وكيف كان فالمهم البحث في مقامين: المقام الاول: حدود حرمة ضرب آلات اللهو، والمقام الثاني حكم ضرب الآلات المشتركة بين اللهو وغير اللهو وضابط الفرق بينها وبين الآلات المختصة باللهو.
أما المقام الاول: فقد وقع الخلاف في أنه هل يختص حرمة ضرب آلات اللهو مطلقا، ام يختص بما اذا كان بالكيفية اللهوية، ظاهر كثير من كلمات الفقهاء هو الاول، وقد صرح به السيد الخوئي “قده” في الفتاوى المنقولة عنه، فقال: استعمال آلات اللهو المذكورة و أمثالها فيحرم مطلقا، و لا يجوز حفظها، و أما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها فإن كان على الكيفيّة المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام و إلا فلا مانع منه[1]، وسئل: هل يجوز ضرب الدفوف بالأعراس و مواليد أهل البيت عليه السّلام، و هل صحيح ضرب الدف بزواج الزهراء عليها السّلام؟، فأجاب: لا يجوز، فإنّه من آلات اللهو[2]، وسأل ايضا: هناك آلات موسيقيّة مثل الطبل و المزمار و الضرب بالأوتار من ضمنها العود و البيانو هل هذه آلات لهوية، و هل صنعت اللهو؟، فقال: نعم و اللعب بها و العزف عليها لا يجوز، س: ما الحكم في استخدامها في المجالس و التعزيات و المواكب الحسينية، ج: لا يجوز، س: هل هناك واقعا آلات غير لهوية يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي و أيها غير لهوي، ج: تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية فلا يجوز استعمالها مطلقا و لا بيعها، و لا شراؤها، و بعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه و شرائه و النوع غير اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف و كما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللهو و الرقص مثلا و تستعمل لها، و أما الألحان غير اللهوية فليست محرّمة كالتي تستعمل في العزاء أو الحرب و ما شاكلها[3]، وسئل: هل يجوز استعمال جهاز التلفزيون مع الفيديو لمشاهدة المحاضرات الدينية و المجالس الحسينية و الأفلام المحللة، في فرض استعمال التلفزيون فقط يعدّ عرفا آلة لهو؟، فأجاب: لا بأس بها في الفرض، فلو فرض أنه من آلات اللهو لا يجوز فتحه للمباح أيضا[4].
وان كان يوجد في ما نقل عنه ما قد يخالف ذلك فقد سئل: هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الإطراب و التلهّي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنها تؤثر في هدوء الأعصاب و هي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس، و هكذا الحال في بعض الأناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب و ليست من مجالس أهل اللهو و الفسوق. هل يشرع الاستماع إليها؟، فأجاب: لا بأس بمثله[5].
ولكن لا يبعد أن يقال بانصراف حرمة ضرب الآت اللهو كقوله “أنهاكم عن الزفن والمزمار والكوبات والكبرات” الى ما أعدت تلك الآلات له وهو الضرب بكيفية لهوية، ولا أقل من شبهة الانصراف، فيشكل اطلاقه لمثل ضربها في الاناشيد الحربية ونحوها، فتجري البراءة عن حرمته، وهذا ما اختاره شيخنا الاستاذ “قده” فقي صراط النجاة: هل استعمال التلفزيون الذي يعد عرفا آلة لهو في البرامج المحللة جائز، أم إن مشاهدتها فقط هي الجائزة، من دون استعمال للتلفزيون؟، الخوئي: لو عدّ عرفا من آلات اللهو لم يجز استعماله مطلقا، و إن لم يعد منها عرفا بأن يكون من الآلات المشتركة جاز استعماله في تلك البرامج، التبريزي: إذا كان الشيء من آلات اللهو، لم يجز بيعه و شراؤه، و استعماله في اللهو خاصة[6].
فاذا اختص حرمة ضرب الآلات اللهو بالضرب بكيفية لهوية كما هو الظاهر، او كان الآلة مشتركة وقد اختاروا أن ضربها بكيفية لهوية حرام، بل اختار جمع من الفقهاء حرمة مطلق اللهو كالمحقق والعلامة والشيخ الاعظم “قدهم” فلابد من الكلام في معنى اللهو، ولننقل اولا كلمات اللغوين ثم الروايات المتناسبة ثم كلمات الفقهاء.
