دانلود فایل صوتی 240505_2045
دانلود فایل متنی جلسه 86 - تاریخ 14030216= 451026

فهرست مطالب

فهرست مطالب

الدرس 86-193

الأحد – 26 شوال المكرم 45

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

تتمة البحث و النقاش في کلام المحقق الروحاني

كان الكلام فيما ذكره في كتاب المرتقی من ان من يعتمد علی الاستصحاب و يأكل السحور عند الشك في طلوع الفجر من دون النظر الی الافق و ان كان المشهور ان عمله جائز لكن فيه اشكال فقال اما الاستصحاب فيرد عليه اشكالان:

الاشكال الاول: انه بناءا علی كون الصوم واجبا معلقا لا واجبا مشروطا فطلوع الفجر ليس موضوعا للوجوب و انما هو شرط للواجب، ليس طلوع الفجر دخيلا في فعلية الوجوب بل دخول الليل موضوع لوجوب الصوم لكن الواجب هو الصوم و الامساك عن المفطرات بعد طلوع الفجر فطلوع الفجر شرط الواجب و ليس شرط الوجوب. و عليه فانتم تستصحبون بقاء الليل و عدم طلوع الفجر هذا لا اثر له لانه يجب ان يثبت به ان صومكم و امساككم كان من طلوع الفجر الی غروب الشمس و استصحاب عدم طلوع الفجر لا يثبت ان هذا الزمان الذي تتسحر فيه ليس من النهار بل هو من الليل الا بنحو الاصل المثبت.

و الاشكال الآخر انه كما ذكر المحقق النائيني الشك منصرف عن الشك الذي يزول بالفحص العادي إما موضوعا أو خطابا يعني خطاب لا تنقض اليقين بالشك منصرف عن الشك الذي لا يكون مستقرا.

و لكن هذا الكلام ليس صحيحا. اما ما ذكره من "ان استصحاب بقاء الليل لا يثبت ان هذه القطعة من الزمان التي تتسحر فيها من الليل و ليست من النهار" فنقول في الجواب يمكننا ان نستصحب قطعة كبيرة‌ من الزمان بانها كانت ليلا،‌ نقول: هذه الساعة لا هذه الدقيقة، هذه الدقيقة نشك من الاول انها من الليل أو من النهار، هذه الساعة نشك في صيرورتها نهارا بعد انها كانت متصفة بالليل، هذه الساعة لا هذه الدقيقة، هذه الساعة كانت ليلا و لم تكن نهارا و الان كما كان.

و اما ما ذكر من "ان الاستصحاب ينصرف عن هذا الشك لانصراف الشك الی الشك المستقر الذي لا يزول لا الشك الذي يزول بالفحص العادي‌" فلا نری‌ له وجها. نعم كما ذكر السيد الخوئي قد ينصرف الشك أو حتما ينصرف الشك عن فرض التهرب عن العلم يغمض عيونه حتی ما يشوف بياض النهار، اما من يترك الفحص لا يخرج الی الساحة كي يعاين السماء، لماذا لا يشمله عنوان الشك و انه لا ينقض اليقين بالشك؟ لا وجه لانصرافه عنه. نعم التهرب من العلم بان يغمض عيونه نعم دليل الاستصحاب منصرف عنه، اذا يعاين يشوف هذا خمر أو خل يغمض عيونه و يشرب هذا الشيء لا،‌ هذا ما يجوز، اما يروح يفحص يسأل فلان و فلان هذا شنو؟ هذا عرق هذا خل هذا شنو؟ لا، ما يجب، التهرب من العلم مو جائز اما الفحص لا دليل علی لزومه و لا ينصرف خطاب الاستصحاب عن الشك قبل الفحص.

