دانلود فایل صوتی 240421_2023
دانلود فایل متنی جلسه 79 - تاریخ 14030202= 451012

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 79-186

الأحد – 12 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في تحديد مقدار المد الذي يجب تمليكه لكل فقير في كفارة الافطار العمدي فيعطی لستين مسكينا ستين مدا فما هو مقدار المد؟ فهل هو ربع الصاع أو خمس الصاع و ما هو مقدار الصاع؟ قلنا بوقوع الاختلاف في كتب اللغة و كتب الفقهاء و الروايات.

و العلامة الحلي في المنتهی تمسك باصل البراءة فاخذ باكثر مقدار من الصاع قال نشك في انه اذا بلغت الحنطة الی اقل من ذلك هل تعلق بها الزكاة ام لا نجري البراءة. و لكن انتم ترون ان هذه البراءة‌ معارضة مع البراءة عن وجوب اعطاء الزائد عن المقدار المتيقن في زكاة‌ الفطرة أو في كفارة الافطار.

اقرأ الروايات فانه اورد في كتاب الوسائل بابا باسم باب مقدار الصاع، اقرأ الروايات التي اوردها في الجزء 9 صفحة 340، نقل عن الكافي عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني و هو رجل مجهول قال كتب الی ابي الحسن عليه السلام علی يدي ابي جعلت فداك ان اصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي قال عليه السلام يعني قال فكتب عليه السلام الیّ الصاع بستة ارطال بالمدني و تسعة ارطال بالعراقي. مع ان الموجود في المصباح المنير انه بحسب الرطل العراقي كان يصير الصاع خمسة ارطال و ثلث، الاختلاف كبير.

الرواية الثانية: ما رواه في الكافي ايضا مرسلا عن محمد بن عيسی‌ عن علی بن بلال قال كتبت الی الرجل عليه السلام اسأله عن الفطرة و كم يدفع فكتب عليه السلام ستة ارطال من تمر بالمدني و ذلك تسعة ارطال بالبغدادي. مضمون هذه الرواية نفس مضمون الرواية السابقة.

الرواية‌ الثالثة: مما رواه في التهذيب عن ابراهيم بن محمد الهمداني و السند ضعيف لانه يروي عن علی بن حاتم عن محمد بن عمرو عن الحسين بن الحسن الحسيني‌ و هو مجهول عن ابراهيم بن محمد الهمداني ان ابا الحسن صاحب العسكري عليه السلام كتب الیّ في حديث الفطرة تدفعه وزنا ستة ارطال بالرطل المدينة و الرطل مأة و خمس و تسعون درهما، هم قالوا بان الدرهم يساوي ست دوانق و كل دانق يساوي ست حبات و كل حبة تساوي شعيرتين، حبتين من الشعير.

الرواية الرابعة: ما في التهذيب عن محمد بن ريان قال كتبت الی الرجل اسأله عن الفطرة كم تودی فكتب اربعة ارطال بالمدني. ما قال في تلك الرواية ستة ارطال بالمدني اهنانه يقول اربعة‌ ارطال بالمدني. اربعة ارطال بالمدني تساوي خمسة ارطال و ثلث تقريبا بالعراقي.

الشيخ الطوسي في التهذيب ينقل رواية علی خلاف مايرويها في الاستبصار. اقرأ الرواية بكلی‌ النقلين، التهذيب الجزء 1 صفحة 136 موثقة سماعة قال سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله صلی‌ الله عليه و آله بصاع و توضأ بمد و كان الصاع علی عهده خمسة ارطال و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق. الصاع كان علی عهده خمسة ارطال.

في الاستبصار ينقل رواية سماعة هكذا: و كان الصاع علی عهده خمسة امداد، اهنانه ما قال خمسة ارطال، خمسة ارطال افرض و ثلث، هذا مو مهم، و لكن اهنانه يقول و كان الصاع علی عهده خمسة امداد و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق. ثم يقول الشيخ الطوسي في الاستبصار قوله في هذا الخبر الصاع خمسة امداد و تفسير المد برطل و ثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة. خبر زرارة هذه: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام كان رسول الله صلی الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستة ارطال. مع انه قالوا الصاع خمسة ارطال و ثلث بالرطل البغدادي و كان ابو حنيفة يقول الصاع ثمانية ارطال فرجع الی قول مالك كما نقله في المصباح المنير.

هناك رواية اخری يرويها سليمان بن حفص المروزي، هذا سليمان كثير الغرائب،‌ ما عنده رواية‌ كثيرة و لكن اغلب ما رواه مشتمل علی غرائب، هنا ايضا يروي هذه الرواية الغريبة، يقول: قال ابو الحسن عليه السلام الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي خمسة امداد، مع انهم قالوا الصاع اربعة امداد، هنا يقول صاع النبي خمسة امداد، و المد مأتان و ثمانون درهما و الدرهم ست دوانيق و الدانق وزن ست حبات و جعل الوزن و الحبة وزن حبتي شعير من اوساط الحب لا من صغاره و لا من كباره.

فماذا نصنع؟ فالمشكلة تنشأ اولا من الروايات التي تقول احيانا بان ما يعطی لستين مسكينا عشرون صاعا في قبال ما دلت علی ان ما يعطی لستين مسكينا خمسة عشر صاع، خمسة عشر صاع تساوي ستين مدا بناءا علی ان كل صاع اربعة امداد و لكن عشرون صاعا كيف يحسب علی اعطاء كل مسكين من ستين مسكينا مد؟ هذه هي المشكلة الاولی.

