دانلود فایل صوتی 240507_2047
دانلود فایل متنی جلسه 88 - تاریخ 14030218= 451028

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 88-195

الثلاثاء – 28 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث عن استصحاب الزمان في المقام

كان الكلام في انه اذا شك في طلوع الفجر هل يجوز استصحاب عدم كون هذا الزمان نهارا كي يجوز التسحر فيه ام لا؟

اشكل جماعة و منهم صاحب منتقی الاصول ان هذا الاستصحاب ليس له حالة سابقة لان هذا الزمان مشكوك من الاول هذا الزمان المعين، متي كان ليلا؟ متي لم يكن نهارا؟ الزمان السابق كان ليلا و لا اشك فيه، ‌هذا الزمان يعني الساعة ثلاثة و خمسة و اربعين دقيقة هذا الزمان كان ليلا و لم يكن نهارا، متي؟ هذا الزمان لهذا اليوم مشكوك من الاول.

لكن المحقق العراقي و هكذا في البحوث حاولا ان يجريا هذا الاستصحاب بهذه الطريقة، قالا لماذا تشيرون الی هذا الزمان المضيق، اشيروا الی زمان موسع قولوا الزمان كان ليلا، الزمان لم يكن نهارا، لا تشيروا الی هذه الدقيقة، اشيروا الی زمان اوسع من الدقيقة .

نحن في الاصول اشكلنا علی ذلك فقلنا ما هو مقصودكم من لحاظ الزمان الموسع؟‌ يعني لحاظ نفس الليل؟ نقول هذا الليل كان ليلا؟ هذا لا معنی له، و لا فائدة فيه، هذا الليل كان ليلا، ‌خب شنو؟ نحن نشك ان هذا الزمان المعين هذه الدقيقة التي نريد ان نتسحر فيها، ‌هذا الدقيقة ‌نشك انه من الليل أو من النهار، ‌الليل كان ليلا؟ شنو؟ و اما ان تقولوا الزمان كان ليلا، الليلية و النهارية لا يعرضان علی الزمان بل هما نفس الزمان، مثل ما تقولون هذا الاسبوع كان يوم السبت، صحيح هذا الكلام؟ يوم السبت جزء من هذا الاسبوع و لا يعرض علی هذا الاسبوع، فالواحد نام نوم اصحاب الكهف، يوم السبت خلی رأسه علی المخدة، انتبه من النوم، نام في النهار هسه نهار، لا يدري هل قعد من النوم في نفس يوم السبت أو لا، استمر نومه الی يوم الاحد، بعضهم قال لي انا نمت ايام شبابي ثلاثة ايام، هذا نام يوم السبت و لما قعد من النوم لا يدري هل قعد من النوم يوم الاحد أو نفس يوم السبت، يقول اذا قال هذا اليوم كان يوم السبت هذا مو صحيح، هذا اليوم كان يوم السبت، ‌اشمدريك، لعلها هذا النوم الذي تشير اليه يوم الاحد أو يوم الاثنين، هذا الاسبوع كان يوم السبت؟ الاسبوع لا يتصف بانه يوم السبت ثم يتصف بانه يوم الاحد ثم يتصف بانه يوم الاثنين. يوم السبت جزء من الاسبوع و ليس وصفا للاسبوع. و هكذا حين تقول الزمان كان يوم السبت، يوم السبت جزء من الزمان و لا يكون وصفا عارضا علی الزمان و لا اقل بالنظر العرفي.

و لاجل ذلك نحن نرجع عما ذكرناه في الفقه ناسين لما تبنّيناه في الاصول فنرجع الی ما تبنّيناه في الاصول و نمنع من جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد كان الناقصة و لكن لا يضر ذلك بما نحن بصدده من نفي وجوب الامساك و اثبات جواز التسحر في الزمان المشكوك، يكفينا استصحاب بقاء الليل استصحاب عدم النهار علی نحو مفاد كان التامة أو ليس التامة، فان العرف يری ان بقاء الليل موضوع لجواز التسحر، ‌كلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، كما ان بقاء النهار عند العرف موضوع لاستمرار وجوب الصوم فنستصحب بقاء النهار فيثبت بذلك وجوب الصوم و الامساك الی ان نعلم بدخول الليل. حتی لو قلنا بان الليل و النهار ليسا موضوعين للتكليف بل هما من قيود متعلق التكليف، ‌يعني كما يقول السيد الخوئي من بداية دخول شهر رمضان يجب الصوم في نهار هذا الشهر لكل يوم، فاذن دخول الليل بقاء النهار ابدا ليس لهما دور في تحقق الوجوب و انما دورهما في امتثال الواجب كايّ واجب معلق ليس واجبا مشروطا، ‌الصوم يحدث وجوبه بدخول شهر رمضان و لكن الواجب ماذا؟ الصوم في النهار، لكن العرف يقول اذا كان يجب علیّ الصوم في نهار شهر رمضان فلا يجب علیّ الامساك في الليل و يجب علی الامساك في النهار يستصحب بقاء الليل حتی يكون مجوزا للتسحر و هذا هو الموافق لقوله تعالی فكلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الی الليل.

