دانلود فایل صوتی 250216_1945 250216_1945
دانلود فایل خام 76-14460817 76-14460817

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250216_1945

الدرس 76-281

الأحد – 17 شعبان المعظم 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلیی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

الطريق السادس لاثبات الهلال حكم الحاكم

ذكر في العروة ان الطريق السادس لاثبات الهلال حكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه و لا خطأ مستنده و وافقه في ذلك جمع من المعاصرين كما هو المشهور بين القدماء و ممن وافقهم من المعاصرين شيخنا الاستاذ في منهاج الصالحين حيث قال خلافا لاستاذه السيد الخوئي قال و لا يبعد ثبوته بحكم الحاكم و هكذا السيد الصدر فانه وافق السيد الحكيم في المنهاج حيث افتی السيد الحكيم قدس سره بامكان اثبات الهلال بحكم الحاكم مع عدم العلم بخطأه أو خطأ مستنده فلم يعلق عليه السيد الصدر لكنه في الفتاوی الواضحة قال العلم بخطأ المستند لا يضر، الفقيه أو الحاكم الشرعي يعتقد بعدالة هذين الرجلين ما يعرفهما فاستند الی شهادتهما فحكم بثبوت الهلال و انا اعرفهما، هم مو عدول، فسقة، كذابين. يقول السيد الصدر ميخالف، في هذه القضية مو معلوم انهم يكذبون، ‌فتعلم بان مستند الحاكم خطأ لانه استند الی شهادة فاسقين لاعتقاده انهما عادلان، ميخالف، لا تعلموا بخطأ حكم الحاكم و انه ليس مطابقا للواقع، هنا يجب ان تقبل قوله، هكذا ذكر في كتاب الفتاوی الواضحة صفحة 631.

انا انقل اولا كلام السيد الحكيم في المستمسك حيث انه دافع عن نظرية نفوذ الحاكم ثم اذكر كلام السيد الخوئي الذي خالف هذا الرأي و قال حكم الحاكم ليس نافذا ابدا ثم اذكر كلام السيد الحكيم السبط حيث خالف جده و وافق السيد الخوئي في ذلك. محاكمات بين الاعلام كي نسوي محاكمات بين الاعلام، بعد ذلك نشوف ما هو مقتضی الملاحظة في كلماتهم. فابدأ بنقل كلام السيد الحكيم في المستمسك.

کلام السيد الحکيم فی المستمسک

قال: استدل علی نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال بعدة ادلة نحن نناقش فيها. لكن اختار الدليل الاخير.

قال استدل باطلاق ما دل علی وجوب قبول حكم الحاكم و عدم جواز رده مطلقا.

فاجاب عنه بانما ورد من انه يجب قبول حكم الحاكم خاص بالحكم الذي من شأن المجتهد ان يحكم به فيجب علی الناس قبول حكمه اما هل من شأن المجتهد ان يحكم بثبوت الهلال؟ لا، القدر المتيقن ان من شأنه ان يحكم في المرافعات بين الناس، في الحدود و نحو ذلك.

ثم ذكر الدليل الثاني و هو صحيحة محمد بن قيس: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال امر الامام بافطار ذلك اليوم.

فاجاب عنه السيد الحكيم قال امر الامام، شنو علاقة بالمجتهد؟ الامام ظاهر في الامام الحق يعني الامام المعصوم، الامام بقول مطلق.

و اما الدليل الثالث: التوقيع الذي رواه اسحاق بن يعقوب و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی روات حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله. قال قد يستدل بهذا التوقيع ان الهلال من الحوادث الواقعة فارجعوا فيه الی روات حديثنا فانهم حجتي عليكم

يقول السيد الحكيم في الجواب لعل المراد في هذا التوقيع الرجوع في حكم الحوادث الواقعة الی روات الاحاديث فيدل التوقيع علی حجية رأيهم في حكم الحوادث الواقعة و يحتمل ان يراد الحوادث التي يصير فيها نزاع و تخاصم بين الناس فيرجعون الی الفقهاء لحسم النزاع، من اين نستفيد من هذا التوقيع من انه يرجع الی الفقهاء في نفس تلك الحوادث كالهلال؟

و لو فرض ان المراد من التوقيع حسب الظاهر الرجوع في نفس تلك الحوادث الواقعة الی الفقهاء لانه لم يقل فارجعوا في حكمها فارجعوا في حل النزاع فيها قال فارجعوا فيها، ظاهر هذا التوقيع ان كل ما لا بد فيه من الرجوع الی الامام ففي عصر الغيبة يرجع الی الفقيه، في الهلال هل يجب الرجوع الی الامام؟ لا، اذا حكم الامام يقبل منه اما اننا يجب علينا ان نرجع الی الامام و نسأل ما هو رأيكم في امر الهلال في هذه السنة؟ لا.

