دانلود فایل صوتی 250215_1938 250215_1938
دانلود فایل خام 75-14460816 75-14460816

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250215_1938

الدرس 75-280

السبت – 16 شعبان المعظم 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلـ اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

عدم حجية البينة فيما اذا كان السماء صافيا

كان الكلام في حجية البينة فيما اذا كان السماء صافيا ليس به علة حيث قوّينا وفاقا لصاحب الحدائق عدم حجية البينة بل قلنا بلزوم حصول العلم بثبوت الهلال في الافق و ان كان مقتضی الاحتياط اللزومي انه اذا شهد رجلان عدلان برؤية ‌الهلال في الجو الصافي و لم يطمئن بخطأهما ان يصام بقصد الامر الفعلي. و هذا ما رأيت ان السيد ابا الحسن الاصفهاني رحمة الله عليه في تلعيقته علی العروة ذكر ذلك فقال في حجية ‌البينة من البلد فيما اذا لم يكن في السماء علة تأمل و اشكال. صاحب الحدائق نقل ذلك عن الشيخ الطوسي في المبسوط و النهاية و الشيخ الصدوق في المقنع و عن ابي الصلاح الحلبي و عن ابن البراج.

و كان مستندنا في ذلك عدة ‌روايات اهمها صحيحة ابراهيم الخزاز: لا يجزئ في رؤية الهلال اذا لم في السماء‌علة اقل من شهادة خمسين. و في صحيحة محمد بن مسلم:‌ الرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو هذا و ينظر تسعة فلا يرونه اذا رآه واحد رآه عشرة آلاف و زاد حماد ليس ان يقول الرجل هو هذا و لا اعلم الا قال و لا خمسون. يعني لا بد من حصول اليقين. و في رواية ‌القاسم بن عروة : ليس الروية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون. و في موثقة ابن بكير: ليس رؤية الهلال ان يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا انما الرؤية ان يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق.

السيد الخوئي قال: لا يمكن تقييد اطلاقات حجية ‌البينة بهذه الروايات، غايته وقوع المعارضة بين الروايات ثم يرجع الی اطلاق دليل حجية البينة.

نقول اولا: لم نحصّل اطلاقا لحجية البينة يشمل المقام، نعم قلنا بانه في الامور التي قد تخفی علی عامة الناس كارتداد المرتد و وقوع القتل من القاتل و نحو ذلك الشارع اعتمد علی شهادة العدلين في باب القضاء فيلغی الخصوصية من باب القضاء الی غيره، ‌لكن فيما يكون من شأنه الوضوح لعامة الناس كالهلال، ‌يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس، ميقات لعامة الناس، لعل الشارع لم يجعل حجية البينة في هذا الفرض. مثلا بعض الامور واضحة يشهد عدلان بان زيد معمم، لعله ليس بحجة لانه كان معمما امر واضح، يلبس عمامة يطلع من بيته يصير معمم لا نحتاج الی بينة علی ذلك، الهلال امر واضح في الافق اذا لم يكن في السماء علة بل كان الجو صافيا لعل الشارع لم يعتمد علی شهادة العدلين فما عندنا اطلاق نرجع اليه.

مضافا الی انه لماذا نقول التعارض مستقر بين الروايات؟ الروايات بين طائفتين تقول اذا لم يصم اهل بلد يوم الجمعة مثلا ثم جاء شاهدان شهدا بان اهل بلدهما صاموا يوم الجمعة فاهل البلد الاول يجب عليهم قضاء ذلك اليوم، من طبيعة حاله انه يكون الجو غير صافي فلا يری اهل هذا البلد الهلال ثم من بلد آخر يجيء الشاهدان العدلان يشهدان بانهما رأيا الهلال في بلدهما أو ان اهل بلدهما صاموا في يوم الجمعة، شنو علاقة باننا في بلدنا الجو صافي يجيء شاهدان عدلان يقولان نحن رأينا الهلال في نفس افق البلد.

