دانلود فایل صوتی جلسه 72 - تاریخ 14021213= 450822
دانلود فایل متنی جلسه 72 - تاریخ 14021213= 450822

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 72-179

الأحد – 22 شعبان المعظم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في انه هل يجوز ان يكره الزوج غير الصائم زوجته الصائمة علی الجماع ام لا؟ أو انه هل يجوز لهذا الزوج ان يجامع زوجته الصائمة‌ في حال نومها ام لا؟

افتی صاحب العروة بحرمة الاكراه في الفرض الاول و اشكل في جواز الجماع مع الزوجة الصائمة النائمة اذا كان زوجها غير صائم.

في مسألة الاكراه ذكر صاحب المدارك ان الاصل عدم جواز اجبار المسلم علی غير الحق الواجب عليه،‌ كيف تكره زوجتك علی امر ليس من حقك؟ الاستمتاع من الزوجة الصائمة ليس من حقك، كيف تكرهها علی ذلك؟ هذا حرام.

السيد الخوئي قال: لا. في البداية قال: اذا كان الاكراه بامر محلل كان يهددها بانه اذا لم‌تقبلين ذلك مني اطلقك أو اتزوج عليك، في البداية‌ قال ما عندنا دليل علی حرمة ذلك الاكراه. و مثّل لذلك بما اذا هدد الزوج زوجته المستطيعة ماليا اذا ذهبت الی الحج اطلقك أو اتزوج عليك و بذلك خرجت الزوجة عن الاستطاعة العرفية فانه جائز. لكنه بعد ذلك قال الاكراه علی الجماع و لو بالتهديد بامر مباح ليس جائزا لان المستفاد عرفا من دليل تحريم شيء علی المكلف انه يحرم علی سائر المكلفين تسبيبه الی ارتكاب ذلك الحرام و ان كان التسبيب بنحو يرفع التكليف عن المباشر كان يكرهه عليه. اذا قال الشارع يحرم شرب النجس،‌ فيقول الزوج لزوجته ان لم‌تشرب هذا الماء النجس اطلقك، هذا حرام لانه خلاف المدلول الالتزامي لدليل حرمة شرب الماء النجس فوصل الی نتيجة انه لايجوز للزوج الذي ليس بصائم ان يكره زوجته الصائمة علی الجماع و لو بان يهددها باني اطلقك أو اتزوج عليك و هذا التهديد تهديد بامر مباح مع ذلك لايجوز استخدام هذا التهديد لاجل الاكراه علی عمل محرم في حد ذاته و ان صار مباحا علی هذه الزوجة في طول الاكراه لكن المتفاهم العرفي ان مبغوضية الفعل لاترتفع باكراه المكره. و لكن في مثال جماع الزوجة الصائمة النائمة قال: لانحرز مبغوضية الجماع. يعني يختلف فرض تهديد الزوجة الصائمة في حال يقظتها بانك لو لم‌تقبلين ان اجامعك فاطلقك، هذا تهديد لان الطلاق موجب لوقوعها في الحرج، هذا الاكراه يرفع حرمة افطار الصوم علی هذه المرأة لكن رفع الحرمة الفعلية لايساوق ارتفاع المبغوضية عرفا، هذا الفعل مبغوض و الاكراه عليه اكراه علی المبغوض، بخلاف مثال تهديد الزوجة بان لاتذهب الی الحج فانه رافع لموضوع الاستطاعة و اذا ارتفع موضوع الاستطاعة من اين نحرز ان ترك الحج من هذه المرأة المستطيعة ماليا يكون مبغوضا؟ لا، اذا ارتفع عنوان المستطيع فمن اين نستكشف ان هذا الفعل اي ترك الحج مبغوضا في هذا الحال؟ و لكن اذا اكره زوجته الصائمة في حال يقظتها علی الجماع فهي بارادتها تقبل الجماع و ليست ملجئة بل هي مكرهة، هددها،‌ فهي قبلت بارادتها الجماع فارتفعت الحرمة الفعلية للجماع بالنسبة الی هذه الزوجة لكن المبغوضية بعد لم‌ترتفع بمناسبات الحكم و الموضوع. و لاجل العقلاء يقولون يحرم علی هذا الزوج اكراه زوجته علی عمل محرم في حد ذاته و ان ارتفعت الحرمة الفعلية بالاكراه لكن مبغوضيته بعد باقية. اما في الجماع مع الزوجة النائمة الصائمة في حال نومها لايحرز العقلاء ان هذا الجماع مبغوض لان هذا الزوج مو صائم و الزوجة و ان كانت صائمة لكن الجماع معها في حال نومها لايعلم انه مبغوض.

