فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

الدرس الاول

24 06 98

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

فصل فی تکفین المیت یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلا کان او مراة او خنثی او صغیرا بثلاث قطعات: الاولی المئزر و یجب یکون من السرّة الی الرکبة و الافضل من الصدر الی القدم، الثانیة القميص و یجب ان یکون من المنكبين الی نصف الساق و الافضل الی القدم، الثالث الازار و یجب ان يغطي تمام البدن و الاحوط ان یکون فی الطول بحیث یمکن ان یشدّ طرفاه و فی العرض بحیث یوضع احد الجانبین الی الخر.

لا ریب فی ان تکفین المیت من الواجبات الکفائیة بلا فرق بین ان یکون المیت رجلا او امراتا و لو کانت خنثی.

فذکر السید الخوئی انه یجب تکفینها ایضا لان الخنثی اما رجل او امراة و لیست طبیعة ثالثة.

و هذا التعلیل غیر متجه فان هذا یعنی انه لو ناقش احد فی کون الخنثی مشتبهة بين الرجل و المراة و قال لعل الخنثی طبیعة ثالثة کما یراه السید الزنجانی والسید السیستانی و نحن قویناه هذا المسلک سابقا فی الخنثی التی لها عضو النساء و عضو الرجال.

کأن السید الخوئی یناقش فی شمول وجوب تکفین المیت للخنثی بناءا علی کونها طبیعة ثالثة، لکنه لا وجه له لان الروایات لم ترد فی خصوص تکفین الرجال و النساء بل بعض الروایات وردت بعنوان وجوب تکفین المیت، مثلا فی صحیحة ابن سنان یقول المیت یکفن فی ثلاثة او ورد فی صحیحة زرارة الکفن المفروض ثلاثة اثواب.

لو کان المیت صغیرا وجب تکفینه

و هذا منصوص فی ما اذا تمت خلقته ای کان له اربعة اشهر کما ورد فی بعض الروایات المعتبرة.

اما کیفیة تکفین المیت، المشهور ان المیت یکفن بثلاثة اثواب المئزر الذی يغطي ما بین سرّة المیت الی رکبته و القمیص الذی یغطی ما بین منكبيه الی نصف ساقه و الثالث الذی یغطی تمام جسده، و لکن ذکر سلار فی کتاب المراسم انه لا یجب فی تکفین المیت اکثر من ثوب واحد، فقال اعلم ان المیت لتجهیزه احکام و هی علی ضربین، واجب و ندب، فالواجب توجیهه الی القبلة و تغسیله و تکفینه بقطعة واحدةز

ذکر الشهید فی الذکری ان مستند سلار فی هذه الفتوی المخالفة للمشهور صحیحة زرارة فان الوارد فی صحیحة زرارة قال قلت لابی جعفر علیه السلام العمامة للمیت من الکفن هی قال لا انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، و حیث انه لا معنی للتخییر بین الاقل و الاکثر فمعنی ذلک ان الاقل واجب و الاکثر مستحب، اذا قیل یجب فی الرکعة الثالثة و الرابعة من الصلاة یجب التسبیحات اربعة اما مرة واحدة او ثلاث مرات فهذا یعنی ان المرة الواحدة واجبة لابد منها و الزائد علیها مستحب.

الاشکال علی کلام سلار و الاستدلال الذی استدل به من صحیحة زرارة، ان الروایات ورد بان الواجب تکفین المیت بثلاثة اثواب، ففی موثقة سماعة سالته عما یکفن به المیت قال ثلاثة اثواب و فی صحیحة ابن سنان عن ابی عبدلله المیت یکفن فی ثلاثة.

اما صحیحة زرارة فالمنقول فی کتاب الکافی هکذا انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام بل قالوا بان بعض النسخ التهذیب کذلک، اقرء لکم عبارة من الشیخ البهائی و عبارة من صاحب المدارک فی الاشکال علی سلار، الشیخ البهائی یقول الاحادیث الدالة علی ثلاثة کثیرة و اما صحیحة زرارة فاما ان نحملها علی التقیة لانه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالثوب الواحد او نقول بانه من عطف الخاص علی العام، ثم قال: فی بعض نسخ التهذیب “واو” انما الکفن المفروض ثلاثة اثواب و الثوب التام و فی بعضها “او” و فی بعض النسخ هکذا انما المفروض ثلاثة الاثواب تام لا واو فیه لا او، انما المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه، کما نقل هذه النسخة المحقق الحلی فی المعتبر و العلامة الحلی فی کتبه و لفظ لتام یکون خبرا لمبتدا محذوف انما المفروض ثلاثة اثواب تام ای و هو تام.

