دانلود فایل صوتی 241130_1859 241130_1859
دانلود فایل خام 39-14460528 39-14460528

فهرست مطالب

فهرست مطالب

پخش صوت

241130_1859

الدرس 39-244

السبت – 28 جمادي الاولی 46

 

موضوع: الشرط الرابع؛عدم المرض/ شرائط وجوب الصوم

 

 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و صلی اللّه علی سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعين.

 

كان الكلام في شرائط وجوب الصوم وصلنا الی الشرط الرابع و هو عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم.

هذا واضح. و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، ظاهر في العزيمة لا الرخصة. مضافا الی انه و لو فرض عدم ظهوره في العزيمة و احتمال كونه من باب الرخصة كما عليه العامة يكفي في ان نقول عدم المرض شرط وجوب الصوم و المريض لا يجب عليه الصوم و لو من باب الرخصة لكن مر انه من باب العزيمة و ان صوم المريض لا يقع صحيحا.

ثم يقول صاحب العروة و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و الاتمام و اما لو برئ قبله و لم يتناول مفطرا فالاحوط ان ينوي و يصوم و ان كان الاقوی عدم وجوبه.

ذكر السيد الخوئي ان هنا ثلاث صور:

الصورة الاولی ان يكون الشخص مريضا واقعا و لكنه اتفق ان عالجه الطبيب أو دعا له مؤمن فبرئ من مرضه. هذه هي الصورة الاولی.

الصورة الثانية ان ينكشف له ان الامساك في هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله من الاول فصوم هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله من طلوع الفجر.

و هذه الصورة علی قسمين:

القسم الاول ان يستند في جواز افطاره علی حجة شرعية يحتمل خطأها. ‌خاف من الضرر، اخبره طبيب حاذق بالضر و لكنه في نفسه يحتمل عدم الضرر. و لم يكن الضرر الذي يحتمله و يخاف منه بحد يكون من الاضرار المحرم. خاف من امتداد مرضه الی شهر، لولا الدليل علی ان صوم المريض باطل لم يكن صومه محرما لان هذا المقدار من الاضرار بالنفس ليس محرما.

القسم الثاني من الصورة الثانية ان يقطع بان الصوم مضر بحاله أو يخاف من ان يكون الضرر الناشئ من الصوم واصلا الی حد محرم بحيث يكون في صومه من طلوع الفجر خوف الوقوع في الحرام و تنجز عليه حرمة صومه.

يقول السيد الخوئي: الفرق بين هذين القسمين للصورة ‌الثانية انه في القسم الاول لم يكن ايّ مانع من وجوب الصوم واقعا في حقه و انما قامت عنده حجة علی انه مريض و قيام الحجة ‌علي خلاف الواقع لا يوجب التصويب، ‌لا يرفع الحكم الواقعي بل يمكنه الاحتياط. يمكنه ان يصوم احتياطا فان انكشف انه مريض قضی‌ صومه و ان انكشف انه ليس بمريض اجتزئ بصومه بعد ان لم يكن ذاك الضرر الذي يخاف منه بالغا حد الضرر المحرم. بخلاف القسم الثاني، ‌في القسم الثاني إما يقطع بالضرر فيقطع بعدم مشروعية ‌الصوم في حقه فكيف يتمشی منه الاحتياط؟ أو تنجز عليه حرمة ‌صومه لوصول هذا الضرر الی حد محرم فلا يمكنه الاحتياط بعد ان كان يری و لو بحجة شرعية ‌ان صومه حرام في حقه.

يقول السيد الخوئي: في القسم الاول من الصورة ‌الثانية حيث كان وجوب الصوم ثابتا في حقه فبعد ما انكشف ان الصوم في هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله وجب عليه الامساك و لو افطر قبل ذلك. مثل من كان يحتمل ان هذا اليوم اول رمضان و لكنه لم ينو الصوم ثم تبيّن له انه اليوم الاول من شهر رمضان فانه حتی لو افطر في هذا اليوم وجب عليه الامساك التأدبي لاطلاق الدليل الدال علی ان من جامع في نهار شهر رمضان فعليه الكفارة هذا يعني انه لو جامع بعد ذلك و هو عالم بان هذا اليوم اول رمضان فلا بد ان يدفع كفارة ‌و هذا يكشف عن حرمته.

