فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاحد 17/11/95

کان البحث فی الطائفة الثانیة و جواب السید الخویی عنه.

اما روایة برید و قال السید الخویی فیها ان المراد من المشرق هو المشرق الحقیقی و ان استتار القرص یلازم وجود الخیط الاسود فی جانب المشرق و الروایة ناظرة الی ذلک الحمرة لا ذهاب الحمرة من قمة الراس کما علیه المشهور.[1]

و قد اجبنا عنه انه فی المشرق الحقیقی لایوجد فیه حمرة کی یزول بالاستتار و الروایة تقول “اذا غابت الحمرة” و فی المشرق الحقیقی لایوجد الحمرة کی یزول لان الحمر المشرقیة یوجد فوق المشرق الحقیقی، و القرینة الواضحة لخلاف ما استظهره السید الخویی هو قوله ع “غابت من شرق الارض و غربها” و ان المشرق العرفی هو جمیع المشرق و هو ربع المشرق و هذا یتفق اذا زال الحمرة من قمة الراس ای اذا زا ال الحمرة من قمة الراس فحذ یتحقق غروب الشمس قطعا، ای الملاک فی الغروب لیس هو الغروب من جانب الغرب فقط بل الملاک فیه هو الغروب من الغرب و الشرق.

فالانصاف ان هذه الروایة ایضا تام دلالتها علی مسلک المشهور.

اما روایة عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِي كَيْفَ ذَاكَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَى الْمَغْرِبِ هَكَذَا وَ رَفَعَ يَمِينَهُ فَوْقَ يَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا.

قال السید الخویی: «و هي مضافاً إلى ضعف سندها لا بعلي بن أحمد نفسه فإنه من رجال كامل الزيارات، بل بالإرسال فلا تصلح للاستدلال قاصرة الدلالة كما يظهر مما قدمناه حول الرواية السابقة، حيث عرفت أنّ المراد من المشرق خصوص مطلع الشمس لا ناحيته و جهته، و أنّ زوال الحمرة عن تلك النقطة من علائم‌ الغيبوبة و لوازم استتار القرص، بل إن هذه أصرح من سابقتها، لما فيها من الإيعاز إلى كرؤية الأرض بقوله: «إن المشرق مطلّ» إلخ مع التصدي بيده للترسيم مبالغة في التفهيم، فان مقتضى ذلك أن غيبوبة الشمس تتعقبها ظلمة تدريجية تبتدئ من النقطة المقابلة لسقوط القرص ثم ترتفع شيئاً فشيئاً إلى أن تستوعب ناحية المشرق، أعني ربع الفلك.

إذن فالملازمة بين استتار القرص و بين ارتفاع الحمرة من تلك النقطة لمكان الكروية واضحة جلية، و معه لا دلالة لها على القول الأشهر بوجه.»[2]

و فیه ان دلالته علی قول المشهور تام، لان الظاهر من المشرق هو المشرق العرفی لا الحقیقی الدقی و قلنا انه لایوجد فی المشرق الحقیقی حمرة قبل استتار الشمس کی یرتفع مع استتاره، و ان المشرق هو جو الارض ای اتمسفر الارض، و مراده من المشرق مطلل علی المغرب ای جو الارض فی جانب الشرق

اما روایة عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا تَغَيَّرَتِ الْحُمْرَةُ فِي الْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ.

و المراد من اشتباک النجوم هو سقوط الشفق ای ذهاب الحمرة المغربیة و قال السید الخویی انها ایضا تدل علی ان تغیر الحمرة لایتوقف علی زوال الحمرة المشرقیة و ان استتار القرص یلازم التغیر فی الافق.[3]

و فیه ان الظاهر من تغیر الحمرة هو زوال الحمرة فی ربع الشرق کلا.

اما روایة مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ‏ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الْحُمْرَةُ مِنْ مَطْلَعِ الشَّمْسِ فَجَعَلَهُ هُوَ الْحُمْرَةَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ فَكَانَ يُصَلِّي حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ. و ان زوال الحمرة من مطلع الشمس یلازم استتار القرص.

