دانلود فایل صوتی 241210_1902 241210_1902
دانلود فایل خام 44-14460608 44-14460608

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241210_1902

الدرس 44-249

الثلاثاء – 8 جمادي الثانية 46

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في روايات الصلاة في الاماكن الاربعة حيث اختلفت الروايات في ذلك. و المشهور عملوا بما دلي علی التخيير للمسافر بين التمام و القصر و قالوا بان التمام افضل و ان كان القصر احوط يعني لا يحتمل وجوب التمام و لكن يحتمل وجوب القصر الا ان مقتضی الادلة عدم وجوب القصر و التخيير بين التمام و القصر و ان التمام افضل و لاجل ذلك افتی‌ المشهور بافضلية ‌التمام لكن قالوا بانه حيث يحتمل علی خلاف مقتضی الادلة ‌ان يكون الواجب تعيينا هو القصر فيكن الاحوط استحبابا هو القصر، ‌من صلی قصرا قطعا صلاته صحيحة. و لاجل ذلك انا حينما اصلي اذا كانوا مجال اوفق اصلي عند الحسين عليه السلام اصلي تمام اولا برجاء انه يكون افضل ثم اصلي قصر لاجل الاحتياط الاستحبابي أو الوجوبي. السيد الصدر يحتاط وجوبا في القصر السيد الزنجاني يفتي بوجوب القصر ماكو احتياط.

منشأ ما ذكره السيد الزنجاني هو ان الروايات التي دلت علی لزوم القصر ما لم تنوي اقامة عشرة ايام هذه الروايات لابد ان يعمل بها لان ما يخالفها إما قابل للحمل علی استحباب الاتمام لكن بعد نية اقامة عشرة ايام و اما بعض الروايات التي دلت علی الامر بالتمام و لو صلی صلاة واحدة لا يمكن حملها علی فرض نية اقامة عشرة ايام. بالنسبة الی هذه الروايات كان يقول اولا بمقالة الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، كان يقول الظاهر انه يجب ان ينوي من يصلي تمام ان يبقی عشرة ايام و لو يعلم بانه لا يبقی الا يوم واحد. انت راح كربلاء، عندك تذكرة باچر تكون ترجع لايران‌، يقول الشيخ الطوسي يستحب ان تصلي تمام لكن بعد ان تنوي في نفسك أبقی عشرة ايام في كربلاء و انت تعلم بانك لا تبقی الا يوم واحد. اشلون يصير هذا؟ اقرأ عبارة ‌الشيخ الطوسي و لكن قبل ما اقرأ اشوي ادفع هذا الاستيحاش الذي خطر ببالكم، اك فرق بين الارادة و بين الاعتبار و الانشاء. حين عقد الزواج زوجتك قالت التزم بان لا تؤذيني، يعني كل ما يجيء اهلي الی بيتي تحترمه، تحترم عديلك، تقول اي انا التزم، احيانا باني في نفسك ان لا تفي بما التزمت به، ابد ما تحرم عديلك، اشلون و لكن اذا ما تقبل هي ترفض الزواج منك، انا ملتزم بهذه الشروط، تزوجنا مع التزامي بهذه الشروط، و انت ناوي ان لا تفي بما اشترطت علی روحك، هذا العقد باطل أو صحيح؟ بعضهم يستشكل يقول هذا العقد باطل؟ ليش؟ لانه ماكو تطابق بين الايجاب و القبول، زوجتك قالت زوجتك نفسي علی ان تعمل بهذا الشرط و انت مو بناءك تعمل بهذا الشرط فكانك قلت أتزوجك بلا التزام لان اعمل بهذا الشرط فصار خلاف بين الايجاب و القبول و ما كان التطابق بينهما فبطل العقد.

