دانلود فایل صوتی جلسه 74 - تاریخ 14021215= 450824
دانلود فایل متنی جلسه 74 - تاریخ 14021215= 450824

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 74-181

الثلثاء – 24 شعبان المعظم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت ام غيره و في جواز التبرع بها عن الحي اشكال و الاحوط العدم خصوصا في الصوم.

بالنسبة الی التبرع عن الميت ان ثبت ان عليه دين أو تكليف تحوّل الی الدين كوجوب قضاء الصوم أو الصلاة و ما شابه ذلك فلااشكال في جواز التبرع عنه بل استحباب ذلك و لكن ان احتملنا ان وجوب اداء الكفارة مما لايتحول الی دين ثابت في حق الميت فهنا يشكل اثبات صحة التبرع عن الميت للتشكيك في بقاء الموضوع و لكن الاعلام تسالموا علی انه يتبرع عن الميت في اداء الكفارات عنه.

اما بالنسبة الی التبرع عن الحي، التبرع عن الحي قال جمع بانه صحيح لانه دين و التبرع عن دين الغير لا بأس به. انت تشوف صديقك مديون، ابد ما تكلم وياه تروح يم الدائن الذي يطلبه فتقول له اشگد تطلب من صديقي يقول مليون تدفع مليون و لعل صديقك ما يرضی يقول لاتسوي هكذا، تقول انا اريد اسدد دينك لايعتبر في تسديد دين الغير رضاه بل لايمنع منه سخطه و عدم رضاه و منعه.

و لكن هذا كلام مو صحيح،‌ البناء العقلائي علی جواز التبرع عن دين الغير يختص بالدين المالي العقلائي و لاجل ذلك اشكلنا وفاقا للسيد الخوئي في التبرع عمن في ذمته زكاة أو خمس و ان كان السيد السيستاني يقول لا بأس بذلك، يجوز، مادام هو مدين للزكاة أو الخمس يعني انتقل الزكاة‌ من عين المال الی ذمته،‌ انتقل الخمس من عين المال الی ذمته،‌ هنا يوجد خلاف و الا لو كانت الزكاة في عين المال أو تعلق الخمس بنفس المال، هنا لا اشكال في انه لايجزئ التبرع عن الغير،‌ انما الكلام فيما اذا انتقلت الزكاة الی ذمة المكلف أو انتقل الخمس الی ذمته، اتلف المال الزكوي أو المتعلق للخمس فصار مدينا شرعا،‌ السيد السيستاني يقول لا بأس تبرعْ عن صديقك باداء ما عليه من الزكاة أو الخمس و لا بأس به. السيد الخوئي قال و نعم ما قال بانه لا دليل علی مشروعية هذا التبرع خصوصا بناءا علی ان الزكاة و الخمس عبادتان قربيتان و هذا الذي عليه الزكاة لابد ان يقصد القربة و هذا لايجتمع مع التبرع.

فاذن لعل من الواضح هنا و ان خالف جماعة انه لايصح التبرع عن الحي في اداء الزكاة عنه بمعنی ان لايستجيز منه فلايقول الأب لابنه المريض الذي افطر و مرضه استمر الی سنة فثبت عليه كفارة الافطار غير العمدي هذا الاب ابد ما يتكلم ابنه يشوف هذا مريض و استمر به المرض الی شهر رمضان القادم يروح يدفع الكفارة عنه، فقد يقول له بعد ذلك أو لايقول، علی اي حال لا دليل علی اجزاءه، هو مكلف باداء الكفارة، انت اذا دفعت الكفارة بدون اذنه لايستند اداء الكفارة اليه.

