دانلود فایل صوتی 250107_1906 250107_1906
دانلود فایل خام 58-14460706 58-14460706

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

250107_1906

الدرس 58-263

الثلاثاء – 6 رجب الاصب 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في انه هل يجب علی الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم كفارة مد من طعام أو كفارة مدين؟

الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب نقل روايتين صحيحتين عن محمد بن مسلم: احداهما محمد بن مسلم قال سمعت اباجفعر عليه السلام يقول الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. الرواية ‌الثانية روی محمد بن مسلم و الراوي عنه في تلك الروايتين علاء‌ بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت اباعبدالله عليه السلام، الرواية ‌الاولی في التهذيب كانت سمعت اباجعفر عليه السلام، في الرواية ‌الثانية سمعت اباعبدالله عليه السلام و ذكر الحديث، جاب نفس الحديث، ‌الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام.

في التهذيب حمل الرواية الثانية علی المتمكن من اطعام مدين و الرواية ‌الاولی علی العاجز عن اعطاء المدين.

السيد الخوئي قال: فهاتان الروايتان اولاهما نقلت عن الامام الباقر عليه السلام ثانيتهما نقلت عن الامام الصادق عليه السلام، الرواية ‌التي ادعی السيد الخوئي اتحادها مع الرواية الاولی رواية ثالثة، ديربالكم، رواية ثالثة عن ابي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش، هذه الرواية التي ادعی السيد الخوئي انها متحدة مع الرواية الاولی اما هذه الرواية ‌التي قرأناها عن ابي عبدالله عليه السلام السيد الخوئي يدعي انها مختلفة ‌و ليست متحدة مع الرواية ‌الاولی لانه في الرواية ‌الاولی روی‌ محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام، في الرواية ‌الثانية ‌روی عن ابي عبدالله عليه السلام. ثم قال نحمل الامر باعطاء مدين علی الاستحباب كما ان الشيخ الطوسي في الاستبصار هكذا حمل.

في الاستبصار يروي هذه الرواية الثانية التي رواها في التهذيب عن ابي عبدالله عليه السلام يرويها في الاستبصار عن ابي جعفر عليه السلام. يقول في الاستبصار علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت اباجعفر عليه السلام و ذكر الحديث يعني الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان الی ان قال و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. فاستشهاد السيد الخوئي علی تعدد الروايتين بان محمد بن مسلم روی الرواية الاولی التي تقول يتصدق بمد عن الامام الباقر عليه السلام و الرواية ‌الثانية ‌التي تقول يتصدق بمدين عن الامام الصادق عليه السلام، تبين انه في الاستبصار كما وجد في النسخ الخطية رويت هذه الرواية الثانية عن ابي جعفر عليه السلام عن الامام الباقر عليه السلام، ‌بنفس المتن. و انما الفرق بينهما في التعبير بمد من طعام في رواية و بمدين من طعام في رواية اخری. و لاجل ذلك يغلب في الظن وحدة الروايتين و ان المتن في احدی الروايتين مصحّف، التصحيف ليس من قبل النساخ لكتاب الشيخ الطوسي تری، ‌لا، التصحيف كان في المصادر التي يروي عنها الشيخ الطوسي، فوجد الشيخ الطوسي في المصادر التي يرويها في كتاب التهذيب و الاستبصار هذه الرواية ‌بسندين و متنهما واحد الا في انه حسب السند الاول مكتوب يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و في السند الثاني و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. و احتمال التصحيف قوي جدا. لعل الصحيح كان بمد من طعام فقرأه الناسخ بدل ان يقرأ من قرأ ين، صار بمدين، ثم فكر انه مكان حرف "من" خالي بمدين طعام شنو؟ فكتب بمدين من طعام، هذا الاحتمال قوي كما اشار اليه السيد الزنجاني و لاجل ذلك يشكل الفتوی باستحباب التصدق بمدين الا من باب انه كل ما اضاف في الصدقة فهو خير و من تطوع خيرا فهو خير اما كدليل خاص نقول يستحب التصدق بمدين مو واضح. نعم الاحوط استحبابا ذلك لاحتمال تمامية المتن الثاني و ان كان تصل النوبة ‌الي الاصل العملي و مقتضی الاصل العملي البراءة عن وجوب اكثر من مد.

المطلب الثاني: في لزوم كون الطعام الذي يتصدق به الشيخ الكبير حنطة احتاط الاعلام استنادا الی رواية ‌عبدالملك بن عتبة ‌الهاشمي، ‌احمد بن محمد بن عيسی‌عن علی بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال سألت اباالحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة ‌التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان قال يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة.

