فهرست مطالب

فهرست مطالب

pdf

أما القسم الاول: فله فروض:

الفرض الاول: أن يكون الاثر الشرعي مترتبا على صرف وجود الكلي فلا اشكال في جريان استصحاب بقاء الكلي، كما لو خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني ثم شك في أنه هل توضا او اغتسل ام لا، فيستصحب كلي الحدث لترتيب اثره وهو حرمة مس كتابة القرآن، وهكذا لو قال المولى “اذا كان انسان في الدار يوم الجمعة فتصدق” بأن كان صرف وجود الانسان في الدار موضوعا لوجوب التصدق، فاذا علم بوجود زيد او عمرو في الدار يوم الخميس وشك في بقاءه يوم الجمعة على اي تقدير، فيستصحب بقاء الانسان في الدار.

وهل يصح استصحاب الفرد في هذا الفرض ام لا؟، فقد منع عنه جمع من الاعلام كالمحقق العراقي “قده”، وهكذا ذكر السيد الخوئي “قده” أنه اذا كان الأثر للجامع فلا معنى لاستصحاب الخصوصية، فان جريان الاستصحاب تابع للأثر، فإذا كان الشخص جنباً ثم شك في ارتفاعها و هو يريد الدخول في الصلاة أو مس كتابة القرآن، لا يصح له استصحاب الجنابة، لعدم ترتب الأثر على خصوصيتها، بل يجري استصحاب جامع الحدث، كما أنه ان أراد الدخول في المسجد، فلابد من استصحاب خصوص الجنابة، ولا معنى لاستصحاب الحدث، لعدم ترتب حرمته على جامع الحدث، فتحصل أنا لسنا مخيَّرين في إجراء الاستصحاب في الكلي و الجزئي على ما يظهر من عبارة الكفاية، بل جريان الاستصحاب تابع للأثر على ما ذكرنا[1].

اقول: الظاهر أنه لا مانع من استصحاب الفرد ككون زيد في الدار لترتيب اثر الكلي، فان الكلي متحد وجودا مع الفرد، اذ الفرد يعني وجود الانسان مع عوارض مشخصة، وعدم دخل العوارض المشخصة في ترتب الاثر الشرعي، لايوجب لغوية جريان استصحاب الفرد عرفا، ولا دليل على اكثر من لزوم عدم مثبتية الاستصحاب، وقد يكون الغرض من استصحاب الفرد احراز الامتثال دون اثبات الاثر الشرعي المترتب على الكلي، ولا اشكال في حصول الامتثال باتيان الفرد، كما لا بأس باستصحاب الحصة اي وجود الانسان في ضمن زيد مثلا لاثبات اثر الكلي، فان اتحاده مع كلي الانسان واضح، بل الصحيح أنه ان اريد من استصحاب الكلي ما هو الجامع اللابشرط من كونه في ضمن هذا الفرد او ذاك، ففيه أن هذا ليس هو المتيقن السابق، فان المتيقن السابق هو وجود الجامع بشرط شيء، اي في ضمن الفرد المعين او غير المعين، فلم يتم اركان الاستصحاب الا فيه، دون الجامع لا بشرط، فلابد من اجراء الاستصحاب في الحصة اي وجود الكلي في ضمن الفرد المتيقن السابق ولو اجمالا.

الفرض الثاني: أن يكون الاثر الشرعي مترتبا على كل من الفردين بعنوانهما التفصيلي، كما لو قال المولى “اذا كان زيد في الدار فتصدق” و “اذا كان عمرو في الدار فتصدق”.

الفرض الثالث: وهو فرض متوسط بين الفرضين السابقين، وهو ثبوت الاثر الشرعي لعنوان الكلي ولكن على نحو المطلق الشمولي، كما اذا قال المولى “كلما وجد انسان في الدار فتصدق لأجله”، وامثلته الشرعية كثيرة سنذكر جملة منها في طي الكلام.

فقد ذكر المحقق العراقي “قده” حول هذين الفرضين أنه يشكل جريان الاستصحاب حينئذ، لعدم تمامية اركانه في الفرد، حيث لا يقين بالحدوث في اي منهما، وانما تعلق اليقين بعنوان أحدهما، واما استصحاب الكلي كاستصحاب وجود احدهما في الدار فانه وان تم اركانه، لكنه لا يجري لعدم كونه موضوعا للاثر الشرعي، فلو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال ورود مطهر عليه، فانه لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لعدم كونه موضوعا للاثر، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما، لأن اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر، و بعد احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء.

ثم قال: و ان أبيت الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجراءه في كل واحد من الطرفين، بتقريب استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم بالاجمال عليه، فانه مع هذا اليقين المشروط في كل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما، فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق الشرط في‏ أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل[2].

وانت ترى ان اليقين المشروط بنجاسة الاناء المعين منهما ليس يقينا فعليا بنجاسته، واليقين الفعلي هو ركن الاستصحاب ان قلنا بركنية اليقين بالحدوث.

وحينئذ فاجراء الاستصحاب فيما كان الاثر مترتبا على الفرد او على الحصة يكون باحد الطرق التالية:

الطريق الاول: كون ركن الاستصحاب واقع الحدوث مطلقا او بضم قيام الحجة التفصيلية او الاجمالية عليه، فيعلم اجمالا بجريان الاستصحاب في احد الفردين.

الطريق الثاني: ما في البحوث كاشكالٍ على المحقق العراقي “قده” من أنه على مسلكه من تعلق العلم الاجمالي بالواقع اي الفرد المعين عند الله فقد تم اركان الاستصحاب فيه والمفروض كونه موضوعا للاثر فيجري استصحابه[3]، وفيه ما مر من أنه “قده” يرى تعلق العلم الاجمالي بالجامع.