نعم نحن لا نستدل بقوله تعالی كلوا و اشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الاخيط الاسود من الفجر لان من المحتمل ان يكون التبين لكم يعني التبين في السماء، يتبين لكم يعني يتبين في السماء لا ان يعلم المكلف بطلوع الفجر،‌ ما قال: كلوا و اشربوا حتی تعلموا بطلوع الفجر، لو كان المراد من الآية الكريمة لقلنا بان مفاد هذه الآية جواز الاعتماد علی الاستصحاب أو جواز التسحر الی ان يعلم بطلوع الفجر و لو بالاستناد الی هذه الآية الكريمة لكن ظاهر قوله تعالی أو المحتمل في قوله تعالی حتی يتبين لكم يعني حتی يتبين في السماء يتجلی في السماء الخيط الابيض. فنحن لا نستدل بالآية الكريمة علی جواز التسحر الی ان يعلم بطلوع الفجر اتفاقا لكن دليل الاستصحاب يكفينا.

و اما اشكاله علی رواية اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبدالله عليه السلام آكل في شهر رمضان بالليل حتی اشك قال كل حتی لا تشك، حيث قال في المرتقی ان الكلام في صدق الشك فلنا ان نمنع من صدق عنوان الشك علی الشك غير المستقر الذي يزول بالفحص فاتضح جوابه خصوصا في سؤال السائل، آكل في شهر رمضان بالليل حتی اشك يقول مقصوده انه يشك شكا مستقرا لا يزول بالفحص؟ ما هو الموجب لهذا الحمل؟ لا موجب له.

و اما اشكاله الآخر من ان من المحتمل ان يكون المقصود من قوله عليه السلام كل حتی لا تشك جواز الاكل الی زمان الشك، يأكل يأكل الی ان يشك في طلوع الفجر فاذا شك في طلوع الفجر فلا يأكل يمسك عن الاكل. انصافا هذا الحمل خلاف الظاهر، كل حتی لا تشك يعني كل الی زمان لا يشك؟ آكل في شهر رمضان بالليل حتی اشك و قال عليه السلام كل حتی لا تشك، ظاهر هذا التعبير انه كل الی ان لا تشك يعني الی ان تعلم بطلوع الفجر و الا لكان ينبغي ان يقول كل الی زمان لا تشك بطلوع الفجر، اذا شككت فلا تأكل.

و يؤيد ذلك ما في مرسلة الصدوق قال سأل رجل الصادق عليه السلام آكل و انا اشك في طلوع الفجر فقال كل حتی لا تشك. في الرواية المنقولة‌ في التهذيب ايضا يظهر هذا المعنی آكل في شهر رمضان بالليل حتی اشك فقال الامام كل يعني حتی بعد ان شككت كل، استمر في اكلك حتی لا تشك يعني حتی تعلم بطلوع الفجر.

فاذن الظاهر انه يجوز الاعتماد علی الاستصحاب،‌ استصحاب عدم طلوع الفجر خصوصا و ان الوارد في القرآن الكريم كلوا و اشربوا يعني يجوز الاكل و الشرب حتی يتبين لكم الخيط الابيض افرض قال حتی يطلع الفجر، العرف يستصحب عدم طلوع الفجر لاثبات الترخيص في هذه الآية الكريمة في الاكل و الشرب،‌ كلوا و اشربوا يعني يجوز الاكل و الشرب الی ان يطلع الفجر، نستصحب عدم طلوع الفجر لاثبات فعلية جواز الاكل و الشرب.

و هذا هو مقتضی الصناعة في الواجب المعلق. اذا قال المولي اكرم زيدا عند مجيئه هل هناك اشكال في ان نستصحب عدم مجيء زيد لنفي وجوب اكرامه علی وجه مطلق و منجز؟ فكنا عن كيفية الجعل، كيفية الجعل ليست مهمة، العرف ينظر الی المجعول فيقول بعد ما يجيء زيد يصير وجوب اكرامه منجزا اي غير معلق لتحقق ما علق عليه، هذا هو النظر العرفي، فاذا شك في مجيء زيد فالعرف يستصحب عدم المجيء لنفي وجوب اكرامه بقول مطلق.

فاذن لا ينبغي الاشكال في جواز الاكل و الشرب لو من دون رعاية الافق الی ان يعلم بطلوع الفجر، نعم التهرب من العلم مو جائز، يقول اسدلوا الستار حتی ما نشوف يبقی الجور مظلم من يشوف طلوع الفجر،‌ لا، هذا ميصير. و اما اذا لم يكن هناك تهرب من العلم فلا اشكال علی الاعتماد علی الاستصحاب.

