورد في ديباجة الكتاب من أني انما اسقطت الاسانيد تخفيفا وايجازا وان كان اكثره لي سماعا…فتأملوا يا شيعة امير المؤمنين ما قالت أئمتكم …وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات (عليهم‌السلام)([5])، فلم ‌يظهر منه كونه ناظرا الى روايات الكتاب، بل لعله بصدد النصيحة بشكل عام بأن يعملوا بكلمات الائمة ولايكونوا كالعامة، فتأمل، على أنه قد يكفي في صدق هذا التعبير وثاقة المشايخ بلاواسطة لابن شعبة صاحب كتاب تحف العقول ويؤيد ما ذكرناه ما قد يقال من ان سند جملة من روايات الكتاب مما هو مذكور في كتب أخرى مشتمل على الضعف .

واما ما قد يقال من أنه لما كان ينسب صاحب كتاب تحف العقول روايات كتابه الى كل من المعصومين بنحو جازم حيث يعبر عنه بأنه قال (عليه‌السلام)، ويحتمل في حقه الحس بأن وصلت اليه بخبر مستفيض بل ومطلق خبر الثقة، فيمكن اجراء أصالة الحس في نقله ففيه أنه لم‌يعلم كون الفرق في التعبير بين “روي” وبين “قال” امرا عرفيا واضحا عندهم، كيف وقد تعارف الآن بين الخطباء نقل روايات الائمة بلسان “قال” ويؤيد ذلك ما نشاهده من كثرة التعبير بذلك في كلمات القدماء كالشريف الرضي في كتبه ويطمئن بعدم وصول جميع ذلك اليهم بطريق صحيح، هذا مضافا الى أنه لم‌يحرز بناء العقلاء على العمل بخبر يعلم بحذف الواسطة او الوسائط فيه بمجرد احتمال وثاقتهم.

وأما دلالتها فقد يقال بأن استعمال لفظ الروحاني في مطلق ما له روح من الإنسان و الحيوان ليس معهودا، فإنّ الروحاني ظاهر في موجود غلبت فيه جهة الروح، فالروحاني في مقابل الجسماني، ففي الكافي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) إنّ اللّه- عزّ و جلّ- خلق العقل و هو أوّل خلق من الروحانيّين عن يمين العرش من نوره[6]، وعليه فغاية ما يستفاد من الرواية المنع عن تصوير الملائكة.

4- الروايات الناهية عن التماثيل، كقوله من مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام، وجوابه مضافا الى ضعف سند هذه الروايات كما سبق ان المثال وان كان قد يستعمل في مطلق التصوير كما في بعض الروايات الا أن شبهة انصرافها الى التجسيم قوية، فان المثال هو الشبيه بقول مطلق “نمونه” والنقش ليس كذلك.

5- ما ورد في أن من صور صورة كلفه الله أن ينفخ فيها ع‍‍ذب وليس بنافخ، كحديث مناهي النبي (ص) ولا يخفى أن الروايات التي ورد التعبير فيها بالامر بالنفخ وليس بنافخ وان كانت مستفيضة، لكن ورد في بعضها تمثيل التمثال كمرسلة ابن ابي عمير “من مثل تمثالا كلق يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، وقد مر انصرافه عن النقش، والمهم أن التعبير بالامر بنفخ الروح فيها منصرف الى ما يكون قابلا عرفا لذلك، اي ظاهر هذا التعبير نقص الصورة من جهة الروح فقط، والنقش ليس من هذا القبيل، فلا يتم ما يقال من الامر فيها اعتذاري لا يعتبر تعلقه بالممكن او المقدور، واما ما ذكره الشيخ من قابلية نفخ الروح في لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ، وذكر السيد الخوئي “قده” أن هذا الجواب متين، إذ النفخ حينئذ إنما هو في الأجزاء الصغار، و لا ريب في قابليتها للنفخ لتكون حيوانا، و لا يلزم منه انقلاب العرض الى الجوهر، بل هو من قبيل تبدل جوهر بجوهر آخر[7]، فخارج عن طور فهم العرف، ولا يمنع من انصراف الرواية الى المجسمة.

وعليه فيكون مقتضى الاصل العملي البراءة عن حرمة نقش ذوات الارواح، فتختص الحرمة بتجسيم ذوات الارواح.

