دانلود فایل صوتی 250119_1916 250119_1916
دانلود فایل خام 63-14460718 63-14460718

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250119_1916

الدرس 63-268

الأحد – 18 رجب الاصب 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام حول ما ذكره السيد سعيد الحكيم قدس سره في مصباح المنهاج و كذا في منهاج الصالحين.

قال: تارة المرضع يضر بها أو بولدها الصوم و تارة لبنها قليل و لكن لو صامت و ارضعت ولدها لا تتضر لا هي و لا يتضرر ولدها. ففي الفرض الاول الذي فرض ان الارضاع يضر بها أو بولدها تكون بحكم المريض، يجب عليها الافطار ثم تقضي بعد ذلك ما فاتت منها من صوم و لا فدية عليها. و هذا هو مقتضی القاعدة و مقتضی رواية ابن ادريس الحلي. و اما المرضع القليلة اللبن التي لا يضر الصوم بها و لا بولدها، بس يقل لبنها جدا هذه المرأة رخص لها في الافطار، ‌تريد تصوم ميخالف فلتصم، رخص لها في الافطار و اذا ارادت ان تأخذ بالرخصة فعليها الفدية و القضاء معا. و هذا القسم هو مدلول صحيحة محمد بن مسلم قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة ‌اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و عليهما ان يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام و عليهما قضاء كل يوم. فيا تری هذه الصحيحة تشمل الحامل المقرب أو المرضع القليلة ‌اللبن التين يضر بهما الصوم يعني محكومتان بحكم المريض، هذا صار اسوء من المريض، المريض يفطر و لا يعطي فدية، بس يقضي، هذا أ تلك نعمة تمنها علیّ تقول امتنانا علی الحامل المقرب و المرضع القليلة ‌اللبن قلنا لا حرج عليهما ان يفطرا مع ان حكمهما صار اسوء من مقتضی القاعدة، مقتضی القاعدة ان من يضر بها الصوم أو بولدها في بطنها أو في ولدها الذي يرتضع منها، ان نقول بانها بحكم المريض و من كان مريضا فعدة من ايام أخر فشنو هذا التعبير الحامل المقرب و المرضع القليلة ‌اللبن لا حرج عليهما يعني ماكو مشكلة ان يفطرا في شهر رمضان مع اعطاء الفدية. اذا عممنا هذه الصحيحة للحامل المقرب أو المرضع القليلة ‌اللبن التين يضر بهما الصوم مع انهما بحكم المريض خب يعترض علينا يقال لنا هذا امتنان علينا؟ انتم في المريض الذي يضر به الصوم قلتم بس يجب عليك الافطار و عليك القضاء، اهنانة مع الامتنان علی هذه المرأة المرضع القليلة اللبن تقول لها نحن راعيناك هكذا فافطري مع اعطاء الفدية و القضاء معا، هل هذا رعاية للحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن أو تشديد الامر عليهما؟ فهذه الصحيحة تختص بالحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن التين لا يضر بهما الصوم ابدا و لا بولدهما، مجرد مشقة، ان هذه المرأة المرضع القليلة اللبن اذا صامت يقل لبنها بحد كثير أو هذه الحامل المقرب صار وزنها ثقيل و هم تأكل هوايه حتی ما تجوع، اشلون تمشي، صعب عليها، ابدا ما يضر بها الصوم لكن صعب عليها، رخص لها في الافطار، و هكذا المرضع القليلة ‌اللبن ما يضر به الصوم و لا بولدها لكن اذا صامت يقل لبنا بحد كثير و صعب عليها أو علی ولدها بنحو و آخر، تخرج عن اطار الحياة العادية يقال لها يجوز لك الافطار و لكن هذا ارفاق منا عليك، انت مو مريضة، لا يضر بك الصوم، ارفاقا منا بك جوزنا لك ان تفطرين و لكن يكون تجمعين بين اعطاء الفدية و القضاء. فهذا يكون مفاد صحيحة محمد بن مسلم.

و اما رواية ابن ادريس الحلي تلك الرواية ‌تختص بمن يضر بها الصوم أو يضر بولدها لا كفارة عليها، ‌هي يجب عليها الافطار. ان كان ذلك لا يمكنها اي لا يمكنها استئجار مرضعة افطرت يعني وجب عليها الافطار و ارضعت ولدها و قضت صيامها متي ما امكنها، لم يذكر فيها وجوب الفدية.

