دانلود فایل صوتی 240415_2026
دانلود فایل متنی جلسه 77 - تاریخ 14030127= 451007

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 77-184

الإثنين – 7 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في المسألة 24 حيث ذكر الاعلام انه يجوز بالنسبة الی اطعام ستين مسكينا ان يشبع المساكين و لو باقل من مد أو يملكهم كل واحد منهم مدا من الطعام و ادعوا عليه التسالم. لكن السيد الزنجاني قال: في كفارة اليمين دل الدليل علی كفاية اشباع عشرة مساكين حيث ورد في رواية معتبرة انه يشبعهم مرة ففي معتبرة ابي بصير قال سألت اباجعفر عليه السلام عن اوسط ما تطعمون اهليكم، هذا بالنسبة الی كفارة اليمين، قال ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك قلت و ما اوسط ذلك قال الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد. يقول السيد الزنجاني: و لكن في كفارة الافطار العمدي أو كفارة التاخير لم يرد الا التصدق بمد علی كل ستين مسكينا أو علی مسكين واحد في كفارة التاخير و نحوه، كما ورد عنوان الاطعام يطعم ستين مسكينا، و الاطعام مجمل ليس جامعا معنويا بين تمليك الطعام و بين تقديم الطعام الی المسكين ليأكله فان لحاظ كل منهما يغاير عن لحاظ الآخر و حيث ان القدر المتيقن من الاطعام بلحاظ النصوص الاخري تمليك الطعام فلا دليل علی كفاية الاشباع.

الجواب عن ذلك ان الاطعام ظاهر في الاشباع، اطعمه ظاهر في ان يقدم اليه الطعام ليأكله، فاذن يوجد لدينا دليلان دليل يقول يعطي و يتصدق علی كل مسكين بمد من الطعام و دليل آخر يقول يطعم ستين مسكينا و هو منصرف الی الاطعام الخارجي.

و لاجل ذلك السيد الصدر في مناسك الحج اشكل في الطريقة المعهودة في اطعام القانع و المعتر قال انتم هناك تقولون اخذنا الوكالة من فقير يعيش في بغداد فملكناه ثلث الهدي و قبلنا وكالة عنه ثم اعرضنا عنه و بعد ما نرجع الی بغداد نعطيه مبلغا، هكذا هو الرائج بل السيد السيستاني يقول اذا تمكن الحاج ان يأخذ الوكالة من فقير يجب عليه ذلك مقدمة لتمليكه ثلث الهدي علی الاحوط وجوبا. السيد الصدر في مناسك الحج يقول هذا ليس اطعاما، الواجب هو اطعام القانع و المعتر،‌ فكلوا منها و اطعموا البائس الفقير أو اطعموا القانع و المعتر،‌ هذا ليس اطعاما،‌ هذا تمليك للطعام، الاطعام هو ان يقدم اليه الطعام ليأكله.

فاذن الظاهر كفاية اشباع ستين مسكينا و ان كان الاحوط وجوبا في الاشباع ايضا ان يلحظ مقدار المد لانه ورد في بعض الروايات المعتبرة يعطم ستين مسكينا لكل مسكين مد.

المطلب الرابع: السيد الخوئي يقول: بالنسبة الی كفارة اطعام ستين مسكينا ورد في الروايات احيانا اعطاء مد من الطعام الی كل مسكين و ورد في روايات اخری التصدق بخمسة عشرة صاعا علی ستين مسكينا يعني مجموع ما يتصدق به علی ستين مسكينا يصير خمسة عشر صاعا، كل صاع اربعة امداد، اضرب اربعة امداد في خمسة عشر يصير ستين مدا، زكاة الفطرة صاع و لاجل ذلك يقولون يجب اعطاء زكاة الفطر بمقدار اربعة امداد، فخمسة عشر صاعا تصير ستين مدا، لكل مسكين مد. و لكن ورد في روايات اخری التصدق علی ستين مسكينا بعشرين صاعا.

اقرأ كلتا الطائفتين من الروايات، اما الطائفة المشتملة علی خمسة عشر صاعا:

الرواية الاولی صحيحة عبدالمؤمن بن قاسم بن انصاري عن ابي جعفر عليه السلام ان رجلا اتی النبي صلی الله عليه و آله فقال هلكت و اهلكت فقال النبي صلی الله عليه و آله له و ما اهلكك قال اتيت امرأتي في شهر رمضان و انا صائم فقال النبي اعتق رقبة قال لا اجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا اطيق قال تصدق علی ستين مسكينا قال لا اجد فاتی النبي بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال خذها فتصدق بها.

و هكذا معتبرة عبدالرحمن بن ابي عبدالله عن ابي عبدالله عليه السلام رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد.