هذا بالنسبة الی الكفارة المالية كاطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة و اما بالنسبة الی الصوم مثلا الأب يری ان علی ابنه كفارة افطار العمد يقول انا شاف شعبان و رجب اصوم صوم مستحب هذا ابني ايضا عليه كفارة افطار العمد انا اصوم شهرين متتابعين عنه بنية كفارة ابني، لايصدق ان ابنه ادی الكفارة بل هنا في هذا المثال حتی لو طلب الابن من ابيه بوي! انت تصوم شهرين صم عني!‌ بنية كفارة الافطار العمد فصام الاب عن ابنه بنية اداء كفارته، ما هو الدليل علی اجزاءه عنه،‌ لايصدق ان الاب صام شهرين متتابعين و مادام لايصدق ذلك و هو مكلف بان يصوم شهرين متتابعين فمقتضی الاطلاق بقاء هذا التكليف في حق الولد، نعم بالنسبة الی اطعام ستين مسكينا اذا طلب الابن من ابيه ان من شخص آخر اطعم بنيتي و عن طرفي ستين مسكينا مثلا، هنا لا بأس بذلك اذا لم‌يكن تبرعا محضا‌، يعني لم‌يكن الأب فعل ذلك بدون طلب من الابن، لا، كان بطلب الابن أو بموافقة الابن فهنا نقبل بان نقول يصدق ان هذا الولد اطعم ستين مسكينا لانه طلب من ابيه ان يطعم ستين مسكينا سواء كان الاطعام من مال الصبي أو كان الاطعام من مال الاب.

السيد السيستاني سابقا كان يستشكل في ان يقول شخص لصديقه مثلا ادفع عني زكاة الفطرة من اموالك، كان يستشكل يقول:‌ لا،‌ الاحوط ان يقول له داينّي هذا المبلغ فيصير ملكا لي ثم بعد ذلك ادفع عني هذا المبلغ كزكاة‌ الفطرة لكنه بعد ذلك قال: لا، هذا الاحتياط مو لازم لانه حتی لو كان المال مال ذلك الوكيل يقول له ادفع زكاة الفطرة عني فيصدق انه اعطی زكاة الفطرة هذا الموكل يصدق انه اعطی زكاة الفطرة.

و لا بأس بما ذكره هناك لكنه في الكفارة قد يقال بان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان تكون الكفارة من مال المكلف حتی يتأثر، شنو؟ هذا الولد يقول: بوي! انا رحلت سويت هكذا ويا زوجتي في شهر رمضان فانت روح ادفع من اموالك كفارة اطعام ستين مسكينا قد يقال بانصراف دليل لزوم اطعام ستينم مسيكنا الی ان يطعم من امواله و لو بان يستوهب من شخص آخر يقول هب لي هذا المبلغ،‌ مو مهم، المهم ان يصير من ماله فبعد ذلك يقص من ماله و يعطي لستين مسكينا ‌اما انه مثل ما يقولون هذا يطلب من شخص آخر يبذل اموال للفقراء انت تطلب من زيد هو يتصدق علی الفقراء من امواله، انت دورك شنو؟ انت تتأثر؟ هو يطعم من ماله للفقراء انت تتأثر من ذلك؟ قد يقال بان لزوم اطعام ستين مسكينا منصرف الی ان يتأثر المكلف من هذا الاعطاء يعني يقص من ماله و يعطي.

و لكن الانصاف انه اذا صدق انه اطعم ستين مسكينا كما هو الظاهر اذا هوطلب من غيره ان يطعم ستين مسكينا فهذا لايخلو عن مجرد حكمة لانه مو دائما الناس يقبلون يطعمون ستين مسكينا من اموالهم عن طرف ذاك المكلف الذي ارتكب الحرام فجامع اهله في نهار شهر رمضان، الحكمة ان يتأثر المكلف و ليس علة، اطلاق الدليل يشمل هذا الذي يطلب من ابيه ان يطعم ستين مسكينا ذاك الاب من ماله.

و قد يؤيد ذلك ما ورد في رواية النبي صلی الله عليه و آله انه اعطی تمرا لذاك الاعرابي و قال له تصدق علی الفقير. و لكن ممكن فشخص يقول لعل النبي ملّكه فصار ملكا لذاك الاعرابي فتصدق من ماله بعد ما وهبه النبي. لكن يكفي كونه مجرد مؤيد،‌ المهم ان الاطلاق يشمله.

و الفرق بين اطعام ستين مسكينا و بين صوم ستين يوما ان طلب الصوم من الغير لايوجب استناد الصوم الی المكلف لايقال صام هذا ستين يوما بل ابوه صام ستين يوما و لكن حينما يطلب من ابيه ان يطعم ستين مسكينا يصدق انه تصدق أو يصدق انه اطعم ستين مسكينا.

