دانلود فایل صوتی جلسه 73 - تاریخ 14021214= 450823
دانلود فایل متنی جلسه 73 - تاریخ 14021214= 450823

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 73-180

الإثنين – 23 شعبان المعظم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في انه اذا عجز المكلف عن الكفارات الثلاث في كفارة افطار صوم شهر رمضان ماذا يصنع؟

فذكر المشهور و منهم صاحب العروة انه مخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق.

السيد الخوئي هنا قال: لا وجه لهذا الكلام لان صحيحة عبدالله بن سنان دلت علی ان من افطر في شهر رمضان متعمدا يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم‌يقدر تصدق بما يطيق و هذا ظاهر في الوجوب التعييني و اما ما دل علی صوم ثمانية عشر يوما فهو مختص بمن ظاهر امرأته كمعتبرة ابي بصير: رجل ظاهر امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لايقوی علی الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام. و معتبرة ابي بصير‌ و سماعة عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر علی الصيام و لم‌يقدر علی العتق و لم‌يقدر علی الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة‌ ايام. الرواية الاولی واضحة في اختصاصها بالمظاهر و اما الرواية الثانية فتوجد قرينتان علی اختصاصها بالمظاهر: القرينة الاولی ان السائل سأل عمن عليه صيام شهرين متتابعين لم‌يقل الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا بل قال عليه صيام شهرين متتابعين و هذا ظاهر في كونه واجبا تعيينا عليه فلايشمل كفارة صوم رمضان. و القرينة الثانية: ان الامام عليه السلام قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثه ايام و هذا يعني ان المتعين ابتداءا قبل الانتقال الی صوم ثمانية عشر يوما كان هو اطعام ستين مسكينا ثم جعل بدل اطعام كل عشرة مساكين صوم ثلاثة ايام، تضرب ثلاثة في ستة تصل ثمانية عشر.

و هذا موجود في المستمسك ايضا حيث قال في كفارة افطار شهر رمضان الجامع هو الواجب بنحو العرضية، عتق الرقبة أو صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا فاذن لايكون صوم ثمانية عشر يوما الا بدل عن الجامع الواجب عليه فكيف قال الامام يصوم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام و لكن في الظهار يتعين اولا عتق الرقبة اذا لم‌يتمكن يتعين صوم ستين يوما اذا لم‌يتمكن تصل النوبة الی اطعام ستين مسكينا و اذا لم‌يتمكن عنه ايضا تصل النوبة الی بدل الاطعام و هو صوم ثمانية عشر يوما و يكون صوم كل ثلاثة ايام بدل اطعام عشرة مساكين.

هاتان القرينتان و ان امكن النقاش فيهما بان نقول اما القرينة الاولی فلاتكشف عن شيء، الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين هذا بيان عرفي لكفارة تشتمل علی صيام شهرين متتابعين اما بالتعيين أو بالتخيير، السؤال عنه. خصوصا و انه في الظهار بعد العجز عن صوم شهرين متتابعين تصل النوبة الی اطعام ستين مسكينا و المفروض انه يريد ان يقول لايقدر لا علی صيام ستين يوما و لا علی اطعام ستين مسكينا و لايذكر هذا، ما قال عليه صيام شهرين متتابعين فلم يتمكن منه فصار عليه اطعام ستين مسكينا و لم‌يتمكن منه، ما قال هكذا. و اما القرينة الثانية اي اشكال في انه يكون هناك بدل عن احد افراد الجامع, الجامع واجب الاختياري فاذا عجزت عن الجامع جعلنا بدل اضطراري لاحد افراد الجامع و هو اطعام ستين مسكينا. و لكن الانصاف ان انكار كون هاتين القرينتين صالحتين للقرينية في غير محله، لايصح ان ننكر ذلك، خصوصا و ان ابابصير روی الرواية الاولی و الرواية الاولی قريبة المضمون مع هذه الرواية و لعل الحديث كان واحدا و تعدد نقله، كل ذلك يوجب الاجمال فانصافا نقبل عدم وجود اطلاق لصوم ثمانية عشر يوما بالنسبة الی كفارة افطار شهر رمضان فينحصر البدل الاضطراري لكفارة افطار شهر رمضان بما ورد في صحيحتي ابن سنان ليتصدق بما يطيق. و لاجل ذلك قال السيد الخوئي الاحوط التصدق بما يطيق و هو الصحيح.

