دانلود فایل صوتی 241208_1902 241208_1902
دانلود فایل خام 42-14460606 42-14460606

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241208_1902

الدرس 42-247

الأحد – 6 جمادي الثانية 46

 

موضوع: التخيير في الاماكن الاربعة/ شرائط وجوب الصوم

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

قبل ان نستمر في البحث بحكم التخيير في الاماكن الاربعة اعود الی كلام صاحب العروة في ان المدار في السفر قبل الزوال أو بعد الزوال و الخروج من البلد كما ان المدار في الرجوع من السفر قبل الزوال ان يدخل البلد و ان كان الاحوط استحبابا استحبابا مؤكدا ان يحتاط فيما اذا قدم البلد و لكن لم يدخل منزله الی ان اذّن المؤذّن. افرض قبل الزوال وصل الی مدينة قم لكنه لم يذهب الی بيته، اجيء مكتبة السيد، و صلی صلاة الظهر و بعد صلاة الظهر رجع الی بيته الاحوط استحبابا ان يتم صومه ثم يقضيه. انت ما عندك شغل ليش ما رحت الی البيت، يكون تروح الی البيت حتی تدرك الاذان لصلاة ‌الظهر في بيتك و الا فالاحوط استحبابا استحبابا مؤكدا ان تجمع بين اداء الصوم و قضاءه.

لعل نظر صاحب العروة الی بعض الروايات الوارد فيها عنوان دخل بيته. حتی بالنسبة الی حكم القصر ورد في صحيحة العيص عن ابي عبدالله عليه السلام لا يزال المسافر مقصرا حتی يدخل بيته. لكن الظاهر من عنوان دخول البيت هو دخول بلده لانه في السابق ما كانون يسكنون في المدن، يسكنون في البوادي احيانا فلا ينهدم سفره الا اذا دخل بيته. العرف يراه كناية عن هدم سفره بقدوم بلده حينما وصل الی بلده و لو لم يدخل بيته ذهب الی مكان آخر، لا ينطبق عليه انه مسافر.

هذا و من جهة اخری من يحتاط كجمع من الاعلام منهم المحقق النائيني فيمن وصل الی حد الترخص و لم يدخل بلده فاذّن المؤذن ان يصوم ذاك اليوم ثم يقضيه مع اننا قلنا بانه لا يجب عليه اداء الصوم لانه لم يدخل بلده الا بعد اذان الظهر، لكن بعضهم كالمحقق النائيني يقول اذا وصل الی حد الترخص فاذن المؤذن لصلاة الظهر ثم دخل بلده الاحوط وجوبا ان يتم صومه ثم يقضيه.

ذكرنا وجها في كلامهم نقلناه عن السيد الميلاني من انه اعتبر حد الترخص كحد عرفي لحدوث السفر و انقطاعه فانه مفهوم مشكك بمجرد ان تخرج من بلدك و قبل ان يخفی عليك بيوت بلدك هل انت مسافر ام لا فالشارع حدد كتحديد موضوع عرفي انه اذا وصلت الی مكان خفي عليك بيوت البلد فانت مسافر و هكذا في العود اذا وصلت الی هذا المكان فانهدم سفرك.

و اجبنا عنه بان هذا ليس عرفيا. العرف يری ان المدار في الشروع في السفر الخروج من البلد و في انقطاع السفر الدخول في البلد. حد الترخص اعتبار و تعبد شرعي محض، تخصيص في حكم وجوب القصر علی المسافر.

هنا قد يقال بان قوله عليه السلام اذا قصّرت افطرت و اذا افطرت قصرت، يقال بانه بعد ما ثبت تخصيص دليل وجوب القصر علی المسافر بما اذا لم يصل الی حد الترخص بناءا علی مسلك المشهور لا علی مسلك السيد السيستاني الذي ينكر حد الترخص في العود الی البلد، لا، علی مسلك المشهور و منهم السيد الخوئي في انه اذا رجع الی بلده اذا وصل الی حد الترخص ينقطع حكم القصر و يجب عليه التمام و لو لم يدخل بلده، يقال عموم قوله اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت يقتضي ان يقال بان هذا الذي وصل الی حد الترخص و يجب عليه التمام يجب عليه الصوم ايضا، مقتضی عموم قوله اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت هو ذلك. كما انه في خروجه من بلده مقتضی انه ما لم يخرج عن حد الترخص يجب عليه التمام انه يجب عليه الصوم ايضا و لو خرج من بلده قبل الزوال.

الجواب عن ذلك انه بعد ما ثبت بلحاظ حكم القصر و التمام ان من وصل الی حد الترخص بناءا علی مسلك المشهور يجب عليه التمام و لكن دل دليل الصوم علی انه اذا قدم بلده قبل الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم، لازم ذلك انقطاع الملازمة. لو استفيد من هذه الرواية الملازمة بين وجوب الاتمام و وجوب الصوم فدلّ الدليل علی انه بالنسبة الی التمام يبدأ حكم التمام بمجرد الوصول الی حد الترخص كما ان الدليل بالنسبة الی الصوم يدل علی انه انما يصوم اذا قدم بلده قبل الزوال فهذا يوجب التخصيص في هذه القاعدة كما قلنا بالتخصيص فيما اذا سافر بعد الزوال فانه يقصر في سفره و لكنه يتم صومه. فهنا الامر يكون كذلك.

هذا اولا. و ثانيا: الملازمة في هذه الرواية بين التقصير و الافطار لا بين الاتمام و الصوم. اذا وجب التقصير وجب الافطار و اذا وجب الافطار وجب التقصير، هذا الذي لم يقدم بلده الا بعد الزوال و لكنه وصل الی حد الترخص ثم اذّن المؤذن ان دل الدليل علی ان وجوب الاتمام في صلاته ملازم لوجوب صومه كان التمسك بهذا العموم وجه لكن لم يدل دليل علی ذلك، الدليل دل علی ان وجوب الافطار ملازم لوجوب التقصير فاكثر شيء تقولون هذا بمقتضی الدليل يجب عليه الافطار لانه لا يقدم بلده الا بعد الزوال و ان وصل الی حد الترخص قبل الزوال بمقتضی الدليل الذي دلي علی انه من قد بلده قبل الزوال اتم صومه هذا الذي لم يقدم بلده قبل الزوال يجب عليه الافطار، فاذا وجب عليه الافطار وجب عليه التقصير، بلا اشكال هذا لا يجب عليه التقصير، ‌بلا اشكال من يقبل ان حد الترخص حد الاياب ايضا كما انه حد الذهاب لدليل خاص، قطعا هذا الذي وصل الی حد الترخص و لم يدخل بلده و يريد ان يصلي صلاة ‌الظهر و العصر لا اشكال في انه يجب عليه التمام فكلما افطرت قصرت قطعا لا يشمل هذا الشخص إما من باب التخصيص أو التخصص يعني هذا قطعا لا يقصر لدليل خاص علی ان من وصل الی حد الترخص لا يقصر بل يتم علی مسلك المشهور فإما انه يجب عليه الافطار فهذه الرواية خصصت يجب عليه الافطار و لا يجوز له التقصير بل يجب عليه الاتمام أو انه يجب عليه الاتمام و لا يجوز له التقصير من دون ورود تخصيص علی هذه الرواية فيعني ذلك انه يجب عليه الصوم. هذا حيث يجب عليه التمام بعد وصوله الی حد الترخص و لم يدخل بلده و لا يجوز له القصر إما ان يجب عليه الافطار فهذا تخصيص لهذه القاعدة لان هذه القاعدة تقول اذا افطرت قصرت يعني اذا افطرت لم تتم، و هذا يتم لانه وصل الی حد الترخص فهذا يعني التخصيص في هذه القاعدة. أو انه التزم بانه يجب عليه الصوم فلا يكون تخصيصا لهذه القاعدة. فلا تجري سيرة العقلاء في هذه المجالات علی الالتزام بعدم التخصيص فنقول هذا الذي وجب عليه التمام وجب عليه الصوم ايضا حتی لا يكون فيه اي تخصيص لقوله اذا افطرت قصرت. افرض انه خصصت هذه القاعدة في هذا المورد. بعد ما وجب علی هذا الشخص الاتمام و مقتضی الدليل مع انه يجب عليه الاتمام لا يجوز له الصوم بل يجب عليه الافطار لانه لم يدخل بلده قبل الزوال نلتزم بالتفكيك بين الحكمين، يجب عليه التمام و لكن لا يجوز له الصوم لانه لم يقدم بلده قبل الزوال.