هذا الکلام من الشیخ البهائی غیر صحیح أما الحمل علی التقیة فیرد علیه ان الجمع العرفی مقدم علی المرجح السندی و الجهتی، اذا کان مفاد صحیحة زرارة انه یجب التکفین بثوب واحد و ما زاد علیه مستحب، خب نحمل الامر بالتکفین بثلاثة اثواب علی الاستحباب و هذا جمع عرفی و مع وجود الجمع العرفی کیف ننتقل الى المرجح جهتی و هو الحمل علی التقیة، و أما ما ذکره من احتمال عطف الخاص علی العام نظیر قوله تعالی: فیها فاکهة و نخل و رمان، هذا انما یتجه فیما اذا کان العطف بالواو، فی نقل الکلینی انما التکفین المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام هنا لابد ان یقال بانه صار اربعة اثواب فنقول هذا من باب عطف الخاص علی العام و لعل الشیخ البهائی کان بصدد حمل نقل الکلینی علی ذلک و لکن المهم انه یرد علیه ان عطف الخاص علی العام فی الروایة خلاف الظاهر، التکفین المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام، اذا ارید من الثوب التام واحد من تلک الاثواب الثلاثة هذا خلاف الظاهر جدا لا یقاس بقوله تعالی فیها فاکهة و نخل و رمان، لانه من باب الاهتمام بذکر النخل و الرمان، صرح بإسمهما کما نحن نقول فی ذاك المجلس حضر العلماء و المرجع الفلاني، من باب الاهتمام و من العلماء عطف الخاص علی العام و أما التعبیر بالثوب التام و عطفه علی ثلاثة اثواب فی نقل الکلیني هذا لایظهر منه الاهتمام الزائد بشأنه، فهذا لايخلو من نحو من الركاكة.

و أما ما نقل في المعتبر من قوله التكفين المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه، فيكون تام خبرا لمبتدإ محذوف، هذا النقل لم يثبت و هو مضافا الي عدم ثبوته في نسخ الكتب الرواية لا يخلو من ركاكة، التکفین المفروض ثلاثة اثواب تام، خب انتم قلتم التكفين المفروض ثلاثة اثواب و هذا التكفين تام اي صحيح لماذا تقولون بعد ذلك “لا اقل منه” لا اقل منه يعني لا يجوز أن يكون اقل من ذلك التکفین المفروض ثلاثة اثواب تام لا اقل منه هذا التعبير اذا قال التکفین المفروض ثلاثة اثواب تامة قلنا نقول بأن المراد منه الثوب التام غير الناقص، انما التكفين المفروض ثلاثة اثواب تامٌّ يعني هذا كاف لا اقل منه و اقل من ذلك لا يكفي، هذا لايخلو من ركاكة فاذاً ما ذكره الشيخ البهائي غير متجه يعني خلاف متفاهم العرفي.

و أما صاحب المدارك هكذا يقول: صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن قال لا قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه، كذا في كثير من نسخ التهذيب و قد نقله كذلك المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه و فى بعض نسخ التهذيب ثلاثة اثواب و ثوب تام لااقل منه كما نقل الكليني، ثم قال احتج لسلار الشهيد الاول في الذكري احتج له بهذه الرواية و هو إنما يتم اذا كانت الواو بمعنى او ليفيد التخيير بين الاثواب الثلاثة و ثوب تام و هو غير واضح.