و حاصل الكلام انه اذا كان تبرع محض من الغير فلايجزي عن المكلف الحي لسببين: اولا: ظاهر الدليل هو ان يستند الاطعام أو الصوم الی المكلف و مادام هو لم‌يطلب من الغير ان يملك ستين مسكينا الطعام فلايستند الی ذلك المكلف انه اطعم ستينا مسكينا و من جهة اخری يعتبر في الكفارة القربة لانه اذا كانت الكفارة صوم ستين يوما فيعتبر فيه القربة و ان كان عتق رقبة فلا عتق الا ما اريد به وجه الله و ان كان اطعام ستين مسكينا فلا صدقة الا ما اريد به وجه الله، كل ذلك يعتبر فيه قصد القربة و اذا تبرع المتبرع بدون استناد الی المكلف لاينتسب قصد القربة الی المكلف. و اما اذا طلب المكلف من غيره ان يطعم ستين مسكينا فاذا كان المال مال المكلف و ذاك الشخص مجرد وكيل فلا اشكال في اجزاءه لانه يستند الاطعام الی ذاك المكلف و اما اذا كان الاطعام من مال الوكيل من دون ان يقرضه فهذا و ان كان فيه شبهة‌ مّا من حيث انه قد يمنع من صدق ان ذاك المكلف تصدق علی ستين مسكينا أو اطعم ستين مسكينا و من جهة ما ذكرناه من انه قد يقال من انه نكتة الكفارة تأثر المكلف من اداء الكفارة بان يدفع من امواله كي يتأثر بذلك و لكن الانصاف انه يصدق اطعام ستين مسكينا و التأثر من الاطعام حكمة و ليس علة ان شككنا في انتساب الاطعام و التصدق الی نفس المكلف اذا فعله وكيله من اموال الوكيل فتجري البراءة عن لزوم كون الكفارة من مال المكلف نفسه.

السيد الخوئي في نهاية المطاف ذكر مطلبا اختم هذا البحث بكلامه فان كلامه ختام مسك. يقول السيد الخوئي: ظاهر الفعل هو انه لايستند الا الی المباشر الا في موردين: المورد الاول: العقود و الايقاعات فان من وكل شخصا في بيع داره فباع الوكيل داره يقال هذا ابو البيت باع داره، انتسبوا البيع الی الموكل. و المورد الثاني: كل ما كان من قبيل القبض و الاقباض و الاخذ و الاعطاء فان السيرة العقلائية علی التوكيل فيها فلو وكل شخص زيدا في تسليم المال الی عمرو، انت البايع، بعت سلعة من عمرو فطلبت من زيد ان يوصّل هذه السلعة الی المشتري و هو عمرو يصدق انك سلمت المال بيد المشتري. و هكذا في الذبح؛‌ اذا طلبت من غيرك يذبح ذبيحة فيستند الذبح اليك أو طلبت من غيرك يحلق رأسك يستند الحلق اليك فاذا طلع من يمّ الحلاق فشخص اعترض عليك قال ليش حلقت رأسك، ما يصح تقول لا، ما حلقت رأسي بل حلق الحلاق رأسي، لا، العرف ينسب اليك انك حلقت رأسك. الله يحفظ السيد السيستاني يناقش في ذلك يقول: لا، كفاية ذبح الغير في الحج من باب النيابة اجزاء حلق الغير عن المحرم من باب النيابة مو من باب التسبيب و لاجل ذلك يقول اذا كان الذي يحلق رأسك محرما و لو غافل و لو ناسي ما يجزئ لانه لا دليل علی اجزاء هذه النيابة بينما ان السيد الخوئي يقول و نحن نقول بمثل ما يقول السيد الخوئي من انه تسبيب يعني ليس من باب النيابة، النيابة‌ مثل الطواف،‌ اذا استنبت غيرك يطوف عنك لايقال انت طفت بالبيت و انما يقال طافوا عنك فهذا هو النيابة و اما في الذبح يقال انت ذبحت انت حلقت و هكذا في بناء البيت انت بنيت الدار انت بنيت المسجد لانك طلبت من البناء ان يبني الدار و ان يبني المسجد.

