دانلود فایل صوتی 250118_1914 250118_1914
دانلود فایل خام الدرس 62 الدرس 62

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250118_1914

الدرس 62-267

السبت – 17 رجب الاصب 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في المرضع القليلة اللبن هل الرخصة لها في الافطار مختصة بما اذا لم تتمكن من استئجار ظئر أو ارضاع ولدها بحليب صناعي و نحو ذلك ام لا؟

نقلنا رواية السرائر هذه الرواية دلت علی ان المرأة التي ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتی يغشی عليها و لا تقدر علی الصيام أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها اذا امكنها أو تدع الرضاع فيصوم فيكون ممن لا يمكنها اتخاذ من ترضع ولدها فكيف تصنع فكتب عليه السلام ان كانت مما يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولدها و اتمت صيامها. فدلت علی ان المرأة المرضع اذا تمكنت من التوصل الی تغذي ولدها بغذاء آخر كاستئجار من ترضعه أو ارضاعه بحليب صناعي وجب ذلك.

سند هذه الرواية فيه اشكال من ناحيتين: الناحية الاولی ان صاحب السرائر لم يذكر سنده الی الكتب التي نقل عنها في مستطرفات السرائر الا كتاب محمد بن علی بن محبوب حيث قال و هو بخط الشيخ عندي، خط الشيخ الطوسي، و اما بقية الكتب التي نقلها في المستطرفات فلم يذكر سنده اليها.

السيد الحكيم في المستمسك قال ضعف سند هذه الرواية غير ظاهر لانه نقل ابن ادريس عن الحميري عن ابن مهزيار و من الغريب جدا ان يكون ابن ادريس الحلي قد عثر علی ما يوجب له اليقين برواية ‌الحميري لها.

السيد الخوئي اجاب عن ذلك فقال مجرد احتمال انه حصل له العلم بصدور هذه الرواية أو نقل الحميري لها لا يفيدنا، يقينه ليس حجة علينا، فكيف بدعوی انه قريب جدا ان يكون حصل له اليقين.

ثم اشار السيد الخوئي الی مطلب كان يذكره احيانا، ذكره في مورد و هو ان ابن ادريس الذي كان لا يعترف بحجية خبر الثقة و انما يعتمد علی الخبر المتواتر أو الخبر المحفوف بالقرينة فهنا اعتمد علی هذه الكتب فيكون حجة، نفس السيد الخوئي ذكر هذا المطلب في موضع. هنا اجاب عنه قال لا بأس هو كان يعتمد علی الخبر المتواتر و الخبر المحفوف بالقرينة احتمال التواتر هنا مو موجود و كون الخبر محفوفا بالقرينة ميخالف، كال الخبر محفوفا بالقرينة التي توجب يقين الحلي صاحب السرائر اما ان هذه القرينة لو حصلت لنا لاوجبت يقيننا هذا مو معلوم.

السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه في كتاب مصباح المنهاج قال بعد ما ينسب ابن ادريس الحلي هذه الرواية الی كتاب ابن مهزيار أو الی كتاب الحميري و نحن نحتمل وصول هذا الكتاب الی ابن ادريس بنحو لو وصل الينا لكان يحصل لنا اليقين، هذا حجة عند العقلاء، حينما يعتمد ابن ادريس الحلي علی كتاب و قال هذا كتاب الحميري أو هذا كتاب ابن مهزيار فيكفينا ذلك، ‌لا نحتاج الی اكثر من ذلك. اقرأ لكم عبارة ‌مصباح المنهاج: و لا يضر فيها عدم ذكر سند ابن ادريس للكتاب المذكور لامكان وضوح الكتاب عنده، ما يقول الرواية نحتمل كونها متواترة حتی يستشكل السيد الخوئي بعدم احتمال تواتر الرواية، يقول نحتمل وصول هذا الكتاب اي كتاب الحميري الی ابن ادريس بالتواتر أو الاستفاضة بحيث يكون نقله عنه عن حس أو عن حدس قريب الی الحس، انا ما عندي مشكلة في ذلك، ‌ما استبعد كلام مصباح المنهاج لكن اقول لو كان ابن ادريس ينقل عن جامع البزنطي مثلا حديثا نقول نحتمل وصول كتاب جامع البزنطي الی ابن ادريس بطريق مستفيض، فالعقلاء يعتمدون عليه كما ان الشيخ الطوسي حينما ينقل عن بعض الكتب قلنا بانه قامت القرينة علی ان الشيخ الطوسي لم تصل اليه النسخ بواسطة مشايخه و انما لقي النسخ و نقل منها و لكن نحن نقول هذا الكتاب حينما يقول الشيخ الطوسي كتاب البزنطي فنعتمد علی تشخيصه، انا ما عندي مشكلة.