الطريق الثالث: ما هو الصحيح كما سيأتي من جريان استصحاب نجاسة احدهما، لكفاية تمامية اركان الاستصحاب فيه من اليقين بالحدوث، والشك في البقاء، وان لم يكن عنوان احدهما موضوعا للاثر الشرعي، اذ يكفي كونه مشيرا الى العنوان الموضوع للاثر الشرعي، ولا يقاس باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة لاثبات وجوب القضاء المترتب على عنوان الفوت، فان هذين العنوانين في عرض واحد وليس احدهما مشيرا الى الآخر.

نعم توجد هنا شبهة ذكرناها في بحث قاعدة الاشتغال، وهي شبهة معارضة استصحاب الجامع مع استصحاب عدم الفردين، حيث يقال: ان استصحاب عدم هذا الفرد وذلك الفرد ينفي اثر كل منهما، وبذلك تقع المعارضة بين استصحاب عدم كل منهما مع استصحاب بقاء احدهما، وقد رأيت هنا أن بعض السادة الاعلام “دام ظله” قبل المعارضة، وذكر أنه اذا كان الاثر الشرعي ثابتا للفرد او للكلي على نحو المطلق الشمولي فاستصحاب بقاء الجامع والكلي المعلوم بالاجمال وان كان جاريا، لكن يتعارض مع استصحاب عدم كل من الفردين.

فلو تمت المعارضة ففي مثال استصحاب نجاسة احد الانائين يتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب طهارة كل منهما، لأن التعبد بالطهارة في كليهما يعني جواز شربهما معاً، و الحكم بطهارة ملاقي مجموعهما، فيتناقض في النتيجة مع التعبد بنجاسة احدهما لا بعينه، بلا فرق بين ما اذا كان حصول العلم بحدوث النجاسة الاجمالية في زمان الشكّ في بقاءها، و بين ما اذا كان العلم بحدوثها سابقا عليه، و دعوى أنه في الفرض الثاني يكون العلم الاجمالي موجبا لتساقط استصحاب الطهارة غير متجهة، اذ منشأ تساقطهما حيث كان هو استلزامهما للمخالفة القطعية للعلم الاجمالي، فبعد ارتفاع العلم الوجداني بنجاسة احدهما يكون المانع عن جريانهما استصحاب النجاسة الاجمالية، و هذا يؤدي الى المعارضة بينهما و بينه، ويكون المرجع بعد ذلك قاعدة الطهارة.

ويوجد مثال آخر وهو مثال استصحاب الحدث المردد بين الاكبر والاصغر بعد احتمال ارتفاع الحدث وبقاءه على اي تقدير بان شك أنه هل توضأ او اغتسل، فقد ذكر في كتاب الأضواء بعد أن اختار المعارضة بينه وبين استصحاب عدم الحدث الاكبر والاصغر أن نتيجة المعارضة هي الرجوع في تحصيل الطهارة للصلاة الى قاعدة الاشتغال فيجب الاحتياط بالوضوء والغسل وفي محرمات الجنب الى البراءة[4]، وفيه أن معنى الرجوع الى قاعدة الاشتغال كون الشك في الامتثال مع العلم بالتكليف بأن يعلم بثبوت التكليف بالصلاة مع الطهارة او فقل مع الجامع بين الوضوء عقيب الحدث الاصغر، والغسل عقيب الحدث الاكبر، ومعنى المعارضة بين استصحاب عدم الحدث الاصغر الجاري لنفي وجوب الوضوء، واستصحاب عدم الحدث الاكبر الجاري لنفي وجوب الغسل كون الحدث الاصغر موضوعا لوجوب الوضوء وكون الحدث الاكبر موضوعا لوجوب الغسل، فيجري استصحاب عدم الحدث الاصغر لنفي وجوب الوضوء وعدم الحدث الاكبر لنفي وجوب الغسل، فهذا المطلبان لا يجتمعان، فعلى الاول لا اثر عند العلم بخروج البلل المشتبه بين البول والمني في جريان استصحاب عدم الحدث الاصغر لأنه لا يثبت تحقق الامتثال بالاتيان بالصلاة مع الغسل، ولا يوجد له اثر مختص آخر، وأما حرمة مس المصحف فهي اثر صرف وجود الحدث لا اثر خصوصية الحدث الاصغر او الاكبر، ولا مانع من استصحابه ولا يعارضه استصحاب عدم الفردين، كما سيأتي توضيحه، فيجري استصحاب عدم الجنابة لنفي محرمات الجنب بلا معارض، وعلى الثاني فبعد معارضة استصحاب عدم الحدث الاصغر لنفي وجوب الوضوء و استصحاب عدم الحدث الاكبر لنفي وجوب الغسل وحرمة محرمات الجنب مع استصحاب جامع الحدث لتنجيز اثر الواقع المعلوم بالعلم الاجمالي السابق، تجري البراءة عن كل وجوب الوضوء والغسل وحرمة محرمات الجنب، لاحتمال كونه متطهرا فعلا من الحدثين، فتدبر.

ويوجد مثال ثالث وهو مثال العلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر والشك في الاتيان بهما، فانه بعد معارضة استصحاب بقاء جامع الوجوب مع استصحاب عدم وجوب صلاة الظهر واستصحاب عدم وجوب صلاة الجمعة، فتصل النوبة الى قاعدة الاشتغال بلحاظ العلم الاجمالي بوجوب احدهما والشك في امتثاله.

