دانلود فایل صوتی 240413_2028
دانلود فایل متنی جلسه 75 - تاریخ 14030125= 451005

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 75-182

السبت – 5 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

مسألة 21: من عليه كفارة اذا لم ‌‌يؤدها حتی مضت عليه سنين لم تتكرر.

هذه المسألة واضحة فان مقتضی اطلاق دليل الكفارة الاجتزاء بصرف وجودها و لا دليل علی ان تأخير اداء الكفارة سبب مستقل كفارة اخری و لا يختص هذا البحث بالكفارات العمدية و حتی كفارة التأخير، من كان عليه قضاء صوم رمضان فلم يقضه الی ان جاء رمضان آخر فعليه اعطاء مد من الطعام الی الفقير فلو لم يقضه في السنة الثانية لا يجب عليه مد آخر، بل عليه نفس المد الاول.

مسألة 22: الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة اليها نعم لا يجوز التاخير الی حد التهاون.

وقع الكلام في ان الكفارة واجب موسع أو واجب فوري ثم انه اذا كان واجبا موسعا فالي ؟؟ متي يجوز تأخير اداءها؟ هل يجوز التاخير في اداء الكفارة الی ان تظهر امارات الموت؟ أو لا، مادام يطمئن بانه سوف يتمكن من اداء الكفارة‌ يجوز له التأخير فاذا احتمل انه لو لم يدفع الكفارة فورا فات منه اداء الكفارة فيما بعد وجب عليه المبادرة كما عليه السيد الخوئي.

اما البحث الاول و هو ان الكفارة هل واجب فوري أو موسع؟ السيد الحكيم ذكر وجها في كون وجوب الكفارة وجوبا فوريا كوجوب التوبة فقال عرفنا من الروايات ان الكفارة مؤثرة في رفع العقاب،‌فيكون اداء الكفارة كالتوبة، كما ان التوبة واجب عقلي فوري أو واجب شرعي فوري،‌ علی اختلاف في كون التوبة واجبا عقليا أو شرعيا و لكن لا اشكال في كون التوبة واجبا فوريا، و كذلك الكفارة. ما هو الدليل علی ان كون التوبة واجبا فوريا؟ يقال العقل يحكم بقبح البقاء علی الذنب كما ان احداث الذنب مبغوض كذلك ابقاء الذنب مبغوض، فلابد ان تتوب الی الله حتی تكون كمن لا ذنب له، ميصير فشخص يقول انا كذبت، مو متندم هسه، لا ارتكب ذنبا آخر، ما اكذب بعد ذلك، عندي التزام لاني صرت معمما، بعده ما اكذب، لكن انا مو متندم علی ما صدر مني من الكذب السابق، بعد ذلك ماكو مجالا للكذب، و لكن ان‌شاءالله قبل ان اموت استغفر ربي مما ارتكبته من ذنبي في ايام شبابي، هذا ميصير لانك تستحق العقاب علی ذلك الكذب ما لم تتب الی الله و العقل يحكم بوجوب التوبة حتی تكون كمن لا ذنب له و الا فانت تستحق العقاب علی ذلك الذنب. و هكذا الكفارة فيما شرعه الله سبحانه و تعالی دخيل في التوبة، الكفارة كفارة عن الذنب فكما ان التوبة عن الذنب واجب فوري فكذلك الكفارة الرافعة للذنب واجب فوري.

السيد الخوئي قال اما بالنسبة الی التوبة‌ نقبل بان التوبة واجب فوري،‌ لكنه حينما يستدل علی ذلك يقول العزم علی المعصية بل التردد فيها مبغوض و لابد للمؤمن ان يكون بانيا علی عدم العصيان فلو ارتكب فلابد من التوبة‌ اي الندم علی ما فعل و العزم علی ان لا يفعل، و هذا واجب دائما لكونه من لوازم الايمان و من شؤون الطاعة و العبودية و الا كان متجريا و لاجله كان وجوب التوبة فوريا لكنه قال اما الكفارة فليست هي من التوبة‌ في شيء و انما هي واجبة‌ استقلالا شرعت عقوبة علی ما فعل و يعبر عنها بالغرامة‌ أو الجريمة و ليست رافعة‌ لاثر الذنب بوجه. كيف و لو فرضنا شخصا سريا يفطر كل يوم متعمدا و يكفر عنه،‌ كل يوم ما يصوم يفطر و يخابر يقول لا تشيلوا ايضا انا سري اليوم افطرت اعطوا عني ستين مسكينا كل مسكين مدا من الطعام، سعرها مليون و مأتين،‌ غدا ايضا هكذا يخابر اليوم ايضا اكلت و يروق افطرت ايضا ادفعوا عني كفارة، الی آخر شهر رمضان،‌ يقول السيد الخوئي هل يحتمل ارتفاع الذنب عنه بمجرد تكفيرة؟ فالكفارة شيء و التوبة شيء آخر، و الرافع لاثر الذنب خصوص التوبة. بمقتضی نصوص كثيرة‌ كقوله عليه السلام التائب من النذنب كمن لا ذنب له و قال تعالی فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، و اما الكفارة فلم يدل اي دليل علی انها رافعة للذنب انما هي واجب آخر جعل تأديبا للمكلف كي لا يعود و يرتدع عن الارتكاب ثانيا. و عليه فمقتضی اطلاقات ادلة‌ الكفارة عدم كونها فورية.

