فهرست مطالب

فهرست مطالب

السبت 9/11/95

خلاصة من بحث وقت صلاة الجمعة.

قال السید الامام فی التحریر: الاقوی کون وقت صلاة الجمعة الی بلوغ الظل سبعی الشاخص و الاحتیاط المستحب هو اتیانه اوائل الزوال.

و الظاهر من الشیخ المرتضی الحائری المرتضی هو ما ذکرنا ای لزوم اتیانه اوائل الزوال عرفا و قال: و ان کان الاحوط عدم تاخیریه قدمین ای سبعی الشاخص.

اقول: ان احتیاطه سهو منه حیث ان هذا الاحتیاط ینافی فتواه بلزوم اتیانها اوائل الزوال.

و نحن نسلم کون الاقوی لزوم اتیانه اوائل الزوال و هو ما ذهب الیه السید السیستانی ایضا.

و الدلیل علی المختار صحیحة ربعی و فضیل، نعم تدل علی نفی قول المشهور و هو بلوغ الظل مثل الشاخص روایة مصباح المتهجد وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوَّلُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ سَاعَةُ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَمْضِيَ سَاعَةٌ تُحَافَظُ عَلَيْهَا لان بلوغ الظل الی مثل الشاخص یکون ازید من ساعة عرفا، نعم بلوغ سبعی الشاخص لاینافی مع ساعة حیث ان الساعة العرفیة یلائم سبعی الشاخص عرفا.

اما موثقة عمار وَ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاكٌ أَوْ نِصْف‏، و الظاهر کونه لاتضاح زوال الشمس، و من المعلوم ان هذا المقدار من الظل یحصل سریعا و صلاة الجمعة مع خطبتیه یکون اوسع من مقدار شراک او نصف  فنحن لانستند للمختار بهذه الروایة.

اما الرجوع الی اطلاق “اذا زالت الشمس وجب الظهر و العصر” عند الشک فی مشروعیة صلاة الجمعة مع التاخیر، و هذا یکون علی مبنی الاصحاب.

توضیح ذلک و ان بعض الفقهاء کالسید الخویی یقول فی مثل صلاة المسافر لو شککنا فی صدق السفر الشرعی علی نهج الشبهة الحکمیة نرجع الی اطلاقات اتمام الصلاة و هو ما یُقَدر مقدار الصلاة واحد و خمسون رکعة فی کل یوم او اذا شک فی مشروعیة صلاة الجماعة کمن احتمل قصد الفرادی حین الجماعة من اول الامر، فعلیه باتیان الحمد والسورة لو عدل عن نیة الجماعة قبل الرکوع حیث لااطلاق فی مشروعیة صلاة الجماعة فعلیه اعادة الحمد و السورة اذا شک فی المشروعیة قبل الرکوع و الا لایلزم و مرجع هذا اطلاقات لاصلاة الا بفاتحة الکتاب.

لکن اقول ان مثل هذه الاطلاقات التی تمسک به السید الخویی فیه کلام حیث ان مشروعیة القصر فی السفر کان من الواضحات، فلاینعقد اطلاق کی یصیر دلیل القصر فی السفر دلیلا منفصلا فیکون العام الفوقانی مرجعا عند الشک فی التخصیص، او فی مثال الآخر ان مشروعیة صلاة الجماعة کان واضحا فلاینعقد اطلاق للاصلاة الا بفاتحة الکتاب کب برجع الیه عند عدول النیة الی الفُرادی.

و فی المقام ایضا ان مشروعیة صلاة الجمعة کان من الواضحات فیقید اطلاقات وجوب صلاة الظهر و العصر فیمکن الرجوع الی اصل البرائة عند الشک فی لزوم الظهر بعینه او التخییر بینه و بین الجمعة لو اخر الجمعةَ عن الزوال.

فالدلیل الوحید علی لزوم المبادرة بها فی اول الزوال هو صحیحة ربعی و فضیل.