أما كلمات اللغويين: ففي كتاب العين: اللَّهْوُ: ما شغلك من هوى أو طرب، و العامة تقول: تَلَهَّيْتُ. و يقال: أَلْهَيْتُهُ إِلْهَاءً، أي: شغلته[7]، وفي كتاب المحيط في اللغة: اللَّهْوُ: الصَّرْفُ عن الشَّيْءِ، لَهَوْتُ عنه[8]، وفي معجم مقائيس اللغة: كلُّ شيءٍ شَغَلَك عن شيء، فقد ألْهَاك[9]، وفي مفردات الراغب: اللَّهْوُ: ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه، قال تعالى: إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ، وما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ، و يقال: أَلْهاهُ كذا. أي: شغله عمّا هو أهمّ إليه، قال تعالى: أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ، و “رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ”[10] وفي نهاية ابن اثير: اللَّهْوُ: اللَّعِب. يقال: لَهَوْتُ بالشيء أَلْهُو لَهْواً، و تَلَهَّيْتُ به، إذا لعبت به و تشاغلت، و غفلت به عن غيره، و أَلْهَاه عن كذا، أى شغله[11]، وفسره في القاموس وصحاح اللغة باللعب[12].
وأما كلمات الفقهاء فلم نجد تفسيرا واضحا له في كلمات المتقدمين، وانما تعرض له بعض المتأخرين، فقد ذكر الشيخ الاعظم “قده” في كتاب المكاسب بعد اختيار حرمته: لكن الإشكال في معنى اللّهو، فإنّه إن أُريد به مطلق اللعب كما يظهر من الصحاح و القاموس، فالظاهر أنّ القول بحرمته شاذّ مخالف للمشهور و السيرة؛ فإنّ اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي، و لا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق، نعم، لو خُصَّ اللّهو بما يكون عن بَطَرٍ و فسّر بشدّة الفرح كان الأقوى تحريمه، و يدخل في ذلك الرقص و التصفيق، و الضرب بالطشت بدل الدفّ، و كلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو، و لو جعل مطلق الحركات التي لا يتعلق بها غرض عقلائي مع انبعاثها عن القوى الشهوية، ففي حرمته تردد، و اعلم أنّ هنا عنوانين آخرين: اللعب و اللّغو، أمّا اللعب، فقد عرفت أنّ ظاهر بعضٍ ترادفهما، و لكن مقتضى تعاطفهما في غير موضع من الكتاب العزيز تغايرهما. و لعلهما من قبيل الفقير و المسكين إذا اجتمعا افترقا، و إذا افترقا اجتمعا. و لعل اللعب يشمل مثل حركات الأطفال الغير المنبعثة عن القوى الشهوية. و اللّهو ما تلتذّ به النفس، و ينبعث عن القوى الشهوية، و كيف كان، فلم أجد من أفتى بحرمة اللعب عدا الحلّي، و لعلّه يريد اللّهو، و إلّا فالأقوى الكراهة، وأمّا اللغو، فإن جعل مرادف اللّهو كما يظهر من بعض الأخبار كان في حكمه[13].
وذكر الفقيه الشيخ حسن كاشف الغطاء في انوار الفقاهة: اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذكر الله تعالى و عبادته و يلهي عن اكتساب الخير و الرزق حرام سواء كان بآلة أو بدونها كالرقص و بعض أنواع الصفق و اقتناء بعض الطيور للّعب بها و صيد اللهو و هذا هو المفهوم من ذم اللّهو و اللعب في الكتاب و السنة[14].
وذكر المحقق الايرواني “قده” أنّ اللّهو عبارة عن حالة الالتهاء و الانشغال عن الشيء و المراد هنا حالة الالتهاء عن اللّه لا مجرّد الانصراف الفعلي للنّفس عن اللّه تعالى و إلّا وجب أن يكون الشّخص ذاكر اللّه تعالى دائما و هذه الحالة لا نعلم حصولها إلّا فيما دلّ الدّليل عليه و هو اللّعب بآلات الأغاني فلعلّ لهذه الآلات جاذبة تجذب النفس إليها فتكون مولعا بها و بذلك تحتجب عن الإقبال إلى اللّه تعالى فلهذا حرّمها الشّارع ثم الظّاهر أن بين اللّهو و اللّعب و اللّغو عموم من وجه فاللّهو فعل النفس و اشتغالها باللّذائذ الشهويّة بلا قصد غاية و إن كانت الغاية حاصلة سواء صدرت حركة جوارحيّة من الشّخص أوّلا كما في استماع آلات الأغاني قال اللّه تعالى ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ- لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ و اللّعب هو العمد إلى حركات جوارحيّة لغاية الالتذاذ بها بلا قصد غاية أخرى و إن كانت الغاية الأخرى حاصلة كأكثر أفراد اللّعب المترتّب عليه غايات عقلائيّة من فطانة النفس و جودتها و جولان الفكر و قوّة الأعصاب و العضلات و اللّغو الحركات الخارجيّة الخالية عن الغايات و قد عرفت عدم الدّليل على حرمة اللّهو بقول مطلق و أمّا اللّعب و اللّغو فهما أوضح حالا من اللّهو في عدم الدّليل على حرمتهما بقول مطلق[15].