لكن هناك قلنا حتی من يريد ان لا يفي بالشرط ينشأ التزامه بالشرط، العملية الانشائية غير الارادة. اك رواية في نية الحج و العمرة يعني عمرة ‌التمتع و الحج، يقول لبّ بالحج و انو الفسخ يعني شنو؟ ذاك الوقت كان ظروف التقية بعد، مو مثل هسة، حريتكم تلبون بعمرة ‌التمتع لبيك بعمرة ‌متعة الی الحج لبيك مثلا هكذا، ذاك الوقت كان ديكتاتورية حتی الناس كلهم هكذا يعينون هذا اذا لبی بالمتعة يقولون هذا رافضي هذا شيعي هذا فلان، فالامام كان يقول قل احرم لحج الافراد مو بس تلفظ، لا، ذاك شيء آخر، ينو المتعة و يلبي بالحج، ‌ذاك شيء آخر، ‌لا، يحرم بالحج و ينوي الفسخ، ‌يقول احرم الحج الافراد و لكنه باني ان لا يأتي بحج الافراد، ‌باني في نفسه انه اذا دخل مكة يعدل عن حج الافراد الی عمرة التمتع. نية حج الافراد اذا كانت بمعنی حج الافراد اشلون هذا اراد الحج الافراد مع انه باني علی خلافه؟ لا، هذا ينشئ يعتبر و الاعتبار و الانشاء سهل المؤونة. الاعتبار لا يختلف عن اعتبار انياب الاغوال. انا اعتبرك رئيس جمهورية العراق، اشبيه، اعتبار بعد، ‌سهل المؤونة، ‌لكن العقلاء انما يصدر منهم الاعتبار الذي يترتب عليه الآثار العقلائية و الا امر سهل، اعتبر رئيس الجمهورية العراق رئيس ورزاء العراق. اذا يترتب عليه اثر، بعدا يقول لك اعطيني من جيبك فلوس انت صائر رئيس، اذا كل اثر ما يترتب عليه هذا يصير لغوا عقلائا و لكنه امر سهل. الانشاء غير الارادة فالنسبة الی الالتزام بالشرط ما يصدر من هذا المشروط عليه هو الانشاء لا الارادة، لا ارادة الوفاء بالشرط. مو لازم هو يكون بانيا علی الوفاء بالشرط حتی لو كان بانيا علی خلافه يقول هسة اقبل هذه الشروط بعد ساعة اخالفها[1].

هنا ايضا يقول الشيخ الطوسي استنادا الی بعض الروايات انه يستحب للمسافر في هذه الاماكن الاربعة ان ينوي اقامة عشرة ايام و يتم مع انه يعلم بانه لا يبقی الا ايام قليلة، المستند في ذالك رواية الحضيني محمد بن ابراهيم الحضيني، السيد الزنجاني ايضا سابقا كان يلتزم بذلك يقول انو اقامة عشرة ايام و لو تعلم بانك لا تبقی اكثر من يوم، يعني تنشئ ذلك لا انك تريد تقيم عشرة ايام، اقرأ رواية الحضيني ثم اذكر كلام الشيخ الطوسي. محمد بن ابراهيم بن الحضيني قال استأمرت ابا جعفر عليه السلام في الاتمام و التقصير قال اذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام و اتم الصلاة فقلت له اني اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ايام قال انو مقام عشرة ايام و اتم الصلاة. هذا الحضيني يقول سيدنا!‌ مولانا!‌ انا قبل يوم التروية قبل يوم الثامن الذي يريد ان يروح عرفة بعد، اجئ مكة، ما ابقی الا يوم أو يومين أو ثلاثة ثم اذهب الی عرفة و عرفة علی مسافة اربعة فراسخ، تنهدم الاقامة في مكة، ‌الامام قال انو مقام عشرة ايام و اتم الصلاة. يعني أَنشئ نية الاقامة.

عبارة الشيخ الطوسي هكذا: و يحتمل هذان الخبران الدالان علی التمام وجها آخر و هو المعتمد عندي و هو ان من حصل بالحرمين (ان من ذهب الی مكة و المدينة ) ينبغي له ان يعزم علی مقام عشرة ايام و يتم الصلاة فيها و ان كان يعلم انه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغد و يكون هذا مما يختص به هذان الموضعان و يتميزان به من سائر البلاد لان سائر المواضع متي عزم الانسان فيها علی المقام عشرة ايام وجب عليه الاتمام و متي كانت دون ذلك وجب عليه التقصير و الذي يكشف عن هذا المعنی ما رواه محمد بن ابراهيم الحضيني. تهذيب الاحكام الجزء 5 صفحة 427.

السيد الزنجاني بعد ذلك عدل عن هذا البيان لانه انصافا خلاف ظاهر الروايات. الروايات التي تأمر بالقصر ما لم يعزم علی مقام عشرة ‌ايام أو يأمر بالتمام و لو في صلاة واحدة لم يرد فيها الامر بالتمام و لو في صلاة واحدة بعد ان تنوي في نفسك و تنشئ في نفسك اقامة عشرة ايام بعد ان كان هذه النية المخالفة للواقع امرا غريبا بلي، بعض العوام هكذا في اذهانهم من طرفين، يريد يبقی اكثر من عشرة ايام يقول انا ما انوي اقيم عشرة ايام كي ما اصوم، يا ابه ميصير انت تعلم بانك تبقی عشرة ايام بعد شنو ما انوي الاقامة؟ أو بعضهم بالعكس يقی خمسة ايام يقول انوي اقامة عشرة ايام و اريد اصوم، اي موجود هذا في العوام لكن الروايات خالية عن هذا البيان، كيف نحمل الروايات المطلقة علی هذا الامر الغريب. و انا احتمال في معنی هذه الرواية شيئا آخر و هو نية مقام عشرة ايام في مجموع مكة و نواحيها أو ما قبل يوم التروية و بعد ما يرجع فكان هذا الذهاب الی عرفة ليس اعراضا عن مكة يريد يرجع الی مكة هذا الحمل احسن من الحمل علی انه يكذب يقشمر روحه، يريد يطلع من مكة ما يبقی في مكة الا يوم و بعد ايام منی اصلا يرجع الی بلده يقشمر روحه يقول انوي اقامة عشرة ايام في مكة هذا خلاف الظاهر جدا.