هذا الكلام ايضا غريب، لأن دعوى أن اكثر نسخ التهذيب بعبارة الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام هذا غريب، لأن النسخ المنقولة عن التهذيب الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام، الموجود في التهذيب المطبوع الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه و فى المعتبر الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام هكذا فى المعتبر، الموجود في المعتبر كما هو الموجود فى التهذيب: الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه، فكيف ينقل أنه ورد فى الكفن المفروض ثلاث اثواب تام، فيكون التام خبرا للمبتدإ المحذوف اي و هو تام لااقل منه، و هكذا فى تذكرة الفقهاء الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام لااقل منه، وهو قال الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام فقيل بأن التام خبر للمبتدإ المحذوف ثم قال هذا هو الموجود في المعتبر و هذا هو الموجود في اكثر نسخ التهذيب.

و نحتمل قويا وجود سقط فى عبارة المدارك إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب او ثوب تام هكذا فى اكثر نسخ التهذيب.

اذكر لكم كلمات الآخرين ففى مشرق الشمسين يقول ثلاثة اثواب نقل هنا ثلاث نسخ الاولي ثلاثة اثواب و ثوب تام الثانية ثلاثة اثواب او ثوب تام الثالثة ثلاثة اثواب تام ثم قال ام الثالثة فكادت أن تكون غلطا لأن تقدير المبتدأ و ارجاعه الى الكفن مع أنه خلاف الاصل و الظاهر يجعل الكلام متهافتا غير متلائم الاجزاء و هو تام لااقل منه، لامعنى له.

أما فى الوسائل، ذكر فى الوسائل هكذا: نقله صاحب المدارك بالواو و كذا صاحب الذكرى ثم قال يحمل الثوب التام علي التقية او أنه من باب عطف الخاص على العام، على أن لفظة ثوب محذوف فى كثير من النسخ، يعني في كثير من النسخ الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام، هكذا ذكره صاحب الوسائل ثم قال و يمكن حمل “او” على التقسيم يعني فى حال الاختيار لابد من ثلاثة اثواب و فى حال الاضطرار يكتفى بثوب تام إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب فى حال الاختيار او ثوب تام فى حال الاضطرار، و هذا الحمل ايضا غير عرفي لأن حمل او على التقسيم بأن يكون احد العدلين لحال الاختيار و يعين الثاني لحال الاضطرار ليس جمعا عرفي و إنما هو جمع تبرعي.

الفيض الكاشاني في الوافي بعد ما نقل عن الكافي هذا الرواية بالواو إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام ثم قال في التهذيب مثله، كأنه في التهذيب ايضا بالواو قال بيانٌ، هذا الخبر مما يشم منه رائحة تقية كما يؤمي اليه تعبير الراوي فيه عن ابي عبدلله عليه السلام بالشيخ، على ما يوجد في نسخ الكافي، و في بعض نسخ التهذيب ثلاثة اثواب تام بدون “و ثوب” و في بعضها “او ثوب تام” وكأنه الصحيح يقول صاحب الوافي اذا كان بالواو فيحمل على التقية و في بعض نسخ التهذيب إما حذف فيه أو ثوب او أنه عطف بأو و هذا كأنه هو الصحيح أن يعطف بأو، فاذا عطف بأو كيف يجيب عن كلام سلار، يتم دعوى سلار بأن هذه الصحيحة خيّرت بين التكفين ب ثلاثة اثواب او ثوب واحد تام و حيث إن التخيير بين الاقل و الاكثر مئاله الى وجوب الاقل و استحباب الاكثر فلابد أن نقول بأن الواجب هو التكفين بثوب واحد تام، هذه الدعوي من سلار تكون قريبة بنائا على أن يكون أن النسخة الصحيحة مشتملة على أو، و أما كون نسخة هكذا: الكفن المفروض ثلاثة اكفان تام، فقد ذكرنا وفاقا لصاحب المشرق الشمسين أنه خلاف ظاهر جدا.