[1180] مسألة 1: يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلًا في أرض مسطّحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان و مكة في غالب الأوقات.

اما علامة الزوال و قد ذکر ثلاث علامات للزوال

العلامة الاول: و هو صیورة ظل الشاخص اقل مقداره ثم شروعه بالازدیاد الی جهة الشرق

العلامة الثانیة: هو الاتجاه الی الجنوب فحذ اذا مال الشمس جانب الحاجب الایمن و هذا هو الزوال.

قال المحقق فی الشرائع هو الاتجاه جهة القبلة و میل الشمس الی جانب الایمن و هذا غیر صحیح لان القبلة لایکون مواجها الی الجنوب مطلقا کی یصح هذا الملاک.

العلامة الثلاثة هو الدائرة الهندیة، و قد عبر فی بعض الکتب بالهندسیة و هو خطا.

قال السید الخویی فی تعریفه: « ما هو المعروف بالدائرة الهندية التي يستكشف بها الزوال على سبيل البت و الجزم، و من هنا كانت أضبط و أمتن كما في المتن.و طريقة معرفتها: أن تسوى الأرض أوّلًا تسوية دقيقة خالية عن أيّ انخفاض أو ارتفاع، ثم ترسم عليها دائرة كلما كانت أوسع كانت المعرفة أسهل، ثم ينصب في مركزها شاخص محدّد الرأس بحيث تكون نسبته إلى محيط الدائرة متساوية من كل جانب، و لا يلزم أن يكون مخروطي الشكل و إن ذكره بعضهم، و إنما المهم أن يكون محدّد الرأس كما سمعت، كما لا يلزم أن يكون ارتفاعه بمقدار ربع قطر الدائرة، و إن ذكره بعضهم أيضاً، بل العبرة بكونه مقداراً يدخل ظله في الدائرة قبل الزوال.

و كيف ما كان، فعند طلوع الشمس يحدث ظل طويل للشاخص إلى جانب المغرب، و كلّما تأخذ الشمس في الارتفاع يأخذ الظل في النقصان بطبيعة الحال إلى أن يصيب الدائرة و يريد الدخول فيها، فيعلّم حينئذ نقطة الإصابة بعلامة معيّنة، ثم يترصد موقع الخروج عن نقطة أُخرى من المحيط فيعلّم أيضاً بعلامة أُخرى، ثم يوصل خط مستقيم بين النقطتين و بعدئذ ينصّف ذلك الخط و يوصل ما بين مركز الدائرة و منتصف الخط بخط آخر و هذا هو خط نصف النهار، فمتى وقع ظل الشاخص على هذا الخط في الأيام الآتية كشف عن بلوغ الشمس كبد السماء و وسط النهار تحقيقاً، و متى تجاوز عن هذا الخط و مال رأس الظل إلى طرف المشرق كشف كشفاً قطعياً عن تحقق الزوال و التجاوز عن دائرة نصف النهار، و هو كما ترى من العلائم القطعية غير المختصة بوقت دون وقت.»[1]

و قد اورد صاحب الجواهر علی هذا الطریق فی تعیین الزوال: و ان الامام ع ارجع الی العرف حیث قال ع فی موثقة سماعة… فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّيَادَةَ فَصَلِّ الظُّهْر

ای زیادة الظل والمراد هو زیادة الظل عرفا، و الاعتماد الی الدائرة الهندیة خلاف الاحتیط ای اتیان الظهر و العصر قبل تبین العرفی لزیادة الظل خلاف الاحتیاط.

اقول: ان کلامه غیر صحیح حیث یرد فی کثیرمن الروایات عنوان الزوال و المراد من الزوال هو میل الشمس الی جانب الغرب، و میل الظل الی جانب الشرق من خط نصف النهار فی الدائرة المذکروة ملاک للزوال عند العرف ایضا و یصدق علیه زیادة الظل.

 


[1] . الموسوعة 11/167