هذا وقد ذكر السيد البروجردي “قده” أن حرمة بعض أقسام اللهو و إن كانت قطعية، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع أقسامه، إذ المحرّم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعيّة بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة و سلطنة، كالألحان الموسيقيّة التي تخرج من استمعها من الموازين العقليّة و تجعله مسلوب الاختيار في حركاته و سكناته، فيتحرك و يترنّم على طبق نغماتها و إن كان من أعقل الناس و أمتنهم، و بالجملة: المحرّم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة و الوقار قهرا، و يوجد له سكرا روحيّا يزول معه حكومة العقل بالكليّة، و من الواضحات أنّ التصيّد و إن كان بقصد التنزّه ليس من هذا القبيل[16].
وذكر السيد الخوئي في مصباح الفقاهة في ذيل حديث عن علي (عليه السلام) كل ما الهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر[17]: أن كثيرا من الأمور يلهي عن ذكر اللّه و ليس بميسر، و لا بحرام، و إلا لزم الالتزام بحرمة كثير من الأمور الدنيوية، لقوله تعالى “إِنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ”بل قد أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبة في جملة من الروايات كسباق الخيل[18]، و مفاكهة الاخوان، و ملاعبة الرجل أهله، و متعة النساء، فإنها من الأشياء المندوبة في الشريعة، و مع ذلك أطلق عليها اللهو، و توهم أن الملاهي غير المحرمة خارجة عن الحديث توهم فاسد، فإنه مستلزم لتخصيص الأكثر، و هو مستهجن[19].
وذكر ايضا: لا دليل على حرمة مطلق اللهو، فان كثيرا من الأمور لهو و هو ليس بحرام كاللعب بالأحجار و الأشجار و السبحة و اللحية و أزرار الثوب و نحوها. على أنه لا ملازمة بين ما نحن فيه و بين اللهو، فإن النسبة بينهما هي العموم من وجه، إذ كثيرا ما تكون المسابقة للأغراض العقلائية من تربية البدن و معالجته و التنزه و التفريح كما هو واضح[20].
وذكر أن الضرورة دلت على جواز اللهو في الجملة، و كونه من الأمور المباحة، كاللعب بالسبحة أو اللحية أو الحبل أو الأحجار و نحوها، فلا يمكن العمل بإطلاق هذه الروايات على تقدير صحتها، و قد أشرنا إليه في مبحث حرمة القمار و عليه فلا بد من حملها على قسم خاص من اللهو أعني الغناء و نحوه، كما هو الظاهر، أو حملها على وصول الاشتغال بالأمور اللاغية إلى مرتبة يصد فاعله عن ذكر اللّه، فإنه حينئذ يكون من المحرمات الإلهية، و الحاصل: أنه لا دليل على حرمة اللهو على وجه الإطلاق، و مما ذكرناه ظهر أيضا أنا لا نعرف وجها صحيحا لما ذكره المصنف “ره” من تقوية حرمة الفرح الشديد[21].
وذكر في بحث السفر للصيد اللهوي أنه اذا كانت الغاية من سفر الصيد التلهِّي، لا الانتفاع بالثمن و لا التقوّت به، و إنّما يقصد الترف و الأُنس، كما هو شأن الملوك و الأُمراء و غيرهم من أبناء الدنيا، و يسمّى بصيد اللّهو، فلا اشكال في كونه موجبا لتمام الصلاة، لكن الكلام في أنّه حرام أيضاً و لأجله يتمّ، أو أنّه تعبّد محض؟، نسب إلى المشهور الحرمة، و خالف المقدّس البغدادي فأنكر الحرمة، لعدم الدليل على حرمة اللّهو إلّا في موارد خاصّة من اللعب اللهوي كالقمار و استعمال النرد و الشطرنج و المزمار و نحو ذلك من الموارد المنصوصة، و أمّا غير ذلك و منه صيد اللّهو فلا دليل على حرمته، و جعل “قده” ذلك بمثابة التنزّه في البساتين و التفرّج بالمناظر الجميلة و غيرها ممّا قضت السيرة القطعية بإباحتها، فكما أنّ اللّهو في غير الصيد مباح فكذا في الصيد.
