الثلثاء – 8 ربيعالثاني 45
فهرس المطالب:
النقاش في تصحيح السيد السيستاني لطريق الشيخ الطوسي الی کتب ابن فضال. 1
التواني في المقام مساوق للتعمد 2
حكم الحائض و النفساء في قضاء صوم رمضان. 3
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام في ان من طهرت من الحيض و ارادت ان تصوم في شهر رمضان فهل يجب عليها الاغتسال قبل طلوع الفجر ام لا؟
استند المتأخرون الی رواية ابيبصير للحكم بوجوب الاغتسال عليها، و كانت مشكلة هذه الرواية مشكلة سنديا من جهات اهمها ضعف سند الشيخ الطوسي الی كتاب ابن فضال من جهة ان في سنده الی تلك الكتب علی بن محمد بن الزبير.
السيد الزنجاني قال: هذا علی بن محمد بن الزبير اعتمد عليه الاعلام كالشيخ الطوسي و النجاشي في طريقهم الی كتب الاصحاب. و يقال بان علماء الرجال من اهل السنة وثّقوا علی بن محمد الزبير، و هذا يكشف و يورث الاطمئنان بانه كان متحرزا عن الكذب و الا فعالم شيعي يمدحه هؤلاء و يقولون هو ثقة و لمينقل من علماء الشيعة خلاف ذلك فهذا يورث الاطمئنان بانه كان ثقة. هكذا يقال.
النقاش في تصحيح السيد السيستاني لطريق الشيخ الطوسي الی کتب ابن فضال
السيد السيستاني قال: نطمئن بان للشيخ الطوسي طريقا آخر الی كتب ابن فضال لان الشيخ الطوسي الی بعض اجزاء التهذيب كان يذكر الاسانيد بتفاصيلها، الی ان شاف انه لو هكذا يستمر علی تأليف كتاب التهذيب يصير اشراط جزء، فتاليها بطّل قام يذكر اسم صاحب الكتاب و حوّل بيان طريقه الی كتاب هذا الشخص الی مشيخة التهذيب و ذكر ان تفاصيل الطرق مذكورة في كتاب الفهرست. في الجزء الاول نشوف كثيرا مّا يقول اخبرني جماعة عن هارون بن موسی عن ابي العباس احمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة عن علی بن الحسن بن فضال، اخبرني الشيخ المفيد عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن علی بن الحسن بن فضال، و هكذا. هذا متكرر منه. فنستشكف ان طريق الشيخ الطوسي ليس منحصرا باحمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبير بل كان له طريق آخر لميذكره لا في مشيخة التهذيب و لا في الفهرست بل اكتفی بطريقه المعروف: احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبير عن علی بن الحسن بن فضال.
هذا البيان لطيف لكن انا تاملي و ترددي في انه من المحتمل ان للشيخ الطوسي كان طريقا آخر الی كتاب مناسب كتاب الطهارة لان ابن فضال له كتاب الوضوء و كتاب الحيض و النفاس و كتاب الصوم، فلعل هذا الطريق الذي ذكره في كتاب الطهارة كان مرتبطا بكتاب الوضوء أو كتاب الحيض و النفاس، و اما حينما ينقل هذه الرواية لعله ينقلها من كتاب الصوم، و لاندري هل كان للشيخ الطوسي نفس هذا الطريق الذي ذكره في كتاب الطهارة الی كتب ابن الفضال؟ أو ان طريقه الی كتاب الصوم لابن فضال هو كان طريق واحد و هو احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبير عن ابن فضال. و قد ذكر في مشيخة التهذيب ان ما طريقه الی علی بن الحسن بن فضال احمد بن عبدون سماعا منه و اجازة يعني بعض تلك الكتب كان سماعا منه، بعض تلك الكتب كان اجازة يعني بدون ان اقرأ عليه أو اسمع منه اجازني، و لاجل ذلك قلنا بانه لعل هذه الاجازة الی عناوين الكتب، و هكذا النجاشي قال قراءة اكثرها و اجازة بعضها.
المهم ما ذكرنا من شهرة كتب ابن فضال كما نقلناه عن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: و بيوتنا منها ملاء.
حكم النفساء
هذا بالنسبة الی الحائض. و اما النفساء اذا طهرت من دم النفاس، لاينبغي الاشكال ان حكم النفساء و حكم الحائض واحد الا في احكام يسيرة مثل ان دم النفاس قد يكون لحظة يسيرة، دقيق، بينما ان دم الحيض لايقل عن ثلاثة ايام. و اما بالنسبة الی احكام الحائض و النفساء يحصل الوثوق و العلم بوحدة احكامهما.
مضافا الی ما ورد في رواية ضعيفة السند ان دم النفاس حيض محتبس، وسائلالشيعه الجزء 2 صفحة 333، الصدوق في العلل عن ابيه عن محمد بن ابيالقاسم عن محمد بن علی الكوفي، ابو سمينة، ذاك الضعيف، عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصم عن هيثم بن واقد عن مُقرن عن ابيعبدالله عليه السلام قال سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن امه فقال ان الله تبارك و تعالي حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه. فبعد الولادة يطلع هذا الدم و لاجل ذلك قالوا النفاس حيض محتبس. و لانحتاج الی هذه الرواية لانها ضعيفة سندا و دلالة.