قال هذه الادلة اجبنا عنها لكن بقي دليل مقتنعين به، شنو ذاك الدليل؟ مقبولة ابن حنظلة فاني قد جعلته عليكم حاكما اي قاضيا و هكذا معتبرة ابي خديجة : فاني قد جعلته عليكم قاضيا، الامام عليه السلام جعل الفقيه قاضيا. هذا البيان ظاهر في ان الامام حوّل الی الفقهاء كل ما كان من شؤون القضاة في ذلك الزمان و من شأن القضاة ‌في ذلك الزمان الحكم بالهلال، ان بناء المسلمين كان الرجوع الی ولاة الامر من الحكام أو القضاة لتعيين الهلال، كيف و لولاه لزم الحرج و المرج، اذا لم يكن حكم القاضي في ذاك الزمان نافذا في عرف المجتمع يصير الهرج و المرج بالمجتمع لو ان مثلا السيد السيستاني و الا يحكم لانه لا يری نفوذ الحاكم ما يعلن انه باچر اول رمضان أو باچر اول محرم، ماذا يصنعون الناس بالعراق؟ يصير الهرج و المرج هذا يقول اليوم يوم عاشوراء يقول يطبّق، ذاك يقول باچر يوم عاشوراء هذا يوم تاسوعا فيصير الهرج و المرج، ‌فتعيين امر الهلال كان من شؤون القضاة في ذلك الزمان و الا كان يلزم الهرج و المرج و الامام حوّل كل ما كان من شؤون القضاة الی الفقهاء.

ثم ذكر روايات مرسلة تدل علی ان الاعرابي شهد عند النبي برؤية الهلال و امر النبي من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسك. ‌و هكذا رواية ‌ابي الجارود الفطر يوم يفطر الناس و الاضحی‌ يوم يضحی‌ الناس و الصوم يوم يصوم الناس. و رواية مرسلة ان الامام الصادق عليه السلام قال للسفاح الخليفة الاول العباسي ما صومي الا بصومك و لا افطاري الا بافطارك ذاك الی الامام ان شئت صمنا و ان شئت افطرنا.

هذا محصل كلام السيد الحكيم. و الشيخ التبريزي ايضا اقتنع بهذا الدليل الاخير، ‌قال صحيح، تعيين الهلال كان من شؤون القضاة في ذلك الزمان و الامام عليه السلام حينما نصب الفقيه قاضيا حوّل اليه كل ما كان من شؤون القضاة في ذلك الزمان. فكل فقيه اليوم يمكن يحكم‌، ‌اي فقيه كان. اك فقهاء كثيرين فالواحد من جيراننا مثلا فقيه لا بأس به يقول حكمت بان اليوم اول شهر رمضان، يا ابه عوفنا، شنو هذا الحكم؟ تورطّنا في مشاكل، بناءا علی هذه النظرية كل فقيه له شأنية اصدار الحكم، بينما ان السيد السيستاني لا، تقلّص، قال لو فرضنا حكم الحاكم نافذا، في بعض القضايا نافذ خب، يختص هذا بالفقيه المقبول لدی عامة ‌المؤمنين لا الفقيه الذي حتی جيراننا ما يعرفوه.

