دانلود فایل صوتی 250222_1946 250222_1946
دانلود فایل خام 79-14460823 79-14460823

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250222_1946

الدرس 79-284

السبت – 23 شعبان المعظم 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال و كانت العمدة في دليل نفوذ حكم الحاكم صحيحة محمد بن قيس: اذا شهد عدلان بانهما رأيا الهلال امر الامام بافطار ذلك اليوم. فيقال بان الامام اعم من المعصوم، ‌يشمل الحاكم العادل.

نحن اردنا ان نلحظ استعمالات لفظ الامام في الروايات حتی نشوف ان لفظ الامام ظاهر في الامام المعصوم أو في مطلق الحاكم العادل أو في مطلق الحاكم و لو كان جائرا أو انه مجمل فانه حتی لو قلنا باجمال لفظ الامام فالقدر المتيقن منه الامام المعصوم.

ذكرنا عدة روايات كانت تنحصر كلمة الامام فيها بارادة الامام المعصوم عليه السلام، ‌فمن احيا ارضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الی الامام من اهل بيتي، و امثال ذلك.

روايات دالة علی کون المراد من الامام هو مطلق الحاکم العادل

و لكن قد يقال كما قال به جمع من المعاصرين بان لفظ الامام اذا لم يشتمل علی قرينة صارفة يكون ظاهرا في مطلق الحاكم و تلك الروايات التي قرأناها يقال بانها محفوفة بالقرينة و لكن هناك روايات كثيرة مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي ان يراد منها مطلق الحاكم. اذكر هذه الروايات:

الرواية الاولی: ان كان الميت لم يتوال الی احد يعني لم يكن له وارث لا بالسبب و لا بالنسب و لا بالولاء فان ميراثه لامام المسلمين.

الجواب عن هذه الرواية بانها قد يراد منها نفس الامام المعصوم كما عليه رأي المشهور: وارث من لا وارث له هو الامام المعصوم، فهذه الرواية لا تدل علی ان المراد من الامام اعم من المعصوم.

الرواية ‌الثانية: من رغب عن جماعة المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و ان رفع الی امام المسلمين انذره و حذّره. الامام الذي له امكانية الانذار و التحذير هو الحاكم و الا فالمعصوم الذي ليس مبسوط اليد هل له قوة و قدرة اجتماعية علی الانذار و التحذير؟

الرواية الثالثة: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و لم يطعمها ما يقيم صلبها كان حقا علی الامام ان يفرّق بينهما. يعني من حق الزوجة اذا لم ينفق عليها زوجها ان ترفع امرها الی الامام و تطلب من الامام ان يأمره إما بالانفاق عليها أو بطلاقها فان لم يقبل الزوج لا ان ينفق عليها و لا ان يطلّقها فالامام يطلّقها، ‌كان حقا علی الامام ان يفرّق بينهما. هذه المشكلة، ‌عدم انفاق الزوج علی زوجته لا تختص بزمان حضور الامام المعصوم و زمان بسط يده بل هذه مشكلة ‌اجتماعية تبقی علی مرّ‌ الدهور في كل بلد فلا بد من حل هذه المشكلة، فيراد من الامام في هذه الرواية مطلق الحاكم العادل بل لا يختص بالحاكم الاعلی‌، الحاكم الاعلی ماذا يصنع؟ كل نسوان عندهم مشاكل عائلية، ازواجهن لا ينفقون عليهن، يطالبن من الحاكم الاعلی‌ من القائد الاعلی ان يطلقهن؟ لا، ‌في كل بلد تذهب هذه المرأة الی الحاكم في ذلك البلد أو من نصبه و تطلب منه ان يطلّقها. و لاجل ذلك في رواية اخری‌ صحيحة عبّر بقوله طلّقها السلطان، يعني الحاكم.

الرواية الرابعة:‌ قضی ‌امير المؤمنين عليه السلام في امرأة زنت و شردت ان يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط بالبعير الشارد بالعقال. الحاكم يفحص عن تلك المرأة الزانية التي شردت فيجبرها علی الاقامة مع زوجها. بمناسبة الحكم و الموضوع لا يختص هذا الحكم بالمعصوم.