هذه هي الطائفة ‌الاولی. و الطائفة ‌الثانية ما ورد بانه لا تجوز في امر الهلال الا شهادة عدلين. انا لست مثل السيد الزنجاني اقول المستثنی مجمل، لا، انا اری انعقاد الاطلاق في المستثنی، لا تكرم الا العالم العادل فاطلاقه يقتضي وجوب اكرام العالم العادل مطلقا و لو لم يكن فقيها، انا اريد ان اقول هذا الاطلاق قابل للتقييد، فالعرف يحمل هذا الاطلاق علی انه بصدد نفي الحجية ‌غير شهادة العدلين و ليس بصدد بيان حجية شهادة العدلين مطلقا في جميع الاحوال حتی يقول السيد الخوئي اغلب الحالات يكون الجو صافي. اولا مو معلوم انه اغلب الاوقات يكون الجو صافي، ‌كثير ما يكون الجو صافي و الهلال مشهود لعامة الناس لا يحتاجون الی شهادة عدلين. و فرضا افرض ان المتعارف كون الجو صافيا لكن اذا حملنا هذه الطائفة التي تقول لا اجيز في الهلال الا شهادة العدلين علی الجهة السلبية ان الامام يريد ينفي حجية شهادة غير العدلين، شهادة ‌النساء، ‌شهادة رجلين غير عدلين كما كان المتعارف في ذلك الزمان فاذن يرتفع التعارض. فاذن نحن هنا نتبع المرحوم آسيد ابوالحسن الاصفهاني ذاك المرجع الكبير في هذا الاحتياط الوجوبي.

النقاش في کلام السلار بکفاية عدل واحد

ثم بعد ذلك نقل عن السلار انه قال لا حاجة الی شهادة العدلين، ‌يكفي شهادة عدل واحد. قاعدين نناقش في شهادة العدلين، ‌سلار جاء و قال شهادة عدل واحد ايضا كافية. ليش؟ يقول علی ما يحتج له العلامة الحلي في المختلف، ما ادري استدلال لنفس السلار أو ان العلامة ‌الحلي استدل له و بصالحه، استدل بصحيحة محمد بن قيس، عن ابي جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين.

العلامة الحلي اجاب: العدل اسم جنس يطلق علی الفرد الواحد و علی الكثير فقابل للتقييد بالروايات الاخری‌ التي تقول لا بد من شهادة ‌العدلين.

انا اقول: لا حاجة الی هذا البيان، هذه الرواية ‌منقولة بعبارات مختلفة، الفقيه هكذا نقل: اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و لكن الشيخ المفيد في رسالة الرد علی اصحاب العدد نقل هكذا: اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدول من المسلمين. الشيخ الطوسي في التهذيب و الاستبصار نقل مرة اذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين. التهذيب الجزء 4 صفحة 158 و الاستبصار الجزء 2 صفحة 73 و لكنه في مجال آخر نقل بشكل آخر، في الاستبصار الجزء 2 صفحة 64 نقل هكذا اذا رأيتم الهلال فافطروا أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين. و في التهذيب الجزء 4 صفحة 177 هكذا نقل: اذا رأيتم الهلال فافطروا و أشهِدوا عليه عدولا من المسلمين. فاذن النسخة التي استند اليها السلار التي عبر فيها بلفظ العدل لم تثبت.

ثم لو فرضت تمامية هذه النسخة فتتعارض مع ما دل علی لزوم شهادة عدلين، لا اجيز في الهلال الا شهادة رجلين عدلين و بعد تعارضها فإما ان يكون الترجيح مع روايات العدلين لموافقة صحيحة محمد بن قيس مع فتوی جمع من العامة الذين قالوا بكفاية شهادة عدل واحد أو انه بعد تعارض الروايات يرجع الی اصالة عدم حجية شهادة عدل واحد اذا لم يورث اخباره الوثوق و العلم.

اذا اختلف كلام الرجلين الشاهدين

ثم تكلم صاحب العروة انه اذا اختلف كلام الرجلين الشاهدين، شهد احدهما بكيفية خاصة في ثبوت الهلال و شهد الثاني بكيفية اخری لثبوت الهلال، اختلفت شهادتهما و طبعا اذا كانت شهادة كل منهما تنفي مضمون شهادة الآخر فيتعارضان و تارة يحتمل صدقهما و لكن الواقع ايضا مختلفة.