قلنا امس هذه الرواية ‌ضعيفة سندا كما اشار السيد الخوئي الی ذلك و لكن لو تم سندها لابد من حمل اطلاق الطعام في سائر الادلة علی هذا الطعام الخاص و هو الحنطة من باب حمل المطلق علی المقيد. لكن هنا مطلبان بالنسبة الی هذه الرواية :

المطلب الاول رأيت من بعض الفضلاء رسالة حول عبدالملك بن عتبة الهاشمي لا بأس بنقل محصل ما في هذه الرسالة. يقول: هناك شخصان يسميان بعبدالملك بن عتبة الهاشمي: احدهما ما ترجمه النجاشي و قال روی عن ابي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام و هو عبدالملك بن عتبة الهاشمي اللهبي، من احفاد ابولهب، صليب يعني عربي خالص، لان بعضهم التحق بعشائر العرب، كان يأتي الی شيخ العشيرة ذاك الوقت كان اشوي عمل محترم يجيء ‌و يلتحق بهذه العشيرة ‌و يصير تابعا لهم، هذا الهاشمي اللهبي يقول النجاشي عنه روی عن ابي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام و هناك عبدالملك بن عتبة الهاشمي الذي لم يكن خالصا و لكن هاشمي بالتبع يعني التحق بعشيرة الهاشمي، هو من اصحاب الامام الكاظم عليه السلام و هذا الثاني هو الذي يروي عنه علی بن الحكم، يروي علی بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام و يستشهد علی ذلك بانه روی علی بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة عن اسحاق بن عمار في جملة من الروايات، ‌مو متعارف شخص كان من اصحاب الامام الباقر عليه السلام يروي عن اسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، هذا ليس امرا متعارفا.

ثم قال: هذا الثاني نفس عبدالملك بن عتبة ‌الصيرفي الذي وثقه النجاشي. ان قلت كيف يجتمع كونه هاشميا مع التعبير عنه بالكوفي النخعي، عبّر عن عبدالملك بن عتبة الذي قال النجاشي له كتاب بانه كوفي نخعي. ماكو مشكل، نخعي نسبا و هاشمي من باب كونه صار تابع لعشيرة هاشمية. و الشيخ النجاشي حينما قال عبدالملك بن عتبة الهاشمي ليس له كتاب و كان فيه تعريض للشيخ الطوسي ظن الشيخ الطوسي الذي قال عبدالملك بن عتبة الهاشمي له كتاب هو نفس هذا اللهبي الصليب الذي كان من اصحاب الامام الباقر عليه السلام، صدق ليس له كتاب و لكن الشيخ الطوسي لم يقل هذا اللهبي صاحب كتاب و قال عبدالملك بن عتبة ‌الهاشمي له كتاب و هو نفس عبدالملك بن عتبة النخعي الصيرفي و الشاهد علی ذلك انه روي روايات كثيرة عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي و عادة الذي له كتاب يروون عنه روايات كثيرة.

هذا محصل كلام بعض الفضلاء و ان اوجب هذا الكلام الوثوق بان عبدالملك بن عتبة الهاشمي غير عبدالملك بن عتبة ‌الهاشمي اللهبي و هو نفس عبدالملك بن عتبة ‌النخعي الصيرفي الذي وثقه النجاشي فتكون هذه الرواية صحيحة و الشاهد علی ان عبدالملك بن عتبة ‌الهاشمي نفس الصيرفي انه روی علی بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة روايات في الصيرفة، تلك الروايات موجودات في ابواب الصرف و غير ذلك فهذا يدل علی انه عبدالملك بن عتبة ‌الهاشمي الذي روی عنه علی بن الحكم هو نفس عبدالملك بن عتبة النخعي الصيرفي و هذا ليس بعيدا و ان كان كل ذلك يتوقف علی حصول الوثوق الشخصي تری‌ انا لا استبعد ذلك و لكن يختلف الناس في سرعة الوثوق و بطئه، انا ما استبعد ان يكون كلامه هذا الذي كتب رسالة ‌في هذا المجال صحيحا.

اذا تمت الرواية سندا فهنا لابد من الكلام في انه هل نقول بوجوب اعطاء الحنطة علی الشيخ الكبير؟ لا، لماذا؟ لان الآية مطلقة :‌ و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه مطلقة بلا اشكال، نعم قد يراد من الطعام الحنطة و لكن اضافة الطعام الی المسكين ما يقولون فدية حنطة مسكين، هذا ليس عرفيا، فالطعام بالمعنی الاعم و وجود روايات مطلقة كثيرة تدل علی لزوم التصدق علی الشيخ الكبير مع خلوها عن التقييد بلزوم ان يكون الطعام حنطة، ثم ورود رواية منفصلة تأمر باعطاء الحنطة يمنع من التقييد لتلك الاطلاقات، الله يحفظ السيد السيستاني يقول اذا كانت هناك اطلاقات في مقام الافتاء و رواية منفصلة تدل علی خصوصية، العرف لا يقيد تلك الروايات المطلقة بهذه الخصوصية بل يحمل العرف هذه الخصوصية ‌علي الاستحباب.

فاذن نقول الاحوط الاولی كفارة حنطة و لكن الظاهر جواز اعطاء الكفارة ‌من طعام آخر كالشعير أو ما شابه ذلك.

هذا تمام الكلام بالنسبة ‌الي الشيخ الكبير و الشيخة الكبيرة.

الثالث ممن رخص له في الافطار من به داء العطش فانه سواء كان بحيث لا يقدر علی الصبر أو كان فيه مشقة فيمكنه الافطار.

وقع الكلام في ان به داء العطاش مريض يلحقه حكم المريض أو هو مثل الشيخ الكبير ممن لا يطيق الصوم. و ثمرة ذلك انه لو طبّق عليه احكام المريض فيجب عليه القضاء بعد ذلك و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر.

نعم ما قال السيد الخوئي من انه اولا: من به داء العطاش لا يعتبر مريضا يضر به الصوم، هذا الذي به داء العطاش يشق عليه الصوم، ‌لا يضر به الصوم، ‌يتعطش، لا يصدق عليه المريض. و الشاهد عليه ان فصّل بين المريض و بين من به العطاش في الروايات. قرأنا جملة من تلك الروايات: منها صحيحة محمد بن مسلم في قول الله عز و جل و علی الذين يطيقونه فدية طعام مسكين و قال الشيخ الكبير و الذي يأخذه العطاش و عن قوله عز و جل فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، في آية اخری، قال من مرض أو عطاش، جعل العطاش في قبال المريض. و هكذا في رواية داود الفرقد التي قرأناها سابقا ورد فيها ان كان من مرض فاذا برئ فليقض و ان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. فمن به داء العطاش في قبال المريض.

هذا اولا. و ثانيا: افرض انه مريض، يجوز له الافطار، هل عليه القضاء بعد ذلك لو تمكن من القضاء؟ نقول الرواية ‌التي رواها بسند صحيح محمد بن مسلم صرح الامام عليه السلام فيها بانه لا قضاء عليهما اي لا علی الشيخ الكبير و لا علی من به عطاش.

هنا يقع كلام في انه هل يشرب ماء بمقدار الضرورة أو لا، هو حر، يشرب كل ما يشتهي، يكل كل ما يشتهي؟

قد يقال بانه توجد رواية تدل علی انه يشرب بمقدار الضرورة و هو موثقة ‌عمار عن ابي عبدالله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتی يخاف علی نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتی يروی. فيقال شوفوا! الرجل يصيبه العطاش حتی يخاف علی نفسه الامام قال يشرب بمقدار الضرورة.

نقول فرق بين من به عطاش و بين من يصيبه العطاش. من يصيبه العطاش قضية اتفاقية، فاليوم ما ادري صار بي، ‌صار عصبي و صار رياضة، ‌ما ادري هذا اليوم اصابه العطش، الرجل يصيبه العطاش حتی يخاف علی نفسه قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتی يروی و اين هذا ممن ابتلي بداء العطاش. الايرانييون يسمون مرض الاستسقاء.

جواب سؤال: مرض الاستسقاء مو به سكر و الا كثير من الاعلام يعانون من مرض السكر، هم يسموهم بذوي العطاش؟ لا، مرض الاستسقاء ينشأ من بعض الفيروسات.

ففرق بين من يصيبه العطاش و من به داء العطاش، من يصيبه العطاش نعم اتفق له ذلك الامام يقول يشرب بمقدار الضرورة و اما من به عطاش يعني من ابتلي بداء‌ العطاش، ‌بمرض الاستسقاء، هكذا يعبرون عنه، فهو مرخص، ‌لا يصوم يأكل ما يشتهي يشرب اي شيء باي مقدار، ‌ماكو مانع و عليه الفدية.

و اما ان فديته مد من طعام أو مدان من طعام فقد فرغنا عن الكلام فيه.

يقع الكلام في الاستثناء الرابع لمن لا يجب عليه الصوم و هو الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها. نتكلم عن ذلك و عن تعريف الحامل المقرب، من هي الحامل المقرب و ما حكمها نتكلم عن ذلك في ليلة الاحد ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.