دانلود فایل صوتی 240414_2033
دانلود فایل متنی جلسه 76 - تاریخ 14030126= 451006

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 76-183

الأحد – 6 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في المسألة 26 حيث قال صاحب العروة الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة‌ اليها نعم لا يجوز التاخير الی حد التهاون.

و اعترض عليه السيد الخوئي بانه اذا احتمل انه لو اخر اداء الكفارة لم يتمكن بعد ذلك من اداء الكفارة فيجب عليه المبادرة الی اداءها و لو لم يؤد التاخير الی التهاون عرفا و ذلك لان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني و استصحاب بقاء‌ القدرة و الحياة لايثبت تحقق الامتثال في المستقبل الا بنحو الاصل المثبت. و اعترض عليه في بعض الكلمات بان استصحاب بقاء القدرة و الحياة اثره العقلي جواز التاخير و لكن هذا الكلام ليس صحيحا فان حكم العقل بجواز التاخير انما ينشأ عن كون المكلف واثقا بتحقق الامتثال منه في المستقبل إما وجدانا أو تعبدا فلو كان الشخص متوضئا و احتمال بقاء وضوءه الی آخر الوقت كما يحتمل ان وضوءه ينتقض فينجبر ان يتيمم لعدم وجدانه للماء و علی اي حال يحرز بانه يصلي إما بوضوء يبقی‌ أو بتيمم بدل الوضوء، هنا نقبل بان استصحاب بقاء الوضوء الی زمان الصلاة يحرز تحقق الامتثال تعبدا بضم الوجدان الی الاصل و لكن لو احتمل المكلف انه لا يتمكن من اداء اصل الواجب كما في المرأة التي تخاف ان تحيض فلو حاضت تعلم بانها حائض و لا يتمشی منه قصد القربة فاستصحاب بقاء طهرها لا يثبت تحقق الامتثال منها في المستقبل. جواز التاخير حكم العقل لكن ينشأ هذا الحكم من انه اذا كان المكلف مطمئنا بتحقق الامتثال منه فالعقل يقول هنا اقبل منك ان تؤخر الامتثال الی ما بعد لان الواجب موسع لكن ما دام لم يثبت انك سوف يتحقق منك الامتثال و استصحاب بقاء الطهر من الحيض لايثبت تحقق الامتثال للصلاة الا بنحو الاصل المثبت فكيف يحكم العقل بجواز التاخير. قيام الحجة علی الامتثال كاف، قيام الحجة‌ علی تحقق الامتثال في الماضي أو المستقبل كاف عند العقل في جواز التاخير أو جواز الاكتفاء بالامتثال الذي قام عليه الحجة‌ و اما اذا لم يقم حجة علی تحقق الامتثال و انما نريد اثبات بقاء الحياة و القدرة و الطهارة من الحيض و ما شابه ذلك و لكن لا يثبت بهذا الاستصحاب تحقق الامتثال في المستقبل،‌ كيف يحكم العقل هنا بجواز التاخير؟ ان اريد بذلك ان الواجب الموسع هو ما يجوز تاخيره شرعا الی آخر الوقت عند تمكن المكلف من الاتيان بذلك الواجب الموسع في آخر الوقت فنستصحب بقاء التمكن لاثبات جواز التاخير شرعا فهذا اسوء لانه ليس هناك حكم شرعي بجواز التاخير يكون موضوعه بقاء القدرة كي نثبت جواز التاخير شرعا باستصحاب بقاء القدرة، بل الحكم الشرعي الذي يتضمنه اطلاق الواجب الموسع جواز اتيان الواجب في آخر الوقت لا جواز التاخير، جواز الاتيان بالواجب في آخر الوقت حتی لو كان حكما مستقلا شرعيا لا مندرجا في ضمن الواجب و منتزعا عن لا بشرطيته بالنسبة الی الافراد الطولية حتی لو فرضنا ان الشارع قال يجوز لك الاتيان بهذا الواجب في آخر الوقت اذا تمكنت منه، الحكم الشرعي هو جواز الاتيان بالواجب في آخر الوقت لا جواز التاخير فانت تستصحب بقاء التمكن و يثبت بذلك فرضا جواز الاتيان بالصلاة‌ في آخر الوقت أو جواز الاتيان بالكفارة‌ في آخر الوقت،‌ لكن هل تحرز انك تأتي بهذا الواجب في آخر الوقت؟ نعم لو حكم الشارع كحكم مستقل بان من بقي متمكنا يجوز له التاخير الواجب و عدم الاتيان به في اول الوقت تم هذا الاستصحاب و لكن انی لنا باثبات ذلك؟

هذا اولا. و ثانيا: لو فرضنا كفاية استصحاب بقاء القدرة‌ و نحوها في اثبات جواز التاخير في سائر الواجبات الموسعة فلا نتلزم بذلك في المقام لان الكفارة دخيلة في رفع تبعة الذنب فلو لم يحرز انه سيكفر عن افطاره العمدي في حياته فلا يكون مأمونا من العقاب فيجري فيه قاعدة‌ دفع العقاب المحتمل. نعم في سائر الواجبات الموسعة ليس هناك عقاب و يفرض انه جاز له تاخير الواجب الموسع فلا يكون مستحقا للعقاب حتی لو توفي صدفة لانه معذور اما هنا لا يحرز ارتفاع العقاب عنه الا اذا احرز انه يدفع الكفارة و استصحاب بقاء حياته و قدرته حتی لو اثبت له جواز التاخير في الواجب الموسع لا يثبت له جواز التاخير في اداء الكفارة.