و لكن المشكلة في ان الحميري ان كان كتابه وصل الی ابن ادريس مباشرة قبلنا ذلك. الموجود في المستطرفات يشير الی شيء آخر، انا اقرأ عبارة المستطرفات، السرائر الجزء 3 صفحة 581: من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا ابي الحسن علی بن محمد بن علی عليهم السلام يعني الامام الهادي عليه السلام، و الاجوبة عن ذلك رواية ابي عبدالله احمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري العياش و رواية عبدالله بن جعفر الحميري رضي الله عنه من مسائل ايوب بن نوح الی ان وصل الی قوله علی بن مهزيار قال كتبت اليه. الجوهري العياش ليس في عرض الحميري و ليس له كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم، مسائل الرجال و مكاتباتهم للحميري الوالد لا الولد، النجاشي يقول عبدالله بن جعفر الحميري شيخ القميين و وجههم قدم الكوفة سنة نيف و تسعين و مأتين و صنف كتبا كثيرة يعرف منها مسائل الرجال و مكاتباتهم ابالحسن الثالث عليهم السلام اما ابن عياش الجوهري ليس له كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم، ‌و انما يروي العياش الجوهري كتاب الحميري بواسطة احمد بن محمد بن يحيی العطار فان الفاصل بين ابن عياش الجوهري و الحميري قريب من مأة سنة، ابن عياش توفي سنة 400 تقريبا و الحميري توفی قبل ذلك بمأة سنتين، ابن عياش الجوهري كما ذكر الشيخ يروي كتاب الحميري بواسطة احمد بن محمد بن يحيی العطار فيكون السند هكذا، يقول ابن ادريس الحلي نستطرف روايات رواها الجوهري ابن العياش بواسطة عن الحميري عن كتاب الحميري، كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم ابا الحسن الثالث عليه السلام، هذا يعني ان كتاب الحميري لم يصل الی ابن ادريس الحلي الا في نسخة يرويها ابن عياش الجوهري، ‌هذا يعني ان الكتاب لم يكن كتابا متفقا عليه، اختلفت فيه الروايات، اك كتب هكذا، في الفهرست قد يذكر ان كتاب فلان رويت منه نسخة كبيرة و نسخة صغيرة و هكذا، فهذا يعني ان كتاب الحميري وصل الی الحلي صاحب السرائر برواية ابن عياش الجوهري عنه. فهذا ينافي كون الكتاب مستفيضا و متفقا عليه، لا، كتاب الحميري وصل الی ابن ادريس الحلي برواية ابن عياش الجوهري، هذا هو الظاهر من تعبير ابن ادريس و الا شنو كتاب مشترك بين الحميري و ابن العياش مع ان الفاصل بينهما مأة سنة، و الكتاب للحميري و ليس لابن عياش فكيف يقول ابن ادريس الحلي رواية ابي عبدالله احمد بن محمد الجوهري ابن العياش، ‌احمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري، و رواية عبدالله بن جعفر الحميري، روايتهما في عرض واحد؟ و كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم مولانا الامام الهادي عليه السلام ليس كتاب ابن عياش الجوهري و انما هو كتاب عبدالله بن جعفر الحميري الذي مات حوالي سنة 300 و ابن العياش الجوهري مات في سنة 400 تقريبا و الفاصل بينهما مأة سنة، فهذا لا محالة يوجب الاضطراب أو يوجب الاستظهار في ان نقول كتاب مسائل الرجال و مكاتباتهم للحميري كان و لكن لم يصل الی ابن ادريس الحلي هذا الكتاب بطريق متفق عليه كما وصل اليه بقية الكتب، ‌لا، ‌وصل هذا الكتاب اليه برواية ابن عياش الجوهري. فاذن نحتاج الی ان نری ابن العياش كان ثقة ام لا، الفاصل بين ابن العياش و بين ابن الحميري قد يحرز انه كان هو احمد بن محمد بن يحيی‌ العطار و هو ثقه‌ بنظرنا و ان اشكل بوثاقته السيد الخوئي و السيد السيستاني. ذكرنا ذلك في بحث حديث الرفع. و لكن المشكلة ابن العياش نفسه فان النجاشي قال عنه سمع الحديث و اكثر و اضطرب في آخر عمره كان صديقا لي و لوالدي سمعت منه كثيرا و رأيت شيوخنا يضعفونه فتجنبت عن الرواية ‌عنه الا بواسطة بيني و بينه و يقول الشيخ الطوسي ابن عياش الجوهري اختل في آخر عمره فكيف نعتمد عليه؟

