دانلود فایل صوتی 240427_2044
دانلود فایل متنی جلسه 82 - تاریخ 14030208= 451018

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 82-189

السبت – 18 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

قبل ان استمر في البحث عن حكم السفر الموجب للافطار في شهر رمضان ارجع الی الابحاث السابقة و انقل عن السيد الروحاني في كتاب المرتقی مطلبين:

المطلب الاول: هو ذكر انه حيث لم يثبت دعوی ان المسكين اذا لم يقترن بكلمة الفقير فيكون مرادفا للفقير، يقول فالمتيقن الالتزام بظاهر الادلة من كون من يعطی اليه الكفارة مسكينا و المسكين هو الذي يمد يده للسؤال و مرادفه في الفارسية علی قولة السيد الروحاني "بيچاره" فلا يصدق علی من يملك ثلث مؤونة سنته فكيف بمن يملك ازيد من ذلك، هذا مو بيچاره، فقير لا يملك مؤونه سنته و لكن مو مسكين مو بيچاره.

هذا ما تكلمنا عنه و قلنا بان اللفظ مجمل، المسكين نحتمل انه اذا لم يقترن بلفظة الفقير يكون مرادفا للفقير فنجري البراءة عن لزوم اعطاء الكفارة للمسكين الذي هو اخص من الفقير.

المطلب الثاني: ذكر ان ظاهر الادلة في كفارة الاطعام اطعام المساكين فلابد من اشباع المساكين أو تملكيهم للطعام مع العلم بانهم يأكلون ذلك الطعام فما في الجواهر من انه لو دفع المد الی فقير ثم اشتراه منه و دفعه الی الفقير الثاني ثم اشتراه منه و دفعه الی الفقير الثالث ثم اشتراه منه و هكذا يكون مجزئا بلا خلاف و لا اشكال يقول السيد الروحاني هذا محل اشكال لا يصدق انك اطعمت ستين مسكينا، ملكتهم الطعام و لم تطعهم.

ان قلت: ورد في الروايات انه يتصدق بكل مد علی ستين مسكينا و ظاهر التصدق هو التمليك مع قصد القربة. قلنا في الجواب: لا يظهر من قوله يتصدق اكثر من ان يقوم بالواجب بنية الصدقة فالواجب ما هو؟ الاطعام، يتصدق يعني يطعم بنية الصدقة. فما يقوم به المكاتب كثيرا مّا من شراء الطحين أو الحنطة و اخذ الوكالة من الفقير يقعدون في مكان يقولون ملّكت هذا المد من الحنطة الی هذا الفقير الذي وكلني، ملكته وكالة عن هذا المكلف الذي اعطاني الفلوس و قبلت من طرف الفقير ثم اشتريت من الفقير،‌ بعد ذلك يعطون الفلوس الی الفقير، يقول السيد الروحاني هذا مو صحيح،‌ فلا بد ان نعيد كل ما قمنا به من اعطاء الكفارات.

انا اقول: انصافا يتصدق ظاهر في تمليك الطعام اما انه يقوم بالواجب اي بالاطعام بنية الصدقة هذا خلاف الظاهر جدا. يتصدق علی كل مسكين بمد يعني يملّكه، هذا هو الواجب علی المكلف اما ان ذلك المسكين بعد ما امتلك المد ماذا يصنع به، يذب برة، يبيعه، كيفه، هذا هو الظاهر من قوله يتصدق، و ما ذكره السيد الروحاني من ان يتصدق يعني يقوم بالواجب عليه و هو الاطعام بنية الصدقة هذا خلاف الظاهر جدا.

ننتقل الی بحثنا و هو حكم السفر في شهر رمضان:

تكلمنا عن دلالة‌ الآية الكريمة، هناك آيتان في القرآن: الآية الاولی تقول كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر. و الآية الثانية:‌ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس و بينات من الهدي و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر.

السيد الخوئي قال: معنی الآيتين هو ان من كان حاضرا في بلده يجب عليه الصوم و من كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم في شهر رمضان. فيكون مفاد الآية ان الحضر شرط الوجوب للصوم و من الواجب انه لا يلزم علی المكلف ايجاد شرط الوجوب.

السيد الزنجاني في اول بحثه ناقش في كلام السيد الخوئي و قال: ظاهر قوله فمن شهد منكم الشهر أي ادرك هلال شهر رمضان، ادرك شهر رمضان،‌ فمن شهد منكم الشهر اي من ادرك شهر رمضان سواء في وطنه أو خارج وطنه، من ادرك شهر رمضان يجب عليه الصوم و مقتضی اطلاق هذه الجملة وجوب الصوم علی كل المكلفين الذين ادركوا شهر رمضان. و اما قوله تعالی بعد ذلك: و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر غايته ان شرط صحة الصوم الخلو من المرض و السفر،‌ فمن يتمكن من ان يعالج مرضه أو يزيل سفره يجب عليه ذلك.

