الدرس 50-255
الإثنين – 21 جمادي الثانية 46
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.
كان الكلام فيما ذكره جمع من الاعلام من انه يجوز السفر اختيارا لمن نذر صوم يوم معين و استندوا في ذلك الی عدة روايات اهما روايتان: صحيحة ابن مهزيار و صحيحة زرارة فاشكلنا عليهم.
توضيح لکلام السيد الزنجاني
و لكن ذكرنا نكتة عن السيد الزنجاني لا بأس بتوضيحها. قال: يمكن ان يقال بان مورد صحيحة زرارة مثلا نذر ام زرارة ان تصوم صوم صحيح في الفروض المتعارفة في الفروض الاعتيادية اما انها خرجت مسافرة الي مكة فصادف اليوم الذي نذرت ان تصوم فيه، صومها في حال السفر مو صحيح، اجاب عنه الامام بان صومها مو صحيح، اما يقال لها لماذا سافرتِ، لماذا سافرت مع اولادك و اهلك الی الحج، لماذا لا تنوين اقامة عشرة ايام في الطريق، تبقّين الحملة وياك أو هم يروحون انت تبقين وحدك في هذه الاماكن الخطرة، النذر اذا صح الصوم في اثناء السفر ميخالف لا ينصرف عنه و لكنه ليس صحيحا فالنذر للصوم منصرف عن الصوم الذي يقتضي ان تهدم ام زرارة سفرها أو تنوي اقامة عشرة ايام مع صعوبة ذلك.
السيد الزنجاني يقول اك روايات تؤيد هذا الذي نذكره من انه قد يوجد تقيد ذاتي في النذر حسب مرتكز الناذر، الان مو بباله، هذه التفاصيل مو بباله، لكن اك بعض القيود قيود ذاتية و ارتكازية لا يلتفت اليها و لكن لو التفت اليها يقيد نذره. استشهد علی ذلك بعدة روايات اهمها روايتان رواية نقلناها البارحة من انه شخص احب جارية عمته و يخاف من الوقوع في الحرام فنذر ان لا يمسها ابدا فاتفق ان عمته توفّت و هذا صار وارث لها فانتقلت تلك الجارية الی هذا الشخص، فكر في نفسه شنو هذا الحظ الاغبر؟ كي صار هكذا؟ فراجع الی الامام عليه السلام الامام قال له لا ميخالف انت نذرت ان لا تمسها حراما مع انه ذاك الوقت قال لله علیّ ان لا امسها ابدا ما كان يفكّر انه فالزمان عمته تموت و هذا يكون وارث وحيد لعمته و يصير مالك لتلك الجارية.
الرواية الثانية صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها و ان تمشي الی بيت الله ان لا تخرج الی زوجها ابدا و هو في بلد غير الارض التي بها، امرأة لعله كان من حقها عدم الذهاب الی بلد زوجها، قد تشترط الزوجة انا ما افارق اهلي انا اعيش بالكوفة ما اجيء بغداد و لو جئت بغداد بلد زوجي فيجب علیّ ان اعتق كل ما عندي من عبيد و ان امشي الی بيت الله، امشي يعني بالمشي اروح الی بيت الله، هذا الزوج عرف اشلون يلعب، لم يدز ما دزّ مصاريف هذه الزوجة فلم يرسل اليها نفقة و احتاجت حاجة شديدة و لم تقدر علی نفقة، شتسوي؟ تبقی في بلدها و تتحمل المشاكل؟ الامام عليه السلام قال لا و انها و ان كان غضبة فانها حلفت حين حلفت و هي تنوي ان لا تخرج اليه طائعة و هي تستطيع ذلك و لو علمت ان ذلك لا ينبغي اي لا يتيسر لها لا تحلف يعني لو التفتت الی هذه الظروف التي قد تطرء عليها ابد ما كانت تحلف حلفا يشمل هذا الفرض، فلتخرج الی زوجها و ليس عليها شيء في يمينها.