هذا محصل كلام السيد الحكيم. ثم بعد ما اختار نفوذ حكم الحاكم قال: انا اعتقد انه لو اخطأ الحاكم في تشخيص عدالة هذين الشاهدين و حكم، وجب العمل بحكمه، هذا في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الحكمية لو كان يقول بحجية ‌الشياع الظني و علی اساس الشياع الظني حكم بثبوت الهلال، ‌انا ما اعتقد بحجية الشياع الظني، اقول و ليس بالرؤية و لا بالتظني، ذلك الفقيه يقول الشياع المفيد للظن حجة و يحكم علی اساس رأيه يجب علیّ قبول حكمه و ان كنت اخطئ هذا الحاكم في مستند حكمه أو مثلا كان يری ان التطويق امارة كون الهلال لليلة الثانية فحكم بان امس كان اول الشهر أو ان مثلا اليوم العاشر من ذي الحجة يوم عيد الاضحی لانه حسب التطويق ثبت ان الليلة اليوم الليلة الثانية من شهر ذي الحجة فان اليوم العاشر من شهر ذي الحجة يكون ذاك اليوم المعين، حكم بذلك، يكون انا اقبل و ان كنت لا اعتقد بحجية التطويق. أو مثلا الحاكم يری حجية رؤية الهلال بالعين المسلّحة، انا احتمل امكانية ‌رؤية الهلال بالعين المجردة لكن هم ما يدعون ذلك، يقولون لم يثبت عندنا و لكن انا احتمل ان الهلال كان قابلا للرؤية بالعين المجردة و لكن مستند حكم هذا الحاكم انه يری كفاية رؤية الهلال بالعين المجردة فحكم اكون اقبل. هذا رأي السيد الحكيم. نعم اذا كنت واثقا بانه لم يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة هذا يعني اني اعلم بخطأ الحاكم واقعا لا خطأ مستنده، ذاك يختلف.

کلام السيد الخوئي

انتقل الی كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي كان المستمسك قدامه، يطالع المستمسك، ‌يطالع الحدائق و ايضا يشوف التعاليق مالته علی العروة، نصف ساعة يطالع يجيء للدرس، مو مثل السيد اليسستاني يطالع سبع ساعات علی الدرس الواحد، يقول كافي المستمسك خلاصة الجواهر اقرأ المستمسك و هم اشوف في الحدائق و اشوف في الوسائل كافي بعد. فكان يلاحظ المستمسك، هذا مقدمة لهذا الكلام كان.

فيقول: أما طبعا يوافق السيد الحكيم فيما أشكل علی الأدلة ‌الأولية أستدل بها علی نفوذ حكم الحاكم، ‌قال: أما صحيحة محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال أمر الامام بإفطار ذلك اليوم، هذه الصحيحة ناظرة الی وجوب إطاعة الإمام لكونه مفترض الطاعة بمقتضی قوله تعالی أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم من غير حاجة الی صدور حكم منه، أمر بإفطار ذلك اليوم ليس بمعنی حكم، ‌الحكم هو أن يقول هذا اليوم أول شهر رمضان، ‌هذا هو الحكم، كإنشاء، مو كإخبار، ينشئ هذا اليوم أول شهر رمضان كإنشاء، أما يخبر ليس هذا حكما، يأمر الناس يا ابه صوموا، هذا ليس حكما، هنا الرواية ‌تقول أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم، هذا ليس حكما، أمر من المعصوم فيجب إتباعه. و هذه الإطاعة من شؤون الولاية ‌المطلقة ‌الخاصة بمن هو إمام بقول مطلق أي امام لجميع الناس، من هو إمام جميع الناس؟‌الفقيه إمام جميع الناس؟ الفقيه إمام جميع المسلمين و فيهم الإمام الحجة؟‌ الإمام بقول مطلق من يكون إماما لجميع المسلمين، ‌الفقيه أكثر شيء انه لو ثبتت له الولاية فهو ولي أمر جمع من المسلمين، اما انه إمام المسلمين بقول مطلق، أبد. و لم ينهض لدينا ما يتكفل لإثبات هذه الولاية المطلقة لغيرهم من الفقهاء و المجتهدين في عصر الغيبة لكي يثبت الهلال و يجب الإفطار بأمرهم بعد وضوح عدم صدق الإمام بمعناه المعهود عند المتشرعة عليهم و إثبات هذا المقام أي الولاية المطلقة لنوابه العام من العلماء الأعلام و المراجع العظام دونه خرط القتاد كما نصّ‌ عليه شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب و باحثنا حوله ثمة بنطاق واسع بل في بلغة الفقيه (للسيد بحر العلوم، جد آل بحر العلوم) إنه غير ثابت بالضرورة يعني اك ضرورة من الفقه علی عدم ثبوت الولاية ‌المطلقة للفقيه. و لا مساس لهذه الصحيحة بنفوذ حكم الحاكم و المجتهد الجامع للشرائط بحيث لو حكم و عوفي بيتي و إن لم يقلده بل لم يعرفه اكثر الناس بان هذه الليلة أول شوال وجب علی الكل ترتيب الأثر عليه و حرمت مخالفته فإن هذا لا يكاد يستفاد من هذه الصحيحة بوجه.