هذا وقد استدل السيد الخوئي “قده” بالاطلاقات الدالة الناهية عن تصوير ذوات الارواح مع أنه طرحها بضعف السند، وأما ما استدل به على حرمة التماثيل مثل صحيحة البقباق عن أبي عبد اللّه (ع): في قول اللّه يَعْمَلُونَ لَهُ مٰا يَشٰاءُ من محاريب و تماثيل؟ فقال: و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها الشجر و شبهه[8]، فمضافا الى ما مر من شبهة انصراف التمثال الى المجسمة، أن هذه الرواية لا تدل على الحرمة، بل لعل استنكار الامام أن يكون الجن يعملون لسليمان تماثيل الحيوانات لتنزيهه عن عمل مكروه.

ثم انه وقع الكلام في أن حرمة تجسيم ذوات الارواح هل يشمل تجسيمها الناقص، فقد ذكر الشيخ الاعظم “ره” أنه لو صور بعض اجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع، فلو صور نصف الانسان من رأسه الى وسطه فان قدر الباقي موجودا بان فرض انسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم، وان قصد النصف لم يحرم الا مع صدق الحيوان على هذا النصف.

وذكر السيد الخوئي “قده” في المنهاج: يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن، و يحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، و يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا، أمّا إذا كان كذلك، مثل تصوير شخص مقطوع الرأس ففيه إشكال، أمّا لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل: تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويرا تاما فالظاهر هو الحرمة بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، و لكن النقص‌ لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز- على كراهة- اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسّمة و ذوات أرواح[9].

اقول: تصوير بعض الحيوان ليس تصوير الحيوان بقول مطلق كصنع آنية نصفها من الذهب ونصفها الآخر من الرصاص فانه ليس آنية الذهب، فلا دليل على حرمته، كما ان عمدة دليلنا على الحرمة كانت الروايات المشتملة على أنه يؤمر ان ينفخ فيها وليس بنافخ، وظاهره فرض القابلية العرفية لنفخ الروح فلا يشمل مقطوع الرأس مثلا، نعم لو كان الجزء مما لا يكون مقوما للحياة، كمقطوع اليدين او يرى مجمسة انسان الى صدره كانسان جالس فهو حرام قطعا.

هذا وقد ذكر شيخنا الاستاذ “قده” أنه لو اشتغل اثنان بتصوير حيوان، بأن قصد هذا تصوير بعضه و الآخر تصوير بعضه الآخر، و كان ذلك بعلم كل منهما بفعل صاحبه، فلا يبعد الالتزام بحرمة تصوير البعض في الفرض أخذا بقوله سبحانه “وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ” حيث ان مقتضى الأدلة الأولية عدم جواز تصوير كل مكلف تمام الحيوان، و مقتضى الآية حرمة الاشتراك في تحقيق ذلك الحرام، و ليس المحرم بحسب الأدلة هو إتمام الصورة كما إذا قصد أحد تصوير جسد الحيوان مثلا بلا رأس، بلا علم منه أن الآخر يكمله، و أكمله الآخر برسم الرأس له، فلا يكون فعل الثاني حراما باعتبار كونه إتماما لتلك الصورة، فإن المحرم هو تصوير كل مكلف الحيوان أو الإنسان لا إتمام صورتهما، و تصويرهما لا يصدق على مجرد إتمامهما، كما انه لا يصدق على تصوير بعضهما، و قد تقدم دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم البأس بتصوير لا يكون حيوانا، كما ان المستفاد من روايات التكليف بالنفخ اعتبار المنهي عنه بنحو يكون بالنفخ إنسانا أو حيوانا. و تصوير بعض أعضائهما لا يكون كذلك[10].

اقول: ما ذكره من حرمة صنع شخص بعض الحيوان وصنع شخص آخر باقيه، تام، لكن لاوجه لمنعه عن حرمة اتمام شخص آخر صنع مجسمة الحيوان فيما اذا لم يكن الشخص الاول الذي صنع بعضها عالما بأن هذا الشخص سوف يكملها، فان استناد الحرام اليهما موجب لحرمته على كل منهما بمقتضى اطلاق الادلة الشامل لصدور الحرام بمشاركة جماعة بلا حاجة الى الاستدلال بقوله تعالى “ولا تعاونوا على الاثم والعدوان” كما أن الاول اذا كان يعلم باكمال الشخص الثاني له فتكون الحرمة منجزة عليه حتى لو كان الثاني غير بالغ مثلا، نعم لو لم يعلم الاول باكمال الثاني له فتجري البراءة عن حرمة عمله.