هذه الدعوی ككبری كلية انا اقبلها اما التطبيق علی المصاديق فذاك بحث آخر. يعني لو كان هذا الناذر لو التفت الی هذا القيد استثنی ذاك الفرض عن نذره أو يمينه، نلتزم بانه لا يجب عليه الوفاء بالنذر أو باليمين في هذا الفرض لا انه لو كان يفكر في عاقبة الامور يقيد نذره، لا، لو كان يلتفت الی هذا القيد. و الا كثير من القرارات التي الانسان يتخذها لو فكر في عاقبة القرارات لما اتخذ القرارات، لا، المهم انه لا يلتفت الناذر الی هذا الفرض. مثل شنو؟ فالواحد زوجته شريكة وياه في شقة التي يسكن بها و هي مسافرة و هذا افرض يقع فالامرأة سيضحی متشرع هذا الزوج يخابر زوجته كل تصرف الذي انا اتصرف في البيت انا عندي حساسية اشويه، كل تصرف اتصرف في البيت انت راضية، زوجتها قالت شنو ها؟ انا ما ارضيت؟ و هي ابد ابتناءها ان هذا الزوج كل شيء ما يفهم من هذه الاشياء، ميصير، أو ان ام زوجته هيّأ لبنته و نصيبه فشق يذكرون بها، ينصرف هذا الاذن في التصرف عن هذا الفرض، هذه يسمي بالتقيد الذاتي حسب تعبير السيد السيستاني ايضا اك هكذا، تقيد ذاتي، يعني تقيد انصرافي و لو مع عدم الاتفات. هذا الكلام صحيح و مو بعيد ان قضية نذر ام زرارة كانت من هذا القبيل.
البحث عن رواية عبدالله بن جندب
يقع الكلام في الرواية الثالثة اقرأ الرواية. حاصل الرواية سئل عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم فحضر نية في زيارة مكة أو زيارة ابي عبدالله عليه السلام قال يخرج و لا يصومه في الطريق فاذا رجع قضی ذلك. تكلمنا ان مورد هذه الرواية مختص إما بالذهاب الی مكة لحج أو عمرة أو زيارة ابي عبدالله عليه السلام و لا يمكن التعدي حتی لو تم سند الرواية الی الاسفار التي لا تكون لغرض حج أو عمرة أو زيارة ابي عبدالله الحسين عليه السلام.
انما الكلام في متن هذه الرواية و سندها، كلها تعقيد بها، في البداية نقل في الكافي هذه الرواية هكذا، ذكر اولا عنه يعني عن محمد بن احمد بن يحيی عن يعقوب بن يزيد عن يحيی بن مبارك. السيد الخوئي قال يحيی بن مبارك مجهول عند المشهور. ما قال مجهول عندي لانه ورد في رجال تفسير القمي و السيد الخوئي يری وثاقة كل من ذكر اسمه في تفسير القمي لكن قال تعريضا للسيد الحكيم صاحب المستمسك قال هذا يحيی بن مبارك ضعيف عند المشهور يعني انت من المشهور فاشلون قبلت هذه الرواية الضعيفة عندك. عن يحيی بن مبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام ثم بعد ذلك قال و بهذا الاسناد عن عبدالله بن جندب قال: سأل عباد بن ميمون و انا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم و اراد الخروج الی مكة فقال عبدالله بن جندب سمعت من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل علی نفسي نذر صوم فحضرته نيته في زيارة ابي عبدالله عليه السلام قال يخرج و لا يصوم في الطريق فاذا رجع قضی ذلك.