لكنه بعد ذلك قال: اغلب المفسرين فسروا هذه الآية بنحو آخر فقالوا الشهود في قبال الغياب، شهد اي لم يغب، و الغياب و الشهود لا ينسبان الی الشهر، فالشهر ليس مفعولا به، كما قال اغلب المفسرين الشهر مفعول فيه اي من شهد وطنه في شهر رمضان اي من حضر وطنه في شهر رمضان،‌ فمن حضر وطنه في شهر رمضان فليصمه و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر. فهذه الآية الكريمة لا تقتضي وجوب هدم السفر و حرمة السفر الموجب للافطار، لكنه بملاحظة الروايات قال الاحوط وجوبا ترك السفر في شهر رمضان الا لحاجة.

السيد الحكيم في مصباح المنهاج تكلم حول دلالة هاتين الآيتين. انا اقرأ كلامه، يقول: لا يخفی ان مقتضی قوله تعالی كتب عليكم الصيام كما كتب علی الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر كون عدم السفر شرطا لوجوب الصوم لان مقتضی الاستدراك في ذيل الآية كون حال السفر مستثنی من اطلاق وجوب الصوم في صدرها و من الظاهر ان التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه فلا تنهض الآية بالمنع من السفر مقدمة للصوم.

و دعوی ان الحكم في الذيل لا يبتني علی كون عدم السفر شرطا لوجوب الصوم بل علی كونه شرطا لصحته، هذا كلام الاول للسيد الزنجاني،‌ يقول هذه الدعوی مدفوعة بان ذلك انما يتجه لو تضمن الذيل خطاب المسافر بالرجوع لبلده من اجل الصوم، لو كان السفر مانعا من صحة الصوم من دون ان يكون شرطا في وجوب الصوم كان من المناسب ان يقول و من كان علی سفر فليرجع الی بلده كي يصوم،‌ نظير قوله تعالی و ان كنتم جنبا فاطهروا لان الطهارة من الجنابة شرط الواجب و لكنه لم يرد في هذه الآية و من كان علی سفر فليرجع الی بلده فهو ظاهر في عدم وجوب اداء‌ الصوم عليه حال السفر.

و هكذا قوله تعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فان شهادة الشهر ان اريد بها وجود الانسان في الشهر و ادراكه له اي ادرك شهر رمضان كان الصدر مطلقا و لكن يكون الذيل مقيدا له بغير ما اذا كان مريضا أو مسافرا، و ان اريد بقوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه كون الشخص حاضرا في بلده في شهر رمضان كما يظهر من النصوص و المفسرين كان الصدر مختصا بالحاضر و يكون مقتضی المقابلة بينه و بين الذيل التقسيم و اختلاف التكليف تبعا له.

هذا محصل ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه حول هذه الآية.

عندي ملاحظتان علی كلام السيد الحكيم:

الملاحظة الاولی: لماذا لا تقولون ان مقتضی المقابلة بين قوله تعالی فمن شهد منكم الشهد فليصمه و بين قوله تعالی و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر انه في حين رؤية هلال شهر رمضان هل انت مسافر أو مقيم في بلدك؟ من اهلّ عليه هلال شهر رمضان و هو مسافر لا يجب عليه ان يهدم سفره، لان ما دل علی عدم جواز السفر لمن كان حين دخول شهر رمضان حاضرا في بلده ثم اراد ان يسافر، اما من كان مسافرا حين ادراك شهر رمضان فالواجب عليه عدة ايام أخر، لكن بمناسبة الحكم و الموضوع عرفنا انه لو هدم سفره و رجع الی بلده يجب عليه الصوم من اثناء الشهر لكن ما هو الدليل علی ان الملحوظ ليس هو زمان دخول شهر رمضان، من شهد منكم الشهر في بلده اي اهلّ عليه هلال شهر رمضان و هو في بلده وجب عليه الصوم و من كان حين هلال شهر رمضان مسافرا فيجب عليه الصوم في ايام أخر. نعم هذا لا يجب عليه هدم سفره، السيد الحكيم يقول لماذا لم يقل في هذه الآية اذا كان الحضر شرط الواجب لم يقل و من كان علی سفر فليرجع من سفره،‌ نقول من كان علی سفر حين رؤية هلال شهر رمضان لا يجب عليه هدم سفره، لا الروايات تدل علی ذلك و لا الآية الكريمة،‌ و لكن من كان حاضرا في بلده حين رؤية هلال شهر رمضان هذا الذي نتكلم عنه نقول لماذا تسافر سفرا موجبا للافطار؟

الملاحظة الثانية: ماذا يصنع السيد الحكيم بروايات متعددة فسرت هذه الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه و طبّقتها علی النهي عن السفر في شهر رمضان كقوله عليه السلام علی ما في حديث الاربعمأة ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا دخل شهر رمضان لقول الله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه،‌ ليس للعبد ان يخرج الی سفر اذا دخل شهر رمضان يعني دخل شهر رمضان و هو في بلده لا يجوز له ان يسافر لقول الله عز و جل فمن شهد منكم الشهر فليصمه و السيد الحكيم يری تمامية‌ سند هذه الرواية.