لكن لايبعد ان يقال بناءا علی تمامية سند رواية علی بن جعفر التي ورد فيها فان لم‌يجد فليستغفر الله بناءا علی تمامية سندها كما نتكلم عنه و ذكر السيد الخوئي ان سندها صحيح، العرف يفهم من قوله فان لم‌يجد فليستغفر الله انه ليس عليه كفارة اخری فليستغفر الله مثل ما تقول لشخص انا ما عندي فلوس اعطيك، تقول له روح عند عيلي، صل علی محمد و آل محمد، هذا مو بدل اضطراري، طلبت من عنده شيئا و قال ما عندي تقول له عند عيلي كذا فان لم‌يجد فليستغفر الله لانه ارتكب ذنبا افطر متعمدا في نهار شهر رمضان كان يجب عليه الكفارة يقول ما عندي لا فلوس حتی اشتري فعبد اعتقه و لا عندي قوة حتی اصوم ستين يوما و لا عندي فلوس حتی اطعم ستين مسكينا و لكن افطرت في نهار شهر رمضان جامعت اهلي هكذا، تقول له كنت لاتجد فاستغفر الله يعني ليس عليك شيء‌ آخر فان تم سند رواية علی بن جعفر فالظاهر العرفي منها انه ليس هناك كفارة اضطرارية لمن عجز عن الكفارات الثلاث و يحمل قوله تصدق علی ما يطيق علی الاستحباب.

لكن في النفس من سند رواية علی بن جعفر شيء لان هذه الرواية ليست منقولة لا في كتاب قرب الاسناد التي تشتمل علی روايات علی بن جعفر التي رويت من طريق حفيده عبدالله بن الحسن بن علی بن جعفر، و لاتوجد هذه الرواية في كتاب البحار و العلامة المجلسي في البحار نقل كتاب علی بن جعفر و انما نقل صاحب الوسائل هذه الرواية قال و في كتاب علی بن جعفر، لايحصل الوثوق بان النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل كانت نسخة معتبرة و نحن ذكرنا مرارا اننا لانقبل كلام السيد الخوئي و امثاله أو اتباعه من ان صاحب الوسائل و صاحب البحار و صاحب الوافي عندهم طريق حسي معتبر الی كتب الاصحاب التي ينقلون عنها الروايات، لا، ماكو هكذا، عندهم طريق الی الكتب لكن طريق من باب التيمن و التبرك. و هذا كتاب نوادر موجود في مكتبة السيد الحكيم رحمة الله عليه في النجف في اول صفحة منه و آخر صفحة منه خط صاحب الوسائل قال قابلت هذه النسخة بنسختين عليهما خطوط العلماء فلا بأس بالاعتماد عليها، اذا صاحب الوسائل عنده الطريق كابر عن كابر ثقة عن ثقة الی نسخة كتاب النوادر و سائر الكتب ما يقول هكذا، و في الجزء الاخير من الوسائل يقول طريق الاعتماد علی الكتب وجود خطوط العلماء في النسخة التي ننقل عنها. فاذن الاحوط لمن عجز عن الخصال الثلاث التصدق بما يطيق لانفتي بالوجوب. اما الاستغفار فهو واجب لكل من ارتكب ذنبا لايختص بالمقام من باب الكفارة لان من يری ان من عليه الكفارة لابد ان يقول يتلفظ بهذا اللفظ يقول استغفر الله و لو مرة واحدة‌، لا،‌ لايفهم منه ذلك، يستغفر ربه كما يستغفر كل مذنب ربه، استغفروا ربكم انه كان غفارا يعني يتوب الی الله و لو توبة قلبية.

ثم قال صاحب العروة: و لو عجز اتی بالممكن منهما، فسروا هذه العبارة! اقرأ العبارة من اولها: من عجز عن الخصال الثلاث كفارة مثل شهر رمضان تخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و لو عجز يعني لو عجز عن صوم ثمانية عشر يوما و التصدق بما يطيق اتی بالممكن منهما، شنو معناه؟

السيد الحكيم قال: معناه انه يأتي بالممكن من اطعام ستين مسكينا و لكن باقل من مد، ما عنده ما يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد، يعطي لكل مسكين نصف.

انصافا هذا ليس عرفيا. من عجز عن التصدق بما يطيق كيف يطعم ستين مسكينا و لكن كل مسكين باقل من مد لانه فرض انه عاجز عن كل التصدق بما يطيق و صوم ثمانية عشر يوما، من يعجز عن التصدق بما يطيق هل يقدر علی اطعام ستين مسيكنا و لو كان لكل مسكين اقل من المد.

السيد الخوئي قال انا افسر كلام صاحب العروة بتفسير آخر يعجكم. شنو؟ يقول السيد الخوئي: ان عجز اتی بالممكن منهما الممكن هو الصوم اقل من ثمانية عشر يوما، لايقدر علی صوم ثمانية عشر يوما و لا التصدق بما يطيق و لكنه يقدر علی صوم ايام اقل من ثمانية عشر يوما فليفعل ذلك.