كما ان تسبيب الصبي غير البالغ بان يسقيه ماءا نجسا أو عين نجاسة غير مضرة بصحة الصبي لايعلم ان هذا عمل مبغوض لان هذا الصبي يشرب الماء النجس، ليس مكلفا، لاتقل ما هو الفرق بين الصبي و بين المكره؟ رفع القلم عن الصبي حتی يحتلم و رفع عن امتي ما استكرهوا عليه فلعل السيد الخوئي في الواجب مو معلوم ان هذا الفعل الصادر من الصبي مبغوض و انما ارتفعت حرمته لصباوته. اذا علمنا بان هذا الفعل من الصبي مبغوض بمناسبات الحكم و الموضوع نعم هناك نلتزم بحرمة تسبيب الصبي الی هذا الحرام الذي رفعت حرمته عن الصبي لصباوته و لكن العرف يری‌ ان مبغوضيته ثابتة‌ في حق الصبي لكن شرب الماء النجس من الصبي ليس كذلك. بخلاف ما اذا قدم الماء النجس الی شخص غافل بالغ و لكنه غافل، جاهل مركب، ارتفع عنه التكليف بالاجتناب عن النجس لكونه غافلا أو جاهلا مركبا لكن العرف يقول و يستفيد من خطاب يحرم شرب النجس علی المؤمنين كون وقوع هذا الفعل مبغوضا من هذا الغافل أو الجاهل المركب و لاجل ذلك لايجوز للمكلف الآخر ان يسبب هذا الشخص الی شرب الماء النجس و لاجل ذلك حرموا تقديم الطعام النجس الی الضيف و ان كان الضيف غافلا أو جاهلا مركبا و هذا يعني انه هنا لو كانت الزوجة ناسية لصومها فجامعها، هي ناسية لصومها و الزوج مو صائم، الزوجة كثيرة النسيان و هذا الزوج استغلّ، ما قال لها انت صائمة فجامعها، بعد ان خلص عمله قال انت نسيتِ، كنت صائمة، هي دقت علی رأسها، شاتسوي، انا صائمة كنت، فيقول الزوج لها صومك صحيح، رزق رزقني الله، لا، هذا ما يجوز، هذا مثل تقديم الطعام النجس الی الضيف و هو غافل. و لكن في خصوص النائمة لانحرز المبغوضية للجماع معها. و اما لو يسقيها ماء نجسا، لا،‌ المناسبات العرفية تقتضي مبغوضية السقي الماء النجس للنائمة، نائمة هي ابد مو ملتفتة، خب نائمة، بعض الناس في حال النوم يمشون، يطلعون من البيت و يمشون،‌ ابدا مو ملتفتين الی انه يمشون، نائمين،‌ فهذا النائم يسقيه شخص آخر ماءا نجسا، الظاهر انه مو جائز لان هذا بمناسبات الحكم و الموضوع يعلم ان هذا الفعل مبغوض و ان كان هذا النائم رفع عنه التكليف لكونه نائما و لكن الفعل مبغوض. هذا هو الذي يقتضيه مناسبات الحكم و الموضوع و لا فارق بين الامثلة الا مناسبات الحكم و الموضوع.

مسألة 19: من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة‌ مثل شهر رمضان تخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق.

هذا هو المنسوب الی المشهور و لكن اذا لاحظنا الروايات نجد مشكلة و هي انه ما عندنا رواية علی التخيير، من عجز عن الخصال الثلاث ما هو الدليل علی انه مخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق؟ فان الروايات علی قسمين: قسم ورد فيه خصوص صوم ثمانية عشر يوما و هما روايتان:‌ الرواية الاولی صحيحة ابي بصير سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق و لا ما يتصدق و لا يقوی علی الصيام قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة ايام. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن سعد بن عبدالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار و عبدالجبار بن مبارك عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير و سماعة قالا سألنا اباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر علی الصيام و لم‌يقدر علی العتق و لم‌يقدر علی الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

هذه الرواية قد يناقش في سندها من اجل عدم ثبوث وثاقة اسماعيل بن مرار و عبدالجبار. لكن نحن حاولنا نوثق اسماعيل بن مرار لاجل كثرة‌ رواية ابراهيم بن هاشم عنه و السيد الخوئي وثّقه لاجل وروده في رجال تفسير القمي و اما عبدالجبار فهو مذكور في كتاب كامل الزيارات و رجال كامل الزيارات و قد عدل السيد الخوئي عن نظرية‌ التوثيق العام لرجال كامل الزيارات. مو مهم، مو بعيد حتی لو لم‌نوثق اسماعيل بن مرار نقول بان اجتماع الراويين بين ابراهيم بن هاشم و يونس يورث الوثوق بعدم كذبهما معا.