و يؤيد استعمال لفظ الامام في مطلق الحاكم العادل روايات صرّح فيها بلفظ الامام العادل: الجهاد واجب مع الامام العادل، ‌اربعة لا ترد لهم دعوة: الامام العادل يدعو لرعيته. اصلا حمل هذا التعبير علی المعصوم خلاف المناسبات العرفية لان توصيف الامام المعصوم بانه الامام العادل لرعيته مثل ان ان تصف الامام المعصوم بانه امام يصلي و يصوم، هذا قليل بالنسبة الی المعصوم.

الرواية الخامسة: سألت اباجفعر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب علی دينه غضبا لله تعالی يقتل به (قصاصا)؟‌ قال عليه السلام اما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع الی امام عادل ظاهر (اي مبسوط اليد) لم يقتله قلت فيبطل دمه قال لا و لكن ان كان له ورثة ‌فعلی الامام ان يعطيه الدیة من بيت المال. خب الامام المعصوم مو بيده بيت المال، ‌بيت المال بيد الحاكم المبسوط اليد. و لو رفع الی امام عادل ظاهر لم يقتله يعني لو رفع الی الامام المعصوم لم يقتله؟ لا، الامام العادل لا يقتله و لو لم يكن معصوما، لو رفع امره الی مالك الاشتر يقتله؟ لا فهذا الحكم لا يختص بالمعصوم.

الرواية السادسة: ان خرجوا علی امام عادل أو جماعة فقاتلوهم. ما قال فاقتلوهم، المقاتلة مع الفئة الباغية علی الحاكم العادل. طائفة خرجوا بالسيف علی الحاكم العادل فيجب قتالهم الی ان يفيؤوا الی امر الله. فانه و ان خرجوا ‌علی امام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقالا اما لو خرج هؤلاء ضد امام و حاكم جائر، لا، لا تقاتلوهم (هذه الاضافة من عندي) بل قولوا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا بينهم سالمين غانمين. نعم اذا تلك الجماعة التي يقاتلون يقاتلون الامة الاسلامية ذاك يختلف اما اذا خرجوا ضد الحكومة غير العادلة، اشكدكم وياهم. هذا فرق بين الحاكم العادل و الحاكم الجائر لا بين المعصوم و غير المعصوم.

الرواية السابعة: اذا سرق السارق من البيدر (يعني من بيت المال) ‌من امام جائر فلا قطع عليه لا يقطع يده انما اخذ حقه فاذا كان من امام عادل عليه القتل. هذه الرواية تعني ان السرقة ‌من بيت المال ما ادري الفقهاء‌ هل يلتزمون به ام لا، يوجب القتل، السرقة ‌من بيت المال تختلف عن السرقة من آحاد الناس. علی اي حال هذه الرواية موجود. فيقال بان هذه الروايات تؤيد كون المراد من الامام مطلق الحاكم.

و اما ما قد يظهر من كلمات السيد الداماد ان الامام مطلق الحاكم، عادل كان، ‌ظالم كان، فهذا خلاف الظاهر، فان مناسبات الحكم و الموضوع تقتضي ان تكون هذه الصلاحيات بيد الامام العادل لا تعطی صلاحيات بيد الحاكم الجائر و الظالم. و لاجل ذلك ورد في معتبرة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قلت له رجل جني علیّ أعفوا عنه أو ارفعه الی السلطان قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الی الامام فانما طلبت حقك و كيف لك بالامام؟ عدل الامام الباقر عليه السلام في هذه الرواية عن لفظ السلطان الی لفظ الامام و الظاهر منه انه يريد ان يقول لا ترفع امرك الی السلطان ارفع امرك الی الحاكم العادل.