و لاجل ذلك ­­السيد الزنجاني قال انا فكرت شفت الروايات الآمرة ‌بالتمام بعضها مطلقة : اتم فاحملها علی التمام المشروع و التمام المشروع ما كان بعد نية اقامة عشرة ‌ايام، التخيير بين القصر و التمام يعني تخيير بين ان ينوي اقامة عشرة ايام نية الصدق مو نية كذب، و يتم أو لا ينوي اقامة عشرة ايام فيقصر. تبقی بعض الروايات التي يصعب حلها. انا قبل ان انتقل الی هذه الروايات التي يعترف السيد الزنجاني بانه يصعب حلها اي الروايات التي أمرت بالتمام و لو في صلاة واحدة امرت بالتمام و لو في صلاة واحدة، بناءا علی رأي السيد الزنجاني يصعب حلها لانه يری لزوم القصر ما لم ينو اقامة عشرة ايام.

قبل ان اتكلم عن هذه الروايات التي اعترف السيد الزنجاني بانه يصعب حلها اقول انصافا قياس اطلاق الامر بالتمام بما ذكره من انك تأمر شخصا تقول له صل ركعتين ليس له اطلاق لان يصلي ركعتين بلا وضوء، فهذا الذي يأمره الامام يقول اتمّ ليس له اطلاق لان يتم بلا شرط الصحة و شرط الصحة في تمام المسافر ان ينوي اقامة عشرة ‌ايام. سيدنا! القياس مع الفارق، كل الناس يدرون الصلاة ‌بها شروط، ‌اذا فالواحد يصلي ركعتين خب واضح انه يصلي ركعتين مع رعاية ‌الشرائط و منها الوضوء استقبال القبلة ‌و نحو ذلك، ‌شنو علاقة بالامر بالتمام لمن كان في مكة أو المدينة، تقول له اتم صلاتك و هذا يعني اطلب منك ان تنوي اقامة عشرة ايام ثم تتم صلاتك هذا عرفي؟ السيد الزنجاني يقول لا اطلاق له، اذا يقول مقتضی ‌الجمع العرفي ذلك كان اشوي الطف مع انه ايضا به اشكال، لكنه يقول اصلا ماكو اطلاق في الامر بالتمام لفرض عدم نية اقامة عشرة ايام، انصافا خلاف الظاهر. خصوصا المسافرين الواجدين في مكة عادة ما ينوون اقامة عشرة ايام، يجيئون قبل يوم التروية في بداية ذي‌ الحجة، مو قبل يوم التروية بعشرة ايام، كما انهم بعد الرجوع من منی لا يبقون عشرة ايام عادة. بعضهم نعم ينوون اقامة عشرة ايام لكن الامام بقول مطلق يقول اتم صلاتك في الحرمين انصافا هذا ظاهر في انه لا يحتاج الی نية الاتمام.

و اشد من ذلك ما دل علی التخيير في مكة و المدينة و الكوفة و عند قبر الحسين عليه السلام بل حبّب الی الناس ان يتموا صلاتهم فيها، سيدنا! كربلاء كانت بيداء ما كان بها ساكنين ما كان بها بيوت، فنادق، ما كان هكذا، هم خوف من الحكومة كان، ‌يزور يطلع بل يستفاد من بعض الادلة انه يكره الاقامة في كربلاء. كانوا يروحون و يزورون و يطلعون هم خوفا من الحكومة هم ما كان هناك مكان للسكن عشرة ايام. فاشلون نحمل الامر بالتمام فيها أو التخيير بين القصر و التمام فيها علی انه يستحب ان ينوي اقامة عشرة ايام ثم يتم صلاته.