و لاجل ذلك في منهاج الصالحين هكذا كتب: الحامل المقرب اذا كان الصوم مجهدا لها بسبب طبيعة الحمل من دون ان يضر بها أو بحملها فانه يسوق لها الافطار و عليها الفدية ‌عن كل يوم بمد مع القضاء. و اذا اضر الصوم بالحامل أو بحملها وجب عليها الافطار و القضاء في اثناء السنة و لا يجب عليها الفدية. و هكذا المرضع اذا اضر الصوم بلبنها اي لا بنفسها و لا بولدها، اضر بلبنها بحيث يقل يجدا أو ينقطع و لا يعود بعد كما هو الغالب فيجوز لها الافطار و تجب عليها الفدية و القضاء. و لكن اذا تعذر عليها الجمع بين الرضاع و الصوم لانه يضر بها الصوم أو يضر بولدها فان امكن ان يستغني عنها رضيعها وجب عليها الصوم و الا عليها الفدية.

هذه العبارة لا تخلو عن غموض و اشكال و الا السيد الحكيم في مصباح المنهاج صرح بان المرضع اذا اضر الصوم بصحتها أو بصحة ولدها يجب عليها الافطار و ليس عليها الا القضاء دون الفدية.

جواب سؤال: اهنانة هكذا كاتب: المرضع اذا اضر الصوم بلبنها بحيث يقل جدا أو ينقطع و لا يعود بعد كما هو الغالب فيجوز لها الافطار و تجب عليه االفدية و القضاء اخذا بصحيحة محمد بن مسلم و اذا لم يضر الصوم بلبن المرضع لكن تعذر عليها الجمع بين الرضاع و الصوم إما لانه يضر بها أو لانه يضر بلبنها موقتة فيضر برضيعها فان امكن ان يستغني عنها رضيعها وجب عليها الصوم و الا عليها الفدية، هذا خطأ و الا وجب عليها الافطار و القضاء دون الفدية، هذا صحيح. هذا اللب تاب مالتي غلطان. فاشلون اختلف؟ صح: و الا وجب عليها الافطار و القضاء دون الفدية لان الصوم يضر بصحتها أو بصحة ولدها حسب القاعدة و حسب رواية ابن ادريس في السرائر.

هذا الذي تنبّه عليه السيد الحكيم تنبه لطيف و السيد الخوئي ايضا اشار اليه في ابحاثه ان الصوم اذا كان يضر بصحة الأم المرضع لولدها و لا يمكنها استبدال ارضاعها لولدها بشيء آخر، هذه المرأة هل حالها اسوء من المريض؟ المريض يفطر و يقضي و لا كفارة ‌عليه، هذه المرأة مع انها تتضر من الصوم، هم تقولون يجب عليه الافطار و لكن تقضي و تعطي كفارة و تعبرون عن ذلك بانه لا حرج عليها في ان تفطر.

لكن الكلام في ان الموجود في الرواية في صحيحة محمد بن مسلم هكذا: الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم، السيد الحكيم رحمة الله عليه كان ينبغي في مصباح المنهاج ان يوجّه هذه الجملة لان التي لا يضر الصوم بصحتها و لا بصحة ولدها و انما يقل لبنها و يمكنها الاستبدال بارضاع ولدها بحليب صناعي و نحوه كيف نقول هي لا تطيق الصوم، لا بد ان نقول يشق عليها الصوم مع تلبسها بارضاع ولدها. فهذا امر قريب الی الذهن، انا يقرب الی ذهني قبول كلام السيد الحكيم لكن باضافة لزوم توجيه لانهما لا تطيقان الصوم حيث اننا نقول هذه المرأة التي يضر الصوم بصحتها أو بصحة ولدها الذي لا ينفك عنها، إما لكونه في بطنها أو لكونه يرتضع من ثديها و لا يمكن الاستبدال، في هذا الفرض نقول هي انقص من المريض، هي اسوء حالا من المريض، هذا ارفاق في حق هذه المرأة المسكين؟ المريض ما يعطي كفارة بس يفطر و يقضي صومه، هذه المرأة تقول هل انا اقل من هذا الرجل الذي ما يصوم يقول انا بي سكر لا يقضي و يعطي فدية، هذا ابوي تمرض في هذه الايام يقول انا مريض افطر ثم اقضي في الشتاء و ما يعطي كفارة، انا مع ان الصوم يضر بصحتي لاني حامل مقرب أو مرضع قليلة اللبن هم يكون افطر و اعطي كفارة و هم اقضي، باقي شيء آخر ما كلفتموني به، هذا خلاف الظاهر العرفي.

و لكن بعد اللتيا و اللتي نحن نحتاط ما نفتي لكن نحتاط بنفسي ما ذكره السيد السيستاني من ان الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن اذا امكنها الاستبدال بتعذي ولدها بغذاء آخر كحليب صناعي فالاحوط وجوبا عليها ذلك و ان لم يمكن نقول اذا اضر الصوم بها أو بولدها ففي هذا الحال الاحوط وجوبا ان تفطر ثم تعطي فدية و لكن كلام السيد الحكيم في مصباح المنهاج كلام لطيف و انا اعجبني ذلك.