التواني في المقام مساوق للتعمد
بعد ذلك ذكر صاحب العروة فاذا طهرت منهما اي من دم الحيض و النفاس قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم و مع تركهما عمدا يبطل صومها.
الرواية اخذ في موضوعها التواني، التساهل و التكاسل، و ان كنا لانستبعد انها عبارة اخری روحا و لبا عن التعمد لكن اذا اخذنا بهذا العنوان بحرفيته فقد يكون هناك تعمد و لايكون تواني، مثل لو ما احسّت المرأة بان الماء بارد، ليس بحد الحرج تغتسل بالماء البارد لكن خلاف الغرض العقلائي، حسب الغرض العقلائي لو كانت تحتاج الی الاستحمام الی ان تنظف جسدها ما تروح للحمام اذا الماء بارد تنتظر فهي لميحصل منها التواني و التكاسل. و لكن الانصاف انه يفهم من هذه الرواية ان الحائض في حكم الجنب كما ان الجنب اذا تعمد ترك الاغتسال الی ان طلع الفجر يبطل صومها إما بطلانا حقيقيا كما هو المشهور أو بطلانا عقوبتيا كما يحتمله السيد السيستاني فهكذا الحائض.
حكم الحائض و النفساء في قضاء صوم رمضان
ثم قال صاحب العروة بعد ذلك: و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و ان كان الاحوط اي استحبابا الحاق قضاءه به ايضا بل الحاق مطلق الواجب بل المندوب ايضا.
السيد السيستاني علّق قال: بالنسبة الی الحاق قضاء صوم رمضان بصوم الاداء في وجوب اغتسال المرأة التي طهرت من الحيض قبل اذان الفجر، بالنسبة الی هذا لايترك الاحتياط، احتاط وجوبا، اما السيد الخوئي يقول لايجب في قضاء صوم رمضان ان تغتسل المرأة التي طهرت من الحيض، يمكنها ان تقضي الصوم بدون اغتسال. لماذا؟ يقول السيد الخوئي: ما يقولون بان القضاء تابع للاداء مو صحيح. [كل] ما كان شرطا لطبيعي الصوم يجب ان يراعی، [و اما] ما كان شرطا لخصوص اداء صوم رمضان فلعله شرط تقارن الصوم بهذا الشهر المبارك، يعني غسل الحيض من آداب الاصباح لمن تصوم في شهر رمضان، من آداب صوم شهر رمضان و من خصوصياته، فكيف نتعدی الی قضاء الصوم؟
ثم قال: يمكننا ان نتمسك باطلاق صحيحة محمد بن مسلم: لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال أو ثلاث خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء. خرجنا عن هذا العموم في خصوص صوم شهر رمضان و قلنا بانه يجب علی الصائم في شهر رمضان الاجتناب عن البقاء علی الجنابة أو البقاء علی الحيض، اما في قضاء الصوم نتمسك بهذا العموم.
السيد الحكيم الجد استدل بتبعية القضاء للاداء، قال: ظاهر الامر بالقضاء انه لابد ان يؤتی بذلك الفعل الفائت في خارج وقته. و قد ذكرنا مرارا ان السيد الحكيم يری انه يستفاد من الامر بالقضاء تعدد المطلوب؛ ان هناك واجبا ادائيا و واجبا آخر مطلقا، حينما دخل شهر رمضان وجب اداء صوم رمضان و وجب طبيعي الصوم، صوم شهرٍ، فمن صام شهر رمضان امتثل كلی التكليفين، و من لميصم شهر رمضان إما عصيانا أو عن عذر يبقی عليه التكليف بطبيعي الصوم. و لاجل ذلك هو يقول تجري قاعدة الاشتغال بالنسبة الی هذا التكليف الثاني بخلاف السيد الخوئي الذي يقول الشك في فوت صوم رمضان موضوع للبراءة عن وجوب القضاء، السيد الحكيم يقول: لا، الامر تعلق في نفس شهر رمضان بفعلين: صوم شهر رمضان و طبيعي الصوم، كتعدد المطلوب، و هذا التكليف الثاني الاشتغال به يقيني و لابد ان يحرز الفراغ عنه و لايفيد استصحاب عدم فوت الفريضة أو البراءة عن وجوب القضاء للشك في فوت الفريضة. مضافا الی انه قال: الفوت يعني عدم الاتيان و استصحاب عدم الاتيان يثبت الفوت، مع ذلك ذكر و التزم بتعدد المطلوب، نفس الامر بالقضاء يكون ظاهر في تبعية القضاء للاداء.