و قد قال صاحب الجواهر “كأنه اجتهاد في مقابلة النص” ويمكن الاستدلال على حرمته بموثّقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصّر أو يتم؟ قال: يتم، لأنّه ليس بمسير حقّ[22]، فانها دلّت على أنّ الإتمام ليس لعنوان الصيد، بل من أجل أنّه ليس بحقّ، المساوق لكونه معصية، و لا يبعد أن يكون السبب أنّ قتل الحيوان غير المؤذي جزافاً و بلا سبب سدّ لباب الانتفاع به للآخرين في مجال القوت أو الاتجار، ففيه نوع من التبذير و التضييع، فلا يقاس بسائر أنواع اللهو[23].
وذكر شيخنا الاستاذ “قده”: لا يبعد ان يعم اللعب مثل أفعال الأطفال الناشئة عن غير القوى الشهوية، بخلاف اللهو، فإنه يختص بالأفعال التي يكون الداعي إليها تلك القوى، و لذا ذكر سبحانه في قوله أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ اللعب أولا و اللهو ثانيا و الزينة و التفاخر بالأموال و الأولاد ثالثا، و نظير اللهو اللغو، بل لا يبعد ترادفهما[24]، ونفي البعد عن ترادف اللغو مع اللهو الذي فسره بالفعل المنبعث عن القوى الشهوية لا يخلو من غرابة.
وأما اللهو في الروايات، فقد ورد في بعضها تطبيق اللهو على ما يتناسب مع التنزه الذي يكون من شؤون المترفين والبطرانين، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج عن أهله- بالصقورة و البزاة و الكلاب- يتنزه الليلتين و الثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر- قال إنما خرج في لهو لا يقصر[25]، فيستفاد من هذا التعليل أن من كان غرضه من السفر اللهو فلا يقصر، ويبعد الالتزام بشموله لكل من كان غرضه من السفر التنزه والتفرج.
وفي موثقة إسماعيل بن أبي زياد (السكوني) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال: سبعة لا يقصرون الصلاة… و الرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا[26]، و في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن علي بن اسماعيل رفعه قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): كل اللهو باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنهن حق[27].
فتطبيق اللهو في هذه الروايات على الصيد لا لغرض التقوت او التجارة وعلى رمي القوس وتأديب الفرس لا يتناسب مع ما ذكر جماعة من كون اللهو متناسبا مع الفعل المنبعث عن القوى الشهوية وهذا ما اشار اليه الشيخ الاعظم “قده” وذكره شيخنا الاستاذ “قده”، وورد في كلمات بعض آخرين[28].
كما أن ما ورد في الرسالة العملية لبعض السادة الاعلام “دام ظله” (رسالة توضيح المسائل جامع) من الجمع بين تفسيره ب “خوش گذرانی” و بيان اطلاق حرمته الموسيقى اللهوية لما اذا كانت موجبة للحزن[29] يشتمل على نحو من التهافت.
فالانصاف أن الظاهر من مجموع كلمات اللغويين والفقهاء والروايات كون اللهو مرادفا لقولنا “سرگرمی” والظاهر منها ما يكون كذلك عرفا، لا مطلق الالتهاء “سرگرم شدن” بشيء كالمطالعة، فالاحوط وجوبا الاجتناب عن ضرب الآلات اللهو بمطلق ما يصدق عليه أنه كيفية لهوية، ولا يعتبر فيه كونه بكيفية للفرح الشديد الذي يقال عنه في الفارسية “خوشگذرانی” فضلا عن كونه موجبا لاثارة الشهوة الجنسية، لعدم تقوم صدق اللهو بذلك كما يشهد له كتب اللغة واستعمالاته في الكتاب والسنة والعرف، كما أن الظاهر كون حكم الاستماع اليه نفس حكم استعماله اللهوي، لوجود الملازمة العرفية الناشئة عن مناسبات الحكم والموضوع بين حرمة ضرب الآت اللهو بكيفية لهوية وحرمة استماعه، ولا يقاس بحرمة الكذب او الرقص حيث لا تلازم حرمة الاستماع والنظر، فان المتفاهم عرفا كون نكتة حرمة ضرب آلات الملاهي كونه من ملاهي السمع، ويؤيده ما ورد في حرمة الاستماع الى الغناء كما نقله صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه قال لا[30]، وقد يكون الاشتغال بالملاهي -الذي عد في رواية الفضل بن شاذان من الكبائر- شاملا للاستماع الى ضرب آلات اللهو، فانه مصداق عرفي للاشتغال بآلات اللهو، فان من يطلب من غيره ليضرب آلات اللهو حتى يستمع اليه يصدق في حقه أنه مشغول بآلات اللهو.