بل لنا ان نجري اصل البراءة عن وجوب الامساك في هذا الحين، هذا الزمان المشكوك ماكو، يقول السيد الروحاني في المرتقی الاستصحاب ميفيد، خل ميفيد الاستصحاب، لماذا لا نجري البراءة كايّ مركب ارتباطي لا ندري هل تعلق الوجوب الضمني بالامساك بهذه اللحظة التي نشك في كونها بعد طلوع الفجر فنجري البراءة عن وجوب الامساك في هذه اللحظة. طبعا هذا في الواجب المعين كصوم شهر رمضان،‌ هذا البيان لا يجري في الواجب الموسع، في الواجب المعين كصوم شهر رمضان اي مانع من ان نجري‌ البراءة عن وجوب الامساك في هذه اللحظة المشكوكة،‌ افرض الاستصحاب الموضوعي كان مثبتا، ميخالف، تكفينا البراءة عن وجوب الامساك في هذه اللحظة المشكوكة. لكن في خصوص شهر رمضان الذي هو واجب معين كما تظهر نكتة التفصيل بعد التأمل.

اذا أكل شيئا ثم طلع الفجر من دون رعاية الافق

ثم قال في العروة‌ اذا أكل شيئا ثم طلع الفجر من دون رعاية الافق وجب عليه القضاء سواء كان قادرا علی المراعات أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلك.

نسب الی المشهور انهم قالوا من يعجز عن ملاحظة الافق لكونه مسجونا أو اعمی فما يقدر يروح يعاين الافق أو بالنسبة الينا، الاضواء الكهربائية منتشرة في البدن، اك واحدا يقدر يعاين الافق من بيته؟ ما يقدر، نسب الی المشهور انهم قالوا من يعجز عن رعاية الافق فيتسحر ثم يتبين له طلوع الفجر حينما تسحر لا يجب عليه القضاء بل عن الرياض انه قال لا اجد فيه خلافا لاختصاص النص و الفتوی بصورة القدرة علی ملاحظة الافق.

هذا الكلام غريب. نحن لا ننكر ان موثقة سماعة مختصة بمن يقدر علی ملاحظة الافق، قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان قال ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأی الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي صوما آخر لانه بدأ‌ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. هذه الموثقة مختصة بمن يقدر علی مراعاة الافق لانه كان ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل فلا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی انه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضي يوما آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة.

لكن اولا: صحيحة معاوية بن عمار مطلقة لانه ورد فيها آمر جاريتي برعاية الافق قال عليك القضاء اذا تبين انك أكلت بعد طلوع الفجر أما انك لو نظرت الی الافق فلم تر الفجر لم يكن عليك شيء، لا يبعد ان تكون هذه الصحيحة مطلقة لمن لم ينظر الی الافق لكونه عاجزا فانه اذا عجز عن ملاحظة الافق فأمر جاريته، روحي شوفي الفجر طالع ام مو طالع، الرواية تقول يجب عليك القضاء اذا تبين انك اكلت شيئا بعد طلوع الفجر.

مضافا الی اطلاق صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله عليه السلام سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين قال يتم صومه ذلك ثم ليقضه. هذه الصحيحة مطلقة، سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر سواء تمكن من رعاية‌ الافق ام لا و انما خرجنا عن اطلاقها في خصوص من راعی الافق و لم ير شيئا اما من لم يراعي الافق و لو لعجزه فهو داخل في صحيحة الحلبي التي تقول يتم صومه ذلك ثم ليقض.

هذا كله مضافا الی ان مقتضی القاعدة وجوب القضاء حتی لو لم يكن هناك نص في خصوص من عجز عن مراعاة الافق كالاعمی و المحبوس فليس لدينا دليل علی ان المحبوس و الاعمی لو اكلا شيئا لم تبين لهما طلوع الفجر لم يجب عليهما القضاء، فمقتضی القاعدة وجوب القضاء عليهما لانهما أكلا بعد طلوع الفجر و ليسا ناسيين لصومهما. مقتضی القاعدة وجوب القضاء عليهما.

