فهرست مطالب

فهرست مطالب

الثلاثاء 28/10/95

کان البحث فی بدایة و نهایة وقت العشاء و المشهور ذهبوا الی کون بدایته هو المغرب و قد ذهب کالشیخ المفید و السید فی الناصریات و الشیخ الطوسی و السلار و ابن ابی عقیل ابن جنید الی کون بدایته من غیبوبة الشفق، و قال الشیخ فی الخلاف: «مسألة 7 [أول وقت العشاء]الأظهر من مذهب أصحابنا، و من رواياتهم ان أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، و في أصحابنا من قال: إذا‌ غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، و لا خلاف بين الفقهاء ان أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق..»[1]

و کلامه تدل علی عدم کونه قولا نادرا و ان لم یکن مشهورا، و لو قلنا بشهرته لکن الروایات تدل علی جواز اتیانه من اول المغرب اختیارا.

وقد اجاب الشیخ فی التهذیب[2] عن هذه الروایات حیث حمل هذه الروایات علی المعذور و الا یکون اوله هو غیبوبة الشفق و و جه ذلک روایة عَنِ الْحَلَبِيِّ …..أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ. و کذا صحیحة َ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ وَ رِيحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَكَثَ قَدْرَ مَا يَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ انْصَرَفُوا.

اقول: انه هذا خلاف صریح ما ورد عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِينَ زَالَتِ‏ الشَّمْسُ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَى أُمَّتِهِ.

و لاینافی ما رواه الشیخ بانه ص کان یصلی العشاء بعد سقوط الشفق الا فی المطر، لکن کان قد یصلی العشاء قبل سقوط الشفق بلاعلة لبیان اتساع الوقت للناس، و الجمع العرفی یقتضی حمل اتیانه بعد الشفق علی الافضلیة فمثل عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تَجِبُ الْعَتَمَةُ- قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ. یحمل علی الاستحباب الماکد حیث ان الوجوب لیس نصا فی الوجوب الاصطلاحی.

المهم هو منتهی العشاء، قال صاحب الحدائق انه یجب المبادرة الیه الی ثلث اللیل و ان یجزی لو اتی به الی نصف اللیل.

اما دلیل امتداد وقت العشاء الی نصف اللیل

منها: صحیحة زرارة فی تفسیر غسق اللیل بانه هو انتصافه.

و قلنا امس انه یمکن تقیید هذه الآیة و الروایة بالمضطر، ای یمتد الوقت للمضطر الی نصف اللیل و الا یمتد الی ثلث اللیل.

و قال السید الخویی[3] انها خلاف صراحة هذه الآیة و الروایة حیث انه فی مقام بیان الوظیفة الاولیة ای حمله علی المضطر خلاف صراحة الآیة لاخلاف صراحة الآیة.

و قد ذکرنا سابقا ان حمل المطلق علی الاضطرار غیر عرفی، لکن یمکن ان یقال ان الاضطرار فی المقام لایکون من الفرد النادر ای یکون کثیر المورد و الابتلاء فحمله علی الفرد المضطر او العذر العرفی غیر مستهجن، خصوصا ان وقت الاداء یمتد للمختار ایضا الی نصف اللیل و ان وجب المبادرة الی سقوط الشفق، و ان هذا خلاف اطلاق الآیة دون صراحتها.

منها: صحیحة بکر بن محمد :… وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ يَعْنِي نِصْفَ اللَّيْلِ. و هذا لاینافی تقییدها بالمعذور و کما ذکرنا فی الاول، لو سلمنا ان التفسیر من کلام الامام ع.

منها: ٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

و هذا ایضا یمکن تقییده کسابقها.

منها: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَتَمَةُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ ذَلِكَ التَّضْيِيعُ.

و قال السید الخویی انها تدل علی جواز التاخیر الی نصف اللیل.

و فیه انه لو کان المراد امتداد وقت ادائها الی نصف اللیل فهو، و ان هذه لاینافی قول صاحب الحدائق و یویده قوله ع و ذلک التضییع حیث یرجع ذلک الی التاخیر الی نصف اللیل ای التاخیر الی نصف اللیل یوجب التضییع فلادلالة لها بالنسبة الی قول المشهور لو لم یکن دلیلا علی قول صاحب الحدائق.

منها: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَ أَنْتَ فِي رُخْصَةٍ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّيْل‏.

و هذا تدل علی امتداد وقت العشاء الی نصف اللیل و هذه المصلحة اوجب تشریع ابتدائه من المغرب و الفضیلة من سقوط الشفق کما ورد فی سائر الروایات.

و الانصاف ان هذه الروایة لایکون قابلا للتوجیه و ینفی کلام صاحب الحدائق حیث صرح بالترخیص الی نصف اللیل، فلایمکن ان یحمل علی صرف الحکم الوضعی دون الحکم التکلیفی فیحمل “هو تضییع” علی تضییع وقت الفضیلة و لو لم نسلم هذا الجمع یکفی الرجوع الی اطلاقات و ان اطلاقات تدل علی امتداد وقت العشاء الی نصف اللیل مع اصل البرائة.

اما الروایات التی تدل علی ان آخر وقته ثلث اللیل

منها: صحيحة معاوية بن عمار في رواية «إن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل

منها: موثقة معاویة بن وهب َ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ … ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ…. ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ…. ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ.

و قال السید الخویی: «و في الموثقة دلالة واضحة على أنه (صلى اللّه عليه و آله) صلاها بعد الثلث لا قبله لقوله فيها: «ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى ..» إلخ، فإنه صريح في وقوع الصلاة بعد ذهاب الثلث.»[4]

و الانصاف و لو بقرینة سائر الروایات، ان المراد منه قُبیل اتمام ثلث اللیل لا بعده.

و قال السید الخویی القرینة التی یوجب حملها علی الفضیلة قوله ع فی روایات اخری و هو تضییع حیث انه تدل علی صرف المرجوحیة.

قال السید: «و مما يشهد لهذا الجمع: موثقة الحلبي المتقدمة حيث عبّر فيها عن تأخير العشاء إلى نصف الليل بالتضييع الكاشف عن أنه أمر مرجوح و أنّ خلافه هو الأفضل كما لا يخفى.»[5]

و فیه ان التضییع لاتدل علی صرف المرجوحیة ای لاتظهر فیه.

منها: روایة فقه الرضا: و وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، و قد رخّص للعليل و المسافر فيهما إلى انتصاف الليل و للمضطر إلى قبل طلوع الفجر.

و المراد من العلیل هو من به علة و لم یفت بمفاده احد مضافا الی ضعف فقه الرضا.

قال صاحب العروة: ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس هو وقت الصبح.

 


[1] . الخلاف 1/262

[2] . التهذیب 2/34

[3] . الموسوعة 11/124

[4] . الموسوعة 11/125

[5] . المصدر