اما الطائفة الثانية المشتملة علی عشرين صاعا،‌ صحيحة جميل عن ابي عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال ان رجلا اتی النبي فقال هلكت يا رسول الله فقال مالك قال وقعت علی اهلي قال تصدق و استغفر فقال الرجل فو الذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا شنو تصدق؟ كل شيء ما عندي، فقال فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أو اصوع بصاعنا، سنتكلم عن تفسير هذه الجملة لكنه كتب عشرون صاعا يكون عشرة اصبع بصاعنا يعني صاعنا ضعف صاع النبي مثلا فقال له رسول الله خذا هذا التمر فتصدق به.

و هكذا موثقة عبدالرحمن بن ابي عبدالله سألته عن رجل افطر في شهر رمضان متعمدا قال يتصدق بعشرين صاعا.

السيد الخوئي قال: اختلاف الروايات، في بعض الروايات مذكور خمسة عشر صاعا في بعض الروايات مذكور عشرون صاعا، مو مهم، المهم ان المد الذي يعطی لكل مسكين ستين مسكينا معلوم، فلا يضرنا الجهل في مقدار الصاع و ان المد مساو لخمسة عشر صاعا أو لعشرين صاعا أو لعشرة اصوع.

و هذا غريب من السيد الخوئي. اعطاء مد من الطعام الی كل واحد من ستين مسكينا يساوي خمسة عشر صاعا، الصاع اربعة امداد. فاذن كيف لا يتعارض دليل اعطاء المد لكل مسكين من ستين مسكينا مع ما دل علی ان تمام الكفارة التي تعطی الی ستين مسكينا عشرون صاعا.

قد يقال في حل المشكلة ان الصاع كان يختلف كبرا و صغرا، الصاع مكيال، آلة الكيل، فكان يختلف كبرا و صغرا من زمان الی زمان و من بلد الی بلد و سأنقل لكم اختلاف ابي حنيفة مع مالك و الذي نقل في كتاب مصباح المنير،‌ في كتاب مصباح المنير ينقل قصتين: يقول الصاع مكيال و صاع النبي الذي بالمدينة اربع امداد و ذلك خمسة ارطال و ثلث بالبغدادي و قال ابوحنيفة الصاع ثمانية ارطال لانه الذي تعامل به اهل العراق و رد بان الزيادة عرف طارئ علی عرف الشرع لما حكي ان ابا يوسف لما حج مع الرشيد فاجتمع بمالك في المدينة و كلما في الصاع، ابو يوسف القاضي ابو يوسف تلميذ ابي حنيفة فقال ابو يوسف الصاع ثمانية ارطال فقال مالك صاع رسول الله خمسة ارطال و ثلث ثم احضر المالك جماعة معهم عدة اصواع فاخبروا عن آباءهم انهم كانوا يخرجون بها الفطرة و يدفعونها الی رسول الله صلی الله عليه و‌ آله فعاينوها جميعا فكانت خمسة ارطال و ثلث فرجع ابو يوسف عن قوله الی ما اخبره به اهل المدينة.

كما ينقل قصة اخری عن اسحاق بن سليمان الرازي قال قلت لمالك بن انس يا ابا عبدالله كم قدر صاع رسول الله قال خمسة ارطال و ثلث قلت يا ابا عبدالله خالفت شيخ القوم قال من هو قال قلت ابو حنيفة يقول ثمانية ارطال فغضب مالك بن انس غضبا شديدا ثم قال لجلساءه يا فلان هات صاع جدك يا فلان هات صاع عمك يا فلان هات صاع جدتك فاجتمع عنده عدة اصوع فقال هذا اخبرني ابي عن ابيه انه كان يؤدي فطرته بهذا الصاع الی النبي و قال هذا اخبرني ابي عن اخي انه كان يؤدي بهذا الصاع الی النبي قال مالك انا حضرتها فكانت خمسة ارطال و ثلث فيقال بان الصاع كان يختلف، صاع النبي كان اصغر من صاع العراق في زمان ابي حنيفة فلعل هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف الاصوع.

المهم البحث عن مقدار المد، عادة يقولون المد 750 غرام، ثلاثة ارباع كيل، و الظاهر انه خطأ لان المد ربع الصاع و الصاع مكيال فالمد مكيال و ليس ميزانا ليس آلة الوزن، آلة الكيل و الكيل يختلف يعني انت حينما تكيل شيئا ثقيلا و حجم هذا الشيء الثقيل قد يساوي حجم شيء خفيف، الشعير اخف من الحنطة و الحنطة اخف من الماء و الماء اخف من الحديد أو من الرصاص أو من الصفر قد يكون حجم الجميع واحد و المكيال آلة معرفة الحجم، افرض ظرف تخلي به حنطة ثم توزن الحنطة ثم تخلي به شعير و توزن الشعير حجمهما واحد لكن وزن الحنطة اكثر.