فالرواية ضعيفة سندا لا لاجل ما يقول السيد الخوئي من ان ابن ادريس لا يذكر سنده الی الكتب التي يروي عنها، فان هذا قد تنحل مشكلته بما ذكرناه و ذكره السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه من احتمال وصول الكتاب الی ابن ادريس بطريق مستفيض و مشهور و هذا الاحتمال كافي في الاعتماد علی نقله لكن المشكلة هنا تنشأ من شيء آخر. و كانّ‌ السيد الحكيم الجد في المستمسك ظن ان كتاب الحميري وصل الی ابن ادريس بطريق مشهور كانّ الكتاب لكل من الحميري و ابن العياش و ليس هكذا. فالرواية ضعيفة سندا و ما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من انه لو كان هناك اطلاق في صحيحة محمد بن مسلم و تشمل هذه الصحيحة المرضع القليلة ‌اللبن التي يمكنها استئجار شخص آخر لارضاع ولدها مع ذلك نقيد ذاك الاطلاق برواية الحميري نقول هذه الرواية ليست تامة السند فالمهم هو دعوی الاجمال في نفس صحيحة محمد بن مسلم.

السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه بعد ما حكم بصحة هذه الرواية المروية في كتاب السرائر قال الظاهر اختلاف موضوع ما في هذه الرواية مع موضوع صحيحة محمد بن مسلم، موضوع هذه الرواية مطلق المرضع لا المرضع القليلة ‌اللبن، امرأة ترضع ولدها و غير ولدها فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتی يغشی عليها، ما ذكر فيها المرضع القليلة ‌اللبن، بينما ان الموضوع في صحيحة محمد بن مسلم المرضع القليلة اللبن و لم يذكر فيها ان الصوم حرج عليها و لم يذكر فيها ايضا عدم تمكنها من استئجار ظئر أو تغذي الولد بحليب صناعي. فالصحيحة تدل علی حكم و رواية ابن ادريس التي حكم بصحتها تدل علی حكم آخر لموضوع آخر. موضوع رواية ‌ابن ادريس اضرار الارضاع بالمرأة ‌التي ترضع الولد أو اضرار الارضاع بالولد، بينما ان موضوع صحيحة محمد بن مسلم ان يكون الصوم مضرا بلبن المرأة اما ان الصوم مضر بصحتها أو بصحة ولدها لا، مرضع قليلة اللبن يعني اذا صامت يقل لبنها اكثر.

