الدرس 61-266
الإثنين – 12 رجب الاصب 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
البحث و النقاش في كلام المحقق الحكيم في حكم المرضع القليلة اللبن
قبل ان نستمر في البحث عن طرق ثبوت الهلال ارجع الی البحث السابق و هو البحث عن حكم المرضع القليلة اللبن و اطرح كلام السيد الحكيم رضوان الله عليه! في المستمك.
فانه في المستمسك ذكر ان المرضع القليلة اللبن يجوز لها الافطار اذا لم تتمكن من استبدال شيء آخر مكان ارضاعها كأن تغذي هذا الولد بالحليب الصناعي. ذكر السيد الحكيم اولا: صحيحة محمد بن مسلم توجد فيها قرينتان علی اختصاص جواز الافطار بالمرضعة التي لو صامت تقع في حرج، و التي يمكنها استخدام مرضعة أو اعطاء حليب صناعي للولد لا تقع في حرج من ناحية الصوم. القرينة الاولی: قوله عليه السلام لا حرج عليهما ان يفطرا، القرينة الثانية التعليل بانهما لا تطيقان الصوم، انهما يعني الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن كما قال بعض الاخوة التعبير في العروة بالمرضعة القليلة اللبن لا يخلو عن نحو مسامحة لانه فيما اذا لم يشترك الذكر و الانثی في وصف لا يؤنث ذلك الوصف، الحائض ما يقولون الحائضة، الطامث ما يقولون الطامثة، الحامل ما يقولون الحاملة، الا اذا تغيرت الثقافات و العياذ بالله المرضع القليلة اللبن لانه ليس هناك رجل مرضع حتی نفرق بين الانثی و الذكر فيقولون الانثی المرضعة و الذكر المرضع و لاجل ذلك في صحيحة محمد بن مسلم يقول الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن، لا حرج عليهما ان يفطرا.
نقول اما القرينة الاولی يا سيدنا! هذا قطعا صدر من السيد الحكيم هذا الفقيه العظيم عن غفلة. لا حرج يعني لا جناح، لا حرج عليهما يعني لا جناح عليهما ان يفطرا يعني لا اثم عليهما ان يفطرا. و هذا لا يساوق الحرج بمعنی الوقوع في المشقة الشديدة، ليس علی الاعمی حرج و لا علی المريض حرج يعني لا جناح، لا اثم. فهذا التعبير من السيد الحكيم يشير الی ذلك قوله في الصحيح لا حرج عليهما فانه مع امكان ارتضاع الولد من غيرها لا حرج في الصوم. فرق بين الحرج و الحرج، الحرج بمعنی المشقة الشديدة نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا يختلف عن الحرج بمعنی الاثم. فلا حرج يعني لا اثم كما اشار اليه السيد الخوئي.
اما القرينة الثانية : لا تطيقان الصوم، هذه القرينة الثانية قبلها السيد الخوئي و نحن ايضا قبلناها في البارحة.
الاشکالين من المحقق الزنجاني
لكن السيد الزنجاني اشكل عليه باشكالين: الاشكال الاول انه اذا ذكر في الموضوع وصف فلا بد من ملاحظة هذا الوصف، مثلا انا اذكر لكم مثال، تارة يقال هذا لا يطيق الصوم، تارة يقال من يشتغل بالرياضة في شهر رمضان لا يطيق الصوم، هذا لا يطيق الصوم مشير الی الذات فلو تمكن من ترك الرياضة ترك اللعب في شهر رمضان و الصوم يصدق انه يتمكن من الصوم، هذا يتمكن من الصوم، ماكو ضرورة يروح يلعب و يتعطش فلا يتمكن من الصوم، اما اذا قيل الذي يشتغل بالرياضة اذا لم يتمكن من الصوم اذا لم يطق الصوم فيجوز له الافطار، يقول السيد الزنجاني هذا ظاهر في انه لا يجتمع صومه مع اشتغاله بالرياضة و لا نظر له في انه يتمكن من ان يترك الرياضة و يصوم، لا، من كان يشتغل بالرياضة اذا لم يطق الصوم فلا حرج عليه ان لا يصوم و ان كان يتمكن من ترك الرياضة. السيد الزنجاني يمثّل بمثال انه مثلا يقال من كان في مكة في الصيف اذا لم يطق الصوم فيجوز له الافطار، هذا الذي هو في مكة في الصيف بامكانه يطلع يروح الی مكان بارد و يصوم، لكن الموضوع في الخطاب من كان في مكة.