هذا والظاهر عرفا من هذه الروايات الناهية عن ضرب آلات اللهو حرمة ضرب الآلات المشتركة بكيفية مشابهة لضرب آلات اللهو بكيفية لهوية، وعليه فما قد يدعى كون الآلات المختصة باللهو سابقا كالمزمار والطبل قد خرجت اليوم عن الآلية المختصة وصارت من الآلات المشتركة التي لا يكون ضربها بكيفية غير لهوية خلاف شأنها او انتفاعا نادرا منها، لا يجدي لاباحة ضربها بكيفية لهوية، مع أن من البعيد جدا أن يكون المزمار مثلا في الزمان القديم من آلات اللهو، ولكن هذه الآلات الحديثة المتطورة تكون من الآلات المشتركة، خصوصا بناء على ما اخترناه من كون معنى آلات اللهو ما كان بحسب طبعه ذا منافع لهوية غالبة على سائر منافعه، و اما إذا كانت نسبته الى اللهو و غيره في نفسه على نحو واحد غير انه استعمل خارجا في اللهو أكثر مما استعمل في غيره فلا يكفي هذا في صدق عنوان آلات اللهو عليه عرفا كما صرح به السيد الصدر “ره” في تعليقته على المنهاج[31].
نعم لا اشكال في جواز ضرب الآلات المشتركة بكيفية غير لهوية، مثل ما يضرب في تشجيع الجيش، بل قد مر أنه لا يبعد انصراف ادلة النهي عن ضرب الآلات اللهو الى ضربها بكيفية لهوية وان كان ظاهر المشهور هو حرمة ضربها مطلقا، كما صرح به السيد الخوئي “قده” والسيد الامام “قده” في استفتائاته[32].
ولو شك في كون الكيفية لهوية بنحو الشبهة المصداقية او المفهومية فيكون المرجع أصل البراءة، نعم لابد في الرجوع في معنى اللهو الى الفقيه حيث يكون هو من اهل خبرة تشخيص معاني الالفاظ الوارد في الكتاب والسنة، كما أن الامر كذلك في تشخيص معنى سائر الالفاظ، كالغناء و السفر والفائدة ونحو ذلك، فان بقي بعد ذلك شبهة مفهومية فتجري فيها البراءة، هذا وقد ذهب المشهور الى أن بيع آلات اللهو وشرائها محرمان وضعا وتكليفا، كما صرح به السيد الخوئي “قده” بل ذهبوا الى وجوب اعدامها، وهذا ما صرح به السيد الامام “قده” في بعض الاستفتائات الصادرة عنه[33]، وقد ذكر في تحرير الوسيلة: يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه مثل آلات اللهو كالعيدان و المزامير و البرابط و نحوها و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و نحوهما، و كما يحرم بيعها و شراؤها يحرم صنعتها و الأجرة عليها، بل يجب كسرها و تغيير هيئتها، نعم يجوز بيع مادتها من الخشب و الصفر مثلا بعد الكسر، بل قبله أيضا إذا اشترط على المشتري كسرها، أو بيع المادة ممن يثق به أنه يكسرها، و مع عدم ما ذكر ففيه إشكال[34].
كما ذكر السيد الخوئي “قده” تحرم و لا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام: كالمزامير و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار، كالشطرنج و نحوه، وكما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم عملها، و أخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها على الأحوط و لو بتغيير هيئتها، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري، إلّا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أمّا إذا كانت لها فائدة و لو قليلة لم يجب تغييرها[35].
وذكر بعض السادة الاعلام “دام ظله”: كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها، و أخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها و لو بتغيير هيئتها فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه و إلا لم يجب و إن كان أحوط، و يجوز بيع مادتها من الخشب و النحاس و الحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع و إن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها فائدة محللة و لو قليلة لم يجب تغييرها[36].