المحرم الثاني: ضرب آلات الملاهي، ويلحقه الغناء الذي هو الصوت اللهوي وقد يقترن بضرب آلات الملاهي وقد يخلو عنه، كما أن ضرب آلات الملاهي قد يقترن ب‍الغناء وقد يجرد عنه، ولكل منهما حرمة مستقلة، فلو ابيح احدهما كغناء النساء في الاعراس فلا يعني ذلك حرمة اشتعمال آلات الملاهي معه.

وكيف كان فاصل حرمة ضرب آلات الملاهي واضح ولا اشكال ولا خلاف فيه ويدل عليه روايات مستفيضة:

منها: ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات.

ومنها: ما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن جرير قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن شيطانا يقال له القفندر- إذا ضرب في منزل الرجل أربعين صباحا بالبربط[11] و دخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه فلا يغار.

ومنها: ما في الكافي ايضا عنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى أو غيره عن أبي داود المسترق قال: من ضرب في بيته بربط أربعين يوما سلط الله عليه شيطانا يقال له القفندر فلا يبقى عضو من أعضائه إلا قعد عليه- فإذا كان كذلك نزع منه الحياء- و لم يبال ما قال و لا ما قيل فيه.

ومنها: ما في الكافي ايضا عنهم عن سهل عن علي بن معبد عن الحسن بن علي الجزار عن علي بن عبد الرحمن- عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ضرب العيدان ينبت النفاق في القلب- كما ينبت الماء الخضرة[12].

نعم بعض هذه الروايات لا تدل على الحرمة كرواية نوف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: يا نوف إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة و هي الطنبور- أو صاحب كوبة و هو الطبل- فإن نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء- فقال أما إنها الساعة التي لا ترد فيها دعوة- إلا دعوة عريف أو دعوة شاعر- أو دعوة عاشر أو شرطي- أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.

او ما رواه ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال (عليه السلام) لا تدخل الملائكة بيتا فيه[13] خمر- أو دف أو طنبور أو نرد- و لا يستجاب دعاؤهم- و ترفع عنهم البركة.

وكيف كان فالمهم البحث في مقامين: المقام الاول: حدود حرمة ضرب آلات اللهو، والمقام الثاني حكم ضرب الآلات المشتركة بين اللهو وغير اللهو وضابط الفرق بينها وبين الآلات المختصة باللهو.

أما المقام الاول فالظاهر انصراف هذه الروايات بمناسبة الحكم والموضوع الى ضرب الآلات اللهو بالكيفية اللهوية، واطلاقها لضربها بغير الكيفية اللهوية كالضرب في عزاء الحسين (ع) غير معلوم، انما الكلام في معنى اللهو، والظاهر أن مرادفه في الفارسية “سرگرمی” ويشهد له كلام اللغويين والروايات، ففي المفردات “اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه، يقال: لهوت بكذا و لهيت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو[14]، ويشهد على ما ذكرناه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله- بالصقورة‌ و البزاة و الكلاب- يتنزه الليلتين و الثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر- قال إنما خرج في لهو لا يقصر[15]، و في حديث “قال علي (عليه السلام) كل ما الهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر[16].‌

هذا وقد ذكر السيد البروجردي “قده” حرمة بعض أقسام اللهو و إن كانت قطعية، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع أقسامه، إذ المحرّم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعيّة بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة و سلطنة، كالألحان الموسيقيّة التي تخرج من استمعها من الموازين العقليّة و تجعله مسلوب الاختيار في حركاته و سكناته، فيتحرك و يترنّم على طبق نغماتها و إن كان من أعقل الناس و أمتنهم، و بالجملة: المحرّم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة و الوقار قهرا، و يوجد له سكرا روحيّا يزول معه حكومة العقل بالكليّة، و من الواضحات أنّ التصيّد و إن كان بقصد التنزّه ليس من هذا القبيل[17].


[1] – منهاج الصالحين ج2ص 6

[2] – وسائل الشيعة ج17ص 297

[3] – وسائل الشيعة ج5ص 303

[4] – وسائل الشيعة ج17ص85

[5] – تحف العقول ص5

[6] – الكافي ج 1ص21

[7] – مصباح الفقاهة ج 1ص 227

[8] – وسائل الشيعة ج17ص

[9] – منهاج الصالحين ج 2ص 6

[10] – ارشاد الطالب ج1ص 126

[11] – مجمع البحرين: البربط العود وهو من آلات اللهو

[12] – وسائل الشيعة ج 1ص 313

[13] – وسائل الشيعة ج 17ص 315

[14] – المفردات ص 475

[15] – وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 478

[16] – وسائل الشيعة ج17ص 316

[17] – البدر الزاهر ص 234