مسألة 23: اذا افطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و ان كان في اثناء النهار قاصدا لذلك.

كلام واضح. هذا قاصد لان يفطر بعد غروب الشمس بالحرام و بعد غروب الشمس خارج عن اطار الصوم و لا دليل علی انه يكون مبطلا للصوم حتی لو كان ناويا في اثناء النهار لارتكاب ذلك بعد دخول الليل.

مسألة 24: مصرف كفارة‌ الاطعام الفقراء إما باشباعهم أو بتسليم كل واحد مدا و الاحوط اي استحبابا مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك.

هذه المسألة مهمة و تشتمل علی عدة‌ مطالب:

المطلب الاول: ان المشهور انه يكفي دفع الكفارة الی الفقير كل من صدق عليه انه فقير و لا يتمكن من تحصيل قوت سنته القمرية يجوز له اعطاء الكفارة فاذا كان هناك طالب علم لا يقدر علی الاكتساب إما لكون تحصيل العلم واجبا عينيا عليه و لو باستصحاب عدم قيام من به الكفاية أو يقول انا لا اجد مهنة تناسبني و لا تنافي شأني حتی اشتغل بها و ليس لدي مال يكفيني لمؤنة سنتي القمرية يجوز ان يعطی الكفارة لكن نقل عن بعضهم انه يجب اعطاء الكفارة الی المساكين و هم اخص من الفقراء. السيد الزنجاني يحتاط وجوبا في ذلك لان الوارد في الروايات اطعام ستين مسكينا بينما انه في زكاة الفطرة لا، يعطي الزكاة للفقراء و المساكين اما في الكفارة قال يعطي ستين مسكينا كل مسكين مد.

الشيخ الطوسي قال: المسكين و الفقير اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا يعني اذا قيل الفقراء و المساكين هنا يكون المسكين اخص من الفقير فيكون المسكين من يكون به بؤس شديد و مسكنة شديدة و ليس كل فقير مسكينا. و اذا افترقا كما في الكفارة لم يذكر عنوان الفقراء يعطي ستين مسكينا مدا من الطعام اجتمعا اي كان المراد من المسكين نفس المراد من الفقير.

و لكن الانصاف انه لا دليل علی ان المسكين اذا استعمل وحده كان مرادفا للفقير بعد ان كانت المادة المأخوذة منه عنوان المسكين من به مسكنة و بؤس. فلا بد من الرجوع الی الاصل العملي. فبناءا علی مسلكنا في دوران الامر بين التعيين و التخيير من جريان اصالة ‌البراءة عن التعيين نجري البراءة‌ عن وجوب اعطاء الكفارة الی المسكين بالمعنی الاخص و لكن بناءا علی مسلك المشهور من لزوم الاحتياط في مورد دوران الامر بين التعيين و التخيير فلا بد من الاحتياط باعطاء الكفارة الی خصوص المسكين.

السيد الخوئي قال: يمكننا ان نستدل بمعتبرة اسحاق بن عمار علی ان المراد من المسكين مطلق المحتاج حيث ورد فيها قلت فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين قال نعم. فيقول السيد الخوئي يظهر من هذه المعتبرة‌ ان مجرد الحاجة‌ التي هي ملاك الفقر كاف في اعطاء الكفارة‌ اليه و لا يعتبر اكثر من الحاجة، لا يعتبر المسكنة التي هي اشد من الحاجة العرفية.

لكن كما اشكل السيد الزنجاني يقال هذا السؤال ناظر الی تعميم اعطاء الكفارة‌ الی الاقارب، ان كانوا محتاجين يعني ان كانوا واجدين لشرائط من يعطی اليه الكفارة و لكنهم من قرابة المكلف، فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين التركيز علی تعميم اداء الكفارة من الاجانب الی الاقارب، ان كانوا محتاجين لعله عنوان مشير الی ذاك الاحتياج الشديد المعتبر في من يستحق الكفارة و لا يظهر منه التعميم الی كل محتاج لانه لم يكن بصدد بيان هذا المطلب. فالمهم هو الرجوع الی اصل البراءة. و دعوی السيد الخوئي ان جواز اعطاء‌ الكفارة الی مطلق الفقير كالمتسالم عليه بين الاصحاب فكما ذكر السيد الزنجاني ليس صحيحا لان المسألة اختلافية حتی لا يمكن ان يقال بان المشهور جواز اعطاء الكفارة الی مطلق الفقير و لكن نحن لا نحتاط لاننا نرجع الی البراءة عن تعين اعطاء الكفارة الی المسكين بالمعنی الاخص.