خوش تفسير.

السيد الزنجاني فسر بتفسير ثالث يشبه تفسير السيد الحكيم و لكن بطريق آخر. قال: اتی بالممكن منهما يعني يطعم جمعا من المساكين، مو ستين مسكين و لو مسكين واحد، مسكينين، ثلاث مساكين.

هذا ايضا خلاف الظاهر لانه فرض انه لايقدر علی التصدق بما يطيق، بعد ذلك تقولون مي‌خالف نطعم فالمسكين، مسكينين.

فتفسير الذي ذكره السيد الخوئي انصافا احسن. اتيی بالممكن منهما يعني الممكن منهما لمن لايقدر علی التصدق بما يطيق و لا ان يصوم ثمانية عشر يوما طبعا ينطبق علی صوم اقل من ثمانية عشر يوما. و لكنه لا دليل عليه، حتی لو قلنا بالتخيير بين صوم ثمانية عشر يوما و التصدق بما يطيق، ظاهره وجوب الارتباطي، يصوم ثمانية عشر يوما هذا ما يقدر يصوم ثمانية عشر يوما نأمره بان يصوم عشرة ايام، من وين هذا؟ لا دليل عليه. السيد الخوئي قال يستغفر الله عملا باطلاق رواية علی بن جعفر و هو لحظة.

ثم قال صاحب العروة بعد ذلك و ان تمكن بعد ذلك منها اتی بها. هذا كان فقيرا جامع اهله لا عنده فلوس يطعم ستين مسكينا و لا عنده قوة يصوم ستين يوما، شتسوي؟ قلنا يتصدق بما يطيق، فراح اعطي عشرة توامين لمسكين قال هذا الذي اقدر عليه، ما اقدر علی اكثر منه، مي‌خالف، الله يتقبل. بعد فترة بعد مضي سنوات صار ثريا، فهل يجب عليه ان يعطي كفارة ذاك الصوم الذي افطر قبل سنوات قبل عشرين سنة؟ صاحب العروة قال نعم يجب ان يدفع الكفارة.

السيد السيستاني قال اتی بها علی الاحوط، ما اقول يجب، احتياط وجوبي انه يسوي هكذا.

السيد الخوئي قال: لا، كلام صاحب العروة هو الصحيح لان الكفارة واجب موسع ليس واجبا موقتا، من افطر فعليه الكفارة، هذا واجب موسع، انه لايجوز التهاون في اداء الكفارة بحث آخر و لكنه واجب موسع الی آخر الحياة، و من عجز عن هذا الواجب الموسع فيجب عليه التصدق بما يطيق يختص بمن عجز عن هذا الواجب الموسع الی آخر حياته، الان انكشف الخلاف، الان انكشف انه لم‌يكن داخلا في موضوع هذه الكفارة الاضطرارية فيبقی تلك الكفارة الاختيارية بعد.

السيد الحكيم قال: نعم، ظاهر جعل بدل اضطراري لواجب موسع هو ذلك، انه اذا انكشف قدرته علی ذاك الواجب الموسع و لو في اواخر حياته وجب عليه الاتيان به لكن هنا اك قرينة و هو ان حمل من عجز عن الخصال الثلاث يتصدق بما يطيق ان لم‌يجد ما يتصدق بما يطيق علی من لم‌نجد الی آخر حياته حمل للمطلق علی الفرد النادر. ثم استشهد بما ورد في رواية ذاك الاعرابي الذي جامع اهله و جاء الی النبي كل ما قاله النبي اعتق رقبة يقول كل شيء ماكو، صم ستين يوما قال ما اقدر، اطعم ستين مسكينا قال كل شيء ما عندي، فاعطاه النبي مقدارا من التمر قال تصدق به، حتی ذاك التمر ما كان عنده النبي اعطاه، قال لا اجد ما قال لا اجد الی آخر حياته.

الدليل الذي استدل به السيد الحكيم قابل للنقاش، اذا كان هناك خطاب مطلق نحمله علی الفرد النادر هذا مستهجن و اما بيان حكم الفرد النادر ليس مستهجنا. انت قد تبين موضوعا لحكم لايتحقق الا نادرا، كم في الفقه له من نظير، احكام الخنثی من كان له آلة الرجولية و الانوثية، اشگد عددهم؟ بيان حكم الفرد النادر مو قبيح. اذا كان ظاهر قوله عليه السلام فمن لم‌يجد فليستغفر الله و من لم‌يجد الی آخر حياته فليكن هذا فردا نادرا، بيان الحكم الفرد النادر مو مستهجن، بل حمل الاطلاق بان يكون اكرم العالم ثم يقول مرادي من العالم من تجاوز عمره مأة سنة هذا حمل المطلق علی الفرد النادر، هذا مستهجن، و الا بيان حكم الفرد النادر مو مستهجن.

