دانلود فایل صوتی 240420_2027
دانلود فایل متنی جلسه 78 - تاریخ 14030201= 451011

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 78-185

السبت – 11 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في مقدار المد الذي يعطی الی كل مسكين من ستين مسكينا فاشكلنا علی المشهور حيث قالوا بان المد يعادل 750 غرام فقلنا بان المستفاد من الروايات و كتب اللغة ان المد مكيال و هو ربع الصاع الذي هو مكيال ايضا و الكيل بيان و تحديد للمساحة و الحجم و كيف يمكن ان نقول بان حجما معينا يستوعبه ظرف كالصاع يمتلأ فيه 750 غرام من الطعام الثقيل و الخفيف، الطعام الخفيف كالشعير الذي وزنه خفيف لو كان 750 غرام لكان حجمه اكثر و اوسع من الحنطة التي هو طعام ثقيل و التمر اشد وزنا من الشعير و الحنطة فهذا الحجم الذي نخلي به مقدارا من التمر اذا كنا نخلي به مقدارا من الحنطة يصير 750 غرام فاذا خللنا به تمرا و هو اثقل من الحنطة يكون وزنه اكثر من ذلك. فيا تری لو خلينا بظرف ماءا و بظرف آخر مساو له ترابا فوزنهما يكون متساويا؟! فكيف نحدد الجميع بالوزن نقول الصاع اربعة امداد فالمد ربع الصاع و هو يعادل 750 غراما من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب و ما شابه ذلك.

و من جهة اخری حينما نراجع كلمات اللغويين و الروايات نجد اضطرابا شديدا في تحديد الصاع، فما هو مقدار الصاع؟ و ما هو مقدار المد الذي هو جزء من الصاع هل هو ربع الصاع أو خمس الصاع؟ المشهور هو ربع الصاع و لكن ورد في بعض الروايات و كلمات اللغوين انه خمس الصاع يعني الصاع خمسة امداد. انا اقرأ جملة من كلمات اللغويين ثم اقرأ الروايات و لكن قبل ذلك اقول لكم: انا ما زادني الرجوع الی الروايات و كتب اللغة الا تحيرا فكما ذكر السيد الخوئي في بحث المسافة الشرعية ان هذه التحديدات لا عبرة بها فلا بد ان نرجع الی الاصل و هناك يذكر السيد الخوئي ان الاصل هو وجوب التمام علی كل مكلف من المسافة الشرعية يعني من اربعة فراسخ مع ان بعضهم يقول اربعة فراسخ 22 كيلو و نصف كما هو موجود في كلمات السيد الخميني، علی اي حال،‌ جعل السيد الخوئي 22 كيلو هو القدر المتيقن من اربعة فراسخ الذي لا اشكال في انه مشمول لدليل وجوب التقصير في السفر و فيما يقل عن ذلك نقول نشك و نرجع الی اصالة التمام المستفاد من الروايات التي تقول الواجب علی كل مكلف في كل يوم و ليلة 17 ركعة. لا كلام الان فيه، انا اريد ان نقول هنا ايضا يا ليت امثال السيد الخوئي قالوا بالرجوع الی الاصل لكن هنا ليس الاصل هو العام الفوقاني و انما هو الاصل العملي فاذا كان مسلكنا و مبنانا في دوران الامر بين التعيين و التخيير الاحتياط كما عليه المشهور و منهم السيد السيستاني فلا بد ان نعمل وفق الاحتياط و الاحتياط يقتضي ان نقول بانه لا يكفي في المد 750 غراما لاننا علمنا بان المد مكيال فلا يدور الامر بين الاقل و الاكثر بان نقول 750 غرام من كل طعام هو المتيقن و ما يزيد عليه يكون مشكوك الوجوب و يدور بين الاقل و الاكثر و تجري البراءة عن الاكثر،‌ ابدا، لاننا احرزنا ان المد مكيال و كما ذكرت لكم ان كيل طعام يختلف عن طعام آخر اذا ارجعناه الی الوزن يعني الطعام الثقيل الذي يأخذ هذا الحجم المعين يكون وزنه اكثر من الطعام الخفيف كالشعير الذي نجعله في هذا الظرف الذي يشتمل علی حجم معين فلا ندري بعد ان علمنا بان الواجب احد الاشياء صوم ستين يوما أو تمليك مد من الطعام الی كل مسكين من ستين مسكينا فكما يقول السيد السيستاني في امثاله الواجب هو الجامع الانتزاعي و هو عنوان احدهما فلا يعلم ان الجامع الانتزاعي الذي وجب هو منتزع من صوم ستين يوما و تمليك 750 غراما الی كل مسكين من ستين مسكينا أو انه جامع منتزع من صوم ستين يوما أو تمليك 900 غراما الی كل مسكين من ستين مسكينا،‌ السيد السيستاني كما عليه المشهور لابد ان يقول بلزوم الاحتياط فهل هو شخّص في ان 750 غرام من الحنطة يقينا مد الی ان يكون محتاجا الی الرجوع الی الاصل العملي؟ بعيد. اما نحن فحيث نؤمن بالبراءة في مورد دوران الامر بين التعيين و التخيير فيمكننا ان نجري البراءة عن وجوب زائد لكن مع التحفظ علی ما قلناه من ان المد من الحنطة اشد وزنا اكثر وزنا من المد من الشعير لان الشعير طعام خفيف وزنا، جرّبوا! الحنطة اكثر وزنا من الشعير، كيل من الحنطة يكون حجمه اقل من كيلو من الشعير.

فكيف كان نلحظ كلمات اللغويين ثم نلحظ الروايات حتی نشوف ان نصل الی نتيجة واضحة في تشخيص مقدار الصاع. قبل ان ابحث عن كلمات اللغويين اكرر هذا المطلب و هو انه في الروايات المعتبرة وقع الخلاف في ان مجموع ما يعطی الی ستين مسكينا هو عشرين صاعا أو خمسة عشر صاعا؟ في بعض الروايات ورد خمسة عشر صاعا و هذا ينطبق علی ما هو المشهور من ان المد ربع الصاع، ستين مد يصير خمسة عشر صاعا، لان كل صاع اربعة اميال. لكن الروايات المعتبرة التي تقول اتي النبي بمكتل فيه عشرون صاعا من التمر فكيف نوزّع علی ستين مسكينا لكل مسكين مد؟ هذا يعني ان كل صاع ثلاثة امداد أو انه يعطی لكل فقير اكثر من المد. السيد الخوئي الذي يقول لا علاقة لنا باختلاف هذه الروايات نحن نمشي علی وفق اعطاء كل مد الی كل فقير من ستين فقيرا، يا سيدنا كيف ما عندكم علاقة بهذه الروايات المختلفة؟ اعطاء المد الی كل فقير من ستين فقيرا لا يتناسب مع كون المجموع عشرين صاعا بعد ان ورد في كتب اللغة و الروايات ان الصاع اربعة امداد فلا بد ان يكون خمسة عشر صاعا كيف يناسب مع ستين مدا. و اختلاف الصاع في ذلك الزمان بهذا المد اصوع لم يسمع يعني انه ستين مدا بلحاظ بعض الاصوع في بعض البلدان كان يعادل خمسة عشر صاعا في بعض بلدان اخری كان يعادل عشرين صاعا هذا لم يسمع و لم يرد في ايّ مصدر.

يقول في المصباح المنير الجزء 2 صفحة 315: الصاع مكيال يعني ليس ميزانا و صاع النبي الذي بالمدينة اربعة امداد و ذلك خمسة ارطال و ثلث بالبغدادي،‌ الرطل العراقي و البغدادي نصف الرطل المكي و نسبة الرطل العراقي الی الرطل المدني اثنين من ثلاث، يعني شنو؟ يعني مثلا ثلاثا من الرطل العراقي تعادل رطلين بالمدينة و رطلا و نصف بالرطل المكي، الرطل المكي كان ضعف الرطل العراقي، ثلاثة ارطال بالرطل العراقي و البغدادي تعادل رطلا و نصف بالرطل المكي و رطلين بالرطل المدني. فالصاع اربعة امداد و ذلك يعني الصاع يعادل خمسة ارطال و ثلث بالرطل العراقي و البغدادي. بهذه النسبة يمكنكم تبديل هذا الرطل الی الرطل المدني أو المكي.

و قال ابو حنيفة الصاع ثمانية ارطال هذا يعني الصاع ابي حنيفة اكبر حجما يعني الصاع العراقي الحديث (الحديث في زمان ابي حنيفة) كان اكبر حجما لانه الذي تعامل به اهل العراق. و رد بان الزيادة عرف طارئ علی عرف الشرع يعني هذا عرف جديد لما حكي ان ابا يوسف لما حج مع الرشد فاجتمع بمالك في المدينة و تكلما في الصاع فقال ابو يوسف الصاع ثمانية ارطال (ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة) فقال مالك صاع رسول الله صلی‌ الله عليه و آله خمسة ارطال و ثلث بالرطل العراقي ثم احضر مالك جماعة معهم عدة اصواع أو اصوع فاخبروا عن آباءهم انهم كانوا يخرجون بهذه الفطرة و يدفعونها الی رسول الله فعايروها جميعا فكانت خمسة ارطال و ثلث فرجع ابو يوسف عن قوله الی ما اخبره به اهل المدينة.

