دانلود فایل صوتی 240422_2037
دانلود فایل متنی جلسه 80 - تاریخ 14030203= 451013

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 80-187

الإثنين – 13 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام فيما ذكره المشهور من انه يجب اعطاء مد من الطعام الی كل واحد من ستين مسكينا في كفارة الافطار العمدي.

نحن احتطنا وجوبا ان يكون مقدار مد الحنطة 900 غرام. السيد الزنجاني سابقا كان يحتاط وجوبا في ذلك و كنا بصدد الايراد عليه بانكم اذا تحتاطون ففي بحث نصاب الزكاة يكون احتياطكم بالعكس، هذا هو مقتضی الاحتياط ان تجعلوا نصاب الزكاة علی الاحوط بمقدار 750 غراما لكل مد لان نصاب زكاة الحنطة 300 صاعا و كل صاع اربعة امداد و لا تجعلوا المد هناك 900 غرام مع ان هذا خلاف الاحتياط لكن نقل ان السيد الزنجاني وصل الی رأي جازم في ان الكفارة في الحنطة كل مد 900 غرام لكن من حقنا ان نسأل ما هو السبب و الموجب الذي جعل السيد الزنجاني يجزم بذلك حتی نستفيد منه، مادام هو علی احتياطه فلا بد ان يحتاط في كلی الموردين بمقتضی العلم الاجمالي بل بمقتضی انه يری الاحتياط و يريد ان يحتاط.

هذا، و تبقی مشكلة و هي ان المد قطعا لا يزيد علی صاع، ورد في روايات معتبرة انه يعطی الی كل مسكين مد لكن بعض الروايات كانت تقول يعطی الی ستين مسكين عشرين صاع فاذن عشرين صاع يعطی لستين مسكين فيصل الی كل مسكين اكثر من مد الا اذا قلتم بان عشرين صاع في هذه الروايات تسوی خمسة عشر صاع في الروايات الاخری و لكن لم نجد لا في الروايات و لا في كتب اللغة اختلافا اصوع في هذا النحو يكون صاع ثلاث ارباع صاع آخر فانه في كتب اللغة قالوا صاع المدينة يسوی خمسة ارباع و ثلث و صاع الكوفة في زمن ابي حنيفة بعد الحجاج صار ثمانية ارطال فالنسبة بينهما ليست ثلاثة ارباع الا ان نقول بانه في الرواية ورد انه اتي النبي بمكتل فيه تمر بمقدار عشرين صاع لعله زاد علی المقدار الواجب، قضية في واقعة، أو ان الراوي اخطأ لان كون الواجب في الكفارة مثلا اعطاء مد من الطعام الی كل فقير هذا مسلم بين فقهاءنا و في الروايات لا يمكن ان نعدل عنه.

ثم انه كيف يتم ما في صحيحة جميل عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال ان رجلا اتی النبي فقال هلكت يا رسول الله فقال ما لك قال النار يا رسول الله قال و ما لك قال وقعت علی اهلي قال تصدق و استغفر فقال الرجل فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا قال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة اصوع بصاعنا هذا يعني ان صاع النبي كان نصف صاع زمان الامام الصادق عليه السلام مع انه لم ينقل ذلك في اي كلام ان الصاع زمان الصادق عليه السلام سواء بالمدينة أو بالكوفة كان ضعف صاع النبي فصاع النبي صار عشرين صاعا حتی يساوي ستين مدا و لكن صاع زمان الامام الصادق عليه السلام اذا كان عشرة ايضا يساوي ستين مدا، هذا لم ينقل في اي كلام لا في كلام اللغويين و لا في روايات اخری فان مقتضی كلامهم ان صاع النبي خمسة ارطال و ثلث و صاع العراق ثمانية ارطال. فمقتضی صحيحة زرارة ان الصاع ستة ارطال، كان رسول الله صلی الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ست ارطال، كما يوافق رواية ابراهيم الهمداني و رواية ابنه جعفر بن ابراهيم الهمداني هذا الحد، تدفعه وزنا اي زكاة الفطرة ستة ارطال برطل المدينة و الرطل مأة و خمس و تسعون درهما. و في رواية اخری عن ابي القاسم الكوفي، يرويها في معاني الاخبار، انه جاء بمد و ذكر ان ابن ابي عمير اعطاه ذلك المد و قال اعطانيه فلان رجل من اصحاب ابي عبدالله عليه السلام و قال اعطانيه ابوعبدالله عليه السلام و قال هذا مد النبي فعيّرناه فوجدناه اربعة امداد و هو قفيز و ربع بقفيزنا، وجدناه يعني وجدنا الصاع اربعة امداد؟ ما ذكر الصاع، قال هذا مد النبي فعيّرناه فوجدناه اربعة امداد، هذا قطعا فيه اشتباه.

و من جهة اخری ما هو المقصود من معتبرة عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد،‌هذا واضح، اذا لك مسكين مد و كل صاع اربعة امداد فيصير المجموع خمسة عشر صاع لكن بعد ذلك في التهذيب هكذا روی: لكل مسكين مد بمد النبي صلی الله عليه و آله افضل،‌ شنو معنی افضل؟ هذا الذي افطر متعمدا في نهار شهر رمضان عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد، هذا هو الواجب،‌ بمد النبي افضل، ما عرفنا معنی هذه الرواية،‌ افضل من اي شيء؟ اذا نقص من ذلك لا يكون اداءا للواجب. اذا كان المقصود ان صاع النبي كان نصف الصاع في زمان الامام الصادق هذا لا يصير هكذا لانه الصاع في زمان النبي اصغر حجما و لا يصير افضل.

هذه كلها شبهات بعضها فوق بعض ظلمات. نحن لا محيص لنا الا ان نحتاط وجوبا و نطمئن بان لا يزيد عن مد كفارة الافطار لكل مسكين و المد لا يزيد علی 900 غرام و لكن في الزكاة نحتاط برعاية اقل من 750 لانه قد يكون اقل وراء الحجم يعني في الشعير لا نذكر ذلك لان الشعير اخف وزنا و ان كان حجمه مساويا للحنطة في الصاع و المد لكن وزنه اخف.

ثم يقول صاحب العروة: و الاحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك.

اولا الاحوط مدان استحبابا يعني، مستنده انه ورد في كفارة‌ الظهار في موثقة ابي بصير قال تصدق علی ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين فيقال في عدم احتمال الفرق بين الظهار و المقام و لكنه لا وجه له لماذا لا يحتمل الفرق بين الموردين و لا دليل علی انه في المقام يعطی مدين لفقير،‌ كله اعطاء مد، و لكن لا بأس بهذا الاحتياط الاستحبابي فانه لا محذور فيه.

ثم ما ذكره من انه يعطی من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك،‌ هذا هو مقتضی اطلاق ما ورد من التصدق بطعام أو اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، كل ما اعتبر عرفا طعاما حتی كما يقول السيد الخوئي كل ما صدق عليه انه طعام من خبز أو شعير أو ارز أو عدس أو ماش!! يقول الماش و العدس، خوش كان يقول و اللوبيا. لم يرد عنوان خاص هنا و لا وجه لدعوی انصراف الطعام الی الحنطة و الشعير،‌ لا وجه لذلك كما يريد شخص يعطي اللحم ايضا طعام، يعطي الماكارونية، مي‌خالف،‌ ايضا طعام.

كما يجوز له ان يحسب الارز المطبوخ،‌ لماذا يحسب الارز غير المطبوخ؟ لا، قيمة الارز المطبوخ اقل لانك من تلقي الماء علی الارز و يطبخ يصير حجمه اكثر و لكن اشتريت هذا الارز بيش؟ هذا مو نصف كيلو اذا كان جاف، هسه تطبخ الارز و صار اكثر من كيلو، مي‌خالف، لا اشكال فيه. لا يلزم ان يكون ان يلحظ غير مطبوخ.

فهنا لم يذكر اي عنوان للطعام عدا التمر، مذكور التمر. و لكن في كفارة اليمين وردت روايات صرحت باسم بعض الاطعمة، ففي صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل من اوسط ما تطعمون اهليكم،‌ هذا وارد في كفارة‌ اليمين،‌ قال هو كما يكون ان يكون في البيت من يأكل المد و منهم من يأكل اكثر من المد و منهم من يأكل اقل من المد فبين ذلك و ان شئت جعلت لهم أدما و الأدم ادناه ملح، يدفع ملح، يوضع الملح علی المساكين. انا احتمل ان الملح في ذاك الزمان كان جزءا من الطعام المعهود، هسه لا يصدق علی انه طعام، و اختلاف الزمان يؤثر، ذاك الزمان الذي يأكل الخبز مع الخبز يعني ايضا لا بأس به، هسه الذي يأكل الطعام مع الخبز يقولون يقتدي بامير المؤمنين يعني ليس الملح الان طعاما في حد ذاته لكن الرواية تقول و الادم ادناه الملح، و اوسطه الخل و الزيت، يخلطون الزيت بالخل و يأكلون، و ارفعه اللحم. و في صحيحة ابي بصير قال سألت اباجعفر عليه السلام عن اوسط ما تطعمون اهليكم قال ما تقوتون عيالكم من اوسط ذلك قال و ما اوسط ذلك قال الخل و الزيب و التمر و الخبز، هذا اوسط ما تطعمون اهليكم.

في الرواية السابقة انا يخطر ببالي شيء: الله سبحانه و تعالی قال من اوسط ما تعطمون اهليكم الرواية تقول الادم ادناه الملح يعني هذا اقل من اوسط ما تطعمون اهليكم، لو هكذا فمعنی الرواية انه لا يجوز الاكتفاء بالملح لانه اقل من اوسط ما تطعمون اهليكم و الاوسط الخل و الزيت،‌ اذا كان هكذا فسرنا الرواية لا يجوز اعطاء الملح لانه اقل من اوسط ما تطعمون اهليكم و الله سبحانه و تعالی يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم. اذا زاد عليه فهو افضل،‌ اللحم ارفعه، افضل.