و الحاصل انه قد يقال بان جملة من الاحكام الشرعية اخذ في موضوعها الرجوع الی الامام و هذه احكام تعالج مشاكل اجتماعية لا يحتمل اختصاصها بالمعصوم مثل ما سبق الكلام فيه بالنسبة الی عدم انفاق الزوج علی زوجته و هكذا ما ورد فيمن تدعي ان زوجها عنّين فعلی الامام ان يعجلها سنة يعني علی المعصوم ان يعجله سنة؟ فان وصل اليها و الا فرّق بينهما و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها، و الفقهاء‌ ما قالوا بذلك، ‌قالوا الزوجة التي تدعي ان زوجها عنين ترفع امرها الی مطلق الحاكم و لو لم يكن ذاك الحاكم معصوما. و هكذا التي لا ينفق عليها زوجه. صار حديث ويا ابوالحسن حفظه الله انه قال حيث لا يعتبر سماحة السيد فيمن يطلق كحاكم زوجة من لا ينفق علی زوجته، ‌شخص لا ينفق علی زوجته و هذه المرأة تأتي الی فقيه و تطلب من ذلك الفقيه ان يطلّقها، فقال سماحة سيد ابوالحسن ان السيد لا يشترط في هذا المجتهد الذي يطلق هذه المرأة كطلاق حاكم الا الاجتهاد، اذا مجتهد و فقيه طلاقه نافذ لكن لابد من رعاية فتاوای السيد السيستاني لا ان يكون هذا الفقيه يطلق هذه المرأة حسب فتاواه نفسه، اذا يطلق في اطار فتاوای‌ السيد السيستاني طلاقه نافذ. فانا قلت له الروايات عبّرت عن الذي يطلق هذه المرأة بالامام، هذا الذي درس في الحوزة و عنده التدريس هل هو امام؟ مو امام. قال: السيد ما يعتبر ذلك. فيعني هذه المناقشة بيننا كانت. ليس كل فقيه بامام، لا بد ان يكون منصوبا من قبل الحاكم الشرعي و لو بان نقول الحاكم الشرعي هو الفقيه المقبول لدی عامة المؤمنين الذي انتخبه الشعب و رجعوا اليه في قضاياهم كما ان الشيعة رجعت الی السيد السيستاني، نعم هو يعتبر نوع من الزعيم و الامام اما كل فقيه يدّرس بالحوزة العلمية [هل يصح له ان] يقول طلاقي نافذ و انا طلقت هذه المرأة علی ضوء فتاوای الاعلم؟ انا عندي ملاحظة، ما اقول عندي اشكال، ملاحظة عندي و لكن علی اي حال لا يختص الامام بالمعصوم.

و هكذا ما ورد في الايلاء سئل عن رجل آلی من امرأته متی يفرّق بينهما قال اذا مضت اربعة اشهر و وقف قلت له من يوقفه قال الامام، يعني الامام يأتي و يطالب هذا الزوج بحل مشكلة ‌الايلاء. حلف ان لا يجامع زوجته و مضت اربعة ‌اشهر لم يعط كفارة ‌الايلاء، الامام يطلب منه يقول حلّ مشكلة الايلاء هل يعني معصوم يسوي هكذا؟ اما في عصر الغيبة ماكو معصوم بيننا الناس ما يسوّون؟ فهذه الروايات تدل علی ان الامام بقول مطلق اعم من المعصوم و يؤيد ذلك ما ورد في كلام الامام عليه السلام للخليفة في قضية ثبوت الهلال قال ذاك الی الامام ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا.

ان قلت هذا مؤيد لكلام السيد الداماد فان الخليفة ‌العباسي امام بقول مطلق اعم من الامام العادل و الجائر و قد يقال بانه اشبيه، نلتزم، حتی في البلاد الذي يحكم عليها اشخاص مو زين، ميخالف، ‌اذا ثبت عندهم الهلال بحجة شرعية فيأمرون الناس بالافطار مثلا، لكن لم يلتزم بذلك الفقهاء و قالوا ان تطبيق الامام علی الخليفة العباسي كان من باب التقية كما ورد في روايات اخری.

هذا محصل ما قد يقال في تأييد ان الامام اذا لم يكن هناك قرينة صارفة توجب صرف هذا اللفظ الی المعصوم يكون ظاهرا في مطلق الحاكم العادل و هذا غاية جهد من يحاول ان يثبت ان الامام بقول مطلق اعم من المعصوم.