اما انه يمكنه اذا لم يفطر ان ينوي الصوم هذا بحث آخر، نحن نلتزم بانه لا يمكنه ان ينوي الصوم بعد ما لم ينو الصوم من طلوع الفجر، سواء التفت الی عدم اضرار الصوم به بعد زوال الشمس أو التفت الی ذلك قبل زوال الشمس، فهو لم ينو الصوم من طلوع الفجر فلا يصح صومه بعد ذلك و لكن يجب عليه الامساك التأدبي.

و اما في القسم الثاني من الصورة ‌الثانية هنا ينكشف عدم الامر بالصوم في حقه و لكن يقول السيد الخوئي مع ذلك التزم بانه بعد ما انكشف له ان الصوم لم يكن مضرا بحاله يجب عليه الامساك لانه ينكشف انه لم يكن الصوم مضرا بحاله من طلوع الفجر. افرض انه كان يتخيل ان الصوم حرام في حقه فلم يكن هناك امر بالصوم لعدم قابلية هذا الامر للاحتياط فيكون بقاء الامر الواقعي لغوا في حقه و لكن بعد ما التفت الی ان الصوم لا يضر بحاله فاطلاق ما دل علی ان من جامع في نهار شهر رمضان يشمله، بعد ذلك اذا ارتكب المفطرات كما لو جامع اهله فعليه الكفارة فيكون امساكه بعد ذلك واجبا عليه و مع ذلك يجب عليه القضاء.

ان قلت هذا يختص بالجماع. نقول نقطع بعد الفرق، ‌لو كان الجماع عليه محرما فسائر المفطرات ايضا يكون عليه محرما.

يبقی حكم الصورة الاولی فاذن عرفنا حكم الصورة ‌الثانية و الصورة ‌الثانية : انكشاف ان الصوم من طلوع الفجر لم يكن مضرا بحاله ففي كلي القسمين من الصورة ‌الثانية بعد انكشاف الخلاف يجب عليه الامساك التأدبي و لكن في نفس الوقت يجب عليه القضاء لانه لم يصم. نعم المشهور قالوا بانه اذا لم يرتكب مفطرا من المفطرات و التفت الی عدم اضرار الصوم به قبل الزوال صحت منه نية ‌الصوم قبل الزوال و لكن لا دليل علی صحة كلام المشهور لان جواز النية قبل الزوال في صوم رمضان مختص بالجاهل بدخول شهر رمضان فقط دون غيره.

اما حكم الصورة ‌الاولی يقول السيد الخوئي:‌ ان كان ارتفاع ضرر الصوم عنه في الصورة الاولی، الصورة ‌الاولی هي ان الصوم في بداية النهار كان مضرا بحاله واقعا و لكن في اثناء الوقت عولج أو برئ من مرضه، يقول السيد الخوئي: هنا ان برئ من مرضه بعد الزوال فلا شك في انه يجب عليه الامساك لانه كان مريضا و من كان مريضا فعدة ‌من ايام أخر و كذلك ان برئ قبل الزوال و لكنه ارتكب مفطرا قبل ذلك.