فيقول السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه لماذا لا نعمل بكلي الحديثين؟ و المتحصل منهما و من القواعد العامة هكذا: المرضع اذا وجب عليها الافطار لاضرار الصوم بها أو بولدها جاز لها الافطار و وجب عليها القضاء حسب القاعدة الاولية و رواية ابن ادريس، اذا اضر الصوم بها أو بولدها. طبعا لا يمكنها استبدال الارضاع بشيء آخر كاعطاء حليب صناعي للولد، هنا يجب عليها الافطار ثم تغذي بعد ذلك حسب القواعد و هكذا رواية ابن ادريس. و اما المرضع القليلة اللبن لا يجب عليها الافطار مادام لا يضر الصوم بولدها أو بصحتها، لكن حيث انها قليلة اللبن و الصوم يوجب نقصا في لبنها يجوز لها الافطار حفاظا علی لبنها فتكون صحيحة محمد بن مسلم دالة علی ان المرضع القليلة ‌اللبن اذا تصوم يقل لبنها يجوز لها الافطار و ان كان يمكن استبدال ارضاع الولد بشيء آخر، لا يجب الافطار، يجوز، لا حرج عليهما يعني الحامل المقرب و المرضع القليلة ‌اللبن لا حرج عليها في الافطار لا انه يجب عليهما الافطار. فحيث انه يجوز لهما الافطار من باب الرخصة لا من باب العزيمة فهم عليهما الفداء يعني علی الحامل و علی المرضع القليلة افطرتا هم عليهما الفدية و هم عليهما القضاء. فلماذا لا نلتزم بكلي الامرين؟ يقول السيد سعيد الحكيم. صحيحة محمد بن مسلم ارشدتنا الی ان المرضع القليلة ‌اللبن اذا تصوم لا يضر الصوم لا بولدها و لا بصحتها و لكن يقل لبنها يجوز لها الافطار لكن هذا الامتنان في حقها اوجب الشارع ان يوجب عليها الكفارة مضافا الی القضاء و اما رواية ابن ادريس تدل علی من هي ملحقة بالمريض، من يضر الصوم بصحتها أو بصحة ولدها هنا يجب الافطار و يجب القضاء دون الكفارة. في رواية ابن ادريس لم يذكر وجوب الفدية و انما ذكر وجوب القضاء.

ثم يقول السيد الحكيم في مصباح المنهاج هذا الذي استفدناه من صحيحة محمد بن مسلم في حق المرضع القليلة اللبن التي اذا صامت قل لبنها و ليس هناك ضرر في صومها عليها أو علی ولدها انها مرخصة في الافطار و لكن مع وجوب الفدية و القضاء عليها لا يبعد ان نتعدی عن المرضع القليلة ‌اللبن الی المرضع الكثيرة ‌اللبن اذا كان لبنها ينقطع لو صامت أو يبقی منه قليل لا يعتد به. هسة لبنها كثير مو قليل لكن اذا تصوم ينقطع لبنها أو يبقی‌ منه قليل لا يعتد به، هذه المرأة يجوز لها الافطار مرخصة في الافطار لكن مع الفدية و القضاء. اما المرأة التي اذا صامت يضر بصحتها أو بصحة ولدها و لا يمكنها استبدال ارضاع ولدها بشيء آخر ففي رواية ابن ادريس ورد ان عليها الافطار و القضاء دون الفدية.

هذا محصل كلام السيد سعيد الحكيم رحمة الله عليه. جمع بين القاعدة المؤيدة برواية ابن ادريس و بين صحيحة محمد بن مسلم و حمل موضوع صحيحة محمد بن مسلم علی المرأة التي لا تتضرر اذا تصوم كما لا يضر الصوم ولدها و انما يقل لبنها بس. الشارع رخص لها في الافطار و لكن اذا افطرت عليها لافديه و القضاء.

تاملوا في كلام السيد السعيد الحكيم رحمة الله عليه هل تجدونه صحيحا لا؟ لا تستشكلوا عليه بضعف رواية ابن ادريس لانه قال لا نحتاج الی رواية ابن ادريس، القاعدة ايضا توافق رواية ابن ادريس لكن في موردها و هو المرأة ‌التي تتضرر أو يتضرر ولدها اذا هي تصوم. و اما صحيحة محمد بن مسلم فهي تدل علی حكم من لا تقع نفسها و لا ولدها في ضرر من الصوم و انما يقل لبنها فقط فهي مرخصة في الافطار و لا يجب عليها الافطار فاذا افطرت عليها الفدية ‌و القضاء.

تاملوا في هذا المطلب الی الليلة ‌القادمة ان‌شاءالله.

و الحمد لله رب العالمين.