و اما توقيع اسحاق بن يعقوب مضافا الی ضعف سنده بجهالة ابن عصام الكليني و اسحاق بن يعقوب‌، ‌يا ليت كان يكتفي بتضعيف اسحاق بن يعقوب لان السند قبله ليس منحصرا في شخص واحد، نعم اسحاق بن يعقوب لم يوثق، مضافا الی ضعف سنده متنه مجمل كما ذكر السيد الحكيم فلا نكرر.

و اما مقبولة ابن حنظله التي استدل بها السيد الحكيم في المستمسك علی ان الامام عليه السلام حوّل جميع شؤون القضاة الی الفقهاء و من جملة شؤون القضاة الحكم بثبوت الهلال. يقول السيد الخوئي:

اولا: هذه الرواية التي عبّروا عنها بالمقبولة حتی يكبروها ضعيفة سندا لجهالة عمر بن حنظلة.

و ثانيا: نحن نعتقد ان هذه المقبولة لا علاقة لها بنصب الفقيه قاضيا، موردها قضاء التحكيم، ينظران من كان منكم، ‌يعني الخصمان يتراضيان بفقيه ليحكم بينهما، هذا هو قضاء التحكيم و هذا خاص بمورد التنازع.

و ثالثا: افرض ان هذه المقبولة تدل علی نصب الفقيه قاضيا، الحكم بثبوت الهلال من اين كان من شؤون القاضي؟ مجرد تصدي قضاة العامة لامر الهلال خارجا لا يكشف عن كونه من وظائف القضاة في الشريعة المقدسة، لعلهم ابتدعوا هذا المنصب لانفسهم كسائر بدعهم، قضاة العامة كل شيء سوّوا نحن ايضا نسوّيه؟ ما كان من شؤون القضاة شرعا فيثبت للفقيه و الا القضاة في ذلك الزمان كل شيء كانوا يسوّون فصار من شؤونهم حسب الجو العام حسب البدعة التي احدثوها.

يقول السيد الخوئي نعم في عصر الغيبة نحن لاجل التحرز عن الهرج و المرج و نستكشف ان الشارع نصب قاضيا لحل المنازعات بين الناس و لكن ليس له اطلاق كي نحرز ان الامام عليه السلام نصب الفقيه حاكما في شؤون الهلال و نحوها.

هذا محصل ما اشكله السيد الخوئي علی نفوذ حكم الحاكم ثم قال و المتحصل من جميع ما قدمناه الی حد الان انه لم ينهض لدينا دليل لفظي معتبر يدل علی نصب القاضي و انما نلتزم به من باب القطع الخارجي. و علی تقدير تسليم انه دل دليل لفظي معتبر علی نصب الفقيه قاضيا فلا ملازمة بين ولايته علی القضاء و نفوذ حكمه في امر الهلال.

ثم بعد ذلك تكلم انه بناءا علی نفوذ حكم الحاكم اذا علمنا بخطأ مستنده هل يجب علينا قبول حكمه ام لا، يقول السيد الخوئي هنا: اذا كان حكمه علی مبنی صحيح و ان اختلفت الانظار كما لو كان الحاكم يری حجية ‌الشياع الظني أو يری مثلا كفاية عدالة ‌الشاهد و ان لم يكن له طيب المولد فهنا لو حكم الحاكم استنادا الی شهادة عدلين لا نری نحن حجية شهادتهما نفذ حكمه علينا بناءا علی نفوذ حكم الحاكم في امر الهلال.

فالسيد الخوئي لا يقبل نفوذ حكم الحاكم و لكن يقول لو كان حكم الحاكم نافذا فاذا استند في حكمه الی مستند وفق الموازين و ان كنت انا لا اقبل ذك المستند، استند الی حجية الشياع الظني و انا لا اقبل حجيته، استند الی شهادة رجلين هو يعتبرهما عدلين لانه يری ان الاجتناب عن الكبائر كافي في العدالة أو يری حجية شهادتهما لاجل انه يری ان طيب المولد ليس معتبرا في حجية الشهادة، ‌فاذا حكم يكون حكمه نافذا بناءا علی نفوذ حكم الحاكم و لكن انی لنا باثبات ذلك؟

فبهذا تم كلام السيد الخوئي ان‌ شاء الله في الليلة ‌القادمة نذكر كلام السيد سعيد الحكيم في رد ما ذكره جده في نفوذ حكم الحاكم ثم نلحظ ما هو مقتضی‌ التامل في هذه المسألة ففي الليلة القادمة نتكلم عن ذلك ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.