لکن کما ذکرنا ان المراد من زواله عن المشرق هو المشرق العرفی مضافا الی تقابله بزوال الحمرة من الغرب حیث ان غیبوبة الشفق هی زوال الحمرة من المغرب مطلقا.

اما روایة عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُوتِرُ فَقَالَ عَلَى مِثْلِ مَغِيبِ الشَّمْسِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

قال السید الخویی: « و فيه: مضافاً إلى ضعف السند بإسماعيل بن أبي سارة فإنه لم يوثق، أنّ الدلالة إنما تستقيم لو كان التعبير هكذا: إلى وقت صلاة المغرب، بدلًا عما هو المذكور فيها من «صلاة المغرب» و من الواضح أنّ نفس الصلاة تتأخر عادة عن أول الوقت لأجل بعض المقدمات، و لا أقل من الأذان و الإقامة، و لا سيما في انعقاد الجماعات لانتظار المأمومين فلا دلالة فيها على أن الوقت بنفسه‌ متاخر عن الاستتار.»[4]

اقول ان هذا الاشکال وارد انصافا حیث لایقال وقت صلاة المغرب مضافا الی ضعف سنده. و نحن نسلم سنده و لااشکال فی اسماعیل

اما روایة عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى الْإِفَاضَةُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَالَ إِذَا ذَهَبَ الْحُمْرَةُ يَعْنِي مِنَ الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ. و لم یشر الی هذه الروایة السید الخویی و لَمّا ورد فی الروایة ان معیار جواز الافاضة عن عرفات هو غروب الشمس فهذه الروایة مفسرة للغروب لکن علی مبنی السید الخویی یمکن ان یرد علیها ان المراد من جانب الشرقی هو الجانب الشرقی الحقیقی و کذا یرد اشکالنا المقدم.

اما روایة يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِيلًا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغِيبُ مِنْ عِنْدِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ مِنْ عِنْدِنَا.  و الظاهر من فقرة الاخیرة هو ان ملاک الغروب عند العرف هو استتار القرص فی الغرب اما الملاک عندنا هو انها غیر کاف بل یلزم اللبث کی یزول الحمرة من جانب الشرق فلایکفی استتار القرص فی الغرب.

لکن اورد علیه السید الخویی: « و يندفع: بأن مقتضى كرؤية الأرض اختلاف الطلوع و الغروب حسب اختلاف البلاد و الأصقاع، فتغرب الشمس في بلد في ساعة ثم في آخر في ساعة أُخرى و هكذا، بل هي لا تزال في طلوع و غروب، و من الضروري أن العبرة في كل بلد بطلوعه و غروبه، سواء أتحقّق في بلد آخر أم لا. و من ثم ورد: «و إنما عليك مشرقك و مغربك ..».

و عليه، فلم يتضح وجه صحيح للأمر بالتأخير في هذه الصحيحة إلا الحمل بعد فرض اتحاد أُفق البلدين على غيبوبة الشمس في بلد الراوي و استتارها عن الأنظار قبل دخولها تحت الأُفق لمكان الجبال و الأطلال، فأمره (عليه السلام) بالتأخير رعاية للاحتياط الناشئ من احتمال عدم تحقق الغروب واقعاً، لا أنه قد تحقق و مع ذلك يأمر بالتأخير لمكان تجاوز الحمرة عن قمة الرأس كما هو المدعى، هذا أوّلًا.

و ثانياً: سلّمنا أن الأمر بالتأخير كان بعد تحقق الغروب، لكن المأمور به لما كان هو التمسية قليلًا المحقق طبعاً قبل التجاوز عن قمة الرأس، فهو محمول على الاستحباب بقرينة ما دل على دخول الوقت باستتار القرص و برؤية الكوكب كما تقدم المتحققين قبل ذلك. على أن التمسية القليلة أمر متعارف لجريان العادة على الصلاة بعد المغرب بشي‌ء، إذ لا تؤدى الفريضة عند سقوط القرص غالباً»[5]

 


[1] . الموسوعة 11/170

[2] . الموسوعة 11/171

[3] . الموسوعة 11/176

[4] . الموسوعة 11/173

[5] . الموسوعة 11/177