وعمدة ما يقال في الجواب عن شبهة المعارضة ثلاثة اجوبة:

الجواب الاول: ما قد يقال بأنه بناء على كون الاستصحاب هو التعبد ببقاء اليقين السابق، و قيامه مقام العلم الموضوعي، فحيث ان جريان استصحاب الطهارة في كلا الطرفين معا مشروط بعدم العلم الاجمالي بنجاسة احدهما فيقوم استصحاب نجاسة احدهما مقامه، وفيه اولا: انه مبني على كون الاستصحاب تعبدا بالعلم بالبقاء، وقد مر عدم تماميته، وثانيا: ان عنوان المقيد غير معلوم، فلعل جريان الاصل مقيَّد بما هو لازم عدم العلم الاجمالي الوجداني بالخلاف، كفرض قبح الترخيص في المخالفة القطعية، على أنه قد يقال بأن الحكومة من شؤون مقام الاثبات و الخطاب، فاذا لم يقيَّد الخطاب بالعلم بمقيد لفظي فتنتفي الحكومة، اذ لعل المولى قيَّد خطابه ثبوتا بالعلم الوجداني، فتأمل، وثالثا: قد يعكس فيقال ان استصحاب بقاء نجاسة احدهما حيث يكون مقيدا بعدم العلم بالخلاف فاستصحاب بقاء طهارة هذا الاناء و استصحاب بقاء طهارة الاناء الآخر، يكون بالنظر العرفي علما تعبدا بارتفاع نجاسة احدهما.

الجواب الثاني: ما في كتاب الأضواء من أن دليل الاستصحاب لا يشمل استصحاب الطهارة في كل من الاناءين، و انما يشمل استصحاب نجاسة احدهما، و هذا بناءً على انّ موضوع الاستصحاب واقع الحدوث لا اليقين بها واضح، لأنّه لا توجد الا حالتان حادثتان: نجاسة أحد الإنائين، و طهارة الآخر، فيجري استصحابان إجماليان، و حيث انّ العلم بالطهارة الإجمالية لا أثر له في رفع التنجيز كان استصحاب النجاسة منجزاً لا محالة.

و أمّا بناءً على انّ موضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث، فبحسب الدقة و إن كان للمكلّف يقين سابق إجمالي بالالزام و يقينان تفصيليّان قبل اليقين الإجمالي بالترخيص، إلّا أنّه عرفاً حيث يكون اليقين الإجمالي ناقضاً لأحد اليقينين التفصيليين فلا يفهم العرف من إطلاق “لا تنقض اليقين بالشك” إرادة عدم نقض اليقينات الثلاثة، كيف و أحد اليقينين بالطهارة منتقض باليقين الإجمالي‏ جزما.

نعم بلحاظ نفس زمان العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين المتيقّنتين يوجد يقينان سابقان و علم إجمالي بالانتقاض؛ و لهذا يتمّ اطلاقان لدليل الاستصحاب فيه إذا لم يكن العلم الإجمالي الزامياً- كما في استصحابي النجاسة في الطرفين- لأنّ العلم الإجمالي متعلق بالجمع لا الفرد، فيكون منشأً للشك في انتقاض كل من اليقينين السابقين في الطرفين[5].

اقول: لازم ذلك جريان استصحاب نجاسة اناءين في زمان العلم الاجمالي بطروّ الطهارة لأحدهما، كما صرّح به نفسه، دون زمان الشك في بقاء هذه الطهارة المعلومة بالاجمال، و هذا لا يخلو من غرابة، فان معناه اشدية الاستصحاب من العلم الوجداني، و كيف يكون احد اليقينين بالنجاسة منتقَضاً باليقين الاجمالي بطهارة احدهما في زمان الشك في بقاء هذه الطهارة الاجمالية و لا يكون منتقَضاً به في زمان اليقين الاجمالي نفسه، و لا فرق بين هذا الفرض و فرض سبق اليقين بطهارة الاناءين مع العلم الاجمالي بطرو النجاسة لأحدهما، فانه لا وجه لدعوى انتقاض احد اليقينين باليقين الاجمالي مطلقا بعد تعلق اليقين الاجمالي بالجامع.

و هكذا الحال بناء على ركنية واقع الحدوث في الاستصحاب، فانه كيف لا يكون حدوث الطهارة لأحد الاناءين النجسين سابقا منافيا لتحقق اركان استصحاب النجاسة فيهما في زمان العلم الاجمالي و يكون منافيا لتحققها -في ما طهر واقعا- في زمان الشك في بقاء الطهارة الاجمالية، و هكذا لا يكون حدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين منافيا لتحقق اركان استصحاب الطهارة فيهما في زمان العلم الاجمالي، و يكون منافيا لتحققها -في ما تنجس واقعا- في زمان الشك في بقاء النجاسة الاجمالية.

و الحلّ أن من يرى ركنية واقع الحدوث لا يقصد انتفاء ركن استصحاب الحالة التي تيقن بحدوثها بمجرد حدوث ضد تلك الحالة بعد ذلك واقعا من دون علم به، و احتمال بقاء هذه الحالة الثانية على تقدير حدوثها، فانه الغاء لدليل الاستصحاب عرفا، و لذا يبعد التزامه بأنه لو كان احد الاناءين (الطاهرين سابقا و المعلوم اجمالا نجاسة احدهما لاحقا، مع الشك في بقاء هذه النجاسة الاجمالية) خارجا عن محل ابتلاء المكلف أن لا يجري استصحاب طهارة الإناء الداخل في الابتلاء، مع أنه بناء على كلامه يكون هذا الاناء شبهة مصداقية لما تحقق فيه اركان الاستصحاب.