فيقول السيد الخوئي: بالنسبة الی اعطاء المد لستين مسكين هذا تمليك و الاشباع قبض يعني يسلم الطعام الی الفقير و يجري فيه الوكالة يستنب اليك انك اطعمت ستين مسكينا اي ملكتهم مدا من الطعام بخلاف الصوم فان الصوم فعل لاينتسب الی الموكل اذا طلب من الغير ان يصوم عنه.

انا باعتقادي لابد ان نحول تشخيص هذه الموضوعات الی العرف فانه كما ذكر السيد الزنجاني يمكن النقض علی ما ذكره السيد الخوئي من انه في الامور الاعتبارية كالعقود و الايقاعات يمكن التوكيل و ينتسب الفعل الی الموكل يمكن ان ننقض عليه بالاحرام فان الاحرام امر اعتباري و هكذا النذر، النذر امر اعتباري و لكن هل يصح ان تقول لشخص آخر انذر عني؟ انا ما عندي خلق، انت تقول لله علی هذا ان يتصدق،‌ يقولون ليش انت ما تقول؟ تقول انا ما عندي خلق، كل هذا يتكلم عني، ويا الله، يا الله لله علی هذا المقرود ان يفعل كذا. لايصدق ان هذا نذر أو يقول انا من طرفه اقول لبيك اللهم لبيك لايصدق انه احرم.

و لعل مقصود السيد الخوئي من الامور الاعتبارية العقود و الايقاعات و لكن خب النذر ايضا ايقاع لابد ان يستثني مثل النذر و اليمين و العهد فانه يعتبر فيها المباشرة. علی اي حال لابد ان نحول الامر الی العرف. و نحن نقول كما قال السيد الخميني الوكيل المفوض فعله حتی في البيع و نحه لايستند الی الموكل. انت اعطيت ميليارد تومان لعامل المضاربة، انت موكل بعد، عامل المضاربة وكيل عن صاحب رأس المال لكن لم‌تعين له تجارة خاصة، فهو راح اشترأ دولار و يقف قدام الحضرة يبيع دولار فشخص يجيء يمه قال انت بعت الدولار اليوم ليش تسوي هكذا؟ تقول انا اشوقت بعت الدولار بلحاظ العامل الذي اخذ منك الميليارد تومان هو الذي سوّی هكذا، تقول انا ما قائل له انا لو قلت له روح اشتر الدولار و بع الدولار ينتسب الیّ اني بعت الدولار و اشتريت الدولار، انا قلت له اتجر بمالي. أو يروح يشتري السيجارة و يبيع السيجارة اليوم شاف الدولار يصعد اشتری الدولار و باع الدولار لاينتسب الیّ فيناسب ان نوكّل و نحوّل تشخيص هذه الموارد الی العرف و العرف تشخيصه مختلف. هذ الوكيل المفوض عمله صحيح بلااشكال و لكن لاينتسب الی الموكل.

فاذن لايمكن اعطاء ضابطة عامة‌ في هذه المجالات و المهم تشخيص كل مورد بخصوصه و نحن في الصوم ستين يوما قطعا نشخّص انه كما كثير من الاعلام هذا شخصوا انه لاينتسب الی المكلف و لو طلب من صديقه ان يصوم عنه و لو استأجره علی ان يصوم عنه ستين يوما، لاينتسب الی هذا المكلف انه صام ستين يوما و لكن قلنا بانه في الاطعام علی ستين مسكينا اذا كان بمال المكلف قطعا يصدق ان هذا المكلف اطعم ستين مسكينا و لو وكل شخصا آخر في اعطاء هذه المبالغ الی المساكين بل قلنا بانه لايبعد صدق و انتساب اطعام ستين مسكينا الی المكلف و لو طلب من شخص ان يطعم ستين مسكينا من امواله لا من اموال المكلف قال انا كل شيء ما عندي و ما اريد اصرف شيئا انت تحبني انت روح اطعم ستين مسكينا من اموالك و هو قبل، يحب ابنه و يقبل، مو بعيد انه يصدق تفعل كفارة و لو من باب التسبيب.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة و نستودعكم الله و نرجو من الله سبحانه و تعالی ان يوفقنا لمرضاته و يجعل عاقبة امرنا خيرا بمحمد و آله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه و علی آباءه في هذه الساعة و في كل الساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتی تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرين.