فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاربعاء 25/12/95 القمار- القسم الثالث من القمار

کان البحث فی اللعب بغیر آلالت القمار مع الرهان فهل هذا حرام تکلیفیا ام لا؟ و قد قال صاحب الجواهر لا دلیل علی کونه حراما تکلیفیا بل حرام وضعا، فقط لکن ادعی الاجماع بحرمته التکلیفی و العمدة فیه روایة ابن سیابة و هی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِه‏ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ- قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْمَلَائِكَةُ وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْل‏.

و قد اورد علیه سندا ان ابن سیابه لایرد فیه توثیق. و قد ادعی فی وثاقته بکونه من رواة تفسیر علی بن ابراهیم و قد اجبنا عنه سابقا مرارا، حیث لایکون انتساب هذا التفسیر الموجود الی علی بن ابراهیم معلوما لکن یمکن توثیقه لروایة ابن ابی عمیر عنه.

اما الدلالة و فیه ان صرف اللعن لاتدل علی الحرمة و ان الاستبعاد عن رحمة الله تعالی لایلازم العقاب من قبل الله تعالی و ان اللعن هو الاستبعاد عن رحمته تعالی و ان ما ذکر لغة فی معنی اللعن یکون لازما اعما عن الحرمة.

اما اللعن فی اللغة و قال الراغب فی مفرداته: اللعن الطرد و الابعاد علی سبیل السخط و ذلک من الله فی الآخرة عقوبة و فی الدنیا انقطاع من قبول رحمته و توفیقه و من الانسان  دعاء علی غیره. 

معجم مقاییس اللغة: اللعن یدل علی ابعاد و اطراد و یقال للذئب لعین و الرجل الطرید لعین.

فی الصحاح: الطرد و الابعاد من الخیر. اقول: لیس الابعاد و الطرد بمعنی التعذیب و العقاب.

و فی العین: اللعن التعذیب و اللعین المشتوم لعنته، سببته؛ و فی نهایة ابن اثیر هو الطرد و الابعاد من الله و من الخلق السب و الدعاء.

مجمع البحرین: اللعن، الطرد من الرحمة و کانت العرب اذا تمرد الرجل منهم ابعدوه و طردوه لعلا تلحقه جرائره فیقال لعن بنی فلان.

فصرف الاطراد لایلازم الحرام الشرعی المستلزم للعذاب و العقاب مع انه اطبق فی بعض الروایات اللعن علی المکروهات، نکر عدة منها هنا.

منها: …..يَا عَلِيُّ لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَه‏

و من المعلوم ان هذه الثلاث مکروه و اللعن فی هذه الروایة هو البعد عن رحمة الله تعالی.

منها: وَ عَنْهُ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ يَوْماً: «مَلْعُونٌ كُلُّ مَالٍ لَا يُزَكَّى، مَلْعُونٌ كُلُّ جَسَدٍ لَا يُزَكَّى وَ لَوْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْماً مَرَّةً. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَّا زَكَاةُ الْمَالِ فَقَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا زَكَاةُ الْأَجْسَادِ؟

قَالَ لَهُمْ: أَنْ تُصَابَ بِآفَةٍ. قَالَ: فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدْ تَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ قَالَ لَهُمْ: هَلْ تَدْرُونَ مَا عَنَيْتُ بِقَوْلِي؟ قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: بَلَى، الرَّجُلُ يُخْدَشُ الْخَدْشَ، وَ يُنْكَبُ النَّكْبَةَ، وَ يَعْثِرُ الْعَثْرَةَ، وَ يَمْرَضُ الْمَرْضَةَ، وَ يُشَاكُ الشَّوْكَةَ، وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا … حَتَّى ذَكَرَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: اخْتِلَاجَ الْعَيْنِ» و هذه الروایة تدل علی عدم عنایة الله تعالی الی جسد من لم یصبه مرض او آفة

منها: عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَرْتَدِفُ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ إِلَّا أَحَدُهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ. و من المعلوم ان هذا لیس بحرام بل یکون صرف ابعاد عن رحمة الله تعالی

منها: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ.

منها: وَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَتُهُ فَهُوَ مَلْعُون‏ و من المعلوم انه لیس بحرام.

منها: وَ قَالَ ع مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَضَعَ رِدَاءَهُ فِي مُصِيبَةِ غَيْرِهِ.

منها: ُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ أَخَاهُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اسْتَأْثَرَ عَلَى أَخِيهِ- مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ احْتَجَبَ عَنْ أَخِيهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اغْتَابَ أخيه [أَخَاهُ‏]. و لیس عدم النصح او الاحتجاب عن اخیه حرام

منها: ٌ وَ مَنْ كَانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُمَا فَهُوَ مَلْعُون‏

منها: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْمَسْجِد و حمل عدم توقیر المسجد علی هتکه غیر عرفی.

منها: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ النُّجُوم‏

فههذ الروایات لاتظهر اکثر من انشاء النفرین الاو اخبار عن ابعاد هذه الاشخاص عن رحمة الله تعالی و لاتدل علی حرمة هذه الافعال.

فلاتدل اللعن علی الحرمة لغة و استعمالا فی الروایات لاسمیا اللعن من قبل الملائک

و الانصاف یقتضی ان لعن صاحب الفعل مع الرهان تظهر عند العرف المتشرعی فی الحرمة و ان لم تظهر فی الروایات المذکورة. مع ان اللعن استعمل فی بعض الروایات فی الحرمة ایضا.

و الانصاف ان ظاهر لعن الملائکة فضلا عن لعن الله تعالی و النبی ص هو الحرمة و لااقل یحتج العقلاء به کما قال به السید الامام فی صیغة الامر بانه لاتظهر فی الوجوب لکن یکون حجة عقلائیة ای یحتج العقلاء به.

و مع هذه الحجة العقلائیة لایمکن الرفع عنها تمسکا باطلاق مثل رفع ما لایعلمون.

و علی ما ذکرنا یظهر عدم اختصاص حرامة الرهان فیما اذا یصدق اللعب، بل الحرام یدور مدار صدق الرهان ای کل عهد یوجد فیه الرهان عرفا، فیحرم هذا، و لو لم یصدق اللعب علیه.

نعم قد یکون البحث فی صدق القمار فحذ یتقوم القمار بصدق اللعب کما ذهب الیه شیخنا الاستاذ، اما روایة ابن سیابة تدل علی لعن صاحب الرهان و هو ما یعبر بالفارسیة بشرط بندی، فمطلق الرهان حرام سواء یصدق علیه اللعب ام لا.

نعم الرهان هو ما اعطی المغلوب مالا الی الغالب لغلبته وفقا للعهد المذکور. اما اذا کان الجائزة من قبل الشخص الثالث و هذا لیس برهان اما جزما او احتمالا و عند الشک فی صدق الرهان اذا کان الجائزة من الثالث، یجری البرائة. و لو کان الجائزة من الثالث، ماخوذا من طرفی المعاهدة علی نحو.

کل هذا فی الحرمة التکلیفیة للرهان اما ما یؤخذ من الرهان فهل هذا حرام مطلقا او یفصل فیه؟ و سیاتی الکلام.

و قال السید الامام انه حرام و مال باطل و لو کان المغلوب راضیا بهذا.