هذه النكتة التي كان ينبغي ان نشير اليها.

تتمة البحث عن التخيير في الاماكن الاربعة

و اما قضية التخيير في الاماكن الاربعة : السيد الخوئي محصل كلامه ان ما دل علی لزوم القصر يحمل علی التقية حيث ذكر ان هناك طوائف من الروايات الطائفة ‌الاولی ما تكون نصا في التخيير الطائفة ‌الثانية ما يكون ظاهرا في الامر بالتمام فيحمل الامر بالتمام علی الافضلية الطائفة الثالثة ما دل علی الامر بالقصر. فهذه الطائفة الثالثة تحمل علی التقية، ‌ما هو الموجب للحمل علی التقية؟ يقول السيد الخوئي هناك شواهد و قرائن تقتضي حمل الامر بالقصر علی التقية. مثلا صحيحة ابن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة و المدينة تقصير أو تمام فقال قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة ايام. كما ورد في كامل الزيارات حدثني ابي، ابن قولويه يقول حدثني ابي و محمد بن الحسن (ابن الوليد) عن الحسين بن الحسن بن ابان ينقل رواية ثم يقول حدثني ابي عن سعد بن عبدالله قال سألت ايوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين عليه السلام فقال ايوب بن نوح انا اقصر و كان صفوان يقصر و ابن ابي عمير و جميع اصحابنا يقصرون كما ان ابن مهزيار قال انا اقصر. يقول السيد الخوئي لا بد ان نحمل الامر بالقصر علی التقية لعدة شواهد:

الشاهد الاول: من الواضح جدا ان العامة لا يرون خصوصية للاماكن الاربعة بل حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع و ان اختلف رأيهم في ان التقصير رخصة كما هو المنسوب الی كثير منهم أو انه عزيمة، هذا الذي في الطريق يسافر مع حملة فيها العامة يقصر في الطريق و يصلي تمام في الطريق اذا وصل الی مكة و اتم صلاته مع انه لا يبقی في مكة الا ايام قليلة ماذا يقولون عنه؟ يقولون طلع انت شيعي رافضي يقول ليش؟ انتم تتمون صلاتكم يقولون الذي يری انه من باب الرخصة يقولون حتی بالطريق كنا نصلي تمام اذا اقتدينا بامام جماعة نصلي تمام اهنانة ايضا نصلي تمام اما انت رافضي في الطريق كنت تصلي قصرا، اذا وصلت الی مكة أو المدينة بدأت تصلي التمام. اذا كان الامام عليه السلام يأمر بالقصر لبيان الحكم الواقعي فما هي الخصوصية للامر بالقصر في تلك الاماكن الاربعة، ‌ما هو الفارق بينها و بين غيرها. الامام ركۀز علی هذه الاماكن الاربعة و قال قصروا فيها و هذا يعني انه لاجل التقية قصروا فيها حتی لا يعرفوكم انتم شيعة.

الشاهد الثاني: نقلنا انه في بعض الروايات الصحيحة ذكر ان التمام من الامر المذخور في علم الله المخزون فاذن الامر بالقصر علی خلاف ذلك. التمام من الامر المذخور في علم الله و هذا يعني ان الامر بالقصر علی خلاف ذلك فيكون للتقية لا محالة. يعني الامام اراد ان لا ينعرف شيعته عند العامة يصلون تمام سرا لانه من الامر المذخور في علم الله و لكن لا ينشرون ذلك بعملهم يصلون تمام قدام الناس، قدام العامة، يعني ليست تقية الامام في بيانه للحكم، الامام بيّن الحكم حسب تناسب ظروف الشيعة، الشيعي يكون يتقي من العامة، اذا يصلي تمام يذيع امر الله المخزون يقول لا يذيعه قلنا بان الشيعي الذي يصلي القصر بالطريق و الناس يشوفوه اذا يصل الی مكة يريد يبدأ يصلي تمام خب يعرفون انه شيعي، و لعل هذا هو السر في ان جماعة من كبار اصحابهم عليهم السلام كصفوان و ابن ابي عمير كانو يصلون قصر كما ورد في صحيحة ابن مهزيار فان فقهاء اصحابنا اشاروا الیّ بالتقصير.