انا اذكر بس نكتة بسيطة و هي انه حتی لو قلنا بذلك فاولا هذا لا يدل علی نفوذ حكم الفقيه أو القائد الاعلی، كل من رجع اليه امر البلد، فهل تلتزمون به؟‌ محافظ أو اقل من المحافظ لان المحاظ مستولي علی مدن، اليوم اك ارتباطات و علاقات اجتماعية اذا ثبت الهلال في جنوب الامريكا ينتشر خبره في العالم هذه الروايات لا تختص بهذا الزمان و قطعا بالنسبة الی رأي المشهور من لزوم رؤية الهلال في نفس البلد انتم هنا تقولون ثبت الهلال، ‌السيد السيستاني يقول ثبت الهلال في العراق و البلاد القريبة من العراق، اما في مشهد، في افغانستان، في باكستان، اهناك شتسوون؟ فاذا كان هناك شخص يطلق عليه الزعيم، عنده نشاط اجتماعية و عنده نوع من القدرة ‌الاجتماعية يشمله اذا شهد عدلان امر الامام بافطار ذلك اليوم فهل تلتزمون بذلك؟ لم يلتزم بذلك كما قال السيد الزنجاني فقهاءنا بل خصوا ذلك بالفقهاء و ان اختلفوا في انه هل يعم كل فقيه عادل أو يختص بالفقيه الذي له نوع من المقبولية العامة في المجتمع و لكن لو تمت دلالة هذه الرواية لزم من ذلك ان نقول بان كل مسؤول في البلد يقول شنو علاقتنا بالنجف، ‌خب اهنانة عائشين في كابل، في اسلام‌ آباد، في بمبئي مثلا، اهنانة المسؤول الاجتماعي يقول ثبت عندي إما بنفسي رأيت أو ان عدلين رأيا فشهدا عندي فانا آمر الناس بالافطار في‌ آخر شهر رمضان، الفقهاء يتلزمون بان حكمه نافذ؟ ما التزموا بذلك.

هذه اولا. و ثانيا: ما هو الدليل علی ان امْر الامام في الرواية ‌بمعنی نفوذ حكمه؟ امَر الامام، هذا بدلالة ‌الاقتضاء يقتضي ان نقول بان قوله حجة، اذا احتملنا ان امر الامام مستند الی حجة شرعية كشهادة عدلين فامره يكون حجة في القضايا الاجتماعية قد يكون هذا كلام مقبول في القضايا الاجتماعية، رأي الحاكم العادل في القضايا الاجتماعية ‌يكون حجة علی من يشك، حجة ظاهرية بعد، فيقوم حكم الحاكم مقام شهادة عدلين كحكم ظاهري مادام لسنا مختلفين معه في الاحكام في شؤون الهلال و نحو ذلك. و الا لو ان عدلين رأيهما كفاية رؤية الهلال بالعين المسلحة و قالوا ثبت عندنا الهلال لا يكفي، اذا شهد عدلان عند الامام امر الامام بافطار ذلك اليوم، اولا قد يقال بانه يأمر الناس و عامة الناس يثقون بالزعيم اذا كان لا يختلف معهم في الاحكام الكلية، انتم الان حينما يقول السيد السيستاني باچر يوم عيد الفطر تثقون بانه هو ليس ممن يتسرع الی اصدار الحكم، ‌هو ما يحكم طبعا الی ابداء رأيه في قضية ‌الهلال، تثقون، امر الامام بافطار ذلك اليوم و عامة الناس يثقون به. اذا تقولون لا، هذا يدل علی حجية كلامه، ‌الحجية شيء و النفوذ شيء آخر بحيث لو علمنا بخطأ مستنده لزم قبول قوله، ‌هذا الذي قالوا به. حتی السيد الخوئي قال بناءا علی ثبوت نفوذ حكم الحاكم لو اختلفنا معه في حجية الشياع الظني و هو حكم علی اساس الشياع الظني فحكمه نافذ بناءا علی نفوذ حكم الحاكم، لا، لا يستفاد من هذه الروايات هذه الامور.

و بقية الكلام في الليلة ‌القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.