هكذا يقول في المصباح المنير الجزء 2 صفحة 566: المد بالضم كيل، لاحظوا! صرح بان المد كيل، و هو رطل و ثلث عند اهل الحجاز فهو ربع صاع لان الصاع خمسة ارطال و ثلث. لماذا يقول: مد؟ لانه ينشأ من مد الكف يدين و وضع الطعام في اليدين، يمد يديه حتی يوضع في كفيه الطعام،‌ هذا الطعام كان بمقدار المد، و هذا لا يكشف عن الوزن، انت لو خليت التراب في يديك هل وزنه يكون مثل ما خليت به ماءا أو خليت به قطنة أو خليت به شعيرا؟ ابد، وزن التراب هو اكثر، فاذن الحنطة اثقل من الشعير،‌ كيف نعتبر وزنهما بعد كون كل منهما واصلا الی مكيال يسمی بالمد كيف نعتبر وزنهما واحدا؟! ثم قال و المد رطلان عند اهل العراق.

و في مجمع البحرين و ان كان هذا لا يعتبر كتاب اصيل لكنه يأخذ من الكلمات:‌ الصاع مكيال يسع اربعة امداد. و لكنه بعد ذلك تكلم بكلام لعله ليس صحيحا،‌ قال و قدر الصاع 9 ارطال بالعراقي و 6 بالمدني و 4 و نصف بالمكي. مع انهم قالوا الصاع خمسة ارطال و ثلث بالرطل العراقي، كيف هو يقول 9 ارطال؟ من اين اخذ هذا المطلب؟

الان اقرأ لكم عبارة العلامة في المنتهی المطلب ثم ان‌شاءالله في الليلة القادمة اذكر الروايات كي ازيدكم تحيرا و تيها حتی تعترفوا بانه لا ملجأ الا الرجوع الی الاصل العملي. يقول العلامة الحلي في المنتهی الجزء 9 صفحة 119: الصاع اربعة امداد و هذان حكمان يعني ان مثلا زكاة الفطرة صاع و الصاع اربعة امداد، مجمع عليهما و المد رطلان و ربع بالبغدادي يكون تسعة ارطال. الذي سمعنا من كتب اللغة ان ابا حنيفة قال الصاع ثمانية ارطال،‌ ثم رجع الی قول مالك الذي كان يقول الصاع خمسة ارطال و ثلث، هنا يقول قول اكثر علماءنا ان الصاع تسعة ارطال و قال ابن ابي نصر منا المد رطل و ربع لا رطلان و ربع و قال الشافعي رطل و ثلث و قال ابو حنيفة رطلان لنا الاصل عدم الوجوب يعني رجع العلامة الحلي في المنتهی الی الاصل العملي،‌ يا شيخنا الجليل غير تحدد لنا و انت قريب من ذلك العهد الذي كان منتشرا فيه مقدار الصاع و مقدار المد، غير تبين لنا المقدار العرفي لهما؟ رجعت الی الاصل العملي.

ثم قال: الاصل العملي ان الحنطة اذا كانت اقل من تسعة ارطال لان المقدار النصاب من الحنطة 300 صاعا،‌ فهو يزيد في مقدار الصاع كيف يكون تسعة ارطال و يقول لاننا نجري البراءة عن بلوغ اقل من ذلك الی حد النصاب الذي يجب فيه الزكاة. ي

يا شيخنا يا مولانا! في الزكاة جعلت البراءة موافقة لان يكون الصاع تسعة ارطال لانه اذا كان اقل من ذلك تشك في وجوب الزكاة فيه فتجري البراءة بينهما انه في زكاة الفطرة تكون البراءة بالعكس لو جرت البراءة تنفي وجوب ما زاد علی المتيقن مما يجب اداءه فيكون مقتضی البراءة ان يكون الصاع يحنما ندفع زكاة‌ الفطرة خمسة ارطال و ثلث. هذا المقدار هو الذي نتيقن بانه يجب اداءه و ما يزيد عليه يكون مجری للبراءة.

ثم قال: احتج ابن ابي نصر البزنطي في موثقة سماعة، بما رواه السماعة،‌ نقرأ‌ الروايات في الليلة‌ القادمة‌ ان‌شاءالله لكن العلامة الحلي حيث اورد هذه الرواية اقرأها، كان الصاع علی عهد رسول الله خمسة امداد و المد قدر رطل و ثلاثة أواق مع ان العلامة يقول الاجماع علی ان الصاع اربعة امداد هذه الرواية الصاع علی عهد رسول الله كان خمسة امداد. هذه هي كلمات اللغويين و العلماء و اما الروايات فهي ايضا مختلفة نتكلم عنها في الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.