يقول صاحب الحدائق روى الشيخ في التهذيب إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لااقل منه و ذكر جملة من الأصحاب منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين أن بعض نسخ التهذيب إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب و ثوب تام بالواو و ظاهر الخبر على رواية الكليني أنه لابد أن يكون الكفن مشتملا على اربعة اثواب ثلاثة اثواب و ثوب تام يصير اربعة، و لاقائل به، و يحتمل التخيير بين الثلاثة و الثوب الواحد بجعل الواو بمعنى أو، يقول صاحب الحدائق حتى لو كانت النسخة من واو فيمكن حملها على التخيير لأن من أحد معاني الواو أو، و احتمل في الذكرى حمل الخبر المذكور على التقية فإن معظم العامة على الإجتزاء بثوب واحد، ثم يقول و بالجملة فالاظهر عندي طرح هذه الرواية من البين لما هي عليه من الاحتمالات.

هذه مجموع كلمات الاعلام حول هذه الصحيحة، وخلاصة الكلام أن استدلال سلار بهذه الرواية حسب ما ذكره الشهيد في الذكرى و جعل هذه الصحيحة دليلا على مدعى سلار يبتني استدلاله على الحكم بجواز التكفين بثوب واحد على تمامية نسخة التهذيب المشتملة على أو، فإذن استدلال سلار بهذه الصحيحة يبتني على تمامية نسخة أو، و هذه النسخة ليست ثابتة لأننا و إن أشكلنا في عبارة “الكفن المفروض ثلاثة اثواب تام لابد منه” و لكن نسخة الكليني التي هي بالواو محتملة، و إن قلتم بأنها تدل على لزوم اربعة اثواب و هذا مما لا قائل به فنقول في الجواب بطلان متن و عدم القول به لا يعيّن اختيار متن آخر غير ثابت، اذا كان هناك متنان منقولان لرواية و لم يثبت أي منهما إلا أن احد المتنين مما لاقائل به فنطرح الرواية لا أن نقول بأن هذا يعيّن المتن الثاني، فالمتن المنقول بالواو لاقائل به لأنه لا قائل بأربعة اثواب، حتى العامة اكتفوا بثوب واحد ما قالوا باربعة اثواب، ولكن هذا لايعني ان نقول نسخة الواو غير صحيحة،لعلها صحيحة، يعني هي النسخة الاصلية لكن وقع خطا من زاررة في النقل او من احد الرواة المتاخرين، هذا لايجعل نسخة “او” متعينة، مثل ان انسانا نقل عنه عبارة مرددة بين متنين، احد المتينين خطا، هذا لايعني ان نقول فاذن صدر منه المتن الثاني،من اين هذا؟، فهذا هو المهم في الاشكال على صاحب الحدائق.

المطلب الثاني في كيفية التكفين ان المشهور ذكروا ان التكفين يكون بثلاثة اثواب، الثوب الاول هو المئزر الذي يغطى به ما بين السرة والركبة، الثوب الثاني القميص يغطى به ما بين المنكبين الى الركبة، والثوب الثالث المئزر وهو ما يغطى به تمام الجسد، قال صاحب المدارك ليس عندنا دليل يثبت هذا المطلب، بل الظاهر من الروايات غير ذلك، الظاهر من الروايات انه يكون مخيرا بين تكفين الميت بثلاثة اثواب تامات، ثلاثة اثواب كل ثوب يغطي الجسد، فوق هذا الثوب الذي يغطي الجسد بكامله ثوب ثاني يغطى به تمام الجسد وثوب ثالث يغطى به تمام الجسد، مخيّر بين هذا وبين ان يكفّن الميت بثوبين تامين يغطى بكل منهما تمام الجسد وقميص الذي لايغطى به تمام الجسد، مخير بنظر صاحب المدارك بين ستر جسد الميت بثلاثة اثواب كل ثوب يغطي تمام الجسد، فوق كل ثوب ثوب، فوق الثوب الاول ثوب ثاني وفوق الثوب الثاني ثوب ثالث، او انه يستر جسد الميت ويغطى جسد الميت بثوبين تامين، والثوب الثالث لايكون تاما وانما يكون قميصا والقميص لايغطي تمام الجسد، واما ان الثوب الاول ازار يغطى به ما بين السرة الى الركبة، من اين هذا؟! من اين جاؤوا بهذا المطلب، وسنتكلم ان شاء الله تعالى في الليلة القادمة عن تفصيل كلام صاحب المدارك والجواب عنه، والحمد لله رب العالمين.