نقول يا سيدنا السيد الخوئي! اما اشكالكم الاخير علی السيد الحكيم من انه لو قيست الكفارة‌ بالتوبة‌ فيلزم من ذلك ان السري يدفع الكفارة لكل يوم افطر فيه الی آخر شهر رمضان فيكون رافعا لاثر ذنبه، من الذي يقول الكفارة وحدها تكفي لرفع الذنب؟ الكفارة مع التوبة. السيد الحكيم لا يدعي ان الكفارة‌ وحدها تكفي في رفع اثر الذنب بدون حاجة الی التوبة، لكن فهمنا من روايات الكفارة ان التوبة وحدها لاتكفي، بل يحتاج رفع اثر الذنب بالتوبة‌ الی ضم الكفارة اليها. هذا مدعي السيد الحكيم فلا تنقضوا عليه بمن لا يتوب و لكنه يدفع الكفارة فانه لا يكون رافعا لعقابه كما هو واضح.

و اما ما ذكرتم في وجه كون التوبة‌ واجبا فوريا من انه يلزم عقلا ان يكون الانسان عازما علی عدم العصيان،‌ من اين هذا؟ ما ذكروه في الاصول من ان التجري قبيح و يستحق عليه العقاب هو ارتكاب فعل قامت الحجة علی انه حرام، اما ان يكون الانسان بانيا علی ان لا يرتكب ذنبا الی آخر حياته فلو كان مترددا أو ناويا للعصيان فهو يستحق العقاب؟ لا دليل عليه، حتی لو قلنا بان نية المعصية توجب استحقاق العقاب لكن ورد الروايات ان نية السيئة لا تكتب. مضافا الی انه لم يفرض في المقام ان من لا يتوب يكون بانيا علی تكرار العصيان، هذا يقول ماكو مجال،‌ انا تزوجت و زوجتي ما تخليني اروح ارتكب حراما لكن هل يلزمني عقلا ان اكون متندم علی ما ارتكبت من ذنب قبل ان اتزوج، استغفر الله و اتوب اليه، هسه ما اقول استغفر الله اصلا مو متندم و لكن لا ارتكب ذنبا بعد ذلك، لا اعود الی ذلك الذنب بعد ذلك. ما هو الدليل علی ان من لا يتندم علی ما ارتكبه من الذنب في ما سبق يستحق العقاب، نعم يبقی عليه استحقاق العقاب٫ صحيح بحيث لو مات و هو علی هذه الحالة لا يكون مأمونا علی العقاب اما انه لو اتفق انه قبل ان يموت استغفر ربه و تندم علی ما فعله من ذنب هل فات منه شيء؟ مو واضح انه فات منه شيء نعم من لا يتوب فورا فهو ليس مأمونا من العقاب لا انه يرتكب قبيحا آخر، لا يكون مأمونا من العقاب بحيث لو مات و هو علی هذا الحال و اريد عقابه في الآخرة لم يكن هناك مانع عن عقابه و اما انه لو لم يمت و في آخر حياته تندم علی ما ارتكبه من ذنب في ايام شبابه هل يختلف حاله عما لو تاب فورا؟ مو واضح.

جواب سؤال: الروايات تأمر بالتوبة بلحاظ ان لا يعود الی ما ارتكبه من ذنب و اما ندمه علی ما ما مضی فان كان واجبا فهو واجب شرعي، من اين نقول واجب عقلي فوري؟ العقل ماذا يقول؟ العقل من باب دفع العقاب المحتمل يقول تب الی الله فورا لانك لست جازما بانك توفق للتوبة بعد ذلك اما لو كان جازما قاطعا بانه لا يموت فاخّر توبته الی ما بعد مو واضح انه يرتكب قبيحا اكثر و ليس المقصود من تاخير التوبة‌ ان يتكرر منه ذنب آخر،‌ لا، ذاك بحث آخر لا كلام فيه. لو كان التوبة واجبا شرعيا مو بعيد ان نقول ظاهر الخطاب الشرعي بالامر بالاستغفار و التوبة‌ كونه واجبا فوريا بمناسبات الحكم و الموضوع و اما من يقول بان التوبة ليس واجبا شرعيا و انما هو واجب عقلي و سأتكلم عن ذلك في الليلة القادمة انشاءالله من يقول بانه ليس واجبا شرعيا و انما هي واجب عقلي مو واضح اننا نقول بانه لو اخر التوبة‌ الی ما بعد يكون مرتكبا للقبيح اكثر و ليس المفروض انه يرتكب ذنبا آخر حتی نقول لماذا يرتكب ذنبا آخر،‌ لا،‌ هو ليس له مجال يرتكب ذنبا آخر، و انما ندمه علی ما مضي و استغفاره عن الذنب الذي سبق منه لا يبادر اليه لانه قاطع بانه سوف يعيش.