و الحاصل أنه حتى بناء على ركنية واقع الحدوث فالعلم الاجمالي بحدوث النجاسة لأحد الاناءين الطاهرين سابقا مع احتمال بقاء تلك النجاسة لا ينافي تحقق اركان استصحاب الطهارة في كل واحد من الاناءين، غايته أن الاناء الذي حدث فيه النجاسة المعلومة بالاجمال واقعا، من خلال هذا العنوان الاجمالي المشير يكون مشمولا لدليل استصحاب النجاسة ايضا، كما كان بعنوانه التفصيلي مشمولا لدليل استصحاب الطهارة، و بذلك تتحقق المعارضة بين الاستصحابات الثلاثة.

هذا وقد ذكر في كتاب الأضواء في المقام -على خلاف ما ذكره في بحثه السابق الذي نقلنا عنه- أنه لا دافع لاشكال المعارضة، الا الالتزام بمسلك الشيخ الاعظم “ره” من كون جريان الاستصحابين المخالفين للعلم الاجمالي مبتلى بتعارض الصدر والذيل في دليل الاستصحاب، فانه وان ارتفع في يوم السبت العلم الاجمالي بنجاسة احدهما، لكن العلم الاجمالي بحدوثها في يوم الجمعة كاف في شمول قوله “ولكن ينقضه بيقين آخر” له بلحاظ حدوثها المساوق للامر بنقض الطهارة السابقة المتيقنة في كل من الانائين في يوم الخميس باليقين بطرو النجاسة لاحدهما في يوم الجمعة، فيكون استصحاب نجاسة احدهما الى يوم السبت بلا معارض[6]، ان الابتلاء بتعارض الصدر والذيل لا يوجب تخلص استصحاب نجاسة احدهما عن المعارضة مع استصحاب طهارة هذا الاناء وذاك الاناء بنكتة المناقضة في المؤدى، في عرض ابتلاء استصحاب طهارة الاناءين بالتعارض مع الامر بنقض اليقين السابق بطهارتهما باليقين اللاحق بنجاسة احدهما.

الجواب الثالث: ما ذكرناه في بحث الاشتغال من أنه كلما لم ير العرف منافاةً بين العلم الاجمالي و بين الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي، كما في استصحاب نجاسة اناءين يعلم بحصول الطهارة لأحدهما اجمالا، فلا يرى منافاة بين الاستصحابين و بين خطاب الاستصحاب الشامل لتلك الطهارة بعد الشك في بقاءها، فان الاستصحاب لا يزيد على العلم الوجداني، و أما اذا كان يرى منافاة العلم الاجمالي مع جريان الاستصحابين كما في استصحاب طهارة كل من الاناءين اللذين يعلم بحصول النجاسة لاحدهما، فتتحقق المنافاة بين الاستصحابين و بين استصحاب تلك النجاسة ايضا، و حيث ان هذا استصحاب لحالة سابقة متيقنة هي اقرب زمانا من تلك الحالتين التفصيليتين، فيراها العرف اولى بالبناء عليها منهما.

فان تم هذا الجواب فهو والا فالظاهر ان المعارضة مستقرة، وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في الابحاث القادمة ان شاء الله.

الطريق الرابع: ما في البحوث من أنه حتى لو قلنا بركنية اليقين بالحدوث فحيث ان الظاهر كون مفاد “لا تنقض اليقين بالشك”، التعبد بآثار اليقين ولو كان اثرا عقليا كالمنجزية والمعذرية، فلا مانع من شموله للمقام فيتعبد ببقاء أثر العلم الاجمالي من المنجزية الاجمالية، نعم لو كان مفاده التعبد بآثار المتيقن لم يتم هذا الجواب، فإنّ المتيقّن و هو الجامع ليس له الأثر الشرعي، فلا يشمله التعبّد.

ثم قال: الصحيح عندنا ثبوت قاعدتين يكون واقع الحدوث ركنا للتعبد بالحالة السابقة في احداهما وهي القاعدة المستفادة من صحيحة ابن سنان “انك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه” ويكون اليقين بالحدوث ركنا في الثانية وهي القاعدة المستفادة من قوله “لا تنقض اليقين بالشك”، فيتمكن التمسك هنا بكلتا القاعدتين[7].

وفيه اولا: أنه لو كان اليقين بالحدوث ركنا فتارة يكون العلم الاجمالي متعلقا بثبوت احد تكليفين فيتم ما ذكره هنا من منجزية اليقين الاجمالي السابق، بل لا يختص ذلك باستظهار التعبد بترتيب آثار اليقين، فانه حتى على تقدير استظهار كون مفاد “لا تنقض اليقين بالشك” نهيا عن نقض المتيقن فهو بمعنى الامر بالبناء على نجاسة احدهما بغرض تنجيز الواقع اجمالا، نعم لو كان المقصود أن نتيجة هذا الاستظهار هو جعل الحكم المماثل وحينئذ نقع في مشكلة عدم احتمال كون نجاسة احدهما حكما واقعيا حتى يجعل مماثله فهذا بحث آخر، وجوابه مضافا الى عدم ملازمة هذا الاستظهار مع استنتاج جعل الحكم المماثل ما تقدم من عدم لزوم مماثلة الحكم الظاهري مع الواقعي بهذا المقدار، على انه لا ياتي في مثال ما لو كان وجود كل فرد من الانسان موضوعا لوجوب التصدق فاستصحبنا بقاء احدهما في الدار بغرض جعل وجوب التصدق ظاهرا.