وكيف كان فالظاهر عدم دليل على حرمة شراء آلات اللهو تكليفا فضلا عن حرمة ابقاءها ووجوب اعدامها، وانما يحرم الانتفاع اللهوي منها، نعم يحرم بيعها تكليفا اذا كان المشتري ممن ينتفع منها انتفاعا محرما وذلك بفحوى ادلة وجوب النهي عن المنكر.
هذا تمام الكلام في حرمة استعمال آلات اللهو.
المحرم الثالث: الغناء، ولا ينبغي الاشكال في حرمته وان لم يقترن بمحرمات أخرى، خلافا لما ذهب اليه العامة من عدم حرمته ما لم يقترن بمحرمات أخرى[37]، وقد يظهر ذلك من نسب ذلك الى المحدث الكاشاني “قده” في الوافي، كما سيأتي نقل كلامه، كما نسب ذلك الى السبزواري في الكفاية، الا أنه نسب القول بحرمته الى اجماع علماء الشيعة كما صرح به النراقي في مستنده[38] والشيخ الاعظم في المكاسب، ولعله لعدم قدح مخالفة المحدث الكاشاني والسبزواري في الاجماع الا أن المهم ان هذا الاجماع مدركي وليس تعبديا، فلابد من ملاحظة ما ورد من الروايات في حرمته:
منها: ما في ورد في تفسير قوله تعالى “واجتنبوا قول الزور” بالغناء، كرواية الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و محمد بن خالد جميعا عن النضر بن سويد عن درست عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز و جل و اجتنبوا قول الزور قال قولالزور الغناء[39].
ودرست هو ابن ابي منصور الواقفي ويمكن اثبات وثاقته برواية ابن ابي عمير كتابه، وقد وثقه السيد الخوئي لرواية علي بن الحسن الطاطري عنه، حيث ان الشيخ ذكر في الفهرست: علي بن الحسن الطاطري الكوفي، كان واقفيا، شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، و له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها[40]، ولكن في شموله لمشايخه مع الواسطة ومنهم درست تأمل.
وفي مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى و اجتنبوا قول الزور قال قول الزور الغناء، وفي رواية سهل بن زياد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل فاجتنبوا- الرجس من الأوثان و اجتنبوا قول الزور قال الغناء، وفي موثقة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الزور- قال منه قول الرجل للذي يغني أحسنت[41].
ومنها: ما ورد في تفسير قوله “الذين لا يشهدون الزور”، كصحيحة محمد بن مسلم و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز و جل و الذين لا يشهدون الزور قال الغناء[42]، فان المتناسب للزور هو الحرمة وان كانت هذه الآية لا تدل على النهي عن شهادة الزور وانما وردت في مدح عباد الرحمن.
ومنها: ما في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل (الظاهر أنه الميثمي الذي قال عنه النجاشي كان من وجوه المتكلمين من اصحابنا) عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سمعته يقول الغناء مما وعد الله عليه النار و تلا هذه الآية و من الناس من يشتري لهو الحديث- ليضل عن سبيل الله بغير علم و يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين[43].
ومنها: ما رواه سهل عن علي بن الريان عن يونس قال: سألت الخراساني (عليه السلام) عن الغناء و قلت- إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء- فقال كذب الزنديق ما هكذا- قلت له سألني عن الغناء- فقلت إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه- فسأله عن الغناء- فقال يا فلان إذا ميز الله بين الحق و الباطل- فأين يكون الغناء- فقال مع الباطل فقال قد حكمت[44].
ومنها: رواية عبد الأعلى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغناء- و قلت إنهم يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص- في أن يقال جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم- فقال كذبوا إن الله عز و جل يقول و ما خلقنا السماء و الأرض و ما بينهما لاعبين- لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين- بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه- فإذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون «3»- ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس[45].
الى غيرذلك من الروايات.