الجهة الثانية و المطلب الثاني في المقام: ذكر الاعلام انه يكفي في اعطاء الكفارة الی ستين مسكينا اشباعهم، يعزم جماعة يوجد فيهم فقراء و يقدم اليهم طعام و يشبعهم و قد لا يصل الی مقدار المد، يسوي حريصة يقدم الی كل شخص ماعون و لكن هذا لا يبلغ مقدار المد 750 غرام، الناس مختلفين فقالوا بانه يكفي اشباع الفقراء بتقديم الطعام اليهم و لو كان اقل من 750 غرام.

السيد الخوئي قال وفاقا لصاحب العروة انه لا اشكال في كفاية ذلك بل المنصرف اليه لفظ الاطعام هو الاشباع و تمليك مد من الطعام الی الفقير توسعة في معنی الاطعام و الا المعنی العرفي للاطعام هو ان يشبع الشخص بتقديم الطعام اليه فيأكله اما انه يملّكه 750 غرام علی قول المشهور أو 900 غرام علی قول السيد الزنجاني و سنتكلم عنه و هو راح باع الحنطة و اخذ الفلوس، هذا لا يصدق انه اطعم هذا الفقير الطعام. فاذن المتيقن من الاطعام هو تقديم الطعام ليأكله الفقير.

لا تقل: مي‌خالف اقدم لقمة‌ الی كل فقير يصدق اني اطعمت، يطبح الارز و يخلي به شيء كل واحد يأخذ لقمة و اقول له لا تشيل اكثر من ذلك، لا يصل الی اخوانك بقية الطعام. لا،‌ هذا لا يكفي لان المنصرف من الاطعام عند اطلاقه الاطعام الذي يوجب الشبع عادة. الاطعام المتعارف و قد صرح بذلك في صحيحة ابي بصير الواردة في كفارة اليمين قال يشبعهم.

السيد الزنجاني قال ما هو الدليل علی كفاية الاشباع و الاطعام المشبع، الواجب تمليك مد من الطعام الی الفقير في كفارة الافطار. الاشباع ورد في كفارة اليمين، مي‌خالف،‌ في كفارة اليمين اعزم عشرة مساكين و قدم اليهم الطعام يأكلون و يشبعون، كافي، و اما هنا لم يدل دليل علی كفاية الاطعام، الوارد في رواية معتبرة انه يعطي كل مسكين مدا. و اول من صرح بكفاية الاطعام الموجب للشبع هو الشهيد الاول و قبله لم يكن هناك تصريح بكفاية الاطعام الموجب للشبع. الشهيد الاول في الدروس قال: و اطلق جماعة ان الواجب الاشباع مرة لصحيحة‌ ابي بصير الواردة في كفارة اليمين اما هنا في كفارة الافطار لم يرد عنوان الاشباع، ورد عنوان اعطاء كل مسكين مدا و ورد عنوان الاطعام.

فان قلنا بان الاطعام ظاهر في تقديم الطعام فنحمل ما دل علی لزوم اعطاء مد الی كل مسكين و لزوم اطعامهم علی التخيير و لكن يقول السيد الزنجاني عنوان الاطعام ليس ظاهرا في خصوص تقديم الطعام الموجب للشبع بل مشترك لفظي بين تمليك الطعام و بين تقديم الطعام ليأكله الفقير. يطلق علی كل منهما عنوان الاطعام لكن ليس مشتركا معنويا فمن يقول اطعم الفقير فإما ان يلحظ تمليك الطعام اليه أو يلحظ تقديم الطعام اليه ليأكله. و لعل المؤيد لكلام السيد الزنجاني انك اذا ملّكت فقيرا مدا من الطعام و اشبعت الفقير الثاني بان قدمت اليه الطعام فأكله،‌ لا يصدق بقول مطلق انك اطعمتهما الا بان تلحظ في نفسك لحاظين فيكون من قبيل استعمال اللفظ في معنيين و حيث انه دل الدليل علی كفاية أو لزوم تمليك مد من الطعام الی الفقير فلا يوجد اطلاق في دليل اطعام الفقير بحيث نستفيد منه كفاية تقديم الطعام المشبع من دون تمليك الطعام الی الفقير و لاجل ذلك يقول السيد الزنجاني لا يكفي تقديم الطعام الی الفقير ليأكله فيشبع بل لا بد ان تملكه مدا من الطعام، يأكل ما يأكل، اما انك تقدم ماعون بليل ليأكله و قد يكون اقل من مد و ترضي روحك اني اطعمت الفقير اطعاما مشبعا لا دليل علی كفايته الا في كفارة اليمين.

تاملوا في ذلك الی الليلة القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.