وأخرى يكون العلم الاجمالي متعلقا بثبوت احد موضوعين، -سواء كان تكوينيا او حكما وضعيا حيث انه لا يقبل التنجيز وانا يكون موضوعا لحكم تكليفي قابل للتنجيز- فمقتضى مبناه أنه لا يجري الاستصحاب حتى في القسم الاول من الكلي فيما دار بين فردين، لأن المفروض كون الاثر الشرعي ثابتا للفرد دون صرف وجود الكلي، ولم يتم فيه اركان الاستصحاب، لعدم اليقين بالحدوث في اي منهما، وعنوان الكلي كعنوان احدهما، وان تم فيه أركان الاستصحاب لكنه لس موضوعا للاثر الشرعي، حتى يترتب على استصحابه ذلك الاثر الشرعي، ولذا ذكر أنه لو علم بكون شاة ميتة قطعا وشاة أخرى مذكاة قطعا وتردد امر جلد او لحم بين كونه للاولى او الثانية فذكر أن الاثر الشرعي مترتب على تذكية الشاة وعدم تذكيتها بنحو الانحلال والمطلق الشمولي، والمفروض عدم تمامية اركان استصحاب عدم التذكية في هذه الشاة او تلك، وأما عنوان صاحب هذا الجلد فليس موضوعا للاثر الشرعي حتى يجري استصحاب عدم تذكيته، وكذا لو شك في انتساب الفضلة الى الفأر او الخنفساء فلا يجري استصحاب عدم كون صاحب هذه الفضلة ذا نفس سائلة، إذ لا شك هنا في كون الفأر ذا نفس، و الخنفساء ليست كذلك، و انما الشك في انتساب العذرة إلى أحدهما، فيكون اجراء الاستصحاب المذكور في الحيوان هنا من استصحاب الفرد المردد[8].

وثانيا: انه لا يكفي مجرد فرض جريان استصحاب الجامع لترتيب اثر العلم الاجمالي من المنجزية الاجمالية، بل لابد من حل شبهة المعارضة بينه وبين استصحاب عدم الفردين، وقد ذكر في مباحث الاصول في القسم الثاني من الكلي اي ما اذا علم بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه أنه ان كان الاثر ثابتا للكلي على نحو مطلق الوجود فاستصحاب بقاء الكلي -على فرض جريانه[9]– يتعارض مع استصحاب عدم الفرد الطويل بضم العلم بعدم الفرد القصير[10]، وقد يكون لازمه قبول المعارضة هنا ايضا.

ثم انه لو استقرت المعارضة بين استصحاب بقاء الجامع واستصحاب عدم الفردين، فلا يمنع ذلك من استصحاب وجود الفرد الحادث في علم الله، بناء على مسلكه من ثبوت قاعدتين، فان اجمال دليل قاعدة عدم نقض اليقين بالشك لاجل تعارضه الداخلي لا يسري الى صحيحة ابن سنان التي هي دليل قاعدة التعبد الظاهري ببقاء الحادث، الا أنه قد مر منا عدم صحة ثبوت قاعدتين.

القسم الثاني من استصحاب الكلي

وأما الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي، فله ايضا ثلاث فروض:

الفرض الاول: ما هو المتيقن منه، وهو ما اذا كان الاثر مترتبا على صرف وجود الكلي، كحرمة مس كتابة القرآن حيث انها مترتبة على صرف وجود الحدث، فلو التفت المكلف بعد ما توضأ انه خرج منه قبل وضوءه بلل مشتبه بين البول والمني فيعلم بأنه ان وجد كلي الحدث في ضمن الحدث الاصغر فهو مرتفع قطعا وان وجد في ضمن الحدث الاكبر فهو باق قطعا، فالمشهور جريان استصحاب الكلي، لتمامية اركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق في ما هو الموضوع للاثر وهو الكلي، وأما استصحاب عدم الفرد الطويل وضمه الى العلم بانتفاء الفرد القصير فهو لا يثبت انتفاء الكلي الا بنحو الاصل المثبت، اذ انتفاء الطبيعة لازم عقلي لانتفاء افرادها، ولا ينافي تمامية اركان الاستصحاب في الكلي العلم بارتفاعه على تقدیر وجوده في ضمن الفرد القصير، فانه نظير ما لو علمنا ب‍أنه ان وجد زيد في سنة كذا فقد مات وان وجد في سنة كذا فهو باق.

ولكن اختار جماعة کبعض الاعلام “قده” في المنتقى عدم جريانه، ومستندهم في ذلك عدة وجوه:

الوجه الاول: ما قد یقال من أن الواقع الذي يشار اليه في استصحاب القسم الثاني من الكلي يدور بين ما هو متيقن الارتفاع على تقدير حدوثه وبين ما يكون متيقن البقاء او مشكوكه على تقدير الحدوث لكن لا يقين بحدوثه، فلم يتم اركان الاستصحاب فيه.

واجيب عنه بأن اركان الاستصحاب وان كانت منتفية عند ملاحظة الواقع بالعنوان التفصيلي، لكن المهم تمامية اركان الاستصحاب في الواقع من خلال رؤيته والاشارة اليه من خلال العنوان الاجمالي الموضوع للاثر الشرعي.

الا أن بعض الاعلام “قده” في المنتقى ذكر في تقريب هذا الوجه أنه يلزم أن يكون الشك متعلقا بما تعلق به اليقين، و ليس الأمر ههنا كذلك، لأن اليقين قد تعلق بالموجود الشخصي الّذي يشار إليه على واقعه، فلو علم بارتفاعه على تقدير كونه الفرد القصير، فلا يصح أن يقال انه مشكوك البقاء، لأنه على أحد تقديريه قد زال قطعا، فما كان متعلقا لليقين و هو الموجود المبهم على ما هو عليه ليس متعلقا للشك و ليس هو مشكوكا بهذه الصفة، فالشك الفعلي الذي هو موجود بداهةً متعلق بوجود الفرد الطويل في هذا الآن الثاني، لاحتمال حدوثه في الآن الأول، فان الملازمة بين الحدوث و البقاء فيه توجب التلازم بين احتمال حدوثه و احتمال بقائه فعلا و على تقدير الحدوث، لأنه على تقدير الحدوث متيقن البقاء، و لكن هذا الشك لا ينفع في جريان الاستصحاب، لأنه فاقد لليقين بالحدوث، فما يتعلق اليقين بحدوثه لا شك في بقائه، و ما يشك في بقائه لا يقين بحدوثه[11]، والحاصل أن المتيقن وجود الكلي لا مفهومه و عنوانه، إذ لا أثر له، و من الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل و القصير، فهو على أحد تقديريه مقطوع الارتفاع، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا و يقال انه مشكوك فعلا[12].