ثم قال صاحب العروة: الاقوی في غير صوم رمضان وجوب الاعادة حتی مع مراعاة الافق يعني من خرج من غرفته و نظر الی الافق و لم ير طلوع الفجر فأكل شيئا ثم تبين له ان الفجر كان طالعا حينما أكل، في خصوص شهر رمضان نقول بان صومه صحيح و اما اذا كان صوم قضاء أو صوم واجب آخر أو صوم مستحب فنرجع الی مقتضی القاعدة فنحكم ببطلان الصوم لاننا ذكرنا ان مقتضی القاعدة ان من اكل شيئا و كان اكله بعد طلوع الفجر و لو كان معذورا لكن صومه ليس صحيحا و هكذا من اكل شيئا بعد ما اعتقد دخول الليل ثم تبين له عدم دخول الليل، هذا اكل شيئا و هو ملتفت الی انه يبطل صومه بذلك لكن يتخيل ان الفجر ليس طالعا أو ان الليل قد دخل. فمقتضی القاعدة بطلان صومه. و انما قلنا في خصوص شهر رمضان بصحة صوم من نظر الی الافق و لم ير الفجر فاكل شيئا، موثقة سماعة واردة‌ في خصوص شهر رمضان سألته عن رجل اكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان.

و اما صحيحة معاوية بن عمار: آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعدُ فآكل ثم انظر فاجد قد كان طلع حين نظرت قال اقضه أما انك لو كنت انت الذي نظرت لم يكن عليك شيء، فقد يقال بان هذه الصحيحة تشمل الصوم الواجب المعين، قال اقضه أما انك لو كنت انت الذي نظرت لم يكن عليك شيء، لم يكن عليك شيء يعني صومك صحيح و لو لم يكن صوم رمضان.

الاشكال علی الاستدلال بهذه الصحيحة اولا ان الموجود في نسخة الكافي تتم صومك ثم تقضيه. في الكافي هكذا: آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فاجد قد كان طلع حين نظرت فقال تتم صومك ثم تقضيه، هذا خاص بصوم رمضان و الا لو كان الصوم القضاء خب بطل صومي لماذا يجب علیّ الامساك‌ وجوب الامساك يختص بصوم رمضان اذا بطل فيجب الامساك فيه تأدبا فبناءا علی نسخة الكافي تكون هذه الصحيحة ايضا مختصة بصوم شهر رمضان.

هذا اولا و ثانيا: حتی بناءا علی النسخ الاخری غير نسخة الكافي الرواية هكذا تقول: آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فاجد قد كان طلعت حين نظرت فقال عليه السلام اقضه، هذا لو بنينا علی نسخة الفقيه فهذا يشمل غير صوم رمضان لكن يختص بما يكون له قضاء فلو ان شخصا استؤجر علی صوم عن غيره في يوم معين فلا يشمله قوله اقضه. هكذا اشكل السيد الخوئي.

الاشكال الاول لا كلام فيه فانه بناءا علی نسخة الكافي يتم صومه ثم تقضيه يكون مختصا بصوم رمضان. و لكن هذا الاشكال الثاني من السيد الخوئي يمكن الجواب عنه بان نقول الامر بالقضاء ارشاد الی الفساد يعني لو كنت تريد ان تصوم صحيحا فلابد ان تعيده فلو اني صمت قضاءا عن الغير و كان الاستئجار ليوم معين فيمكن ان يقال اقضه ارشادا الی فساد هذا الصوم فلو كنت تريد ان تصوم صوما صحيحا فلابد ان تعيده.

فاذن الاشكال الثاني من السيد الخوئي قابل للجواب و لكن المهم هو الاشكال الاول و هو انه بناء علی نسخة الكافي و يقال بان الكافي اضبط من الفقيه الموجود في نسخة الكافي تتم صومك ثم تقضيه و اتمام الصوم تأدبا مختص بصوم شهر رمضان فلا يشمل غير صوم رمضان.

و الحمد لله رب العالمين.