هناك ايضا لا نحتمل الخصوصية، امثلة من اوسط ما تطعمون اهليكم و لو احتملنا الخصوصية هناك لا وجه للتعدي في المقام، هنا ماكو دليل علی اعتبار طعام خاص،‌ كل ما صدق عليه الطعام يجوز اعطاءه للفقير.

ثم انه هل يجوز اباحة التصرف، يبيح التصرف في هذا المد من الطعام، يقول انا ما املّكك، يا ابه! ليش؟ يقول انا اخاف تروح تبيعه، ميصير، ظاهر التصدق و الاعطاء هو التمليك، اباحة التصرف ميصير لانه خلاف ظاهر التصدق و التمليك. لا تعطوا الفلوس بيد الفقير، زكاة الفطرة شيء آخر، يجوز اعطاء الطعام أو قيمته الی الفقير، اما الكفارة لا، يكون تعطي نفس الطعام الی الفقير و تملك نفس الطعام الی الفقير، تعطي الحنطة اليه تعطي الشعير اليه تعطي الماكارونية اليه و اما تعطي الفلوس، يا ابه روح اشتر فالطعام،‌ ذاك يشتري الطعام لنفسه و يدفع فلوسك كثمن الذي اشتراه لنفسه، هذا ميصير،‌ يكون يشتري الطعام وكالة‌ عنك ثم يملكه من نفسه و هل تثق بفقير انه يفعل ذالك؟‌ الا فالفقير كل شيء متدين و كل شيء عالم بالاحكام. و بعضهم يعطون قبوض الخبز، اولا قد يبيع ظن القبوض مثل الله يرحم السيد المرعشي ما كان يعطي فلوس للطلبة، كل شيء يوزع قبوض خبز، و بعض الاشخاص كانوا واقفين اهنانه في المدرسة يشرون من الطلبة القبوض باقل و السيد المرعشي يقول ما يجوز ذلك. ما ادري ليش، لعله كان قال بعضهم يصرف تلك القبوض في شراء الخبز من قبل الطلبة.

انت تعطي القبوض خبز للفقير و هو يروح يبيع نفس القبوض أو يشتري الخبز و يدفع هذا القبض، يشتري الخبز لنفسه، ذاك الخباز ايضا يقبل لانه يروح يبيع يأخذ الفلوس من المحل الذي هو طابع له، لا بد ان تطمئن بان الفقير يشتري وكالة عنك هذا الطعام و يملكه من نفسه،‌ افضل شيء ان تتفق مع ابو المخبز، تقول له انت ادفع من طرفي خبزا للفقراء و هذا ابو المخبز يقبل، هكذا يدفع الخبز وكالة عنك الی الفقير. فاذا قبض الفقير الطعام بعد ذلك يبيعه يهبه يتلفه مو مهم،‌ المهم ان يتملك الطعام.

ثم قال صاحب العروة و لا يكفي في كفارة واحدة اشباع شخص واحد مرتين أو ازيد أو اعطاء مد أو ازيد بل لا بد من ستين نفسا.

واضح يطعم ستين مسكينا بعد،‌ يتصدق علی ستين مسكينا. و في معتبرة‌ اسحاق بن عمار يقول سألت اباابراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلك للانسان الواحد يعطی قال لا و لكن يعطي انسان انسانا.

ثم قال صاحب العروة نعم اذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا اطفالا صغارا يجوز اعطاءه بعدد الجميع لكل واحد مدا.

صحيح، هذا الفقير يقبض مدا لنفسه و يقبض مدا وكالة عن زوجته الفقيرة و وكالة عن اولاده الكبار الفقراء و ولاية علی اولاده الصغار. ففي صحيحة يونس بن عبدالرحمن عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار و الكبار سواء و النساء و الرجال أو يفطر الكبار علی الصغار و الرجال علی النساء فقال كلهم سواء و يتمم اذا لم يقدر من المسلمين و عيالاتهم تمام العدة التي تلزمه يتمم اهل الضعف ممن لا ينصب، يعطي للمخالفين المستضعفين منهم اذا لم يجد من الشيعة الاثنی عشرية ستين مسكينا، اذا لم يقدر من المسلمين،‌ في قبال اهل الضعف ممن لا ينصب يعني اذا لم يقدر علی مؤمنين شيعة خلصين ماكو في بلده ستين فقير شيعي و ما يقدر یخرجه الی خارج بلده مي‌خالف يكمّل العدد بان يعطي الی المستضعفين من المخالفين غير النصاب. فمضمون هذه الرواية انه يجوز اعطاء الكفارة الی الصغير و الكبير و المرأة و الرجل. و نحوها صحيحة‌ الحلبي الواردة في كفارة‌ اليمين عن ابي عبدالله عليه السلام في قوله تعالی من اوسط ما تطعمون اهليكم قال هو كما يكون ان يكون في البيت من يأكل المد و منهم من يأكل اكثر من المد و منهم من يأكل اقل من المد يعني صغار كبار كلهم سواء.

هذا اهم المطالب في هذه المسألة و هناك مطلب سنتعرض اليه في الليلة القادمة و ننتقل الی مسألة‌ اخر‌ی بعون الله و توفيقه و الحمد لله رب العالمين.