المشكلة الثانية انه ورد في بعض الروايات ان صاع النبي كان ضعف صاع في ايام الامام عليه السلام، عشرة اصوع، عشرين صوعا و هي عشرة اصوع بصاع النبي فكانّ صاع النبي كان يختلف عن صاعنا، هذه هي المشكلة الثانية يعني صار الخلاف بين صاع النبي و صاع في زمان الائمة ان احدهما ضعف الآخر، احدهما عشرة اصوع و الآخر عشرين صاعا، اشنو هذا الاختلاف؟

المشكلة الثالثة ان الصاع يساوي اربعة امداد أو خمسة امداد؟ المشهور انه اربعة امداد و لكن بعض الكلمات و بعض الروايات كانت تقول ان الصاع خمسة امداد.

المشكلة الرابعة ان الصاع خمسة و ثلث رطل بالرطل البغدادي أو لا، تسعة ارطال بالرطل البغدادي و ست ارطال بالرطل المدني كما ورد في روايات معتبرة و هذا خلاف المشهور.

فاذن المسألة لا تخلو من اشكال كما انه مر ان مقتضی كون المد مكيالا لا ميزانا و هكذا الصاع ليس ميزانا و انما هو مكيال كما صرح به اهل اللغة. و الرطل قد يكون مكيالا و قد يكون ميزانا و المناسب لتحديد الصاع بالرطل ان يكون الرطل بمعنی ما يكون مكيالا لا ميزانا فاذا صار مكيالا فيلحظ الحجم لا الوزن،‌ حجم التراب و الحديد الذي وزنه يساوي وزن الماء أو الحنطة أو الشعير، هل حجم التراب و الحديد يعادل حجم الماء و الشعير و الحنطة؟ ابدا. و لا بد ان ننظر الی الحجم.

فاذا اردنا ان نعمل بالاحتياط فالظاهر انه يكفي في الاحتياط في باب الزكاة و الكفارة اعطاء 900 غرام من الحنطة لا من كل شيء، فاذا اردت ان تدفع زكاة الفطرة فتكون تدفع ثلاث كيلوات و 600 غرام بنية الحنطة لا بنية التمر لان التمر الظاهر انه اثقل و الشعير اخف.

نعم من يريد ان يجري البراءة قد يمكنه اجراء البراءة لدفع ما يكون اقل من ذلك لكنه يبتلی‌ بالمعارضة مع اجراء البراءة في بلوغ الحنطة مقدار نصاب الزكاة اذا كان مبتلی بزكاة‌ الغلات الاربعة يعني ذلك المسكين الذي يعيش في القرية و هو مبتلی بزرع الحنطة و الشعير أو هو عنده نخيل فيكون يدفع الزكاة اذا وصلت النوبة الی الاصل العملي كما هو عادة يصل الی ذلك، فهناك مقتضی البراءة‌ انه لا يجب عليه اعطاء الزكاة الا اذا بلغ مقدار المعلوم مثلا افرض 900 غرام من الحنطة و لكن هذه البراءة تتعارض مع البراءة عن وجوب اعطاء هذا المقدار في زكاة الفطرة نعم من ليس مبتلی بالغلات الاربعة مثلنا،‌ فنيا لا مانع من ان نجري البراءة عن وجوب اعطاء ما يزيد علی 750 غرام من الحنطة. و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بل يصح ان نقول يلزم رعاية الاحتياط باعطاء 900 غرام من الحنطة لا من كل شيء. فاذا يدفع زكاة الفطرة‌ يدفع قيمة ثلاث كيلوات و 600 غرام من الحنطة أو الطحين.

اما اشكال بعض الاعلام علی اعطاء قيمة الخبز أو اعطاء الخبز نفسه في كفارة الافطار أو في زكاة الفطرة، فيمكن الجواب عنه فان اشكاله ان الخبز ليس مكيلا و لم يرد التصريح بالخبز في اية رواية فحيث ان الصاع مكيال و المد مكيال و الرطل مكيال فلا بد ان نعطي ما يناسب ان يكون من المكيل، الحنطة كانت من المكيل و قد تباع بالوزن لكن صالحة لان تكال اما الخبز لا، في ايّ زمان من الازمنة لم يكن صالحا لان يكال فإما ان يباع بالوزن أو يباع بالعدّ. و لكن الجواب عنه بانه لا يحتمل الخصوصية، العجين، الطحين اذا صار عجينا هل يمكن اعطاءه؟ هذا قابل للكيل. فهل يحتمل ان يكون طبخه و صيرورته خبزا اذا كان هذا طحينه يبلغ هذا المقدار 900 غرام فعُجن و طبخ و صار خبزا هل يحتمل انه لا يجزئ عن الكفارة أو الزكاة الفطرة؟ هذا الاحتمال ليس عرفيا.

يبقی اشكال السيد الخوئي في اعطاء قيمة الخبز أو الخبز نفسه بعد ان الخبز يشتمل علی ماء و ملح و ليس دقيقا محض، دقيق يصير يمكن ان تطبخ به خبز كامل و وزنه يصير ثقيلا لانه عجن بالماء و خولط فيه الملح و نحو ذلك، هذا الاشكال نتكلم عنه في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.