هذا وقد ذكر المحدث الكاشاني في الوافي أن الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة في الغناء اختصاص حرمة الغناء و ما يتعلق به من الأجر و التعليم و الاستماع و البيع و الشراء كلها بما كان على النحو المعهود المتعارف في زمن بني أمية و بني العباس من دخول الرجال عليهن و تكلمهن بالأباطيل و لعبهن بالملاهي من العيدان و القضيب و غيرها دون ما سوى ذلك، كما يشعر به قوله ع في رواية أبي بصير: أجر المغنيّة الّتي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال، و على هذا فلا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة و النار، و التشويق إلى دار القرار و وصف نعم اللّه الملك الجبار و ذكر العبادات و الترغيب في الخيرات و الزهد في الفانيات و نحو ذلك كما أشير إليه في حديث الفقيه بقوله ع فذكرتك الجنة و ذلك لأن هذه كلها ذكر اللّه تعالى و ربما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللّهِ و بالجملة لا يخفى على ذوي الحجى بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء من باطله و أن أكثر ما يتغنى به المتصوفة في محافلهم من قبيل الباطل[46]
و ذكر السبزواري في كفاية الأحكام: ان المذكور في الأخبار الغناء، و المفرد المعرّف باللام لا يدلّ على العموم لغةً، و عمومه إنّما يستنبط من حيث إنّه لا قرينة على إرادة الخاصّ، و ههنا ليس كذلك، لأنّ الشائع في ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو من الجواري المغنّيات و غيرهنّ في مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهي و التكلّم بالباطل و إسماعهنّ الرجال و غيرها، فحمل المفرد على تلك الأفراد الشائعة في ذلك الزمان غير بعيد، نعم لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهي و نحوهما، وإن ثبت إجماع في غيره كان متّبعاً، و إلّا بقي حكمه على أصل الإباحة، و طريق الاحتياط واضح[47].
و قد استدل على ذلك بما رواه في الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: لا بأس به ما لم يزمر به[48]، وفي قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر “ما لم يعص به” فيقال انها تدل على جواز الغناء في نفسه ما لم يقترن بحرام كأن يضرب معه في المزمار، حيث لا يحتمل اختصاص جواز الغناء بايام عيد الفطر و الاضحى والفرح.
وقد أجاب عنه الشيخ الاعظم “قده” عنها بأن ظاهر قوله “ما لم يعص به” تحقّق المعصية بنفس الغناء، فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع، و هو قد يكون مطرباً ملهياً فيحرم، و قد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يُعصى به، ومعنى قوله “ما لم يزمر به” عدم الترجيع فيه ترجيع المزمار، أو أنّ المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو.
كما أجاب عن رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن كسب المغنيات- فقال التي يدخل عليها الرجال حرام- و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس- من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله[49]، بأنها مضافا الى ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني، لا تدلّ إلّا على كون غناء المغنّية التي يدخل عليها الرجال داخلًا في لهو الحديث في الآية، و عدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيه، و هذا لا يدلّ على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح، مع كونه من لهو الحديث قطعاً، فإذا فرضنا أنّ المغنّي يغنّي بإشعار باطلة، فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه، و بالجملة، فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنّية باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب للتغنّي، إمّا في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس، و إمّا للتغنّي في مجالس الرجال، نعم، الإنصاف أنّه لا يخلو من إشعار بكون المحرّم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنّيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصاً مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنّية و لو لخصوص مولاها، ففي رواية سهل عن الوشاء في شراء المغنية أنه قد يكون للرجل الجارية تُلهيه، و ما ثمنها إلّا ثمن الكلب[50] فتأمّل[51].
الا أنه قده لم يجب عن صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس- و ليست بالتي يدخل عليها الرجال[52].
[1] – صراط النجاة ج1ص 307
[2] – صراط النجاة ج1ص 374
[3] – منية السائل ص 171
[4] – صراط النجاةج2 ص 281
[5] – صراط النجاة ج1ص 369
[6] – صراط النجاة ج2ص283
[7] – كتاب العين؛ ج4، ص: 87
[8] – المحيط في اللغة؛ ج4، ص: 61
[9] – معجم مقائيس اللغة؛ ج5، ص: 213
[10] – مفردات الفاظ القرآن ص 748
[11] – النهاية في غريب الحديث و الأثر؛ ج4، ص: 282
[12] – صحاح اللغة ج6ص 2487والقاموس ج4ص 388
[13] – كتاب المكاسب ج2 ص 47
[14] – انوار الفقاهة المكاسب ص7
[15] – حاشية المكاسب ج1 ص 42
[16] – البدر الزاهر ص 234
[17] – وسائل الشيعة ج17ص 316
[18] – في حديث قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): كل اللهو باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فإنهن حق.