اقول: كون متيقن الحدوث على احد التقديرين متيقن الارتفاع، يعنى اليقين التقديري بارتفاع المتيقن، وهذا لا ينافي الشك الفعلي في بقاءه، فهو نظير ما لو علمنا بان زيدا إما كان في الجانب الشرقي من الدار او في جانبها الغربي، فلو كان في الجانب الشرقي فقد مات قطعا لوقوع السقف عليه، او علمنا بأنه لو ولد في سنة كذا فقد مات قطعا.

نعم لو كان المتيقن في مورد العلم الاجمالي هو الفرد الواقعي صح ما ادعاه، ولكنه ليس كذلك ابدا، فان المتيقن هو ما يحكي عنه عنوان احدهما لا هذا الفرد ولا ذاك الفرد، فالمعلوم بالعرض -في مورد العلم الاجمالي- الذي هو منشأ انتزاع الجامع المتعلق للعلم الاجمالي هو الفردان على البدل، دون هذا الفرد ولا ذاك الفرد، ولذا يقول: لا اعلم بنجاسة هذا الاناء ولا ذاك الاناء، وانما اعلم بنجاسة احدهما، والشاهد على ما ذكرناه أنه يوجد علم اجمالي بنحو مانعة الجمع في كل شيء مشكوك بأنه إما موجود او معدوم، ومع ذلك لا يصح دعوى تعلق العلم الاجمالي بالواقع، و ما ذكرناه يأتي حتى فيما علم تفصيلا بفرد ثم اشتبه بفرد آخر، كما لو علم بوجود فرد تفصيلا ثم اشتبه بفرد آخر.

وما حكي عن صاحب المنتقى من التفصيل بين ما لو لم ‌يكن سبب العلم الاجمالي مختصا بأحد الطرفين واقعا، مثل ما لو علم اجمالا بكذب احد الخبرين لتضادّ مؤداهما، كما لو اخبر شخص بكون زيد قائما وأخبر شخص آخر بكونه قاعدا وفرضنا كذب كلا الخبرين بأن كان زيد مضطجعا، ونحو ذلك، فان هذا العلم الاجمالي يتعلق بالجامع، وبين ما لو كان سبب العلم الاجمالي مختصا بأحد الطرفين واقعا، كما لو وقعت قطرة دم على احد الاناءين، واحتمل وقوع قطرة دم آخر على الاناء الآخر، فيكون العلم الاجمالي متعلقا بالواقع([13]) ففيه أن كون سبب العلم الاجمالي مختصا بطرف معين، لا يعدو عن العلم بعدم انطباق العنوان المعلوم بالاجمال على كل من الطرفين، فيكون مثل جميع الموارد التي تكون العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع، وهذا حاصل في جميع موارد الشك في وجود شيء حيث نعلم اجمالا انه إما موجود او معدوم، أي نعلم بثبوت احد الامرين من وجوده او عدمه، لامتناع اجتماع النقيضين، كما نعلم بانتفاء الآخر، لامتناع ارتفاع النقيضين، ومجرد كون العلم الاجمالي بنحو مانعة الجمع لا يعني تعلق العلم بالواقع المعين في علم الله، وانما يعني العلم بانحصار ما ينطبق عليه الجامع المعلوم بالاجمال في طرف واحد منهما، وما ذكرناه واضح بشهادة الوجدان، لأنه بعد انكشاف كون الفرد القصير هو الفرد الحادث فلا يقال انه كان هو المعلوم من الاول، كما أنه لو تبين أن الاناء الشرقي مثلا هو الاناء الذي وقعت فيه القطرة من الدم فلا يقال انه كان معلوم النجاسة، ويشهد على ذلك أن متعلق العلم المصيب والمخطِئ لا يختلف عقلا، فلو انكشف للقاطع أنه كان مشتبها في رؤية الدم فنسأل ما هو الفرد المتعلق للعلم الاجمالي؟، وهكذا لو انكشف له خطأه في اعتقاده عدم انقسام تلك القطرة الى قسمين، فتبين له الآن انقسامها الى قسمين ووقوع قسمٍ في اناءٍ وقسم آخر في اناء آخر فما هو الفرد المتعلق للعلم الاجمالي؟.

على أنه لو كان منشأ كلامه هنا ما ذكره في حقيقة العلم الاجمالي فكان ينبغي ان يفصِّل في المقام، اذ قد يكون سبب العلم بوجود الكلي متساوي النسبة مع كل من الفرد القصير والطويل بحيث لو وجد معا صلح كل منهما ان يكون هو المتعلق للعلم الاجمالي بالحدوث، كما لو حصل العلم الاجمالي من اخبار معصوم بوجود احدهما او من حساب الاحتمالات.

الوجه الثاني: ما قد يقال من أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل، ومع جريان الاصل السببي وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فلا تصل النوبة الى الاصل المسببي لحكومته عليه.

وقد اجيب عنه بعدة أجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره صاحب الكفاية “ره” وحكي عن الشيخ الاعظم “قده” ايضا من المنع من كون بقاء الكلي من لوازم حدوث الفرد الطويل و ارتفاع الكلي من لوازم عدم حدوثه، بل بقاءه من لوازم كون الحادث هو الفرد الطويل، كما أن ارتفاعه من لوازم كون ذلك الحادث هو الفرد القصير، ولذا لو فرض عدم حدوث الفرد الطويل والقصير معا فهذا لا يوجب ارتفاع الكلي وعدم بقاءه وانما يعني عدم وجوده في زمان الشك، وهذا غير كافٍ، فان الاستصحاب هو التعبد بالبقاء في قبال الارتفاع وعدم البقاء، ولا اصل في البين يعيِّن كون ذلك الحادث هو الفرد الطويل او القصير[14].

و اورد عليه السيد الخوئي “قده” بأن هذا الجواب مبني على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي، و أما إذا قلنا بجريانه كما هو الصحيح، فلا مانع من جريان أصالة عدم‏ كون الحادث طويلا، و لذا بنينا في الفقه على عدم جريان استصحاب الكلي، للأصل السببي الحاكم عليه في موارد: منها: ما إذا شك في كون نجسٍ بولًا أو عرق كافر مثلًا، فتنجس به شي‏ء، فغسل مرة واحدة، فلا محالة نشك في بقاء النجاسة و ارتفاعها على تقدير اعتبار التعدد في الغسل في طهارة المتنجس بالبول، إلا أنه مع ذلك لا نقول بجريان الاستصحاب في كلي النجاسة، و وجوب الغسل مرة ثانية، لأنه تجري أصالة عدم كون الحادث بولا، فنحكم بكفاية المرة، للعمومات الدالة على كفاية الغسل مرة واحدة و خرج عنها البول بأدلة خاصة[15].

وفيه أن مدعى صاحب الكفاية كون ارتفاع الكلي مسببا عن كون الحادث هو الفرد القصير، لا عن عدم كونه الفرد الطويل، ومن الواضح أن استصحاب عدم كون الحادث هو الفرد الطويل لا يثبت كونه الفرد القصير.

فالصحيح أن يقال ان الاستصحاب لايدور مدار شيء أكثر من التعبد بوجود المتيقن في زمان الشك في قبال عدم وجوده في هذا الزمان، واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بضم وجدانية عدم الفرد القصير ينتج انتفاء الكلي.

الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية ايضا من أن بقاء الكلي ليس من لوازم بقاء الفرد الذي وجد في ضمنه، حتى يكون الاصل الجاري في الفرد اصلا سببيا حاكما عليه، وانما هو عينه، فلا معنى لحكومة اصله عليه[16].

واورد عليه السيد الخوئي “قده” بانه بناء على العينية يكون جريان الاستصحاب في الكلي اوضح اشكالا منه على السببية[17].

وأجاب في المنتقى عن هذا الايراد بأن صاحب الكفاية لم يدع عينية بقاء الكلي وحدوث الفرد الطويل، بل ذهب إلى وحدة بقاء الكلي و بقاء فرده، و من الواضح ان بقاء الفرد ليس من آثار حدوث الفرد الطويل، اذ ليس الحدوث علة للبقاء بلا ريب، فأصالة عدم الحدوث لا تكون بالنسبة إلى أصالة بقاء الكلي من قبيل الأصل السببي[18].

اقول: المقصود من الايراد على صاحب الكفاية أنه ان كان انتفاء الكلي عين انتفاء افراده، كما أن وجوده عين وجود افراده فبضم الوجدان الى الاصل يحرز ذلك، للعلم الوجداني بعدم الفرد القصير واستصحاب عدم الفرد الطويل، ولا اقل من معارضته مع استصحاب الكلي، وان كان مسببا عنه فبالاصل السببي يمكن احراز انتفاء الكلي.

الجواب الثالث: ما ذكره المحقق النائيني “قده” من أن الأصل السببي معارض بمثله، فان أصالة عدم حدوث الفرد الطويل معارض بأصالة عدم حدوث الفرد القصير، و أصالة عدم كون الحادث طويلا معارض بأصالة عدم كون الحادث قصيراً، و بعد سقوط الأصل السببي للمعارضة تصل النوبة إلى الأصل المسببي، و هو استصحاب بقاء الكلي.

واجاب عنه السيد الخوئي “قده” بأنه انما تتم المعارضة بين الاصل النافي لحدوث الفرد الطويل مع الاصل النافي للفرد القصير فيما اذا كان لكل منهما اثر مختص به، و لهما أثر مشترك بينهما كما في البلل المشتبه بين البول و المني، فان الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء، و الأثر المختص بالمني هو وجوب الغسل، و عدم جواز المكث في المسجد، و الأثر المشترك هو حرمة مس كتابة القرآن، وفي مثله لا فائدة في جريان الاستصحاب في الكلي في مورده، لوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل في المثال بمقتضى العلم الإجمالي، فان نفس العلم الإجمالي كاف في وجوب إحراز الواقع، وأما اذا لم يكن للفرد القصير اثر مختص، وانما كان للفرد الطويل اثر مختص به، كما كان لهما اثر مشترك، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر، كما في مثال تردد سبب نجاسة الثوب بين البول و عرق الكافر، فان وجوب الغسل في المرة الأولى أثر مشترك فيه، و وجوب الغسل مرة ثانية أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جرى الاستصحاب في الكلي وجب الغسل مرة ثانية، و لو لم يجر كفى الغسل مرة، لكنه لا يجري لحكومة الأصل السببي عليه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولا، و لا تعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتب أثر عليها، إذ المفروض العلم بوجوب الغسل في المرة الأولى على كل تقدير، فإذاً لا يجري الأصل في القصير حتى يعارض جريان الأصل في الطويل[19].