المطلب الآخر قبل ان ادخل في بحث الهلال: السيد الزنجاني قال لا يفهم من دليل وجوب القضاء علی المعذور اكثر من وجوب القضاء عليه في تلك السنة التي فات منه الصوم و نتنيجة ذلك ان من انجبر يسافر، مو كثير السفر تری حتی يصوم في سفره، لا، مو كثير السفر، أو علی مبنی من يقول بان كثرة السفر لا تكفي في وجوب الاتمام كالسيد الخوئي يقول لا بد ان تكون كثرة السفر ناشئة عن المهنة لكن هذا الرجل ابتلي بزوجة مريضة كل يوم يكون يودّيها الی طهران المستشفی و يرجع بالليل الی قم في شهر رمضان بعد شهر رمضان، ما قدر لا يصوم في شهر رمضان و لا يقضي إما لابتلاءه بالسفر أو لابتلاءه باعذار اخری. فهذا اذا مضت السنة و دخل شهر رمضان القادم و استمر به العذر و لم يقدر لا علی الاداء و لا علی القضاء فلا قضاء عليه، بس عليه الفدية. و قد لا يكون العذر من سنخ واحد تری قد يكون العذر في شهر رمضان المرض و في بقية الاشهر الابتلاء‌ بالسفر مثلا، أو بالعكس.

و لاجل ذلك هنا ذكر ان هذه المرأة التي تفطر لكونها حامل مقرب بعد ان وضعت ما في بطنها هم انجبرت ما تقضي الصوم لانه لا يكون من السهل ان تجمع بين قضاء الصوم الذي فات منها في شهر رمضان و بين ارضاع ولدها، الی ان دخل شهر رمضان الآخر حلت السنة الجديدة، يقول السيد الزنجاني ليس عليها القضاء لانها افطرت في شهر رمضان لعذر و لم تقضي ما فات منها في نفس تلك السنة لعذر و لو كان سنخ العذر يختلف. و يؤيد كلام السيد الزنجاني ما جاء في المريض الذي استمر به المرض الی السنة القادمة مما لا خلاف في انه ليس عليه القضاء و انما عليه الفدية لك يوم مد من الطعام و هكذا ورد في رواية فضل بن شاذان في المسافر الذي استمر به السفر اداءا و قضاءا يعني استمر به السفر الی سنة هم ليس عليه القضاء هكذا ورد في رواية الفضل بن شاذان، اقرأ الرواية، روی الصدوق في كتابه العلل و في كتابه عيون اخبار الرضا باسناده عن فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فان قال فلمَ اذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتی يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء و سقط القضاء و اذا افاق بينهما اي برء من مرضه أو اقام في مكان و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء. قيل الی آخر الرواية.

يری السيد الزنجاني ان هذه الرواية مطابقة للقاعدة و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر لا اطلاق لها لايام آخر من سنة اخری. و لكن السيد الخوئي يقول و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر و ان موجود في الآية فعدة من ايام أخر في تلك السنة، ماكو هكذا، و ان فرض اجمال الآية فيكفينا اطلاق الروايات الآمرة بالقضاء، شنو منشأ ان نقول بان الروايات ايضا ناظرة الی الآية و اجمال الآية لو فرض اجمالها يسري الی الروايات، هذا مو صحيح. يبقی رواية فضل بن شاذان السيد الخوئي يقول السند لها ضعيف، ابن عبدوس و القتيبي في سند الرواية مجهولان، عبدالواحد بن محمد بن العبدوس عن علی بن محمد بن قتيبة. و في السند الآخر جعفر بن علی بن شاذان عن عمه محمد بن شاذان. هم جعفر بن علی بن شاذان ليس موثقا.

السيد السيستاني اشكل باشكال آخر قال اصلا هذا الكتاب كتاب العلل لفضل بن شاذان مو كتاب حديث كتاب تأليف، اصلا لا يناسب عمر فضل ان يكون التقی بالامام الرضا عليه السلام في مجالس متعددة و سمع منه عليه السلام هذه الكلمات. مضافا الی ان بعض هذه الكلمات الموجودة في كتاب العلل لفضل بن شاذان لا يناسب الامام عليه السلام ان يصدر منه تلك الكلمات.

و السيد الزنجاني يجيب عن اشكال السيد الخوئي يقول هما موثقان ابن عبدوس و ابن قتيبة موثقان. كما يحاول ان يجيب عن السيد السيستاني بعد ان اطلع علی ما كتبنا حول كلام السيد السيستاني، السيد الزنجاني اطلع عليه اراد ان يجب عليه و اشوينا نتكلم عن ذلك ثم ندخل في بحث الهلال.

و الحمد لله رب العالمين.