هذا هو القسم الاول. القسم الثاني ما دل علی التصدق بما يطيق كصحيحة عبدالله بن سنان عن رجل افطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم‌يقدر تصدق بما يطيق. و نحوها صحيحته الاخری‌ في رجل وقع علی اهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به علی ستين مسكينا قال يتصدق بما يطيق.

المشهور جمعوا بين القسمين بحملهما علی التخيير.

لكن يوجد هنا اشكالان:

الاشكال الاول: القسم الاول لم‌يرد في افطار شهر رمضان،‌ الرواية الاولی مختصة بالمظاهر، ظاهر امرأته. و الرواية الثانية و ان لم‌يرد فيها عنوان المظاهر لكن قد يقال بان المنصرف منها المظاهر، الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين، من الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين تعيينا؟ المظاهر الذي لايقدر علی العتق يتعين عليه صوم شهرتين متتابعين فان لم‌يقدر يتعين عليه اطعام ستين مسكينا و اما الذي افطر في نهار شهر رمضان فلايثبت عليه الا الجامع التخييري بين عتق الرقبة أو صوم ستين يوما أو اطعام ستين مسكينا لكن هذه الروايات تقول الرجل يكون عليه الصيام شهرين متتابعين ظاهره التعيين و هذا مختص بالمظاهر.

و ثانيا: لو فرضنا انها مطلقة، الرواية القسم الثاني و هي صحيحة محمد بن سنان موضوعها اخص، موضوعا من افطر في نهار شهر رمضان فتقول صحيحة ابن سنان يتصدق بما يطيق، فكيف نحمل هذين القسمين من الروايات علی التخيير.

هذا هو الاشكال الاول. الاشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي من انه لو فرض ان كلی القسمين من الروايات وردا في خصوص من افطر في نهار شهر رمضان فما هو الموجب للحمل علی التخيير؟ هل هناك نص أو ارتكاز علی عدم وجوب كلی الامرين؟ انما نحمل خطاب الامر بصلاة‌ الجمعة‌ مثلا و خطاب الامر بصلاة الظهر في يوم الجمعة علی التخيير لان ان المرتكز المتشرعي و الذي قام عليه النص انه لاتجب صلاتان في ظهر يوم الجمعة فنحمل الامرين علی التخيير و اما اذا احتملنا وجوب كلی الامرين خطاب يقول اكرم زيدا و خطاب آخر يقول اكرم عمروا فما هو الموجب لحملهما علی التخيير؟

ثم قال السيد الخوئي: فاذن نحن في من افطر في نهار شهر رمضان لاجل هذين الاشكالين نقول يتعين التصدق بما يطيق و لا موجب لان نقول يصوم ثمانية عشر يوما. ثم قال: اضيف الی ان يتصدق بما يطيق انه يجب عليه الاستغفار لما ورد في الرواية الصحيحة ان من لايقدر علی الخصال الثلاث اذا افطر في صوم شهر رمضان يستغفر الله، صحيحة علی بن جعفر تقول فان لم‌يجد فليستغفر الله، فمقتضی ما ذكره السيد الخوئي يجب علی من افطر في نهار شهر رمضان و لايتمكن من الخصال الثلاث ان يجمع بين التصدق بما يطيق و الاستغفار. و اما صوم ثمانية عشر يوما فهذا ثابت بالنسبة الی المظاهر و لا علاقة‌ له بالمقام.

هذا ما ذكره السيد الخوئي. يقول السيد الخوئي: الاحوط اختيار التصدق بما يطيق و ضم الاستغفار اليه. هكذا قال في تعليقة‌ العروة.