فاذن اشكالات السيد الخوئي علی السيد الحكيم مو واضح.

لكن نحن نقول لا ينبغي الاشكال في ظهور روايات الكفارة في انها تكفير عن الذنب بضم التوبة. لو تاب و لم يدفع الكفارة لا يكون ذلك تكفيرا عن ذنبه فيما اذا كان ذنبه موجبا للكفارة، هذا هو الظاهر بمناسبات الحكم و الموضوع لكن هذا تحديد شرعي مو تحديد عقلي، الشارع اذا اوجب علی هذا المكلف ان يتصدق علی ستين مسكينا من دون ان يقيده بكونه فوريا فهذا الواجب الموسع بسعته دخيل في نفي العقاب علی ما ارتكبه من ذنب، افطر في نهار شهر رمضان متعمدا لو كنا نحن من دون دليل الكفارة نقول يتوب الی الله توبة نصوحا و بذلك يرتفع عنه العقاب، الروايات دلت علی لزوم ضم كفارة اطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما،‌ مي‌خالف، لو لم يدفع الكفارة‌ لا يرتفع عنه اثر ذلك الذنب لكن هذا تعبد شرعي فاذا كان دليل الكفارة موسعا و هو مطمئن بانه سوف يتمكن من اعطاء الكفارة‌ و لو بعد شهر أو بعد سنة ما هو الدليل علی لزوم المبادرة اليه؟ فكون الكفارة رافعة للذنب بضم التوبة لا بأس بقبوله لكن نحن نقول رفع الكفارة لاثر الذنب السابق تابع للتحديد الشرعي فلو دل الدليل الشرعي علی فورية اداء الكفارة‌ فيكون اداء الكفارة رافعا لاثر الذنب و لو دل الدليل باطلاقه علی كون وجوب الكفارة وجوبا موسعا فاداء ذلك الواجب الموسع و لو في زمان متأخر رافع لاثر الذنب و لا دليل علی لزوم المبادرة اليه لمن يعلم بانه يتمكن من اداء الكفارة في وقت متأخر.

و اما ما ذكره صاحب العروة من جواز تاخير اداء الكفارة‌ ما لم يلزم التهاون، اشكال السيد الخوئي عليه اشكال متجه، يقول السيد الخوئي: لا يلزم اداء التاخير الی التهاون في ان نقول بانه يحرم التاخير. اذا شككت في انك لو اخرت اداء الكفارة الی ما بعد هل تتمكن من اداء الكفارة ام لا، أو هل يبقی في ذاكرتك انك مكلف باداء الكفارة‌ أو تنسی فاللازم عقلا ان تبادر الی اداء الكفارة لان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

اشكل علی ذلك بان الاستصحاب الاستقبالي يقول ان ستبقی حيا قادرا متذكرا و هذا اثره الشرعي جواز التاخير،‌ الاستصحاب الاستقبالي يقول تبقی حياتك، تبقی قدرتك، فاثر ذلك جواز التاخير.

السيد اليزدي صاحب العروة في بحث المريض هنا قال اذا ظهرت امارات الموت وجب علی المكلف المبادرة الی اداء ما وجب عليه كانه اذا لم يظهر امارات الموت يجوز له التاخير.

السيد الخوئي هناك ايضا ببالي اشكل علی صاحب العروة ان وجوب اداء الواجب و المبادرة‌ الی اداء الواجب لا يحتاج الی ظهور امارات الموت،‌ قاعدة الاشتغال تقتضي انه اذا احتمل ان تاخيره يؤدي الی فوته يبادر اليه و لاجل ذلك المرأة التي تخاف ان تری الدم لابد ان تبادر الی الصلاة في اول وقت الصلاة، ما تخافين، بعد ساعة تبتلين بالحيض تقول ليش ما اخاف، اخاف، فاذا تخافين كنت بادرين الی الصلاة في اول الوقت، هكذا يقول السيد الخوئي و لكن اشكل عليه بان الاستصحاب الاستقبالي يقول هذه المرأة تبقی طاهرة الی آخر الوقت،‌ هذا المكلف تبقی حيا قادرا علی امتثال التكليف الی آخر الوقت و هذا اثره جواز التاخير.

هل هذا الاشكال علی السيد الخوئي متجه بشكل عام ام لا، و اذا كان متجها فهل يكفي في المقام ان نقول بجواز تاخير اداء الكفارة و لو مع احتمال انه اذا اخرها لا يتمكن من اداءها ام لا، نتكلم عن ذلك في الليلة‌ القادمة انشاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.