الشاهد الثالث: صحيحة معاوية بن وهب سألت اباعبدالله عليه السلام عن التقصير في الحرمين و التمام قال لاتتم حتی تجمع علی مقام عشرة ايام فقلت ان اصحابنا روی عنك انهم امرتهم بالتمام فقال ان اصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فامرتهم بالتمام. يقول انت صليت قصرا انا امرت اصحابي يصلون تمام لانهم قبل ما يصلي الناس هم يصلون و يطلعون اما انت تصلي ويا الناس.

هذا محصل كلام السيد الخوئي.

ثم ذكر في نهاية كلامه الذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات هو ثبوت التخيير بل كون التمام افضل بل من المذخور في علم الله لكنهم امروا اصحابهم بالتقصير مخالفة ‌وقوعهم في خلاف التقية. فان من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الاربعة يظهر له بوضوح ان المتعارف بين الناس كان هو القصر و اما التمام فقد كان من العلم المخزون الذي لم يخبروا به الا بعض اصحابهم و خواص شيعتهم. و قد عرفت استقرار عمل العامة بمختلف مذاهبهم علی القصر من غير فرق بين هذه المواضع و غيرها.

السيد السيستاني ايضا وافق السيد الخوئي في ذلك قال الشهرة بين القدماء و ان كانت علی التقصير لكن هذه الشهرة ليست مرجحة لانا لا توجب صرف الريب و سوء الظن الی روايات التخيير، الشهرة التي تكون من المرجحات ما اذا رأينا عمل المشهور باحد المتعارضين يحصل لنا سوء الظن بمعارضه، اهنانة لا يحصل لنا سوء الظن بمعارضه. ليش؟ لان معارضه الذي يدل علی التخيير من علم الله المخزون، اخفوا ذلك علی كثير من الناس. و ما دل علی التخيير بين القصر و التمام يكون مخالفا للعامة.

هذا تمام الكلام حول من يريد يستدل لاثبات التخيير بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة. و لكن هنا كمن ذهب الی لزوم القصر، السيد الصدر كان يحتاط و من القدماء الصدوق كان يحتاط، و السيد الزنجاني الظاهر انه يفتي بلزوم القصر و يحمل روايات الامر بالتمام علی التقية. بالعكس من السيد الخوئي. بالنسبة الی بعض الروايات يقول اتم مع شرطه و شروطه، ما هو شرط التمام؟ نية اقامة عشرة ايام، اتم، التمام افضل لكن مع ايجاد شرطه و هو قصد اقامة عشرة ايام. بعض الروايات لا يمكن توجيهه بذلك لانه ورد فيه بعض الروايات اتم و لو صلاة واحدة. اك ثلاث روايات اتم و لو صلاة واحدة لا يمكن حمل هذه الروايات علی الامر بالتمام بعد نية اقامة عشرة ايام، بالنسبة الی هذه الروايات يقول السيد الزنجاني ان الامر بالتمام في مكة و المدينة كان لاجل رعاية حال الشيعة فانهم كانوا يعيشون في ظروف التقية فيوجب هذا جمعا دلالية بين الروايات بان نحمل ما دل علی التمام علی انهم لاحظوا ظروف الشيعة فقالوا صلوا كما هم يصلون تمام في صلاة الجماعة، المسافرين لهم يصلون صلاة تمام في صلاة الجماعة ما يصلون قصر، انتم ايضا صلوا مثلهم صلوا تمام مثلهم. و ان غمض العين عن ذلك فيكون الترجيح مع روايات التقصير لانها موافقة للمشهور بين قدماء الاصحاب. تفصيل كلام السيد الزنجاني يأتي في ليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.