المرحوم الكابلي هو التفت الی هذا المطلب و نتيجة هذا الالتفات انه لا يصح ان نقول المد 750 غرام، الذي كلته بالمد الذي هو آلة الكيل شنو؟ حنطة؟ أو شعير؟ أو ماء؟ أو صفر؟ رصاص؟ صفر؟ أو حديد؟ اذا تلحظ حجمه قد يكون حجمه مقدار مساوي لحجم ماء لكن وزن ذلك الحديد قد يكون ثمان كيلو أو قريب من تسعة و لكن وزن الماء كيلو واحد. و لاجل ذلك في ملاحظة بعض الكلمات الموجودة في كتاب الكابلي و بعض الكتب المؤلفة التي ترجمت مثل اوزان و مقادير در اسلام، قالوا هذا مو صحيح، المد يختلف اذا اريد ان يبدل الی الوزن فاذا كان المد امتلئ فيه الماء‌ لان المد ظرفٌ كيل، امتلئ فيه الماء‌ هذا وزنه اكثر مما لو امتلئ فيه المد الذي هو ظرفٌ و كيل، حنطة، و هذا الذي امتلئ فيه الحنطة‌ وزن تلك الحنطة‌ اكثر مما لو امتلئ في هذا الظرف، الشعير، كما انه لو امتلئ في هذا الظرف تمر فيكون وزنه حسب الظاهر اكثر من الحنطة و الشعير أو حتی الماء، فلماذا يقول الاعلام في الجميع ان المد من التمر أو من الحنطة أو من الشعير أو من الماء يساوي 750 غرام؟ هذا مو صحيح. فقد يقال انه بالنسبة الی الحنطة يصير 900 غرام.

هذا هو المطلب الاول الذي لابد ان نتامل فيه فان السيد الزنجاني ايضا لاجل ذلك يحتاط وجوبا في ان يدفع المد من الحنطة في الكفارة أو في زكاة الفطرة بحيث يحسب كل مد 900 غرام ففي زكاة الفطرة يكون يدفع من الحنطة بمقدار 3 كيلو و 600 و في الكفارة يعطی لكل فقير 900 غرام. هذا هو المطلب الاول الذي لابد ان نتامل فيه.

المطلب الثاني انه هل يجوز اعطاء الخبز، خبز رخيص، سواء في الكفارة توزن الخبز فاذا صار بمقدار 750 غرام تدفع الی فقير، بوي! انا ما عندي عشرين الف تومان لكل مسكين هذا غالي علیّ اروح اقف قدام المخبز فاشتري مقدار من الخبز و كل ما مر علیّ مسكين اعطيه بمقدار 750 غرام من الخبز.

هنا يوجد اشكالان:

اشكال اول من السيد الخوئي قال الخبز المطبوخ مشتمل علی ملح يعني علی ما لو خلصته من الماء و من الملح يصير اقل من 750 غرام، لابد ان تلحظ الطحين بمقدار 750 غرام. فلابد ان تضيف الی الخبز مقدار تطمئن بانه يشتمل علی طحين بهذا المقدار.

السيد السيستاني يقول: لا، الخبز طعام بعد، فيه ملح فيه ماء مو مهم.

الاشكال الثاني ما يقال من ان الخبز اليوم ليس مما يكال و ما لابد ان يعطی الی الفقير ما يكال لانه قال مد، المد آلة الكيل فكل ما تعارف كيله فيدفع الی الفقير، الحنطة تعارف كيلها الشعير تعارف كيلها ارز تعارف كيله اما الخبز ما يكال، إما يوزن أو لا حتی الوزن ما يوزن، يعد من المعدودات، خبز واحد اشگد يسوی، فتاملوا في هذه المطالب التي لها اثر كبير في اعطاء الكفارات و زكاة الفطرة فالواحد من الطلبة التي راح الی النجف كل ما يريد يشتري بيتا يستشكل يقول ان المالك السابق أو ابوه أو جده لعل هو اعطی زكاة الفطرة مقدار 750 غرام فبناءا علی ان زكاة الفطرة دين فتبقی ذمة‌ الاموات الذين سبقت ملكيتهم لهذا البيت مشغولة و هذا البيت مو مال الورثة فانا قلت للسيد ابو الحسن، قولوا له خلوا روحه يشتري بيتا من شخص يهودي حربي كافر حربي حتی لا يقع في هذه المشاكل.

تاملوا في هذه المطالب.

و الحمد لله رب العالمين.