و اما محاولة السيد الزنجاني لحل مشكلة الروايات التي وردت بلسان الامر بالتمام و لو في صلاة واحدة، يقول السيد الزنجاني هذه الروايات واردة في مكة و المدينة، العامة بالطريق يصلون قصر، من يجيئون الی مكة و المدينة يصلون جماعة ‌يصلون تمام، بل ورد عنهم انه يحرم القصر اذا الماموم يريد يصلي قصر و الامام يريد يصلي تمام، عادتهم هكذا، ‌يقول السيد الزنجاني نحمل هذه الروايات الآمرة ‌بالتمام و لو في صلاة واحدة ‌في الحرمين علی ظروف التقية للشيعة.

نقول اولا: يا سيدنا!‌ هل هذا جمع عرفي؟ اك روايات تأمر بالتمام، اك روايات تأمر بالتمام و لو في صلاة واحدة، اك روايات تأمر بالقصر، تقول نعمل بروايات القصر و نحمل روايات التمام لا علی تقية الامام تری‌ علی ان الامام قدّر ظروف الشيعة في ذلك الزمان و انهم مبتلين بالتقية فأمرهم بالتمام، هذا جمع عرفي؟ هذا ليس جمعا عرفيا بل جمع تبرعي.

و ثانيا: ما هي الضرورة التي تقتضي صلاة التمام؟ شنو اذا صلوا ركعتين ماذا كان يحدث؟ اولا كثير منهم يصلون فرادی لانهم مسافرون هناك قد يتأخرون في الحضور في المسجد الحرام و قد يصلون في بيوتهم، الحرم ليس خصوص المسجد الحرام، قد يصلون في بيوتهم أو قد يصلون في المسجد فرادی و اذا صلوا خلف ذاك الامام مالتهم اما ألم يكن بامكان هذا الشيعي ان يقول في نفسه سرا السلام عليكم؟ انهم يقولون السلام علينا و علی عباد الله الصالحين هذا ما يقدر يقول السلام عليكم خفية؟ انا ما اقول يستحيل ان يأمر الامام بالتقية أو يرخص في التقية بان يصلي الانسان التمام خلف الذين يصلون التمام في المسجد الحرام لكن بعد ان كان رعاية الواقع امرا سهلا بس يقول في التشهد الاول بعد التشهد السلام عليكم [خفية ] خلاص بعد، ماكو مكبّرة الصوت حتی بقية الناس يسمعون، و يقوم و يراويهم انه صلی تمام.

فهذا الجمع الذي جمع السيد الزنجاني الروايات بها من حمل الروايات القصر علی الجد و حمل الروايات الامر بالتمام و لو في صلاة واحدة ‌علي تقية الشيعة لا علی تقية الامام ليس له وجه عرفي.

و اما تقديمه لروايات القصر لاجل ان مشهور اصحاب الائمة كانوا يقصرون، نقلنا عن ابن مهزيار قال فقهاء اصحابنا امروني بالتقصير نقلنا عن ايوب بن نوح قال انا اقصر و صفوان يقصر و ابن ابي عمير يقصر و اصحابنا كلهم يقصرون، كانّه اخذ بالشهرة بين اصحاب الائمة.

اولا: التعبير بان اصحابنا لا يعني الشهرة بين جميع اصحاب الائمة. و جميع اصحابنا اصحابنا ممن نعاشرهم، اصدقائنا ممن نرتبط بهم و لا يعني ان فقهاء الشيعة كلهم هكذا. مضافا الی ان هذه الشهرة لا تكشف عن الحكم الواقعي بعد ان كان التمام من علم الله المخزون. فاذن هذه الشهرة لا تكشف عن شيء خصوصا مو معلوم انهم كانوا يرون وجوب القصر لعلهم كانواژ يحتاطون لان القصر احوط، ‌خلصوا ارواحهم من تعارض هذه الروايات قالوا نقصر احسن، ما نريد ثواب، نصلي قصر نخلص ارواحنا، مو معلوم انهم كانوا يرون وجوب القصر.

فهذا الجمع من السيد الزنجاني مو صحيح كما ان جمع السيد الخوئي الذي قال الامام امر بالقصر رعاية للتقية ايضا هذا مو صحيح. ليش؟ لان القصر اشلون فيه رعاية ‌التقية؟ هم كانوا يصلون تمام وراء امام جماعتهم، ‌صلاة القصر موافق للتقية؟ ليس هذا صحيحا.

فماذا نصنع؟ نحول ذلك الی ليلة ‌الاحد لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

و الحمد لله رب العالمين.



[1] السید: هذا الجواب لا یرفع اشکال عدم التطابق بین الایجاب و القبول فی مثال النکاح لان الشرط فی الایجاب من الزوجة لیس هو انشاء الالتزام فقط بل حسب الارتکاز العرفی، الشرط هو انشاء الالتزام المقرون بالارادة فلو تعلم الزوجة ان الزوج انشئ الالتزام فقط بدون الارادة، قطعا لا یرضـ بهذا النکاح.