الشيخ الطوسي في التهذيب نقل هذه الرواية في موضعين في احدهما، الجزء 4 صفحة 333، عنه اي عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيی بن مبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب قال سأله عباد بن ميمون. في الجزء 8 في ابواب اليمين صفحة 360 قال محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيی، اول خطأ ان محمد بن يحيی لا توافق طبقته مع طبقة يعقوب بن يزيد، فالتعليق ليس علی محمد بن يحيی محمد بن يحيی عن محمد بن احمد بن يحيی صاحب نوادر الحكمة فهذا اشتباه اول من الشيخ الطوسي يعني محمد بن يحيی عن محمد بن احمد بن يحيی عن يعقوب بن يزيد عن يحيی بن مبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار و بهذا الاسناد عن عبدالله بن الجندب قال سأل عباد بن ميمون و انا حاضر. فهم الشيخ الطوسي ان السند السابق الی اسحاق بن عمار يأتي هنا، و بهذا الاسناد يعني بهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب و هذا خطأ، عبدالله بن جندب من طبقة تلامذة اسحاق بن عمار و من اصحاب الامام الكاظم و الرضا عليهما السلام و اسحاق بن عمار من اصحاب الامام الصادق و ادرك بعض حياة الامام الكاظم عليه السلام و لم يعهد نقل اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب و لاجل ذلك بعضهم قال و بهذا الاسناد يعني بهذا الاسناد الی عبدالله بن جبلة عن عبدالله بن جندب، حذف اسحاق بن عمار. و هذا ايضا لا شاهد عليه لان عبدالله بن جبلة و عبدالله بن جندب معاصران و لو يوجد رواية احدهما عن الآخر و لاجل ذلك السيد الزنجاني ذكر ان الراوي عن عبدالله بن جندب هو يحيی بن مبارك و لكن حيث لم توجد رواية لعبدالله بن جندب يرويها عنه يحيی بن مبارك فنطمئن بان عبدالله بن جندب تصحيف عبدالله بن جبلة فان عبدالله بن جبلة هو الشيخ الذي يروي عنه يحيی بن مبارك كثيرا فاذن يصير السند هكذا، لاحظوا! سند الكافي، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن محمد بن احمد بن يحيی عن يعقوب بن يزيد عن يحيی بن مبارك عن عبدالله بن جبلة قال يعني قال يحيی بن مبارك سأل عباد بن ميمون و انا حاضر، المسؤول هو عبدالله بن جبلة، سأل عباد بن ميمون و انا حاضر فقال عبدالله بن جندب تصحيف عبدالله بن جبلة لانه في الخط الكوفي القديم كان يشتبه جبلة مع جندب، لانه ماكو يكتبون جندب الا الدال متصلا بالباء و هكذا عبدالله بن جبلة. هكذا يكتب جبلة مثل ما يكتب جندب. فقال عبدالله بن جبلة في جواب عباد بن ميمون و انا كنت حاضرا. ارجع الی الرواية، قال يعني قال يحيی بن مبارك سأل عباد بن ميمون، سأل من عبدالله بن جبلة، و انا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم و اراد الخروج الی مكة فقال عبدالله بن جبلة لا عبدالله بن جندب، سمعت من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، عبدالله بن جبلة يقول سمعت من روی عن ابي عبدالله عليه السلام انه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم فاحضرته نيته في زيارة ابي عبدالله عليه السلام قال يخرج و لا يصوم في الطريق فتكون الرواية مرسلة لان عبدالله بن جبلة يقول سمعت من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام.