اما السيد الحكيم السبط في مصباح المنهاج هو ذكر مطلبا آخر اضافة الی ذلك، فقال انتم كان استدلالكم بعموم لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال، هذا العموم كيف خصص بسائر المفطرات؟ البقاء علی الجنابة البقاء علی الحيض، فهذا مفطر، لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال ثم تضيف اليه: و هناك امر رابع يجب اجتناب الصائم عنه و هناك امر خامس يجب اجتناب الصائم عنه و هناك امر سادس يجب اجتناب الصائم عنه، هذا يوجب استهجان العموم. و لاجل ذلك يقول: إما ان نقول نطرح هذا العموم رأسا، لايمكننا العمل بهذا العموم، اذ لايمكن التصديق به، أو نقول: الحصر فيه اضافي، بالنسبة الی ما يتحقق بالنهار، يعني حدوث الصوم من طلوع الفجر لابد ان لايطلع عليه الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء، اما انه بالليل ماذا يجب عليك حينما تريد ان تصوم، ذاك بحث آخر، لايتعرض اليه هذا العموم. فاذن لايمكن الاستدلال به علی عدم لزوم اغتسال المرأة التي طهرت من الحيض أو نقول بالنسبة الی تعمد البقاء علی الجنابة نقول هذا داخل في الاجتناب عن النساء، الاجتناب عن النساء كما يقتضي عدم الجماع في اثناء الصوم كذلك يقتضي الاحتراز عن اثر الجماع و هو الجنابة. و لكن هذا البيان الثالث يختص بقضية البقاء علی الجنابة، التعدي منه الی قضية البقاء علی الحيض يحتاج الی تكلف في تكلف. و السيد الحكيم قال: لعل هذا المعنی الاخير اقرب الاحتمالات في الجمع بين النصوص.
و علی اي حال ان قلنا بان هذا المعنی الاخير هو الاقرب في الجمع بين النصوص فيمكن الاستدلال بعموم لايضر الصائم ما صنع لنفي مفطرية البقاء علی الحيض لانه لايمكن ادراجه في الاجتناب عن النساء، ادراج البقاء علی الجنابة بلحاظ ان الجماع مع النساء يوجب الجنابة و الاجتناب عن النساء عُمّم و وُسّع بلحاظ الاجتناب عن اثر الجماع و هو الجنابة و انه يجب ان يغتسل منه قبل طلوع الفجر اما البقاء علی الحيض لايأتي فيه هذا البيان.
لكن المهم انه لايمكن نفي الاحتمال الثاني و هو ان الحصر اضافي. نحن ذكرنا ذلك ان الظاهر ان الحضر اضافي، يعني المقسم هو المفطر المتعارف الحلال، و الا صحيح ما قاله السيد سعيد الحكيم، كلامه معقول و قد ذكرناه قبل ذلك، مو عرفي يعني مستهجن و مستنكر ان يقول الشارع لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال ثم يذكر امورا اخری. و هكذا في لاتعاد الصلاة الا من خمس قلنا بانه لا معنی لان يقول الشارع لاتعاد الصلاة الا من خمس ثم نخصص هذا العموم بمستثنی سادس و مستثنی سابع و مستثنی ثامن، هذا تخريب لهذا العدد لاتعاد الصلاة الا من خمس. و هكذا هنا لايضر الصائم اذا اجتنب ثلاث خصال.
و لايمكننا ان نقول بانه بيّن الفريضة في هذا الخطاب و لميذكر السنة في الصوم لان الارتماس في الماء ليس فريضة و هذا مذكور في الروايات. و لكن الاصح بانه نقول عموم اضافي، عموم نسبي، المفطر المتعارف الحلال منحصر بالاكل و الشرب و الجماع و الارتماس في الماء. اما البقاء علی الحيض هذا امر قد يتفق، ليس متعارفا دائما. و لاجل ذلك يصعب نفي مفطرية البقاء علی الحيض خصوصا بعد ان دل الدليل علی انه في صوم رمضان البقاء علی الحيض مفطر، هذا مما لا مناص عنه، التزمنا به لموثقة ابيبصير. فنقول لايضر الصائم ما صنع اذا اجتنب ثلاث خصال خصص في صوم شهر رمضان بانه لاتبقی الحائض في شهر رمضان علی حدث الحيض بل لابد ان تغتسل و لكن بقي هذا العموم علی عمومه بالنسبة الی صوم القضاء و صوم المندوب، هذا امر غير عرفي. و لكن المهم انه ان لميستظهر كون القضاء تابعا للاداء فيكفينا اصل البراءة عن شرطية القضاء بعدم البقاء علی حدث الحيض، لانحتاج الی عموم، يكفينا اصل البراءة أو اطلاقات الامر بالقضاء ان كان هناك اطلاق في دليل الامر بالقضاء و الا فاصل البراءة.
فيبقی ما عليه السيد الحكيم الجد و غيره من ظهور الامر بالقضاء في انه لابد ان يشتمل صوم القضاء عل كل ما كان يجب في صوم الاداء الا ما خرج بالدليل. هذا امر يحتاج الی تامل اكثر، و نخلي الی ليلة الاحد انشاءالله.
و الحمد لله رب العالمين.