فهذا البيان مو صحيح لكن مو بعيد ان العرف لانس ذهنه يقول اطلاق من لم‌يجد يشمل هذا الفقير الذي حسب العادة ما يحصّل شيئا لا ان الله سبحانه و تعالی يفرج عنه، حسب المتعارف هذا لايجد شيئا، مو بعيد ان الاطلاق يشمل هذا الفرض و لاجل ذلك نحن نوافق السيد السيستاني فيما ذكره من ان الاحوط اذا تجدد له القدرة علی صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا ان يعد الكفارة و لايكتفي بما تصدق به سابقا. هذا هو الاحوط و ليس اقوی خلافا للسيد الخوئي.

مسألة 20: يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي اشكال و الاحوط العدم خصوصا في الصوم.

اختلف الفقهاء في التبرع بالكفارة عن الحي بعد اتفاقهم في جواز التبرع بالكفارة عن الميت. فذهب جمع كالشيخ الطوسي في المبسوط و العلامة الی جواز التبرع عن الحي بالكفارة مطلقا حتی بان يصوم عنه ستين يوما. و ذهب جمع كصاحب المدارك و صاحب الجواهر الی عدم مشروعية التبرع بالكفارة عن الحي. طبعا بدون اذنه و اما اذا هو اذن للغير ان يدفع عنه الكفارة فهذا بحث آخر سيأتي، الكلام هنا في التبرع في قبال التسبيب من المكلف نفسه. و القول الثالث الذي اختاره المحقق الحلي هو التفصيل بين التبرع عن الحي بصوم ستين يوما فلايجوز و لكن التبرع عنه بالعتق أو اطعام ستين مسكينا فجائز.

نحن بالنسبة الی تبرع الكفارة عن الاموات يخطر ببالنا اشكال تأملوا فيه!‌ اصلا ما هو الدليل علی بقاء التكليف في حق الميت؟ الكفارة تكليف و ليس دينا. الزكاة اذا تعلقت بالمال الموجود جزء من المال زكاة و اذا اتلفه المكلف تنقل الزكاة الی ذمته لااتكلم عن زكاة الفطرة لان زكاة الفطرة ايضا مختلف فيها انه دين أو تكليف محض، لا، زكاة الاموال، دين بعد ما اتلفه المكلف. و هكذا الخمس. و اما الكفارة فتكليف محض. مثل انه شخص نذر ان يصوم يوما أو نذر ان يطعم مسكينا فمات و لم‌يف بنذره، تكليف ثابت في حق هذا المكلف الی ان توفی و التكليف يرتفع بعد الموت، ما هو الدليل علی مشروعية التبرع عن الاموات بالكفارة؟ الا بقصد الرجاء و لكن تسالم الاصحاب يمنعنا من قبول هذا الاشكال،‌ هذا اشكال علی قولتنا الطلبگي، مو اكثر من هذا.

نتكلم عن التبرع عن الاحياء و ايضا لابد ان نتكلم و هو المهم انه هل يصح ان يطلب شخص من رجل آخر يقول يا ابه! مو تبرع انا اقول لك: صم عني ستين يوما، اطعم باموالك عن طرفي ستين مسكينا. بعض الآباء مشفقين علی اولادهم يشافون ان هذا الولد مو ملتزم، عليه كفارة افطار صوم أو نحو ذلك. و هذا الاب سامع انه لايجوز التبرع عن الاحياء بالكفارة، قال بوي! اسمح لي انا ادفع الكفارة‌ عنك، اوضّع حنطة و نحوها علی ستين مسكين، ذاك الولد يقول كيفك، هذا الاب يجيء من امواله يعطي كفارة‌ اطعام ستين مسكين، هل يعد ذاك كفارة ذاك الولد؟‌ يعني شنو؟‌ هذا الولد ما یسوي بس قال كيفك. بالبداية قال ما ادري، قال الاب: لا، "ما ادري" ميصير، الا ان تقول لا بأس حتی يستند اليك، قال لا بأس كيفك، استند اليه، هل هذا يكفي في اداء الكفارة؟ اما يقول الاب لولده انا اصوم عنك ستين يوما فلوس عندي و لكن انا اصوم عنك ستين يوما حتی ما تروح الی جهنم، هل يجوز؟ فيه تفصيل نتكلم عنه في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.