اذن السيد الخوئي لعله لاحظ كتاب وسائل الشيعة الطبعة القديمة فقال فيها اشتباهان. هو قال في الوسائل اشتباهان لكن انا اقول في الطبعة الجديدة ماكو هذان الاشتباهان، ما يوجدان، اقرأ عبارة الوسائل حسب الطبعة الجديدة، الوسائل نقل هذه الرواية في موضعين في الجزء 10 كتاب الصوم و في الجزء 23 في بحث اليمين و النذر، في الجزء 10 هكذا يقول: و باسناده اي باسناد الشيخ عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيی بن مبارك عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن عبدالله بن جندب. قلنا بان هذا الاشتباه جاء من نفس كتاب التهذيب، قال سأل عباد بن ميمون، السيد الخوئي يقول: في نسخة الوسائل كاتب سأل اباعبدالله عليه السلام، لا، ماكو هكذا، في هامش الكتاب صاحب الوسائل قال في نسخة زيادة اباعبدالله عليه السلام، صاحب الوسائل لم ينقل جملة اباعبدالله عليه السلام حتی يستشكل عليه، كتب في الهامش و في نسخة زيادة اباعبدالله عليه السلام، نعم نحن نقبل ان هذه الزيادة خطأ قطعا لانه لا معنی و لا يوجد لا في التهذيب و لا في الكافي و قطعا خطأ، نعم نقل في الوافي انه في التهذيب هكذا و لكن التهذيب الذي بايدينا ماكو هكذا، قطعا خطأ، ليش؟ عبدالله بن جندب أو عبدالله بن جبلة يقول سأل عباد بن ميمون اباعبدالله عليه السلام و انا حاضر فقال عبدالله بن جندب سمعت من زرارة عن ابي عبدالله أو سمعت ممن روی عن ابي عبدالله، قدام ابي عبدالله الامام الصادق عليه السلام حينما سأل عباد بن ميمون الامام الصادق عن حكم مسألة عبدالله بن جندب يتدخل يقول سمعت ممن روی عن ابي عبدالله عليه السلام، يا ابه الامام الصادق حاضر، عباد بن ميمون سأله هو يجب، انت تتدخل و يقول عبدالله بن جندب سمعت من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام، لااقل يقول سمعت من روی عنكم، يخاطب الامام الصادق انه قال و انا حاضر، قطعا هذا اشتباه.
و الاشتباه الثاني انه ورد في الجزء 10 قال عبدالله بن جندب سمعت من زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام، هذا خطأ.
اولا: عبدالله بن جندب لم يرو من زرارة اية رواية. ثانيا: سمعت من زرارة شنو؟ مثل ايرانيين يقول سألت من استاذي، عجمي، سألت من استاذي شنو؟ سألت استاذي. اهنانة يقول سمعت من زرارة، اولا: ما قال سمع منه، سمعه يقول، سمعه أو سمع منه انه قال، سمع من زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام، هذا التعبير مو معهود، سمع من زرارة انه روی عن الصادق عليه السلام، أو سمع زرارة انه قال اما سمعت من زرارة عن ابي عبدالله عليه السلام هذا التعبير مو متعارف و مو معهود. و اصلا في النسخة الاصلية للتهذيب ما يوجد هكذا. و لاجل ذلك في الوسائل الجزء 23 قال سمعت من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام. ليش يقول هكذا؟ لانه لو مثلا عبدالله بن جبلة و عبدالله بن جندب سمعت من زرارة كان الحديث مع غمض العين عن جهالة يحيی بن مبارك صحيحا لكن لا، حتی لو كان بني علی وثاقة يحيی بن مبارك مع ذلك الراوية مرسلة لانه قال سمعت من رواه عن ابي عبدالله عليه السلام.
علي اي حال هذا التعقيد الموجود في سند الرواية و متن الرواية هكذا يوضح و يرفع بهذه المحاولة التي لا تخلو عن دقة و تأمل. ما وصلنا الی نتيجة واضحة من حيث سند الرواية، سند الرواية ضعيف.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة. اقرأ عبارة المسألة اللاحقة و اودعكم الله في هذه الليلة.
المسألة الخامسة : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل ان يمضي ثلاث و عشرون يوما الا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو اخ يخاف هلاكه.
قلنا لا فرق بين مضي ثلاث و عشرين يوم أو قبله لان الدليل الدال علی كراهة السفر في شهر رمضان مطلق و الذي استثنی ما بعد دخول ليلة الثالث و العشرين رواية مرسلة لا اعتبار بها.
استثني من كراهة السفر في شهر رمضان الحج أو العمرة أو تشييع مؤمن، كان ضيفا عنده و يريد يودّعه و قلنا بان زيارة الائمة عليهم السلام خصوصا زيارة ابي عبدالله عليه السلام لا تقل عن عمرة فترتفع كراهة السفر بعمرة كيف لا ترتفع كراهة السفر الی زيارة ابي عبدالله الحسين عليه السلام.
يقع الكلام في المسألة السادسة غدا ان شاء الله.
و الحمد لله رب العالمين.