دانلود فایل صوتی 240423_2036
دانلود فایل متنی جلسه 81 - تاریخ 14030204= 451014

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 81-188

الثلاثاء – 14 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في اعطاء المد لكل فقير من ستين فقيرا في كفارة الافطار العمدي.

بقيت نكتة و هي انه ورد في موثقة غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا يجزي اطعام الصغير في كفارة‌ اليمين و لكن الصغيرين بكبير. هذه الرواية مختصة بكفارة اليمين و قد تلغی الخصوصية عنها الی كفارة الافطار العمدي فيقال هذه الرواية دلت علی انه لو اراد ان يعطي الطعام الی الفقير فان كان الفقير صغيرا يحسب الصغيرين ككبير واحد فبدل ان يتصدق علی عشرة مساكين في كفارة اليمين يتصدق علی اكثر من ذلك اذا كان من يتصدق عليهم فيهم صغار،‌ يحسب كل صغيرين كبيرا واحدا. و في رواية النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا قال من اطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزوّد الصغير بقدر ما اكل الكبير.

الجمع بين الروايتين يقتضي الحمل علی التخيير فيما اذا اطعم صغيرا إما ان يطعم صغيرا آخر و يجعل اطعام الصغيرين بحكم اطعام كبير واحد أو يزود ذاك الصغير و يعطيه بقية الطعام الذي لو كان الكبير يأكله ايضا. و لكن لا وجه لالغاء الخصوصية عن كفارة ‌اليمين الی المقام فمقتضی الاطلاق في المقام كفاية اطعام الصغير المتعارف، علی ان مورد هاتين الروايتين الاطعام و هو الاشباع و اما قضية تمليك المد فهي مطلب آخر، اذا يريد اطعام ستين مسكينا و يحضر الصغار أو يريد اعطاء كفارة اليمين فيجمع عشر مساكين مثلا ليطعهم و قلنا ان الاطعام منصرف الی الاشباع المتعارف، بل ورد في رواية كفارة اليمين يشبعهم، هنا قد يقال بان هذا الصغير يشبع بسرعة فالرواية تقول اشبع صغيرين مكان كبير واحد أو اعط الصغير بعد ما اكل بقية الطعام التي كان الكبير يأكلها ايضا. و علی اي حال لا علاقة للروايتين بكفارة الافطار علی انه لا علاقة‌ لهما بتمليك المد و انما وردتا في اعطاء كفارة اليمين بنحو الاطعام، اعطاء الطعام ليأكله و لا مانع من الالتزام بمضمون الروايتين بعد حملهما علی التخيير.

مسألة 25: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه.

المشهور انه يجوز السفر الموجب للافطار في شهر رمضان اختيارا و ان كان مكروها. لكن الحلبي في كتاب الكافي صحيحة 182 يقول اذا دخل الشهر علی حاضر لم يحل له السفر مختارا. و السيد الزنجاني كان يحتاط وجوبا بترك السفر من غير ضرورة.

نلحظ الادلة حول هذه المسألة. اولا نلحظ الآية الكريمة ثم نلحظ الروايات ثم نلحظ الاستثناءات من حرمة السفر أو كراهة‌ السفر في شهر رمضان حيث استثني في الروايات الحج و العمرة فهل هذا الاستثناء يعم السفر الی زيارة ابي عبدالله عليه السلام ام لا.

اما الآية الكريمة فقد قال تعالی يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

يقال كما ذكره السيد الخوئي هذه الآية تدل علی جواز السفر لان الموضوع لوجوب الصوم من ليس مسافرا و التحفظ علی الموضوع ليس بواجب يعني ايجاد الموضوع ليس واجبا، الموضوع لوجوب الصوم من ليس مسافرا في شهر رمضان فكل من طلع عليه الفجر و لم يكن مسافرا يجب عليه صوم ذلك اليوم مادام ليس مسافرا، تبديل الموضوع جائز كما يقال الحاضر في بلده يجب عليه اتمام الصلاة و المسافر يجب عليه التقصير في الصلاة فكما انه يجوز السفر الموجب للقصر و لو بلا ايّ ضرورة و لو كان لاجل الفرار من صلاة التمام فكذلك في الصوم،‌ الموضوع لوجوب الصوم الحاضر و الموضوع لعدم وجوب الصوم في شهر رمضان المسافر. هذا يمكنه ان يبدل و يتحول من عنوان الحاضر الی عنوان المسافر كي يرتفع عنه وجوب الصوم.

كان ينبغي للسيد الخوئي و من استدل بهذه الآية ان يقول بان هذه الآية لا تقتضي حرمة السفر لا ان الآية تدل علی حلية السفر. هذه الآية علی تقريب السيد الخوئي جعل المسافر موضوعا لعدم وجوب الصوم و من ليس بمسافر موضوعا لوجوب الصوم، الخطاب لا يقتضي ايجاد موضوعه و لكن لا ينفي وجوب ايجاد موضوعه لمصلحة فيه. هذه الآية لا تقتضي وجوب ايجاد الموضوع و هو كون الانسان حاضرا و لا يكون مسافرا، هذه الآية لا تدل علی انه يجوز السفر في شهر رمضان. فلعل شرط الوجوب واجب بملاك آخر، شرط الوجوب افرض الحضر و الخطاب الذي اخذ في موضوع وجوبه عنوان لا يقتضي ايجاد ذلك الموضوع و لكنه لا يدل علی عدم وجوب ايجاده بملاك آخر.

و لعل مقصود السيد الخوئي انه لا يحتمل ان يكون هناك مستقل لحرمة السفر عدا فعلية ملاك وجوب الصوم عليه بان يكون عدم السفر شرط الواجب مع ان الآية تقول عدم السفر شرط الوجوب فلا يحتمل ملاك مستقل يقتضي عدم السفر و انما المحتمل ان يكون عدم السفر شرط استيفاء الملاك الواجب و هذا خلاف مقتضی الآية الكريمة. لعل مقصود السيد الخوئي هذا المطلب.

و لكن المهم اشكال آخر علی السيد الخوئي و هو انكم ماذا فهمتم من قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ انتم ذكرتم ان ظاهر هذه الآية ان من شهد هلال شهر رمضان يصير وجوب صوم هذا الشهر فعليا في حقه،‌ ليس المراد من من شهد منكم الشهر ان يكون حاضرا في بلده في شهر رمضان بل يكون حاضرا في بلده حين رؤية هلال شهر رمضان فالذي يری‌ الهلال في بلده يصدق عليه ان ممن شهد شهر رمضان و من شهد منكم الشهر فليصمه،‌ يجب عليه الصوم و هذا لا ينافي ان يكون عدم السفر شرط الواجب، من رأی‌ هلال شهر رمضان يجب عليه صوم هذا الشهر و شرط صحة صومه ان لا يكون مسافرا فان من كان مسافرا فعليه صوم ايام أخر. كالمريض؛ هل تلتزمون بانه يجوز للانسان ان يمرّض نفسه حتی لا يصوم؟ مو معلوم،‌ من شهد منكم الشهر فليصمه،‌ نعم المريض لا يصح منه الصوم،‌ المسافر لا يصح منه الصوم فحيث لا يصح منه الصوم فعليه صوم عدة ايام أخر، انا لا ادعي ان الآية ظاهرة فيما ذكرته لكن اقول ليست الآية ظاهرة فيما ذكره السيد الخوئي من ان قوله من شهد منكم الشهر فليصمه بمعنی من كان حاضرا في بلده في شهر رمضان فهو يجب عليه صوم ذلك الشهر و اما المسافر في شهر رمضان فلا يجب عليه الصوم، ليست الآية ظاهرة في ذلك نعم لو كانت الآية ظاهرة في تقسيم المكلف الی الحاضر في شهر رمضان و كان المقصود من قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه و لو بقرينة التقابل مع قوله و من كان مريضا أو علی سفر فعدة‌ من ايام أخر هو الحاضر في شهر رمضان نعم كلام السيد الخوئي صحيح: لا يجب ان يحفظ علی هذا الموضوع لان بقاء الحضر في كل يوم موضوع لوجوب الصوم في ذلك اليوم، انا لا يجب علیّ التحفظ علی هذا الموضوع فيمكنني تبديل هذا الموضوع الی موضوع آخر و هو المسافر حتی لا يجب علیّ الصوم لكن يمكن النقاش في دلالة الآية في ذلك فان من المحتمل ان يكون المقصود من الآية كما ذكرت لكم ان السيد الخوئي يقول من شهد منكم الشهر من شهد هلاله شهر رمضان من زمان رؤيته للهلال يجب عليه صوم الشهر كله، من رأی منكم هلال شهر رمضان وجب عليه صوم هذا الشهر،‌ من شهد منكم هلال شهر رمضان اي كان في بلده حين رؤية الهلال فيجب عليه صوم ذلك الشهر. نعم صحة الصوم مشروطة بعدم السفر فيبيّن بعد ذلك ان من من كان مسافرا و لا يصح منه الصوم فيصوم في عدة ايام أخر.

و هذا لا ينافي ذيل الآية يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر لان ذيل الآية تقول كما فسر في الروايات انه لا يشرع الصوم علی المسافر و ان كان لاجل ان الله منّ علی المسافرين من امة محمد صلی الله عليه و آله بان رفع عنهم الصوم بنحو العزيمة لا بنحو الرخصة.

فاذن ننتقل الی الروايات. اقرأ‌ الروايات التي رواها صاحب الوسائل في الجزء 10 صفحة 181. باب كراهة السفر في شهر رمضان حتی تمضي ليلة‌ الثلاث و العشرين منه الا لضرورة أو طاعة كالحج و العمرة‌ و تشييع المؤمن و استقباله. طائفة من الروايات تدل علی جواز السفر و طائفة اخری تمنع من السفر.

اما الطائفة التي تدل علی جواز السفر منها رواية الحلبي: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا يعني لا يريد سفرا ثم يبدو له بعد ان يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال يقيم افضل الا ان يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف علی ماله.

لماذا سكت الامام؟ لعله لاجل التقية من العامة لان العامة يجوّزن الصوم في السفر يرون ان الافطار في السفر رخصة و ليس عزيمة أو لان الامام ما كان يريد ان يجرّعه علی السفر فاذا كرر السؤال فالامام عليه السلام التجأ ان يقول له يقيم افضل.

و ظاهر انه يقيم افضل ان السفر جائز و لا يقاس بقولنا علی افضل من فلان و فلان،‌ لا، ظاهر قوله افضل ان ظاهر هذا الفعل افضل من السفر، الاقامة في البلد افضل من السفر يعني ان السفر جائز لا يناسب بيان الواجب بان يقال انه افضل. يختلف عن التعبير بانه مثلا قل هو خير من اللهو و من التجارة، أو رب السجن احب الیّ مما يدعونني اليه هذا تعبير متعارف،‌ رب السجن احب الیّ مما يدعونني اليه مع انني لا احب السفاح لا يعني ان ذاك محبوب و لكن السجن احب الیّ قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة‌ لا يعني ان اللهو خير و ما عند الله اشد خيرا منه،‌ لا،‌ هذا تعبير متعارف هذا خير منه يعني لا خير فيه و هذا خير، اما الظاهر العرفي من قوله يقيم في بلده افضل انه لو سافر يجوز له ذلك لكنه ترك للافضل، هذا هو الظاهر من هذا التعبير و لا يناسب هذا التعبير اذا كان المقصود كون بقاءه في بلده واجبا و سفره حراما.

الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضی ايام فقال لا بأس بان يسافر و يفطر و لا يصوم.

و هناك روايات اخری.

و في قبال ذلك عدة روايات تمنع من السفر في شهر رمضان:

الرواية الاولي رواية علی بن ابي حمزة عن ابي بصير قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الخروج اذا دخل شهر رمضان فقال لا الا فيما اخبرك به خروج الی مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو اخ تخاف هلاكه.

الرواية الثانية ما في الخصال في حديث اربعمأة ايضا سنده لا يخلو عن اشكال، قال ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان لقول الله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لاحظتم هذه الرواية فسرت الآية الكريمة بما فسرناه، ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا حضر شهر رمضان يعني اذا رأی هلال شهر رمضان لقول الله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

الرواية الثالثة ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي عن سهل بن زياد عن علی بن اسباط عن رجل، الرواية مرسلة مضافا الی سهل بن زياد، عن ابي عبدالله عليه السلام اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تله أو اخ يخاف هلاكه و ليس له ان يخرج في اتلاف مال اخيه فاذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء.

الرواية الرابعة رواية حماد بن عيسی عن الحسين بن مختار و سنتكلم عنه و عن وثاقته في ليلة قادمة عن ابي عبدالله عليه السلام قال لا تخرج في رمضان الا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.

اقرأ رواية اخری لا بعنوان روايات الطائفة الثانية و لكن اكمّل البحث عن هذه الروايات المروية في كتاب الوسائل،‌ الشيخ باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن هارون بن الحسن الجميلة عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك يدخل علیّ شهر رمضان فاصوم بعضه فتحضرني نية زيارة قبر ابي عبدالله عليه السلام فازوره و افطر ذاهبا و جائیا أو اقيم حتی افطر و ازوره بعد ما افطر بيوم أو يومين يعني بعد عيد الفطر فقال له اقم حتی تفطر قلت له جعلت فداك فهو افضل قال نعم،‌ يعني اقم في بلدك صم الی ان يخرج شهر رمضان ثم اذهب الی زيارة‌ الحسين عليه السلام، هذا افضل، اما تقرأ في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

تاملوا في هذه الروايات الی ليلة الاحد ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.