و هناك تعاليق اخری اقرأها ثم ادخل في البحث حتی نری ما هو مقتضی التحقيق في المقام. ابدأ بتعليقة‌ السيد السيستاني. السيد السيستاني قال من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان حينما قال صاحب العروة تخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق قال بل هو المتعين يعني تصدق بما يطيق هو المتعين في كفارة‌ الافطار في شهر رمضان كما يتعين صيام ثمانية عشر يوما في سائر الموارد الكفارة‌ المخيرة يعني يحمل الرواية الثانية من القسم الاول و هي رواية ابي بصير و سماعة علی غير من افطر في صوم شهر رمضان فهو اذا عجز عن الخصال الثلاث يصوم ثمانية عشر يوما و اما من افطر في نهار شهر رمضان بمقتضی القسم الثاني من الروايات كصحيحة ابن سنان يجب عليه التصدق بما يطيق و مع التعذر عن ذلك يتعين عليه الاستغفار.

و هناك تعاليق اخری راجعوا الی تعليقة العروة المرحوم آل‌ياسين يقول بل التصدق بما يطيق هو المتعين في وجه قوي و الاحوط الجمع بينه و بين الصوم. و هكذا السيد الخميني يقول بل يتعين عليه التصدق بما يطيق و مع عدم التمكن منه يستغفر الله و لو مرة.

انا اقول: اما الاشكال الثاني من السيد الخوئي و هو انه لا مقتضي للحمل علی التخيير بعد احتمال ثبوت كلی الامرين،‌ انصافا هذا خلاف الاطلاق المقامي في هذه الروايات. رجل لايقدر علی الخصال الثلاث اذا قال الامام يتصدق بما يطيق فهل هذا عرفي ان نقول و يجب عليه صوم ثمانية عشر يوما؟ انصافا هذا ليس عرفيا. الحمل علی وجوب كلی الفعلين من صوم ثمانية عشر يوما و التصدق بما يطيق خلاف الاطلاق المقامي لصحيحة ابن سنان، رجل افطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم‌يقدر تصدق بما يطيق، ما قال و صام ثمانية عشر يوما. فهذا دليل عرفي و ظاهر عرفا في عدم وجوب ضم صوم ثمانية عشر يوما الی التصدق بما يطيق.

جواب سؤال: الاطلاق المقامي غير الاطلاق اللفظي؛ انا اذكر لكم مثالا: ذكرنا موردين في الحج تمسكنا بالاطلاق المقامي فيهما: المورد الاول انه جاء شخص الی الامام و سأل: إمرأة حاضت قبل ان تطوف طواف النساء فاطلق الامام عليه السلام رأسه ثم قال فلتذهب لانها لاتقدر علی ان تبقی في مكة الی ان تطهر من الحيض لان قافلتها ترجع، زوجها يرجع، فلتذهب، و لم‌يقل و تستنيب لطواف النساء، أليس هذا خلاف الظاهر جدا ان نقول و لكن بمقتضی سائر الادلة يجب عليه الاستنابة لطواف النساء؟ انصافا هذا خلاف الظاهر العرفي، خلاف الاطلاق المقامي. و المورد الثاني من نسي طواف الحج حتی رجع الی اهله و جامع اهله قال عليه السلام يوكل رجلا يطوف عنه،‌ ما قال: خلال هذه الفترة‌ التي ينتظر ان نائبه يذهب الی مكة و يطوف للحج يبتعد عن زوجته، أليس الاطلاق المقامي مقتضيا لانه لايحرم عليه الاستمتاع من زوجته؟ اذا كان يحرم عليه الاستمتاع من زوجته ما كان المناسب ان يقول الامام عليه السلام و ليجتنب عن محرمات الاحرام مادام لم‌يأت النائب بالطواف؟ هو كان عنده اهل و جامع اهله اذا ما تقول له ديربالك لاتقترب من زوجتك ابدا ما يلتفت، فهنا ايضا كذلك.

جواب سؤال: انا اشكالي علی كلام السيد الخوئي كلامه الثاني انه لماذا حملتم الامرين علی التخيير، التزموا بثبوت كلی الامرين، يبقی الاشكال الاول و هو ان موضوع الروايات في القسم الاول إما مختصة‌ بالمظاهر أو انها بحسب الرواية‌ الثانية و ان كانت مطلقة و لكن نقيدها بغير من افطر في شهر رمضان لاجل الروايات القسم الثاني فهذا اشكال قوي نتكلم عنه في الليلة‌ القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.