المورد الخامس لوجوب القضاء دون الكفارة الاكل تعويلا علی من اخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا

المورد الخامس لوجوب القضاء دون الكفارة الاكل تعويلا علی من اخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعا.

اذا سألت شخصا هل صار اذان الفجر؟ قال لا، روح كل ما تريد، انت رحت اكلت، بعد دقائق شفت الشمس طالعة، فتقول له ليش انت قشمرتني يقول اشمدريني، علی اي حال رزق رزقك الله، لا هذا ليس رزقا رزقني الله، وجب علیّ القضاء هم بمقتضی‌ القاعدة لانك اكلت شيئا في واقع نهار شهر رمضان و هم يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار يقول آمر جاريتي تنظر هل طلع الفجر فتقول لي لم تطلع الفجر فآكل فقال الامام أتم صومك ثم اقضه أما لو نظرت الی الافق فلم تر شيئا لم يكن عليك شيئا.

و لا فرق في ذلك بين ان يكون هذا المخبر قوله حجة تعبدية أو لا، ‌لم يكن قوله حجة و لكن انت اطمئنيت بانه صادق مثل تلك الجارية لعلها لم تكن ثقة أو حتی لو كانت ثقة فبناء ا علی لزوم شهادة عدلين في الموضوعات لا يكون قولها حجة و لكن حصل لهذا الشخص الوثوق بصدقها، لا فرق بين هذا و بين ما لو كان قول ذلك المخبر حجة تعبدية كما لو شهد عدلان، فالعدلان ورعان انت تصلي خلفهما تجري صيغة الطلاق بقدامهما، شهدا بان الفجر لم يطلع بعد، انت تسحرت علی شهادتهما، ماكو فرق، يجب عليك القضاء اذا تبين لك ان الفجر كان طالعا.

نسب الی جماعة كالمحقق الحلي و الشهيد الثاني و صاحب المدارك و السبزواري صاحب ذخيرة المعاد انهم قالوا بانه اذا كان قول ذلك المخبر حجة شرعية فلا يجب القضاء علی من اعتمد علی قوله.

و هذا ليس صحيحا لان الحجية ‌الظاهرية لا تقتضي الاجزاء خصوصا بعد اطلاق صحيحة معاوية بن عمار، بناء ا علی ان خبر الثقة حجة مع ذلك يقول الامام يجب عليك القضاء . كما لو اخبر عدلان بان زيدا و عمروا عادلان، زين، اخبرا بان زيدا و عمروا الذين تريد ان تجري صيغة الطلاق عندهما عدلان مرضيان فاجريت صيغة الطلاق عند زيد و عمرو و لكن بعد فترة تبين ان زيد يشرب العرق و عمرو يرتكب الفجور و يقشمر العالم، طلع انهما قشمرا العلماء، و كم له من نظير، بعض الناس يقشمرون العلماء أو غير العلماء، علی اي حال فتبيّن انهما فاسقان طلاقك باطل و الحجية الظاهرية بشهادة العدلين بعدالة هذين الشاهدين لا تقتضي الاجزاء لعدم دليل علی اقتضاء ذلك للاجزاء عن الحكم الواقعي.

المورد السادس: الاكل اذا اخبره مخبر لطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر

المورد السادس: الاكل اذا اخبره مخبر لطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر فالواحد يجيء قال لا تتسحر الفجر طالع، انت ابتناء ك ان هذا يضحك عليك، تستمر في الاكل، ثم تبيّن انه مسكين صادق اخبر اخبارا صادقا عن طلوع الفجر، فهنا لا تجب الكفارة لانك توهمت انه يضحك عليك بخلاف ما لو كان كلامه حجة و انت خالفت الحجة فهنا تجب الكفارة و لكن علی اي حال يجب القضاء بمقتضی القاعدة مضافا الی ورود صحيحة في المقام صحيحة العيص رجل خرج في شهر رمضان و اصحابه يتسحرون في بيت فنظر الی الفجر فناداهم طلع الفجر فكف بعضهم و ظن بعضهم انه يسخر، ‌يضحك عليهم، فاكل الذي ظن ان هذا الشخص يسخر و يضحك عليه، فقال يتم صومه و يقضي.

المورد السابع: الافطار بالليل تقليدا

المورد السابع: الافطار بالليل تقليدا يعني تبعا لمن اخبر بدخول الليل و ان كان جائزا له لعمی أو نحوه و كذا اذا اخبره عدل بل عدلان بل الاقوی وجوب الكفارة ايضا اذا لم يجز له التقليد.