يبقی من برئ من مرضه قبل الزوال و لم يكن ارتكب ايّ مفطر من المفطرات يقول السيد الخوئي:‌ هذا علی قسمين، من برئ من مرضه لا انه انكشف له انه لم يكن الصوم مضرا بحاله في هذا اليوم، برئ من مرضه قبل الزوال من دون ان يرتكب مفطرا من المفطرات فله قسمان: فإما ان الافطار كان واجبا عليه بان يشرب دواءا، ‌اول الصبح كان مفروضا انه يشرب الدواء حتی لا يقع في الهلاك، لكنه لم يشرب الدواء، ‌ثم بعد ذلك اتفق ان وليا من اولياء الله التقی به فدعا له و قال الله يعافيك يشفيك فهو عوفي من مرضه و لكنه هذا لا ينافي انه عصی بتركه لشرب الدواء. السيد الخوئي يقول: هنا كيف نحكم بصحة صومه؟ بعد ما وجب عليه الافطار و حرم عليه الامساك هل يتبدل الواقع؟ صومه كان حراما اول النهار، كان يجب عليه الافطار بشرب الدواء و كان يحرم عليه الامساك فارتكب الحرام و امسك عن شرب الدواء، كيف ينقلب الواقع عما هو عليه و يصير هذا الامساك واجبا في حقه أو عبادة؟ ميصير.

و القسم الثاني ان لا يكون الافطار واجبا عليه اول النهار. لم يكن يجب عليه شرب الدواء، لماذا؟ لان الضرر الناشئ من ترك شرب الدواء لم يكن بالغا حد الضرر المحرم، بعض الناس ما يشربون دواءا، ما يبلع حباية، يكرهون، يقال لهم يبقی مرضك الی شهر اذا ما تبلع هذه الحباية، يقول ميخالف، ابقی مريضا الی شهر مو حرام خب، السيد الخوئي هنا يقول ميخالف هذا الامساك عن شرب الدواء لم يكن محرما في حقك و لكن علی اي حال انت كنت مريضا و اطلاق قوله و من كان مريضا فعدة من ايام أخر يأمرك بالقضاء، حتی لو نويت الصوم من طلوع الفجر ما يكفيك لان وظيفتك شنو؟ و من كان مريضا أو علی سفر فعدة من ايام أخر، و انت في بعض النهار كنت مريضا فوظيفتك القضاء.

و الحاصل ان ما ذكره المشهور من ان من برئ من مرضه قبل الزوال و لم يكن قد افطر قبل ذلك فينوي الصوم و صومه صحيح لا دليل عليه بتاة و لا وجه لقياسه بالمسافر الذي قدم اهله قبل الزوال. و من الغريب ان صاحب المدارك يقول اذا صح الصوم من المسافر الذي يقدم اهله قبل الزوال فبطريق اولی ‌يصح الصوم من المريض الذي برئ من مرضه قبل الزوال لكونه اعذر ‌لان ذاك المسافر كان بامكانه ان لا يسافر أو يرجع الی بلده قبل طلوع الفجر لكن هذا المريض ليس باختياره. شنو هذا القياس؟ الدليل الخاص في المسافر دل علی انه اذا قدم بلده قبل الزوال و لم يرتكب المفطرات ينوي الصوم، ليس من مذهبنا القياس، نقول المريض الذي برئ من مرضه قبل الزوال و لم يكن مرتكبا لايّ مفطر من المفطرات ينوي الصوم و صومه صحيح و نقيسه بالمسافر مع ان اول من قاس ابليس و ليس من مذهبنا القياس. و دعوی الاولية لا اساس لها لا نعرف الملاكات.

هذا محصل كلام السيد الخوئي في المقام.

اما ما ذكره السيد الخوئي فيمن انكشف له في اثناء النهار ان صومه في هذا اليوم لم يكن مضرا بحاله، فصّل السيد الخوئي بينما لو اعتقد انه مريض فلم يكن بقاء الامر بالصوم في حقه ذا اثر عملي لعدم امكان الاحتياط منه. نقول‌ اولا: ارتفاع التكليف للجهل المركب كما في هذا المثال اول الكلام. من اين؟ ما هو دليلكم علی ان الجهل المركب يرفع التكليف واقعا؟ انتم تقولون اذا شخص يعتقد ان هذا الماء مباح و ليس مغصوبا لو توضأ منه صح وضوءه و لو تبين انه كان مغصوبا بخلاف من احتمال ان هذا الماء مغصوب، فتوضأ منه استنادا الی حجة شرعية فيحكم ببطلان وضوءه لو انكشف له بعد ذلك ان الماء مغصوب، ‌لماذا؟ يقول السيد الخوئي لانه اذا كان جاهلا مركبا اي معتقدا بعدم الغصب فلا اثر للنهي عن الغصب في حقه لعدم تمكنه من الاحتياط بعد قطعه بعدم الغصب بخلاف ما لو احتمل الغصب لكن قامت حجة شرعية علی عدم كونه مغصوبا، هنا لا يكون بقاء النهي عن الغصب في حقه لغوا لامكان الاحتياط في حقه و بعد انكشاف كونه غصبا ينكشف عدم الامر لامتناع الاجتماع الامر و النهي.