اقول: ما ذكره مختص بما اذا كانت العلاقة بين الكلي والفرد الطويل علاقة الحكم الشرعي مع موضوعه كما في مثال النجاسة، فان موضوع بقاءها بعد الغسلة الاولى اصابة البول للثوب، وموضوع ارتفاعها اصابة نجس ليس ببول، وهل يتعين اجراء استصحاب عدم كونه بولا بنحو العدم الازلي، او يكفي استصحاب عدم اصابة البول، فيه كلام سيأتي في الابحاث القادمة.

وأما اذا كانت العلاقة بينهما تكوينية عقلية، وكان الاثر الشرعي مترتبا على صرف وجود الكلي، فاستصحاب عدم الفرد الطويل لا يجري لنفيه.

الجواب الرابع: ما ذكره صاحب الكفاية ايضا وجعله ثالث اجوبته من أنه لو سلم أن بقاء الكلي من لوازم حدوث الفرد الطويل، وأن ارتفاعه من لوازم عدم حدوثه، فلا شبهة في كونه من لوازمه العقلية، لا الشرعية، فلا يمكن اثبات ارتفاع الكلي باستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل[20].

وهذا متين جدا، فان عدم صرف وجود الطبيعة، امر بسيط، وليس متحدا مع عدم افراده، وانما هو منتزع منه، فاثبات عدم صرف الوجود باستصحاب عدم الفرد الطويل والعلم بعدم الفرد القصير يكون من الاصل المثبت.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي بعد ما استحسن هذا الجواب، أن جريان الاستصحاب في الكلي إنما هو فيما إذا لم يكن أصل يعيَّن به الفرد، و إلا فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي، كما إذا كان أحد محدثا بالحدث الأصغر، فخرج منه بلل مشتبه بين البول و المني ثم توضأ فشك‏ في بقاء الحدث، فمقتضى استصحاب الكلي و إن كان بقاء الحدث، إلا أن الحدث الأصغر كان متيقناً، و بعد خروج الرطوبة المرددة يشك في تبدله بالأكبر، فمقتضى الاستصحاب بقاء الأصغر و عدم تبدله بالأكبر، فلا يجري الاستصحاب في الكلي، لتعين الفرد بالتعبد الشرعي، فيكفي الوضوء، نعم من كان متطهراً ثم خرجت منه الرطوبة المرددة لا يجوز له الاكتفاء بالوضوء فقط، بل يجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل فما ذكره صاحب العروة من عدم كفاية الوضوء فقط محمول على هذه الصورة[21].

اقول: مجرد استصحاب الفرد لا يكفي للمنع من جريان استصحاب الكلي، مثال ذلك من كان محدثا بالاصغر ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني، فان استصحاب الحدث الاصغر لا يجدي للمنع عن جريان استصحاب جامع الحدث بعد ما توضأ منه، فان اركان الاستصحاب تامة فيه، للعلم بوجوده بعد خروج هذا البلل، والشك في بقاءه بعد الوضوء، نعم حيث ان موضوع مطهرية الوضوء من كان محدثا بالاصغر ولم يكن جنبا فيكون ضم استصحاب عدم الجنابة الى استصحاب الحدث الاصغر اصلا موضوعيا حاكما على استصحاب بقاء الحدث، فهذا هو المهم، لا مجرد جريان استصحاب الفرد الذي قد لا يكون اصلا موضوعيا، كما لو طلق رجل زوجته الصغيرة بالفارسية مثلا، وقلنا بعدم جريان استصحاب بقاء الحكم الوضعي كالزوجية، فنشير الى حرمة وطءها بعد طلاقها وقبل بلوغها فنقول ان كانت هذه الحرمة من باب حرمة وطء الزوجة الصغيرة فهي مرتفعة بعد بلوغها وان كانت من باب حرمة وطء الاجنبية لصحة طلاقها في باقية بعد بلوغها، واستصحاب بقاء الحرمة السابقة على طلاقها والتي كانت بنكتة حرمة وطء الزوجة الصغيرة لا يثبت أن هذه الحرمة المعلومة بالاجمال بعد طلاقها وقبل بلوغها هي تلك الحرمة السابقة الا بنحو الاصل المثبت.

وكيف كان فقد تحصل جريان استصحاب الكلي في الفرض الاول من القسم الثاني من الكلي، اي ما اذا كان الاثر مترتبا على صرف وجود الكلي، ودار امره بين الفرد القصير الذي يعلم بارتفاعه على تقدير حدوثه، وبين الفرد الطويل الذي يعلم او يحتمل بقاءه على تقدير حدوثه.



[1] – مصباح الاصول ج 2ص 102

[2] – نهاية الافكار ج 4ق1ص 116

[3] – بحوث في علم الاصول ج6ص 260

[4] – أضواء وآراء ج3ص 273

[5] – اضواء و آراء ج‏3 ص 56

[6] – أضواء وآراء ج3ص 273

[7] – بحوث في علم الاصول ج6ص241

[8] – بحوث في شرح العروة الوثقى؛ ج‌3، ص: 58 وج4ص 182

[9] – هذا اشارة الى مبناه من عدم المقتضي لجريان استصحاب الكلي في مثله، لعدم كونه موضوعا للاثر

[10] – مباحث الاصول ج 5ص 330

[11] – منتقى الاصول ج6ص 162

[12] – منتقى الاصول ج 6 ص 171

[13] – منتقى الاصول ج5 ص59

[14] – كفاية الاصول ص 406

[15] – مصباح الأصول ج‏2 ص 106

[16] – كفاية الاصول ص 406

[17] – مصباح الاصول ج3ص 106

[18] – منتقى الاصول ج6ص 170

[19] – مصباح الاصول ج3ص 106

[20] – كفاية الاصول ص 406

[21] – مصباح الاصول ج3ص 108