انا انتقل الی بحث آخر في البينة علی تطهير المتنجس. تارة احد الشاهدين يقول: في ساعة كذا غسل زيد هذا الثوب المتنجس و قال الآخر في هذه الساعة غسله عمرو، ‌هنا يقع التعارض بين الشهادتين و تارة اخری واحد منهما يقول غسله زيد و الآخر يقول غسله عمرو و لا معارضة بينهما لعل هذا الثوب المتنجس غسله زيد و عمرو معا. في الفرض الاول لا اشكال في سقوط البينة عن الحجية لتعارض الشهادتين. انما الكلام في الفرض الثاني. في الفرض الثاني حيث لم يتفقا علی واقعة واحدة و لا يشهد كل منهما بالجامع الا في ضمن ذلك الفرد الذي يشهد به، ‌الاول يقول انا اشهد بان هذا الثوب مغسول لكن في ضمن غسل زيد له و الثاني يقول انا اشهد بانه مغسول في ضمن غسل عمرو له فليس هناك جامع متفق بينهما. الاول يقول انا اشهد بان هذا الثوب مغسول لكن الفرد الذي اشهد به هو كونه مغسولا بواسطة زيد و الثاني يقول انا اشهد بكونه مغسولا في ضمن هذا الفرد و هو غسل عمرو له فلم يتفقا علی جامع مشترك بينهما. و ظاهر لزوم تعدد الشاهدين لزوم اتفاقهما في الامر الحسي الذي يشهدان به. نعم لو سألناهما قلنا لهما تعالوا نسألكم سؤال: هل انتما تشهدان بوقوع الغسل قطعا بحيث يا فلان لو علمت بخطأك في شهادتك بان زيدا غسله هل تشهد بانه مغسول و لو بواسطة غير زيد؟ اذا قال نعم، ‌انا اشهد، فهذا يعني ان له شهادتين: شهادة بتحقق طبيعي الغسل و شهادة بان زيدا غسله، و الشاهد الثاني كذلك، ‌فنأخذ بشهادتهما علی ذاك الجامع الذي شهدا به في حد ذاته مع غمض العين عن اختلافهما، هنا تتم حجية البينة. اما اذا قال الشاهد الاول انا انما ما شهدنا الا بما علمنا انا رأيت ان زيدا غسله، لو تبين لي اني مخطئ و لم يغسله زيد لعلي انا مشتبه، ‌اصلا لم يغسل هذا الثوب ابدا، فاذن ماكو جامع متفق بينهما.

الامر في المقام كذلك. اذا اختلفا في كيفية الهلال الذي شهدا برؤيته لكن قالا گيربالك، ‌لا تستقل اختلافنا في كيفية ذاك الهلال، لا، نحن متفقان في اصل رؤية الهلال، ‌انما نختلف في الخصوصيات مع قطع النظر عن اتفاقنا في اصل رؤية الهلال، ‌هنا ما يضر، قد يختلفان، اما اذا ذاك الشاهد الاول يقول انما اشهد برؤية الهلال بهذه الكيفية : لو تبين لي ان ما اشهد بهذه الكيفية فلعلي ما شفت الهلال، انا خب مو مشتبه لكن لو اثبت لي انا مشتبه في شهادتي بتلك الكيفية التي لا يوافقني فيها صديقي فهناك تراجع عن شهادتي بثبوت الهلال، ‌لعلي مخطئ. هنا لا تتم شهادتهما.

و هذا مطلب صحيح لا نقاش فيه.

ننتقل الی البحث عن طريق سادس لثبوت الهلال و هو حكم الحاكم. هل حكم الحاكم بثبوت الهلال حجة كما عليه المشهور استنادا الی روايات تقتضي ذلك و سيرة في عصر المعصومين عليهم السلام ثم ما هو المراد من الحاكم؟‌ هل الحاكم هو الفقيه الجامع للشرائط أو من يتصدی للحكومة؟ هذا بحث ينبغي التأمل فيه نتكلم عن ذلك في الليلة ‌القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.