اخبر شخص بدخول الليل فانت افطرت ثم تبيّن انه لا، حينما افطرت لم يكن دخل الليل يقول صاحب العروة يجب عليك القضاء بل و لو لم يكن ذلك المخبر قوله حجة و لم يحصل لك الوثوق بصدقه تجب عليك الكفارة ايضا لان مقتضی الاستصحاب بقاء النهار و انت خالفت الحجة الاستصحابية فافطرت بلا عذر فتجب عليك الكفارة ايضا.

المورد الثامن: الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه

المورد الثامن: الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطأه و لم يكن في السماء علة و كذا لو شك أو ظن بذلك منها يعني شك أو ظن بدخول الليل من الظلمة الحاصلة بل المتجه في الاخيرين الكفارة ايضا لعدم جواز الافطار حينئذ و لو كان جاهلا بعدم جواز الافطار فالاقوی‌ عدم الكفارة . نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الليل فافطر ثم بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة .

اذا كان في السماء غيم، انت ظننت دخول الليل اعتمدت علی ظنك فافطرت، يقول صاحب العروة هنا التزم بانه لا يجب قضاء الصوم و لو تبين لك بعد ذلك ان النهار كان باقيا حينما افطرت.

هذه المسألة محل الاختلاف بين الفقهاء و لكن اذكر مستند صاحب العروة لان كلام صاحب العروة يستند الی صحيحتين احداهما صحيحة زرارة قال ابوجعفر عليه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص فاذا رأيته بعد ذلك و قد صليت (فان رأيته يعني رأيت القرص) بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلاة و مضی‌ صومك. و في رواية معتبرة ‌اخری لزرارة في سندها ابان بن عثمان و قد يقال بانه كان ناووسيا فتكون الرواية موثقة، عن ابي جعفر عليه السلام في حديث انه قال لرجل ظن ان الشمس غابت فافطر ثم ابصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه القضاء . مورد الصحيحتين وجود العلة في السماء، وجود الغيم و نحو ذلك. لماذا؟ لانه كيف يغيب القرص ثم يراه بعد ذلك؟ كيف اظن ان الشمس غابت فافطر ثم اعاين الشمس في الافق، هذا قال الاعلام بان مورد الصحيحتين وجود علة في السماء كغيم و نحوه. فهاتان الصحيحتان دلتا علی عدم وجوب القضاء .

و قد يقال بان المهم الصحيحة الثانية لانه في الصحيحة الثانية فافطر، في الصحيحة الاولی‌ ما ورد فافطر، وقت المغرب اذا غاب القرص فاذا رأيته بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلاة و مضی صومك، ‌ما قال افطر. و لكن بعد ذلك ورد و تكف عن الطعام ان كنت قد اصبت منه شيئا يعني ان اكلت شيئا لكن بعد ذلك امسك عن الطعام و صومك صحيح. فهاتان الروايتان دلتا علی صحة ذلك الصوم لكن في قبال ذلك موثقة ‌ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل يعني اعتقدوا دخول الليل فافطر بعضهم ثم ان السحاب قد انجلی، انا ايام شبابي قبل الثورة فاليوم كنت بالحوزة يعني بالمدرسة، بعد الظهر ظلمة شديدة مثل الليل و بعد ذلك طلع الشمس من جديد، شنو كان؟ انا ما ادري. غشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انه الليل فافطر بعضهم ثم ان السحاب انجلی‌ فاذا الشمس فقال عليه السلام علی الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله يقول اتموا الصيام الی الليل فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاء ه لانه اكل متعمدا. هذه الموثقة تعارض الصحيحتين. الصحيحتان دلتا علی عدم وجوب القضاء و هذه الموثقة ‌دلت علی وجوب القضاء لكن المشهور اعتمدوا علی هذه الموثقة فافتوا بوجوب القضاء .

صاحب الجواهر يقول لعل بعضهم قالوا مضی صومه أو مضی صومك لا يدل علی الصحة، مضی صومك، ما فات مضی يعني صحيح؟ لا، مضی صومك بعد، مضی صومك و لكن عليك القضاء . لكن كما يقول صاحب الجواهر شنو هذا التفسير؟ الرواية تقول:‌ فان رأيته بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلاة و مضی صومك، و الرواية الثانية اصرح تقول ليس عليه القضاء، شنو هذا التوجيه؟

فاذن تستقر المعارضة بين الموثقة و بين تلك الصحيحتين. فماذا يصنع؟ نتكلم عن ذلك في ليلة ‌الاحد ان‌‌شاء الله. و الحمد لله رب العالمين.