الاشكال الثاني من السيد الزنجاني، يقول: التعليل لا بد ان يكون ناظرا الی غالب الافراد، لا تأكل الرمان لانه حامض، اذا لم يكن اغلب افراد الرمان حامضا فهذا التعبير ليس عرفيا، لا بد ان يقول لا تأكل الرمان الحامض اما اذا يقول لا تأكل الرمان لانه حامض هذا انما يصح اذا كان اغلب افراد الرمان حامضا. و حيث ان اغلب المرضعات لسن ممن لا يطقن الصوم بنحو لا يوجد لارضاعهن بديل، لا، كثير من المرضعات يوجد لارضاعهن بديل، كاستئجار مرضعة اخری أو غذاء الولد بحليب طبيعي كما في ذلك الزمان أو حليب صناعي كما في زماننا هذا، فلا بد ان يكون هذا التعليل لوحظ في غالب افراد المرضعات و حيث ان اغلب افراد المرضعات يمكنهن ترك الارضاع و الصوم فهذا يعني انه لم يلحظ في هذه الصحيحة ترك الارضاع بل لوحظ فيها انه مع الاحتفاظ علی ارضاعهن لولدهن هل يقعن في حرج ام لا، اما انهن يمكنهن ترك الارضاع كثير من النسوان المرضعات هكذا، يمكنهن ترك الارضاع، فيكون التعليل غالبيا.
ثم قال: لو فرضنا الاجمال في هذه الصحيحة فلا يمكننا تقييد الاطلاقات بعد اجمال هذه الصحيحة. هذا الذيل انا اتعجب من السيد الزنجاني، اشلون صدر منه؟ ما عندنا اطلاق غير هذه الصحيحة، الدليل علی ان المرضع القليلة اللبن يجوز لها الافطار مختص بهذه الصحيحة، نعم توجد رواية اخری اذكرها لكن لو نظرنا الی تلك الرواية، تلك الرواية تصرح بانه يجوز الافطار للمرضع القليلة اللبن اذا لم يمكنها استئجار مرضعة فما عندنا اطلاق، لو فرض الاجمال في هذه الصحيحة نتمسك باطلاق قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه.
و انصافا هذه الصحيحة مجملة، لا ندري هل النظر في قوله لان المرضع القليلة اللبن لا تطيق الصوم الی انها مع التلبس بالارضاع و لو لم يكن الارضاع ضروريا مع التلبس بالارضاع للولد لا تتمكن من الصوم كما يقول السيد الزنجاني أو لا، انها لا تتمكن من الصوم لا تطيق الصوم لانه ماكو چاره، كثير من النسوان ما يمكنهن استبدال الارضاع بشيء آخر، مو كل النسوان اثرياء يمكنهن استئجار مرضعة و يخاف علی الولد احيانا من ان يشرب الحليب البقري في ذلك الزمان لانه ثقيل علی الولد، كثير من الاطفال ما يتحملون الحليب البقري. نعم في هذا الزمان يسحبون الدسومات من الحليب و يكون الحليب اقرب من الماء الی الحليب الاصلي لكن في ذاك الوقت ماكو هكذا. انصافا هذه الصحيحة مجملة و التعليل ناظرة الی المتعارف في ذلك الزمان، المرضعة القليلة اللبن في ذلك الزمان اذا عبّر عنها بانها لا تطيق الصوم ففرض بالنسبة اليها انها لا يمكنها الاستبدال عن ارضاعها بشيء آخر بسهولة. و اجمال هذه الصحيحة يكفينا ان نقول بان المرجع اطلاق قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه. و لا اقل من ان الاحوط وجوبا لمن تتمكن من الاستبدال باعطاء الولد حليب صناعي و نحو ذلك ان تفعل ذلك كما ان السيد الزنجاني في رسالته العملية هكذا قال، في بحث الاستدلالي قام يناقش السيد الحكيم و السيد الخوئي.
استبدال الارضاع بشيء آخر
صاحب الجواهر استشهد بكلمات الفقهاء علی انه لا يجب علی المرضع القليلة اللبن استبدال الارضاع بشيء آخر قال شوفوا كلام الاعلام، همّ اشكاله، قالوا لا فرق بين الام و المتبرعة، المتبرعة بارضاع ولد غيرها ماكو ضروري في تبرعها، ليش ما تصوم؟ تتبرع بارضاع ولد امرأة اخری؟ فهذا يعني ان الصوم مع التلبس بالارضاع يوجب الحرج و اما ان التلبس بالارضاع ضروري أو مو ضروري ذاك مو مهم حتی لو ما كان ضروري كما هو المفروض في حق المتبرع.
يقول السيد الحكيم في الجواب قد تجب علی المتبرعة ارضاع ولد الغير من باب الواجب الكفائي أو نقول مو واجب لكن ضروري عرفية، هذا الطفل الرضيع ماكو من ترضعه، امه مريضة، هسة في ذاك الظروف ماكو من ترضعه الا هذه المرأة، واجب عليها مو واجب عليها ذاك مو مهم، حتی لو مو واجب عليها، لكن اك ضرورات عرفية. الناس ما تقبل من هذه المرأة ان تجتنب عن ارضاع هذا الولد و الولد يتمرض أو يخاف عليه من المرض، حتی لو فرضنا انه مو واجب عليها شرعا ذلك فضلا عما اذا كان حفظ حياة ذلك الواجب موقوفا علی ارضاع هذا المتبرعة.
كلام السيد الحكيم في محله.
السيد الحكيم بعد ذلك يقول: حتی لو فرضنا ان صحيحة محمد بن مسلم مطلقة كما عليه جماعة منهم صاحب الجواهر فتشمل ما اذا لم يكن الارضاع ضروريا في حق هذه المرضعة و لكن هناك رواية اخری نقيد بها اطلاق صحيحة محمد بن مسلم، رواية رواها ابن ادريس الحلي في مستطرفات السرائر نقلا عن احمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري ابن عياش و عن عبدالله بن جعفر الحميري من مسائل علی بن مهزيار قال كتبت اليه يعني الی الامام الهادي عليه السلام، ابي الحسن، يصرح الامام الهادي عليه السلام، ابي الحسن الثالث، ابي الحسن الاول الامام الكاظم عليه السلام، ابي الحسن الثاني الامام الرضا عليه السلام، ابي الحسن الثالث الامام الهادي عليه السلام، قال كتبت اليه اي الی ابي الحسن عليه السلام اسأله عن امرأة ترضع ولدها و غير ولدها في شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هي ترضع حتی يغشی عليها.
السيد الخوئي يقول شوفوا! فرض الرواية الله يرحم السيد الخوئي استغل هذه الرواية بصالحة قال شوفوا انا فصّلت في المرضع القليلة اللبن بين من يضر الصوم بصحتها فقلت بانه لا كفارة عليها و بين من يضر الصوم بصحة ولدها هنا قلت بان عليها الكفارة شوفوا! هذه الرواية تؤيدني، فرض الرواية ان الصوم يضر بصحتها و هي ترضع حتی يغشی عليها، و الامام في الجواب اكتفی بانها تفطر و تقضي، ما قال عليها الكفارة.
انا من هسة اكون احل المشكلة ويا السيد الخوئي اقول يا سيدنا الخوئي! سؤال هذا السائل عن الافطار و القضاء، أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها أو تدع الرضاع و تصوم، الامام قال الا يمكنها اتخاذ ظئر افطرت و قضيت صيامها، السؤال كان مركز علی جواز الافطار و القضاء و الامام اجاب عنه، انتم تقولون الامام ما قال و عليها الكفارة خب لم يكن السؤال عن الكفارة حتی يتكلم الامام عن الكفارة و يذكر الكفارة. علی اي حال، مو مهم.
و هي ترضع حتی يغشی عليها، يغشی عليها مو يعني الاغماء و الغيبوبة، يغشی عليها يعني تذهب طاقتها بالمرة و لا تقدر علی الصيام أ ترضع و تفطر و تقضي صيامها اذا امكنها أو تدع الرضاع و تصوم فكتب عليه السلام ان كانت مما يمكنها اتخاذ ظئر اي مرضعة استرضعت لولدها و تستئجر تلك الظئر حتی هي ترضع ولدها و هي تصوم و اتم صيامها و ان كان لا يمكنها ذلك افطرت و ارضعت ولدها و قضت صيامها متي امكنها.
السيد الحكيم قال: الرواية صحيحة لان هذه الرواية مروية عن الحميري الثقة الجليل عن ابن مهزيار و من القريب جدا ان يكون ابن ادريس الحلي قد اثر علی ما يوجب له اليقين برواية الحميري لها فهذه الرواية تامة سندا و تقيد اطلاق صحيحة محمد بن مسلم لو فرض اطلاقها بما اذا لم يمكن ان تستئجر تلك المرضعة ظئرا آخری لارضاع ولدها.
الرواية واضحة الدلالة علی ما يقول السيد الحكيم لكن الكلام في سندها و نتكلم عن سندها في ليلة اخری لكن آخر كلامي في هذه الليلة هو انه في رسالة السيد الزنجاني لاحظت فالشيء استغربت نقل عن السيد الزنجاني انه لو هذه المرضعة القليلة اللبن لم تتمكن من الصوم تقع في حرج و لا من قضاء الصوم الی السنة الآتية، ليس عليها قضاء بعد تلك السنة، و عليها القضاء يختص بالقضاء في نفس السنة كانه يقول و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر في هذه السنة. فانا سألت عن بعض المطلعين علی فتاوی السيد الزنجاني، المريض صحيح، اذا استمر به المرض الی السنة القادمة ليس عليها القضاء المسافر اشلون؟ فالمسافر لا يتمكن من اقامة عشرة ايام في مكان و لا من الرجوع الی بلده، هذه السنة ابتلي بسفر ضروري، ضروري ماكو چاره، و ليس كثير السفر، هذا لا يتمكن من قضاء ما فاته في حال السفر في هذه السنة. فنقلوا لي ان السيد الزنجاني يقول ايضا ليس عليه القضاء. فعلی هذا المبنی يختص قضاء الصوم بمن تمكن من القضاء في نفس السنة اما اذا لم يتمكن من القضاء في نفس السنة فماكو دليل علی وجوب القضاء في سنة اخری. فكانه هنا ايضا هذه المرضعة القليلة اللبن تقول انا ما شتسوي؟ الی السنة يكون ارضع هذا الولد الذي ابد ما يشبع، حسب كلام السيد الزنجاني ليس عليها قضاء.
علی اي حال هذا مطلب جديد من المستحدثات يكون يتامل فيها.
و الكلام في هذا المطلب و الكلام في سند هذه الرواية التي تم دلالتها علی ما ذكره السيد الحكيم من ان جواز الافطار في حق المرضعة القليلة اللبن مختص بما اذا لم تتمكن من استئجار ظئر لارضاع ولدها، سند هذه الرواية صحيح أو مو صحيح، السيد الخوئي قال السند مو صحيح و قا يناقش السيد الحكيم في تصحيح سند هذه الرواية و السيد الزنجاني بنحو و آخر أيد السيد الخوئي في تضعيف سند هذه الرواية و لكن بنحو آخر غير ما كان السيد الخوئي يدعيه و الكلام في تفاصيل ذلك يكون في ليلة الاحد ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.