ذكرنا هناك ان الدليل الشرعي ما عندنا علی ارتفاع التكليف بالجهل المركب و الدليل العقلي و العقلائي لا يقتضي ارتفاع التكليف في موارد الجهل المركب لان المصحح لاطلاق التكليف الذي لا مؤونة زائدة ‌فيه ان يكون قابلا للتحريك علی تقدير وصوله. الغرض من التكليف ان يكون علی تقدير وصوله قابلا للبعث و التحريك. و الا ماذا يقول السيد الخوئي في دوران الامر بين المحذورين؟ احتمال كون هذا واجب خمسين بالمئة احتمال كونه حراما خمسين بالمئة، فايّ اثر لبقاء التكليف بعد عدم امكان الاحتياط؟ فهل يلتزم السيد الخوئي بارتفاع التكليف واقعا بعد تساوي احتمال الوجوب و الحرمة و تساوي المحتملين، ‌يلتزم السيد الخوئي بارتفاع التكليف؟ لماذا لم يلتزم به في بحث دوران الامر بين المحذورين؟

اذا كان في ضيق الوقت و ليس عنده الا ماء واحد، ضيق الوقت لا خصوصية ‌له بل لاجل انه لا يمكنه تحصيل ماء آخر قلت ذلك، ليس للمكلف الا ماء واحد و يحتمل انه مغصوب لكن قال ان شاء الله مو مغصوب، فتوضأ منه بقاء النهي عن الغصب في حقه ايّ اثر له؟ و هو ليس جاهلا مركبا، جاهل بسيط، يحتمل انه مغصوب، بعد ان وظيفته الظاهرية الوضوء منه لعدم ماء آخر عنده، هل يلتزم السيد الخوئي هنا بارتفاع التكليف عنه بارتفاع النهي عن الغصب عنه؟ فلماذا لم يلتزم به في بحث لاضرر؟ راجعوا!‌

هذه نقوض علی السيد الخوئي. العقلاء لا يرون بقاء اطلاق التكليف لفرض الجهل المركب لا يرونه مستهجنا و مستنكرا فان اثر الخطاب هو كونه محركا علی تقدير الوصول لان الخطاب يجعل كي يكون في معرض الوصول و يصل الی المكلف كما ذكره السيد الصدر في البحوث. فالاشكال الاول انه لا دليل علی ارتفاع التكليف لمن اعتقد انه مريض اعتقادا جزميا حيث قال السيد الخوئي ان بقاء وجوب الصوم في حقه لغو، ‌لا، ليس لغوا، ‌اللغوية ‌تحدده العرف و العقلاء هذا ليس فيه ايّ لغوية اطلاق التكليف لفرض الجهل المركب.

و ثانيا: يمكن الاحتياط، هذا مريض باعتقاده و لكن قد يتأمل في عدم صحة صوم المريض مطلقا لان حد المرض الذي يوجب بطلان الصوم غير واضح، مختلف فيه، فهو يقطع بان هذا الصوم مضر بحاله بهذا المقدار لكنه يحتمل، افرض يحتمل، انتم لا تحتملون بعض الناس يحتمل انه هذا المقدار من المرض لا يجعل صومه باطلا، يحتمل ذلك فبقاء الامر بالنسبة اليه لا يكون لغوا.

و بقية الكلام و الاشكالات في الليلة القادمة ان شاء الله.

و الحمد لله رب العالمين.