و هكذا مرسلة علی بن اسباط عن رجل عن ابي عبدالله عليه السلام قال اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فلله فيه شرط يعني الزامٌ، و شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية و زخرفها و زبرجها، شرطت عليهم الزهد يعني الزمتهم بذلك،‌ اذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالی‌ فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل اذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه.

و كيف كان، نحن نقبل ان الآية في حد ذاتها مجملة لاحتمال كون المراد منها ما ذكروه انه من كان حاضرا في بلده في شهر رمضان وجب عليه الصوم و من كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، هذا محتمل، فلا نستدل بالآية لا علی حرمة السفر و لا علی حلية السفر فنرجع الی الروايات.

المهم في الروايات:

صحيحة الحلبي: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت فسألته غير مرة‌ فقال يقيم افضل الا ان تكون له حاجة من الصوم و لكنه مكروه الا في حج أو عمرة أو غزوة في سبيل الله أو مال يخاف تلفه. فقال الاعلام كالسيد الخوئي و السيد الحكيم في المستمسك ان هذا صريح في استحباب عدم السفر أو في كراهة‌ السفر و يقول يقيم افضل.

و في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان و هو مقيم و قد مضی منه ايام فقال لا بأس بان يسافر و يفطر و لا يصوم.

و لكن كان هناك روايات قرأنا جملة منها دلت علی النهي عن السفر في شهر رمضان الا لحاجة.

فما هو الجمع بين هاتين الطائفتين؟

الجمع العرفي المعروف الذي اول من ذكره لعله هو الصدوق في من لا يحضره الفقيه حمل الروايات الناهية علی الكراهة بصراحة ما دل علی حلية السفر.

السيد الزنجاني ناقش في هذا الجمع العرفي فقال هناك جمع آخر و هو ان نقول: السفر من دون حاجة لا يجوز و السفر مع الحاجة غير الضرورية مكروه و السفر لحاجة ضرورية جائز بدون كراهة. هذا الجمع ليس باقل من الجمع الذي ذكره الاعلام من حمل الروايات الناهية علی الكراهة. و اما قوله عليه السلام يقيم افضل لعله من باب ان من يسافر لغرض عمل مستحب، هو يدرك فضيلة ذلك العمل، لا ينحرم من الفضل رأسا، شهر رمضان يسافر الی طهران لزيارة عبد العظيم الحسني سلام الله عليه! يدرك فضيلة زيارة‌ هذا الرجل العظيم، يدرك فضيلته و لكن يقيم في بلده افضل. ليس معنی انه يقيم في بلده افضل حتی يصوم انه ليس بواجب، لا، واجب، هو يجب عليه ادراك هذا الافضل و لكن انما عبّر عنه بالافضل لان السفر لزيارة عبد العظيم الحسني سلام الله عليه ايضا يوجب ادراك فضيلة. هذا امر محتمل. لماذا لا نقول بان قوله عليه السلام يقيم افضل كقوله تعالی و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض في كتاب الله، اولی ببعض هل يعني شنو؟‌ يعني يجوز اعطاء الورث لابن عم المتوفی و لكن ابن المتوفی اولی منه؟ لا،‌ الاولوية اللزومية. ما هو الفرق بين اولی و افضل؟

اذا تحبون اضيفوا بكلام السيد الزنجاني بما ورد من افضيلة شخص عن شخص آخر،‌ لا يعني ان ذلك المفضل‌ عليه يستحق الخلافة مثلا و لكن كان الاولی ان يعطی امر الخلافة بامير المؤمنين عليه السلام، و لقد علمتم اني احق بها من غيري، هل يعني لغيري حق و انا احق منه؟ ليس معناه ذلك.

هذا محصل كلام السيد الزنجاني، يقول:‌ لا يكون قوله يقيم افضل صريحا في نفي الحرمة بعد وجود جمع عرفي آخر لا يقل عنه، بهذا يمكننا التحفظ علی ظهور الروايات الناهية عن السفر الا لحاجة علی كونه حراما. و لا يتم ما ذكره صاحب المدارك من ان الروايات الناهية ضعيفة سندا أو دلالة، لا، وجدنا روايات ناهية بعضها صحيحة، مضافا الی ان المجموع يوجب العلم بصدور بعضها من باب الاستفاضة، و دلالتها تامة.

تاملوا في كلام السيد الزنجاني الذي لا يزال يصر عليه و يقول الاحوط وجوبا ترك السفر الموجب للافطار، تسافر من دون ان يوجب ذلك افطارك ميخالف، اما تسافر سفرا يوجب الافطار فلا يجوز علی الاحوط الا لحاجة.

قد يقال: اذا كان السفر في شهر رمضان محرما الا لحاجة، انا من دون حاجة اسفار فيكون سفري سفر معصية، فاذا كان سفري سفرا معصية تكون وظيفتي الصوم، شتدرون بعد؟ يحرم السفر الوجب للافطار، من كان ملتفتا الی هذا الحكم،‌ تنجز عليه هذا الحكم، فبعد ذلك يكون سفره سفرا في معصية الله و كل من كان سفره سفرا في معصية الله يصوم. فلماذا يكون هذا السفر موجبا للافطار؟

تاملوا في هذه المطالب الی الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.