فهرست مطالب

فهرست مطالب

الاحد 26/10/95

کان البحث فی روایات آخر وقت المغرب، و کان البحث فی روایة

عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا وَ وَقْتَ فَوْتِهَا سُقُوطُ الشَّفَقِ.

قال السید الخویی[1] انها لاتدل علی کون انتهاء المغرب هو سقوط الشفق تکلیفا او وضعا؛ بل انها تدل علی ان کل صلاة مسبوق بالنافلة الا المغرب حیث یکون فعلیا بمجرد اذان المغرب و یویده موثقة مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ ع رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَةٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ فِي الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ.

ای الافتراق بین مواقیت الصلاة فی الیومین یکون لتبیین توسعة وقته و وقت فضیلته دون المغرب. و ان الظاهر منها هو لکل صلاة وقتین دون المغرب و الوقتین یکون للفضیلة.

اقول: الانصاف ان هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر من صحیحة الفضیل ان للمغرب وقت الوجوب فقط دون الفضیلة خلافا لسائر الصلوات، و ما ذکره فی صحیحة زرارة ِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ. و هذا عجیب ایضا حیث انه لا یرتبط بعدم مسبوقیة صلاة الجمعة بنافلة اذا نلاحظ تمام الروایة  عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَيَّقَةً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَةً وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ وَ الصَّلَاةُ مِمَّا فِيهِ السَّعَةُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلَّا صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَيَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ.

و کذا اسشتهاده بموثقة معاویة بن وهب، فلاافهم وجه اسستشهاده، حیث انها تدل علی اتحاد وقت الفضیلة و الوجوب فیها، لا ان المغرب غیر مسبوق بالنافلة، خلافا لسائر الصلوات.

و الانصاف ان دلالة صحیحة زرارة و فضیل علی انتهاء المغرب الی سقوط الشفق تام؛ نعم لو کان هنا قرینة قطعیة علی حمل صحیحة زورارة و فضیل علی الفضیلة فیحمل علی شدة الفضیلة، بحیث لو ترک المغرب قبل سقوط الشفق عامدا عالما، یدعی فوته، و هذا ناش عن شدة اهمیته؛ لکن لایوجب هذا انکار ظهوره فی انتهاء وقته الی سقوط الشفق تکلیفا او وضعا.

و قبل البحث عن هذه الصحیحة و الجمع او التعارض بینها و سائر الروایات نذکر سائر الروایات

منها: وَ رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ع- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى‏ كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ وَ آخِرُ ذَلِكَ غَيْبُوبَةُ الشَّفَقِ فَأَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ.

و الانصاف انها تدل علی کون آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق.

منها: ٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ فَكَتَبَ كَذَلِكَ الْوَقْتُ غَيْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ وَ آخِرُ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَ مَصِيرُهَا إِلَى الْبَيَاضِ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ.

و حملها علی وقت الفضیلة خلاف الظاهر.

منها: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الشَّفَقِ.

منها:  عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدَ مَا يَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ قَالَ لِعِلَّةٍ لَا بَأْسَ.

و انها تدل علی عدم الباس لعلة فتدل بالمفهوم بوجود الباس لغیر علة.

منها: ِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فِي الطَّرِيقِ أَ يُؤَخِّرُهَا إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَأَمَّا فِي الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِكَ شَيْئاً.

ففی المقام ثلاث طائفة من الروایات، الاولی تدل علی کون انتهائه سقوط الشفق، و الثانیة تدل علی جواز التاخیر عن سقوط الشفق و لو للمختار، الثالثة تدل علی جواز التاخیر الی منتصف اللیل کمرسلة داوود بن فرقد.

وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.

او روایة عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

و قد استدل السید الخویی بصحیحة َ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا، لمراده.

و فیه ان هذه الروایة خصص بروایة فضیل و زرارة حیث استثنی المغرب.

اما روایة قاسم بن عروة و مرسلة داوود لاینافی وجوب المبادرة الی المغرب تکلیفا علی المختار قبل سقوط الشفق، و ان یجزی لو اتی به الی نصف اللیل.

لکن المهم هو الطائفتین الاولیین، اقول لایبعد حمل صحیحة فضیل و زرارة علی شدة تاکد الاستحباب، لان صحیحة عمر بن یزید نص فی جواز تاخیر المغرب من سقوط الشفق، لکن لو لم نسلم هذا الجمع لتحیر العرف فیهما، فتصل النوبة الی قواعد باب التعارض، فحذ نقول -مع قطع النظر عن قاعدة لو کان آخر وقت المغرب هو سقوط الشفق، لبان لکون موردا للابتلاء-، ان روایة انتهاء المغرب الی سقوط الشفق للمختار موافق للعامة، فیقدم روایات الطاوفة الثانیة و لو لم نسلم هذا الترجیح فبعد التعارض و التساقط یقتضی العام الفوقانی کروایة قاسم بن عروة امتداد الوقت، و کذا اصل البرائة عن تضیق المغرب بسقوط الشفق.

فالاقوی ما ذهب الیه المشهور بتوسعة وقت صلاة المغرب.

و لایکون الآیة مرجعا لاحتمال کونه فی مورد العشاء الی غسق اللیل.

اما وقت العشاء، و مبدائه هو غروب الشمس و منتهاه هو نصف اللیل علی قول المشهور و قد اختلف فی کلیهما.

و قال الشیخ المفید و الطوسی و السید فی الناصریات و ..ان مبدائه هو سقوط الشفق.

لکن الحق مع المشهور، نعم قد تدل بعض الروایات علی هذا الرای ک عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَتى‏ تَجِبُ الْعَتَمَةُ ؟ فَقَالَ: «إِذَا غَابَ الشَّفَقُ؛ وَ الشَّفَقُ: الْحُمْرَةُ».

لکن یحمل علی الفضیلة للرویات المتعددة الدالة علی کون وقتها هو المغرب کصحیحة زرارة َ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ.

موثقة ٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.و کذا سائر الروایات.

فمبدائه هو المغرب لکن المهم انتهائه فهل هذا منتصف اللیل او ثلث اللیل کما علیه صاحب الحدائق.

 


[1] . الموسوعة 11/114