[19] – مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج1، ص: 370
[20] – مصباح الفقاهة (المكاسب)؛ ج1، ص: 381
[21] – مصباح الفقاهة ج1 ص 422
[22] – وسائل الشيعة ج8ص 479
[23] – موسوعة الامام الخوئي ج20ص 109
[24] – إرشاد الطالب ج1ص 249
[25] – وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 478
[26] – وسائل الشيعة ج8 ص 477
[27] – وسائل الشيعة ج11ص 493
[28] – راجع رساله استفتاءات ج2 ص 270(خريدوفروش و استعمال آلات لهو و لعب- كه مخصوص مجالس فسق و فجور و شهوترانى مىباشد- حرام است. ولى خريدوفروش و استعمال وسايلى كه اختصاص به آن مجالس ندارد و مشترك مىباشد، اشكال ندارد).
مقصود از مجالس لهو و لعب مجالس شهوترانى و لا ابالىگرى است كه طبعا موجب فساد مىشود؛ و هر آهنگ و آوازى كه متناسب با اين گونه مجالس باشد (ج2، ص: 327)
…و افراد را معمولا به سوى مسائل جنسى و خلاف اخلاق مىكشاند، مصداق موسيقى حرام مىباشد.
موسيقى داراى انواع گوناگون است، و به طور كلى همۀ آنها در روح انسانها تأثير عميق دارد. برخى از آنها حلال و برخى حرام است؛ و به طور كلى اجمال آنچه روح انسان را به دنائت و حقارت يا فحشاء و شهوات تحريك مىكند و طبعا جامعه را جذب مظاهر فساد مىنمايد، و يا همچون موادّ سكرزا عقل و تميز انسان را تحت الشعاع قرار مىدهد حرام است ج2، ص- استفتاءات (امام خمينى)؛ ج2، ص: 14: اگر در ارتباط با موسيقىهاى مطرب كار نكنيد مانع ندارد ولى از استعمال آلات لهو بايد اجتناب نمائيد اگر آلات ممحّض براى لهو است.
[28] – راجع: استفتاءات امام خمينى ج2 ص 12: شنيدن و نواختن موسيقى مطرب حرام است و صداهاى مشكوك مانع ندارد و خريدوفروش آلات مختص به لهو جايز نيست و در آلات مشتركه اشكال ندارد، وفي ص 17: گيتار و يا ساير وسايلى را كه هم اكنون ما در منزل داريم اگر چه اصلا از آنها استفاده نمىشود چه كار كنيم؟،ج: آلات لهو را بايد از بين ببريد.
: 332.
[29] – راجع: توضيح المسائل ج1ص 627
[30] – وسائل الشيعة ج17ص 312
[31] – منهاج الصالحين ج2ص 7
[32] – استفتاءات (امام خمينى)؛ ج2، ص: 14: اگر در ارتباط با موسيقىهاى مطرب كار نكنيد مانع ندارد ولى از استعمال آلات لهو بايد اجتناب نمائيد اگر آلات ممحّض براى لهو است.
[33] – راجع: استفتاءات امام خمينى ج2 ص 12: شنيدن و نواختن موسيقى مطرب حرام است و صداهاى مشكوك مانع ندارد و خريدوفروش آلات مختص به لهو جايز نيست و در آلات مشتركه اشكال ندارد، وفي ص 17: گيتار و يا ساير وسايلى را كه هم اكنون ما در منزل داريم اگر چه اصلا از آنها استفاده نمىشود چه كار كنيم؟،ج: آلات لهو را بايد از بين ببريد.
[34] – تحرير الوسيلة ج1 ص 495
[35] – منهاج الصالحين ج2، ص: 4
[36] – منهاج الصالحين ج2، ص: 9
[37] – راجع: الفقه على المذاهب الاربعة ج2ص 42
[38] – مستند الشيعة ج2ص 340
[39] – وسائل الشيعة ج 17ص 303
[40] – الفهرست ص
[41] – وسائل ج17ص 305
[42] – وسائل ج17ص 303
[43] – وسائل ج17ص 304
[44] – وسائل ج17ص 306
[45] – وسائل ج17ص 307
[46] – الوافي ج17ص 219
[47] – كفاية الاحكام ج1، ص: 432
[48] – وسائل ج 17ص
[49] – وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 120
[50] – وسائل ج17ص 124
[51] – المكاسب ج2ص 305
[52] – وسائل الشيعة؛ ج17، ص: 120